اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/28/2003 3:08:00 AM
  الإسلام السياسي وانهيار العدالة      

الإسلام السياسي وانهيار العدالة
الأحد 28 سبتمبر 2003 06:02
المستشار محمد سعيد العشماوي

 

 
عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بتاريخ 18 مايو 1996 ثم أعقبته محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 5 أغسطس ،1996 صُدم الناس عامة، ورجال القانون خاصة، لما تبين لهم من أن كلا من الحكمين تجاوز المباديء القضائية المقررة وتعدي القواعد القانونية المستقرة، حتي يردد دعاوي وشعارات الإسلام السياسي الوهابي الإخواني، الذي كان يهدف إلي تقويض العدالة وتدمير حكم القانون وتكسير القواعد المستقرة وتغيير المباديء المعتبرة، حتي يصبح الحكم فوضي لا ضابط له ولا رابط، أو يصير حكراً لجماعة تحكم بسلطات الكهانة وهي تزعم خطأ ومكابرة أنها تحكم بحكم الله.
سكت الجميع من فرط الدهشة أو من خوف الاغتيال، المادي أو المعنوي، لكننا صرحنا لوكالات الأنباء علي الفور بأنه ما دامت محكمة النقض، وهي محكمة قانون، قد امتنعت عن تطبيق القانون فإن القضاء لم يعد مأموناً،ولا يستطيع أحد الثقة به. وهو تصريح ثابت علي شبكات الاتصالات الدولية (الإنترنت). اتفق محامو الأستاذ الجامعي الذي امتنعت محكمة النقض عن تطبيق القانون، ونهجت نهج محاكم التفتيش، كيما تعمد إلي الفصل بينه وبين زوجه، علي رفع دعوي مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم،وهي دعوي نقلها القانون المصري عن القوانين التي تطبق في بلاد راقية لا تحزب فيها ولا تجامُل، وتقام في حالات منها اقتراف المحكمة لخطأ مهني جسيم، وهو ما حدث من محكمة النقض حين امتنعت عن تنفيذ القانون الذي يقضي بعدم جواز سماع دعوي الحسبة أمام المحاكم. فالأساس القانوني للدعوي سليم وصحيح، ونتيجة الدعوي هي التوصل إلي حكم يقضي ببطلان الحكم الذي امتنع عن تطبيق القانون ليقضي تجاوزاً وتعنتاً بالفصل بين زوج وزوجه. غير أن محكمة النقض رفضت دعوي المخاصمة، التي نظرها قضاة غير القضاة الذين أصدروا الحكم الذي انبني علي خطأ مهني جسيم، وبررت أسبابها بأن الخطأ الذي وقع من المحكمة ليس خطأً مهنياً جسيماً. فإذا لم يكن هذا هو الخطأ المهني الجسيم فماذا يكون إذن هذا الخطأ؟ وماذا يفعل من تتعدي محكمة النقض علي أخص خصوصياته، وتمتنع عن تطبيق القانون، لتفضي وفقاً لآرائها السياسية ومعتقداتها الحزبية بأنه كافر، ثم تحكم بعد ذلك بالفصل بينه وبين زوجه؟
كان يزورني في منزلي أحد كبار رجال القضاء، وكان يشغل منصباً مهماً في وزارة العدل، فتطرق حديثنا إلي قضية النقض وقد كانت حديث الساعة، فسألته أليس الحكم مخطئاً؟ قال بالتأكيد هو مخطيء، قلت أليست دعوي المخاصمة علي حق؟ قال هي علي حق بيقين، قلت ولماذا رفضتها محكمة النقض، قال: إن القضاة الآن لا يحكمون تبعاً للقانون أو وفقاً للعدالة، وإنما يتصرفون بعنجهية العشيرة ومفهومية القبيلة. قلت له: إذن فعلي القضاء العفاء! أمّن علي تعبيري بشدة، لكن الغريب أن هذا الشخص، ومن موقعه ذاك، لم يحاول الإصلاح ولو بأدني جهد، بل استغل انهيار القانون وانحراف العدالة وسقوط القضاء، في تحقيق مصالحه الخاصة، فتحول إلي سمسار يقضي صوالح رجال الأعمال ومصالح الموظفين الفاسدين، مقابل جعول ضخمة، ومن خلال الركام والحطام الذي انتهي إليه صرح القضاء الشامخ، مما أدي بأحد الكتاب إلي أن يكتب مقالاً في صحيفة معارضة عنوانها: ماذا تفعل إذا كان خصمك هو القاضي؟
