اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عماد سعيد
التاريخ
2/22/2005 6:36:55 AM
  تقرير هيئة المفوضين فى قضية هشام المهندس       

         مجلس الدولة

مفوضو محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

دائرة منازعات الأفراد والهيئات

        تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 11787 لسنة 58 ق

                                             المقامة من :

                               هشام محمد عبد المنعم المهندس

                                               ضــد

1-   رئيس مجلس الشورى

2-   وزير العدل

3-   النائب العام

4-   سامح محمد معروف عاشور " نقيب المحامين "       ( بصفتهم )

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها الموقعة من محامى مقبول والمعلنة قانونا قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 23/2/2004 طالبا فى ختامها الحكم بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لإهدار حق المدعى فى الشكوى المقدمة ضده للمجلس القومى لحقوق الإنسان على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية . وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه مهندس وعضو بنقابة المهندسين وحصل على ليسانس الحقوق عام 1995 ، ولما كان يرغب فى الاشتغال بمهنة المحاماة فقد تقدم بطلب إلى نقيب المحامين لقيده فى الجدول العام للمحامين إلا أن طلبه رفض بسبب عضويته فى نقابة المهندسين وذلك على الرغم من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه . وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 18ق بعدم دستورية البند 6 من قانون المحاماة والذى يحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين وعضوية أى نقابة مهنية أخرى .

وأضاف المدعى انه ردا على ذلك لجاء إلى القضاء فقضت محكمة استئناف القاهرة بحكمها رقم 6861 لسنة 118 ق بإلغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالامتناع عن قبول قيد المدعى . وبإلزام النقيب بقبول قيد المدعى بالجدول العام للمحامين . إلا أن النقيب لم يكترث بالحكم المذكور وامتنع عن تنفيذه رغم إعلانه به .

كما أقام المدعى الدعوى رقم 14230 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد نقيب المحامين بطلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية فقضت له المحكمة بتعويض قدره 8000 جنية .

 

كما أقام المدعى الدعوى رقم 2970 لسنة 2001 بغرامة تهديدية قضت فيها محكمة جنوب القاهرة بإلزام نقيب المحامين بغرامة تهديدية مقدارها عشرين جنيها يوميا حتى يقوم المذكور بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6861 لسنة 118 ق . والذى طعن عليه فتأيد بالحكم الصادر فى الدعوى 12537 لسنة 119 ق . ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه الرابع ممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ابتداء من حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بما لا يكون معه من المهتمين بحقوق الإنسان أو المدافعين عنها مما يفقده صلاحية عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فضلا عن مساس ذلك بمصالح المدعى إذ أنه تقدم بشكوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ضد نقيب المحامين فكيف سيتم الفصل فى هذه الشكوى والسيد سامح عاشور عضو بالمجلس ويتولى فحص الشكاوى .

وإذ ينعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان .

وقد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات المحكمة وفيها أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ للمستندات انطوت على صور من الأحكام الممتنع عن تنفيذها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد مجلس الشورى على الدعوى ودفع فيه :

أولا : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى لان القرار المطعون فيه عمل من الأعمال البرلمانية .

ثانيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة .

ثالثا : برفض الدعوى موضوعا .

رد عليها المدعى بمذكرة ، وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/2/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى . وعليه فقد تم إعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به .

" الرأى القانونى "

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان . وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

·       ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى :

ولما كان الثابت أن حاصل هذا الدفع يتمثل فى أن الأعمال البرلمانية التى يقوم بها مجلس الشورى ومنها اختيار رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بما لا يمكن اعتباره قرارا إداريا وإنما يدخل فى نطاق الأعمال البرلمانية التى يتولى مجلس الشورى بحكم اختصاصه الدستورى والقانونى بما لا يختص معه مجلس الدولة بطلب إلغائه .

