اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mrlaw
التاريخ
2/20/2005 8:25:18 AM
  الوكالة بين إرادة المتعاقدين وإرادة وزارة العدل      

بسم الله الرحمن الرحيم

على الرغم من اختلاف مصادر الوكالة ...الاّ انني في صدد الحديث عن عقد الوكالة الاتفاقية والتي تنشأ عن إرادة المتعاقدين وتخضع للأحكام العامه في نظرية العقد ...واستناداً لذلك لايمكن لغير اطرافها وبغير إرادتهما الحرة أن يضعوا موضوع الوكاله في قالب يتنافى عن ماتتجه إليه إرادة اطرافها والاّ كنا بصدد نوع جديد من عقود الاذعان يأخذ من عقد الوكاله شكلاً له ...وهذا في حقيقة الأمر ماصدمت به شخصياً في احدى دوائر وزراة العدل وبالتحديد لدى كاتب العدل في مدينة الرياض

فالوكاله لدينا ..ذات شكل واحد لايمكن ان يتغيّر حتى وان قسمت الى وكاله عامه او خاصه والسبب في ذلك انها تخرج من الحاسب الألي بصيغة مختاره من وزارة العدل ولايوجد فيها الا هامش بسيط جداً لايتجاوز سطرين لايمكن ان يفيّ بالغرض !!!ومعنى ذلك لو اردت ان تجعل موضوع عقد الوكاله بيع وشراء منقول لو جدت نفسك مرغماً اما صيغة مكتوبه مسبقاً فيها بيع وشراء المنقول والعقار معاً ..وحتى لو كنت تريد ان تجعل من التوكيل مقتصراً على بيع وشراء المنقول فلابد لك ان توكل في بيع القعار ..وكأن التوكيل في بيع وشراء المنقول يندرج تحته بيع العقار تبعاً ...والعكس أصح .والادهى من ذلك والأمر في بيع وشراء الاسهم ....وهذا ماحدث لي بحق ...عندما اردت ان توكيل احد اقاربي في بيع وشراء الاسهم ..فالوزراة عندنا واعني بذلك وزارة العدل السعوديه ....تحلل بيع وشراء اسهم الشركات وتحرم بيع وشراء اسهم البنوك ...ولعمري ان البنوك لدينا وبحسب نظام الشركات السعودي هي بالاصل من شركات الاموال وتتخذ من الشركات المساهمه شكلاً لها ولايمكن ان تكون الا كذلك ..المهم انني صعقت عندما خرجت لنا الوكاله من بطن ذلك الجهاز (اي الحاسب الآلي) ووجدت فيها قيداً على حريتيّ في التعاقد عندما نصت الصيغة على جواز البيع والشراء في الاسهم واستثنت البنوك وشركات التأمين ...هكذا على اطلاقه ..بمعنى جميع البنوك لدينا لايمكن التوكيل فيها البيع والشراء بأسهما والسبب في ذلك ان محل عقد الوكاله مخالفاً للشريعة الاسلامية وبما انه (مايجوز التعامل فيه شرعاً يجوز التوكيل فيه)  والمخالفة تأتي كون اسهم البنوك ربا ..ولاتأكلوا الربا اضعافاً مضاعفه وإن كان كذلك ...فلماذا لاتقوم وزارة العدل بالطلب من المقام السامي بسن تشريع يحرم البيع والشراء في اسهم البنوك كما كان لبعض الفتاوي تحريم التعامل فيه اصلاً ..فما هو موجود على ارض الواقع يختلف اختلاف كليّ ...فالشعب السعودي بكافة اطيافه يتعامل مع البنوك ..حتى وزير العدل لايستلم راتبه الا عن طريق البنك وكذلك الحال في جميع موظفي الدوله ومن ضمنهم القضاه وكتّاب العدل

ولو سلمنا جداً بالقول ان البنوك جميعها ربا ..واخذ الشعب السعودي بتلك المقوله او الفتوى او ماجاءت به وزارة العدل في تعاميمها ..ماذا سيحل بنا ...بلا شك سنعيش في ظل اقتصاد سيء يترتب عليه مفسدة عظيمه ...فالربا كما جاء في الحديث -بما معناه- ما لم يأكله لم يسلم من غباره ..ونحن دوله عصرية نتعامل مع دول اسلاميه وغير اسلاميه يقوم اقتصادها على الفوائد والربا ..وكما هو معلوم الدول الاسلاميه في هذا العصر لاتملك حولاً ولاقوة بأن تجعل من الاقتصاد الاسلامي والذي لايعرف الربا انموذجاً يتبعه العالم اجمع سواء طوعاً او كراهيةً .

لذا فأنني ولما تستدعية المصلحة العامه ..اطلب التدخل من السلطة التنفيذية ..لتغيير ماهو معمول به لدى كتاب العدل وخاصة في الوكالات على ان تحذف صيغ العقود المخالفة لأرادة المتعاقدين وماهو معمول به على ارض الواقع ..والله من ورى القصد

Mr Law


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  21/2/2005



فى مصر يقتصر عقد الوكالة المطبوع الذى تتسلمه من مأمورية التوثيق على التوكيل العام الشامل والتوكيل الخاص والتوكيل العام فى القضايا المخصص للمحامين .

ولكن هذا لا يمنع من ابرام عقد وكالة يقوم الاطراف بتحريره بمعرفتهم ثم تقوم مأمورية التوثيق بالتصديق عليه فقط .

فهل هذا ما كنت تعنيه فى موضوعك أم أن المقصود انه محظور عليك تحرير عقد وكالة بمعرفتك ثم التصديق عليه وانك ملزم بالتصديق على النموذج الذى تتسلمه من مأمورية التوثيق فقط ولا يحق لك كتابة عقد وكالة خارج المأمورية ثم توثيقة بها .


محامى مصر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3885 / عدد الاعضاء 62