إزاء الخروج السافر والمجتريء من محكمة النقض علي القانون، لجأت وزارة العدل إلي خروج أشد سفوراً وأكثر اجتراءً، فأوعزت إلي محام وطيد الصلة جداً بأحد كبار العاملين بها، لإقامة إشكال في تنفيذ حكم النقض، تأسيساً علي أن هذا الحكم لم يطبق القانون. والأصل في اشكال التنفيذ أنه عقبة مادية أو قانونية تصادف الخصوم عند تنفيذ حكم، فيلجأ أحدهم إلي قاضي التنفيذ لتذليل هذه العقبة، لكنه لا يدخل في اختصاص هذا القاضي أن يتعرض لأي حكم ويراقب مدي موافقته أو مخالفته للقانون، فإن ذلك أمر يخرج عن ولايته تماماً. ومع هذا الوضع المقرر قانوناً والمستقر قضاء، فإن قاضي التنفيذ أمر بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض، لأن هذا الحكم لم يطبق القانون، وهي أول وربما آخر سابقة في تاريخ القضاء، تبين كيف يؤدي تسييس القضاء وفرض دعاوي الإسلام السياسي عليه، أن ينتهي الأمر إلي أخطاء شديدة من جانب القضاة، تستتبعها أخطاء أشد من جانب القضاء ووزارة العدل.
بدأ يستقر في روع الناس أن القضاء حظوظ، بلا أية ضمانات، فلا القانون يجدي ولا المستندات تفيد ولا الإثبات يأتي بأية نتيجة، وفي تأكيد هذه المعاني شرعت المحاكم تصدر أحكاماً لا يمكن تفسيرها وفقاً للقانون ولا يمكن تأويلها تبعاً للمستندات. وفي فبراير 1997 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً لم تلتزم فيه أحكام الدستور، بل خرجت عليه لتضع تشريعاً في منازعة إيجارية، تتهم فيه المستأجرين وهم 95% من الشعب المصري بالاستغلال والإثراء علي حساب المؤجرين، فأسفرت بذلك عن انحيازها لصالح جماعة الملاك، وألغت مادتين في قانون إجارة الأماكن، مما كان لازمة إحداث اضطراب اجتماعي واقتصادي شديد في العلاقات المستقرة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وقد تابعنا منهجنا فنشرنا في مجلة أسبوعية مصرية مقالة نعلق فيها علي هذا الحكم، فأثبتنا أنه لم يبطل النصوص وفقاً لأحكام الدستور ولكن تبعاً لما رآه هو في ذلك، مقتفياً في هذا اختصاص المحكمة العليا الأميركية التي هي في نظام قانوني يغاير النظام المصري، ومن ولايتها، بل ومن ولاية أية محكمة في الولايات المتحدة أن تشرع بوضع مبدأ قانوني جديد، لأن النظام القانوني الأميركي يقوم علي مبدأ السوابق القضائية Prccedents في حين أن النظام القانوني المصري يقوم علي أساس القوانين Statues، وولاية المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تحكم بإلغاء القانون الذي يخالف الدستور، ولا تقضي بإلغاء القانون الذي لا يوافق رأيها أو يتعارض مع وجهة نظر لها أو تري أن مقتضي الملاءمة أن تشرع قواعد جديدة تخرج عن ولايتها، فتكون بذلك خارجة علي القانون وعلي الدستور.
في اليوم التالي لنشر تعليقنا اتصل بنا وزير العدل المصري وألح في ضرورة الالتقاء بنا، ووافقنا بعد لأي، والتقينا في مكتبه في شهر مارس 1997. وأثناء جلوسنا معاً اتصلت رياسة الجمهورية كما اتصل رئيس مجلس الشعب ليطمئن علي أنه يجتمع معي فعلاً. قلت في نفسي لا بد أن يكون ذلك لأمر جلل، كنت أعرفه لكني انتظرت أن يفاتحني فيه وزير العدل. بعد حديث طويل يدور ويلف حول موضوعات كثيرة قال وزير العدل وهو منتفخ الأوداج، هل رأيت ماذا فعل المحامون في قضية الأستاذ الجامعي، وما الذي انتهت إليه الأمور بفضل الهدوء والحكمة؟ قلت له: انك تقصد أن تعرفني بأنك أنت وراء الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض؟ فضحك بشدة لأني قلت له ما يريد أن يذيعه، لكني بادرت فقلت: إن محكمة النقض أخطأت حين امتنعت عن تطبيق القانون لغلبة نزعة الإسلام السياسي عليها، وقد أخطأت وزارة العدل حين عالجت الخطأ بخطأ آخر، ولم تقض علي أصول الانحراف بالقضاء لأغراض سياسية وأهداف حزبية، ونتيجة لذلك فإن الشعب لم يعد يثق بالقانون ولم يعد يطمئن إلي القضاء. قال في جدية: هذا صحيح، ولذلك فنحن مكلفون بإجراء إصلاح قضائي! تساءلت: من المقصود بنحن، قال أنا وأنت، قلت ومن الذي كلفنا؟ قال رئيس الجمهورية، قلت: حسناً، وما هو المطلوب مني؟ قال: أنت تعد مشروعاً للإصلاح القضائي، وأنا أعد مشروعاً آخر ثم نجتمع سوياً بعد أسبوعين لإفراغهما في مشروع واحد. مر أسبوعان وثلاثة وأربعة وحتي اليوم لم يتصل بي وزير العدل، فهل توجد نية أو يوجد اتجاه جدي لإصلاح القضاء، أم أن ذلك يؤدي إلي الصدام بالإسلام السياسي الذي يعمل له البعض ألف حساب وحساب؟