ومن حيث أن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة 194 من الدستور بأن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا للحفاظ على مبادىء ثورتى يوليو 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمكاسب الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته "

ونصت المادة 195 من الدستور على أن " يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يللى :

1-   الاقتراح الخاص بتعديل مادة أو أكثر من الدستور

2-   مشروعات القوانين المكملة للدستور

3-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

4-   معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة

5-   مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية

6-   ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية والخارجية

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب "

ولما كان قضاء المحكمة الدستورية مستقر على أنه :

" يتعين التفرقة بين نوعين من الأعمال التى تصدر عن السلطة التشريعية النوع الأول ويشمل الأعمال التى تتمخض عن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصها الأصيل فى الدستور وهو إصدار التشريعات وتعديلها وإلغائها وتصرفات أوجب الدستور عرضها عليها كما تنصرف للأعمال المتعلقة بالنظام الداخلى للمجلس وحقوق الأعضاء وواجباتهم ومكافأتهم وفصلهم والمحافظة على النظام الداخلة للمجلس فى الجلسات فضلا عن أعماله المتعلقة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وغيره من الاختصاصات التى تضمنتها نصوص الدستور .

أما النوع الثانى من الأعمال والتى تتمثل فى طبيعتها تلك الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية مثل تعيين العاملين بها وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وكذلك العقود التى تبرمها لتحقيق أغراضها والقرارات التى تصدرها فى شأن الأجهزة والهيئات التابعة لهذه السلطة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى الاشتراكى فهذه الأعمال وان صدرت عن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى البرلمان فإنها بحسب موضوعها وطبيعتها تعد قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ... "

( فى ذات المعنى حكم القضاء الادارى فى الدعوى 4114 لسنة 51 ق.د بجلسة 27/5/1997 )

ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم مستحدث بالقانون 94 لسنة 2003 ويتبع مجلس الشورى ، فإن الاختصاص المخول لرئيس مجلس الشورى بتشكيل المجلس المشار إليه هو اختصاص مغاير تماما لاختصاصات مجلس الشورى فى مجال الأعمال البرلمانية التى خصها الدستور له فى المادتين 194 و 195 منه ، وما تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس الشورى  إلا تأكيدا للدور الذى يلعبه مجلس الشورى فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة طبقا لنص المادة 194 من الدستور . بما يجعل القرار المطعون عليه خارج نطاق الأعمال التشريعية والبرلمانية التى يحظر على مجلس الدولة نظر الطعن عليها بهيئة قضاء إدارى . بما يتعين معه رفض الدفع الماثل .

·       ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة :

فمردود بأنه ولئن كان صحيحا أنه يشترط فى الصفة والمصلحة أن تكون شخصية ومباشرة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الادارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق ثابت يكون القرار الادارى المطلوب إلغاءه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويضات وسائر الدعاوى الحقوقية . وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له . "

( حكم القضاء الادارى فى الدعوى 15845 بجلسة 26/10/2004 )

ولما كان الثابت أن المدعى تقدم بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان متضررا فيها من امتناع نقيب المحامين السيد سامح عاشور عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة له الأمر الذى لا تنكره عليه الجهة الإدارية ففوجىء المدعى بأن السيد سامح عاشور عضو فى تشكيل المجلس فإن من المصلحة الظاهرة التى ليست فى حاجة إلى بيان ألا يفحص أو يشترك المشكو ضده فى هذه الشكوى فتجتمع فيه صفتى الخصم والحكم فى آن واحد ، بما يقطع ذلك بوجود صفة ومصلحة للمدعى فى إقامة دعواه الماثلة ويتعين معه رفض الدفع الماثل .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :

وفيما كان القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 19/1/2004 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/2004 فأقام المدعى دعوه طعنا عليه بتاريخ 23/2/2004 فإن دعواه تكون مقامة فى المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء مستوفيه لأوضاعها الشكلية . وعليه تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه عن الموضوع :

ومن حيث أن البين من الإطلاع على القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ينص فى المادة الأولى منه على انه :

" ينشاء مجلس يسمى  ( المجلس القومى لحقوق الإنسان ) يتبع مجلس الشورى ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها . ويكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة .... "

وإن المادة الثانية منه تنص على أن :

" يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضو من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .....

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات "

وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه :

" يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :

1- ......                                 2-  ......

