اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shukri
التاريخ
1/31/2005 12:39:15 PM
  إعادة النظر في الدعوى      

صدر حكم ضد س بعقوبة 600 جنيه وبنى الحكم على:

1ـ المجني عليه موظف عام (ضابط شرطة) كان على عمله

2ـ المجني عليه كان يقوم بالتحقيق مع المتهم

3ـ الاعاء العام (النيابة) أحضر 3 شهود من بين 8 حاضري الحادثة من بينهم 2 لصالح المتهم(لم يحضر)

4ـ أحد الشهود نفى التهمة كلياً والثاني شهد ضد المتهم(شرطي) والثالث أمليت عليه الشهادة ليجيب بنعم

التهمة: التلفظ على الضابط بأنه لا يصلح أن يكون ضابط والدعاء عليه بفقد البصر

الجلسة قبل الأخيرة: قام الضابط بكامل زيه العسكري بالإملاء على كاتب العدل بصوت منخفض لم يسمعه المتهم ولا القاضي (في هذه اللحظات كان القاضي يتسامر مع وكيل النيابة) واستأنف المتهم الحكم فرفض الاستئناف ولم يتمد للتمييز لأن رسوم التمييز 3000 جنيه (خمسة أمثال الحكم)

الآن: قام الضابط برفع قضية مدنية يطالب فيها المتهم بدفع مبلغ 60000 جنيه(ستون ألف جنيه) لخدش شرفه

وصدر حكم من المحكمة المدنية (غيابياً) بتعويضه مبلغ 5000 جنيه (خمسة ألاف جنيه) لم يقبل س بهذا الحكم واستأنف الحكم طالباً إعادة النظر في الدعوى من جديد للأسباب:

1ـ الضابط لم يكن على عمله

2ـ الضابط لم يقوم بالتحقيق

3ـ لم يكن هناك تحقيق أصلاً والمتهم موجود لعمل الخير وحل مشكلة ولده مع الضابط

4ـ وجود شاهدان لصالح المتهم ومستعدان للشهادة

يقول محامي الضابط أن الحكم أصبح حجة على الكافة بما قضى به ولا يجوز العودة للمنازعة فيما قضى به الحكم الجزائي والذي يلتزم به القاضي المدني لأحكام المادة 100 من قانون الأثبات رقم 14/96 ولا يجوز طرح الدعوى من جديد لعدم زظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومخالف لأحكام القانون وقد نال حجية الشيء المقضي فيه

السؤال: هل يجوز إعادة النظر في الدعوى بكونها بني الحكم فيها على مجموعة من الأكاذيب؟

الجواب : منتظره منكم لعلى يساعد س في الأمر وذلك من خلال دعاوى أعيد النظر فيها كحالتنا هذه

جوابي: جائز على الأقل يوم الحساب وعندها سيعلم المحامي هل كان مع الحق أو ضده؟

علماً بأن في الرد على لائحة الدعوى تضمن 45 صفحة تبين مدى الإهانة التي لاقاها المتهم من الضاط من نزع ملابسه والسير به مكبل اليدين والسجن له ولأولاده الأربع مدداً قاربت السنة في مجموعها إن لم تكن تجاوزتها وصلب ولدين من أولاده وغير ذلك الكثير من الإهانات والأفعال المشينة التي ارتكبها الضابط مبينة في اللائحة بالصورة ومرفق قرص ليزر يعمل على الحاسب الآلى يبين مدى فظاعة ما ارتكبه الضابط ضمن مداخلة للمتهم في يوم التعذيب العالمي أما قرابة 12 ألف (26 يونيو 2002م)

 

 

 

 


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  1/2/2005



الحكم المدنى لا يكون غيابيا ولكن يكون حضورى لإعلان المدعى عليه وعدم حضوره .

وقبل مناقشة السؤال لابد ان توضح لنا أسباب عدم حضور المدعى عليه وهل هناك ما يمكن نعيه على الإعلان فى الدعوى .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  shukri    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  2/2/2005



لم يبلغ المدعى عليه لعدم وجوده في العنوان المدون بالحضارية

قرر القاضي لعدم حضور المدعى عليه جلستين متتالين الحكم بالتعويض 50000 جنيه

أستأنف الحكم لعدم التبليغ وقبل الاستئناف وجرى جلستين لللآن والجلسة القادمة يوم 21 / 2 / 2005م

من هنا جاء الطلب بإمكانية إعادة القضية الجزائية من جديد لبناء الحكم فيها على أكاذيب وعدم احضار كل الشهود

سأورد لاحقاً نص الحكم - وجدت في الشبكة إمكانية إعادة نظر الدعوى في حالات وسأورد النص لاحقاً

 


شكري


  shukri    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  3/2/2005



نص الحكم: حيث أن المدعى عليه تم تبليغه مرتين ولم يحضر مما يتعين السير بحقه وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ...تقدر التعويض المناسب مبلغ 5000جنيه وهو ما تقضي به هذه المحكمة وتضمين المدعى عليه المناسبة، لهذه الأسبابا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مبلغ 5000جنيه والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتضمينه المصروفات المناسبة ومبلغ 400 جنيه مفالبل اتعاب محاماة.الرسوم وقدرها 3170جنيه (مؤجلة) تدفع لخزانة المحكمة كالتالي:

يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره: 264.2 جنيه ، يدفع المدعى مبلغ وقدره: 2905.8 جنيه

سؤال المبلغ 2905.8 جنيه هل يحق للمدعى المطالبة به

 


شكري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3227 / عدد الاعضاء 62