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  28/9/2003



سيدى الفاضل سعادة المستشار / محمد سعيد العشماوى

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بقراءة مشاركتكم احسست بمزيج من المشاعر مابين الاسى والامل

 

الاسى مما وصل اليه حال القضاء المصرى من تردى وانفلات وفساد شأنه شأن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية فى الدولة وان كان الوضع اخطر بالنسبة للقضاء المصرى حيث انه عندما توجد دولة بلا قضاء عادل فهذا معناه ان هذه الدولة قد اصبحت مثلها مثل الغابة فلا قانون سوى البقاء للأقوى .

 

اما الاحساس بالامل الذى تولد فى داخلى راجعا الى جرأتكم فى عرض الموضوع مما يؤكد انه مازال هناك رجال تفى بما عاهدت الله عليه ....بارك الله فيك وفى اولادك .

 

من امثلة احكام القضاء

 

بنت عقد قرانها وغير مدخول بها حكمت المحكمة بنفقة عدة 500 جنية شهريا

 

ولاحول ولا قوة الا بالله

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/9/2003



عزيزى الحاجب :

المقال المنشور للمستشار سعيد العشماوى رائع .. ليس لاتفاقى مع جاء به ولكن لانه يفتح الباب للمناقشة .

المستشار العشماوى كعادته لم يفوت مقال إلا هاجم فيه التيار الاسلامى السياسى .. وهذا حقه أن يعبر عن رأيه .. ومعه الحق فى بعض تفاصيل النقد للتيار الاسلامى  من تخوف إذا ما وصلوا للحكم أن ينقلب إلى حكم كهنوت إعمالا لمبداء الحاكمية الذى يعتنقه بعضهم ويشابه إلى حد كبير مبداء إمامه الفقيه عند الشيعة .. وهذا عن تجارب شخصية فى العمل السياسى مع بعض فصائل التيار الاسلامى .. وليتنا نفرد موضوعا خاص لمناقشة مبداء الحاكمية حتى نلم بكل جوانبه فلا أدعى أنى استغرقت فى دراسته وقد يكون هناك من يحمل تفاسير توضح لنا تفاصيله أكثر .