3- ......

4- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان ودراستها واحاله ما يرى المجلس منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها وتبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الأتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية ... "

ومن حيث أن البين من الإطلاع على قرار رئيس مجلس الشورى رقم 1 لسنة 2004 بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان أن السيد سامح محمد معروف عاشور عضو بالمجلس المذكور .

ومن حيث أنه عن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إيمانا منه بالدور الذى تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من دور فى حماية حقوق الإنسان فقد أنشاء المجلس المذكور ابتغاء تعزيز وتنمية حماية هذه الحقوق وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها . على أن يتبع هذا المجلس مجلس الشورى استهداء بما ورد فى المادة 194 من الدستور التى جعلت من اختصاصات مجلس الشورى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

ومما يكفل مزيد من الاستقرار والحياد المنشود للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تشكيله يكون من رئيس خمسة وعشرين عضو جميعهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال وأن تشكيله يصدر به قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

ومن حيث ضوابط عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان  فإن البين باستقراء المادة الثانية من القانون 94 لسنة 2003 المشار إليها أنه يشترط فيمن يعين عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1-   أن يكون من الشخصيات العامة

2-    أن يكون مشهود له بالخبرة بمسائل حقوق الإنسان

3-    أن يكون مشهود له بالاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو أن يكون من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان .

وعن تفسير شرط الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان فإن هيئة مفوضى الدولة ترى أن الاهتمام بحقوق الإنسان له مستويان احدهما نظرى والأخر عملى فالمستوى النظرى يتمثل فى الإطلاع على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والاهتمام بها والإلمام بها وما يتصل بها من معلومات على المستوى النظرى .

وان المستوى العملى من الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان له حدان :

احدهما سلبى : ويكون بالامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان وإتيان ما يناهضها أو ينتقص منها .

والآخر ايجابى : ويكون بكافة الأفعال التى تؤدى إلى حماية وترسيخ وتنمية الوعى بحقوق الإنسان على مستوى الممارسة العملية .

ولما كان ما ينعاه المدعى على تعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خارج عن نطاق ملائمة اختيار المذكور لعضوية المجلس إنما متعلق بالضوابط الموضوعية الواردة بالمادة الثانية من القانون 94 لسنة 2003 المشار إليه .

ومن حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن :

" إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون .... "

ولما كان الحق فى العمل لا يتقرر إيثارا ولا يمنح تفضلا .

وإن حرية الاجتماع ليست إلا إطار منظم للحق فى العمل ولحرية التعبير والعقيدة .

وأن حرية الانضمام إلى النقابات مظهر من مظاهر حرية الاجتماع المكفولة دستوريا للمواطنين .

وأن ديمقراطية التنظيم النقابى مهنيا كان أم عماليا تقتضى ثبوت الحق لكل مواطن فى الانضمام إلى أكثر من نقابة طالما كان مستوفيا لشروط القيد فى كل منها .

ولما كان من الثابت أن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هم العاملون بمساعدة سار أجهزة الدولة على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها فإن من المفترض منطقيا وقانونا احترامهم بداءة لتلك الحقوق وعدم انتهاكهم لها . وأن انتهاك احد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لما هو مكلف بحمايته ونشر الوعى به وضمان ممارسته يفقده  الأهلية والشرائط القانونية الواجب توافرها فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان .

وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل . وكان الثابت أن المدعى يعمل مهندسا وعضو بنقابة المهندسين وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1995 فقد تقدم بطلب إلى نقيب المحامين لقيده فى الجدول العام للمحامين رغبة منه فى الاشتغال فى مهنة المحاماة إلا أن طلبه رفض بسبب عضويته لنقابة المهندسين على الرغم من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه . وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 86 لسنة 18 ق بعدم دستورية البند 6 من قانون المحاماة والذى يحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين وعضوية أى نقابة مهنية أخرى .