ولكن .. كان العشماوى محايدا عندما أتهم الحكومة بتسييس القضاء وكان أكثر حيده عندما أعترف بأن القضاء فى حاجة لاصلاح .. وكان أكثر وأكثر عندما أعترف بما ينكره الحكوميين وهو حقيقة يعلمها الشعب المصرى كله .. أن الشعب لم يعد يثق بالقضاء حتى أنه أطلق عليه أسم القضاء والقدر .. ولكنه ذكر دور القضاة فى إفساد القضاء على استحياء ولم يتطرقك لجوانب أكثر أهمية ... وأنصب مقاله على أن تسييس القضاء هو اقتناع بعض القضاة بتوجهات التيار الاسلامى مشيرا إلى الحكم فى القضية الشهيرة ( نصر أبو زيد ) .. وأغفل كثير من العناصر ساهمت فى إفساد القضاء راجعة إلى أهل القضاء أنفسهم .

ثم ناقض نفسه عندما توهم أن السيد وزير العدل سيتعاون معه فى وضع خطة إصلاح القضاء وهو يعلم جيدا أن هذا الوزير على وجه التحديد هو الذى أفسد القضاء وأن إخضاع القضاء للسلطة وتسييسه كان الوعد الذى قطعه علة نفسه لرئيس الجمهورية عند تعيينه وزيرا وأنه نجح إلى حد كبير فى تنفيذ وعده والذى ترتب عليه بقاءه فى الوزارة حتى يومنا هذا .. وكان أحد وعوده بجانب هذا إخضاع المحامين ونقابتهم وعندما فشل خطط وأدارة اللعبة القذرة لفرض الحراسة على نقابة المحامين .

من أجل كل هذا قلت أن هذا المقال جيد لانه سيفتح لنا باب مناقشة إنهيار القضاء فى مصر . وليتنا نستكمل هذه المناقشة بأراء الزملاء .

يا نو واى ... الله يكرمك دماغى ضربت ... كاتب المشاركة ليس المستشار سعيد العشماوى .. أنه زميل نشر مقال مثلما نشرت أنت مقال لمحمد عباس .. سعيد العشماوى هذا رئيس دائرة محكمة جنايات أمن الدولة .

كما أن القضايا لا تطرح مثلما فعلت يا نو واى .. زوجة غير مدخول بها حكم لها بنفقة متعة 500 جنية ... أيه يعنى ؟؟؟ أيه اللى ضايقك .. مش تسأل الأول.. القضايا تطرح بتفاصيلها .. بلاش تلخبط قبل ما تسمع رأى المتخصصين .. مدخول بها أو غير مدخول .. إذا كانت الطلقة رجعية فعليها قضاء العدة ومعها تستحق نفقة عدة .. وتقدير قيمة النفقة يقدر بمدى يسار الزوج .. يعنى لما يكون ميسور ودخله لتا يقل عن 5000 جنية فى الشهر تستحق هى 500 منهم لتأكل وتشرب يا رجل ... أليس هذا بعدل . أم ترى لأنها تمكوت من الجوع أحسن ؟؟

تقبل تحياتى .  


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/9/2003



بالمناسبة قبل ما تسأل عدة ليه وهى لم يدخل بها أقول لك لأنه فى الطلقة الرجعية يملك الزوج مراجعة الزوجة لعصمته أثناء العدة فيكون ملزم بالانفاق عليها طوال مدة العدة التى يتسطيع مراجعتها فيها .  والله أعلم .

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  28/9/2003



شكرا لك أخي الحاجب على نقل هذه المواضيع والكتابات الشيقة والمفيدة لهذا المستشار الرجل بكل معنى الكلمة

يقول القاضي البريطاني الشهير البريطاني ( Learned Hand ) المختص في تفسير القانون الدستوري : (( إن الحرية تكمن في قلوب الرجال والنساء ، فإذا ماتت هذه الجذوة فلا جدوى من دستور أو قانون ، وليس بوسع المحكمة أن تحميها )) .م

إن الحرية والعدالة ليست نصوصا قانونيا ولا أنظمة ولا تعليمات وزارية إن الحرية والعدالة يحققها الرجال الشرفاء الصادقون مع أنفسهم والذين يتحسسون هموم الأمة والوطن ولا يخافون في الحق شيئا.م