فإن الثابت من جميع أوراق الدعوى وما قدمه المدعى من مستندات تتضمن أحكاما قضائية عديدة تلزم السيد سامح عاشور نقيب المحامين بقبول المدعى عضوا بنقابة المحامين . فإن مسلك نقيب المحامين يتضمن بلا ريب عدوانا ومصادرة على حرية المدعى فى الانضمام إلى النقابات المهنية وهو حق متفرع عن الحق فى العمل والحق فى الاجتماع والتعبير عن الرأى الذى يعد جزء لا يتجزأ من الحرية الشخصية للمواطن . خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية حظر الجمع بين عضوية نقابة المحامين ونقابة أخرى .

ولما كانت نقابة محامى مصر أكثر النقابات اهتماما بالدفاع عن حقوق المواطنين طبقا لما ورد بالمادة الأولى من قانونها رقم 17 لسنة 1983 من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فإن عدم احترام نقيب المحامين لحقوق الإنسان وانتهاكه لها يفقده الصلاحية ليكون عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فضلا عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية التى هو أعلم الناس بحجيتها يفقده أحد الشروط الواجب توافرها فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو الاهتمام بحقوق الإنسان . ويضحى معه قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين قد وقع مخالفا للقانون متعينا الإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار .

ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها خاسر دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

نرى الحكم :

أولا برفض الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الولائى وانتفاء الصفة والمصلحة .

ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

                                          مفوض الدولة ورئيس الدائرة

                                             المستشار/ ياسر يوسف


  احمد سيف الدين     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/2/2005



أعتقد ان الاسباب التى بنى عليها التقرير الرأى القانونى أسباب صائغة خاصة وقد تناول بالشرح مواد قانون المجلس القومى لحقوق الاناسن وقام بتفصيلها وتفسيرها على وجه الدقة .

التقرير فى مجملة صحيح من الناحية القانونية ومبنى على أسس منطقية وسليمة .



  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  23/2/2005



أعجبنى بشدة الاسلوب والصياغة القانونية والمفردات التى استخدمها المستشار فى تقريره . كما اعجبنى اسلوب المستشار معد التقرير فى شرح قانون المجلس القومى واستنباط احكام من خلال شرح مواد القانون .

أقول هذا بمناسبة ما نحصل عليه من أحكام من القضاء العادى ونرى فيها صياغة غير مناسبة واسلوب ركيك . واحيانا بل كثيرا اصاب بحرق الدم وارتفاع ضغط الدم عندما أقراء تسبيب لحكم لا يمت للقانون بصلة .


محمد أحمد كمال المحامى


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  24/2/2005



الدفع بعدم الاختصاص الولائى باعتبار أن اعمال مجلس الشورى من الاعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء دفع هام جدا وجوهرى . لكن رد المفوضين عليه كان اكثر من رائع من خلال الاحكام التى ذكرها وتفنيد الاسباب التى جعلته يخرج هذا العمل من الأعمال البرلمانية ويعتبره قرارا إداريا قابل للطعن عليه . وارجوا ان اسمع رأى الزملاء فى الاسباب التى أستند اليها التقرير فى رفض هذا الدفع .


محامى مصر


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  25/2/2005



التقرير فى اسسه القانونية اعتمد على تفسير شروط العضوية الواردة بالقانون وتطبيقها على الواقعة . ولا شك فى أن الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء ليس فقط اعتداء على الحقوق الشخصية والحريات ولكنه يخالف قسم المحاماة باحترام احكام القانون والدستور .

ولكن هل اذا أخذت المحكمة بهذا التقرير محمولا على اسبابه واعتمدت ما ورد به وأصدر حكمها بالغاء القرار بالتعيين فى المجلس فهل سوف ينفذ مجلس الشورى الحكم ؟


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  احمد سيف الدين     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  26/2/2005



بخصوص تفسير التقرير للتفرقة بين الأعمال البرلمانية وغير البرلمانية التى تخضع لرقابة القضاء فإن التقرير كان رائعا فى شرح الفرق بينهما بما لا يجعل كل الاعمال الصادرة من مجلس الشورى والتى لا تتعلق بالتشريعات تخرج عن نطاق دعوى الالغاء .