هذا الرجل المستشار العشماوي يسجل له نطقه في زمن الصوت وجرأته في زمن الخوف والانبطاح

بالفعل ، إن قضية أبو زيد تعتبر وصمة عار في جبين المحكمة المصرية التي أصدرت هذا الحكم ،وفي جبين محكمة النقض التي صدقته أيضا رغم مخالفته للقانون ، كما أشار إلى ذلك السيد المستشار العشماوي

فعدم تطبيق قانون سائد يعتبر من أفظع الأخطاء المهنية الجسيمة وفقا لما استقر عليه الرأي الفقهي المقارن في هذا المجال وفي دعاوى المخاصمة

فكيف تسنى لمحكمة المخاصمة أن ترد الدعوى بحجة أن هذا الخطأ لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

إن مجرد الالتفات عن دفع قانوني هام ومنتج في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم ، يعتبر من المحكمة خطأ مهنيا جسيما يبرر إبطال الحكم

فما بالنا بالالتفات عن قانون ساري المفعول

فضلا عن الأمور الأخرى التي تعتبر محاكمة للفكر المبدع الخلاق وتبني أسلوب محاكم التفتيش في الضمائر والمحاسبة على القناعات الوجدانية والفكرية

شكرا لك أخي الحاجب وأتمنى موافاتنا دائما بما يكتب هذا الرجل الشجاع لنتعلم منه الشجاعة على الأقل ، لأن الحرية والعدالة كما قال القاضي البريطاني تحتاج إلى رجال أولا وأخيرا

أما بالنسبة لما قلته أخي حلمي عن الطلاق الرجعي !!! فلا أعتقد أن الطلاق قبل الدخول يكون رجعيا !! وإنما هو طلاق بائن  دائما

ومع ذلك ، فإن الزوجة تستحق نفقة العدة أيضا ، رغم أن الطلاق بائن وليس رجعيا

وأنا عن نفسي أريد أن أطلق التخلف العربي والخوف والقهر طلاقا بائنا بينونية كبرى ... بس بدون عدة طبعا

تحياتي

 


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  28/9/2003



شكرا اخي الحاجب على مشاركتك  القيمه وشكرا ايضا لكاتب المقاله الذي احيي فيه غيرته على بلده ورغبته في اصلاح اهم مرفق وهوالقضاء  لاننا تعلمنا  ان الاحكام القضائيه هي عنوان الحقيقه ورمز العداله ...ولكن لدي استفسار بسيط وهو هل ممكن ان توضح لي القضيه   التي احدثت ضجه بشكل اوسع لانني لم افهمها جيدا حتى الان ؟؟؟ او ممكن احد الاخوه ممن يعرفها جيدا ان  يوضحها...

  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/9/2003



أخى موسى : تردد قليلا وأنا أكتب ان الطلاق قد يكون رجعى وراجعت نفسى وتذكرت أنه يكون رجعى ولترددى كتبت .. والله اعلم .. ولكننى أتذكر أنه رجعى يا زميلى الفاضل فإذا كنت تعرف سند كونه دائما بائن ليتك تذكره لى للاستفاده .. ولكن هنا يوجد تناقض يا موسى .. نفقة العدة الحكمة من تشريعها أن الزوجة ممنوع عليها الزواج بأخر إما لكون الطلقة رجعية فيحق لزوجها ردها خلال العدة أو لكون الطلقة بائنة كالطلقة الثالثة ولكن تظل العدة ليبرء الرحم ( التأكد من عدم وجود حمل ) وفى كلا الحالتين يلتزم الزوج بالانفاق على الزوجة كونها ممنوع عليها الزواج لسبب متعلق به .. وفى حالتنا إذا كانت غير مدخول بها أى انه لا توجد شبه حمل وكانت الطلقة بائنة كما قلت فما الحكمة من التزام الزوج بنفقة المتعة .. وهل هناك عدة لهذه الزوجة المطلقة طلقة بائنة ورحما براء لعدم الدخول بها .. فى انتظار ردود باسانيد شرعية .