وكان أبرز مثال على هذه الحالة القرارت التى تصدر عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الاحزاب وكذلك القرارات التى تصدر عنه بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة . فهى قرارات صادرة عن مجلس الشورى ولكنها لا تتصف بالاعمال البرلمانية ويجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى . والتقرير أخضع القرار بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان لنفس المبداء على أساس أنه لا يتضمن اعمال تشريعية متعلقة باصدار قوانين أو الغائها ,



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  26/2/2005




هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  26/2/2005



الأستاذ/ ميزان العداله

فى الحقيقه لم يعد مهما إنتظار صدور الحكم فى الدعوى ، نظراً للحيثيات الدامغه الوارده بأسباب تقرير هيئه مفوضى الدوله ، وهو تقرير قيمته من قوه الاحكام ، أقصد من الناحيه الادبيه طبعاً ، وهو أهم ما فى الموضوع

إلا أنكم طرحتم تساؤلا فى غايه الأهميه وهو: إذا صدر الحكم بالإلغاء ، فهل سيبادر مجلس الشورى الى تنفيذه؟

إنه سؤال يفترض فيه أن تكون إجابته بالغه السهوله بل وبديهيه ، وذلك فى أى بلد متحضر تحكمه مبدأ سياده القانون .

إلا أننا لدينا تجارب وخبرات مريره ، تجعل من الصعب علينا ان نخلص الى تلك الإجابه البديهيه ببساطه ،والمثل يقول : 'اللى اتلسع من الشوربه ينفخ فى الزبادى'

ولذا علينا أن ننتظر ، فإن غداً لناظره قريب ، ولربما كانت مخاوفنا وظنوننا على غير أساس ، وإن بعض الظن إثم

ألم تسمع اننا بدأنا طريق الإصلاح ؟؟!!


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  1/3/2005



شكرا للزميل هشام المهندس على الرد .

ولكنى أتعجب من أن هذا التقرير ظهر منذ فترة ومع ذلك لم استمع لأى تعليق من النقيب عليه . بالرغم من أن هذا التقرير يحمل إدانة صريحة للنقيب فى ممارسات من المزعج ان تنسب لنقيب المحامين .

هل من الصعوبة أن يعترف الانسان أنه أخطاء فى أمر ما . وهل منا من هو معصوم من الخطاء .

لماذا لم نسمع تعليق من النقيب على هذا التقرير وكأنه لم يراه ؟؟


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  محمد عبد الرحمن    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  3/3/2005



أعتقد أن النقيب لا يوجد لديه تعليق أو رد على هذا التقرير . فالأمر واضح تماما ومخالفته القانون كانت مخالفة صريحة . ماذا سيقول فى ذلك ؟


    محمد عبد الرحمن 
المحامى بالاستئناف العالى


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/3/2005



قرأت تصريحات منسوبة للنقيب ووردت ايضا على لسان زميلنا بالمنتدى الاستاذ عبد الله عبد اللطيف أن النقيب لا يعنيه أمر عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان وأن منصب نقيب المحامين أكبر من كل هذه المناصب .

والحقيقة أن النقيب لم يفهم المقصود من المثار حول هذا التقرير . فالأمر لا يتعلق بعضوية بمجلس حقوق الانسان أو عدم عضويته ولكن الأمر متعلق بما نسب له فى التقرير من اهدار لحقوق الانسان وامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية .

فى أوربا والدول المتقدمة  !!!!  لو مثل هذا التقرير صدر فى حق وزير أو حتى ثبت أمتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء بدون تقرير لكان تقدم باستقالته فورا من الوزارة . وكانت حياته السياسية انتهت بمثل هذا الاتهام . أما فى مصر والدول غير المتقدمة فلا مشاكل من وجود تقرير أو غير تقرير . والاتهام بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أمر عادى جدا بل ومألوف .

ليس المهم أن يظل النقيب عضو بالمجلس أو يترك المجلس . ولكن المهم أنه نقيب لقلعة الحريات المعنية بالدفاع عن حقوق الآخرين أهدر الحقوق الشخصية والدستورية وامتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وتعسف فى استعمال سلطاته .. هذا هو المهم .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4226 / عدد الاعضاء 62