الأخت لاجين : نصر حامد أبو زيد استاذ جامعى فى جامعة الأزهر متخصص فى علم التفسير ( على ما أذكر ) وكان له مؤلفات تقرر بعضها على طلابه بالأزهر وضع بها أراء رأى البعض أنها تصل إلى حد وضع القلم الأحمر فى الكتاب وأمثلتها كثيرة تحتاج مراجعة الحكم لأذكرها لكى ولكن على سبيل المثال الذى أذكره قال نصر حامد أن فكرة العرش فى يوم العرض تفسيرا لقوله تعالى ' ويحمل عرش ربك يوم إذ ثمانية ' هى فكرة تصويريه مجازية وليست حقيقية وهو بذلك ينتهى لانكار وجود عرش مادى ملموس ويضرب على ذلك مثال بان القرآن به كثير من التصوير المجازى مثال قوله تعالى ' يد الله فوق أيديهم ' فهذا تصوير مجازى لان الله ليس له يد كيد البشر .

هناك أمثلة كثيرة حوته كتبه رأى فيها البعض كالمثال السابق أن فيها إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة .. وكانت فكرة بعض محامى التيار الإسلامى أن أقاموا دعوى بطلب التفريق بينه وبين زوجته كونه بإنكاره المعلوم يكون قد كفر ويحق لأى مسلم استخدام الحسبه فى الحيلولة بين معاشرة كافر لمسلمة .. وبالطبع لم يقصدوا حماية زوجته ولكن كان القصد الخفى من الدعوى هو أستصدار حكم قضائى به اعتراف ضمنى بكفره .

محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى وأبتعدت عن صلب الموضوع فى أسباب حكمها وأستندت إلى أن رافع الدعوى ليس له صفة ولا تتوافر فيه شرط المصلحة ( أن يكون له مصلحة من الدعوى ) ..  محكمة الاستئناف ألغت الحكم وحكمت بالتفريق وردت على حكم أول درجة من الناحية الشرعية أنه يحق لكل مسلم بما يعرف بالحسبة أن يمنع زواج كافر من مسلمة أو استمرار زواج مرتد من مسلمة ( فيه أعتراف ضمنى بكفر نصر حامد ) .

بمجرد صدور هذا الحكم تنبهت الحكومة لدعوى الحسبة فسارعت باصدار قانون  يقصر تحريك دعوى الحسبة على النيابة العامة .

تم الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى ولكن النقض محكمة مختصة بالشكل والاجراءات وليس بالموضوع وبالتالى كانت منازعة النقض مقتصرة على أسباب درجتى التقاضى وهى توافر شرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى  وعليه أنتهت إلى حكمها المتقدم برفض الطعن بالنقض .

وحتى يزداد علمك لماذا يتحدث كاتب المقال عن تسييس القضاء بايحاء أن التيار الاسلامى متوغل فيه ولا يعنى بذلك الحكومة .. ببساطة لأن قاضى محكمة الاستئناف الذى حكم فى الدعوى كان ملتحى ويرتدى جلباب باكستانى .. واترك لفطنتك أن تفهمى مقصد كاتب المقال .

وفى النهاية أوضح لك أن الأخوة الذين يهاجمون هذا الحكم ينتقدون فكرة انتقال الخلاف الفكرى والسياسى إلى ساحة المحاكم ... ولكن أنا شخصيا أطلعت على كتب نصر حامد أبو زيد ولم تروق لى وبالفعل بها الكثير والكثير .. ولا داعى لذكر أراءه الشاذة هنا والتى يظن بها أنه مجدد فى علم  التفسير بل والحديث أيضا . 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  28/9/2003



عزيزي أحمد

شكرا لردك وقد نبهتني إلى خطأ ورد في مشاركتي

الحقيقة أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها عملا بقوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها )م

ولكن الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن وفقا لرأي جمهور الفقهاء

الجدير ذكره أن الزوجة التي يموت عنها زوجها فإن عليها العدة حتى لو كانت الوفاة قبل الدخول !!م

وبالتالي ، لا نفقة للزوجة التي تطلق قبل الدخول ، ويكون استغراب الأخ نو واي في محله

أما بالنسبة لقضية المفكر أبو زيد فأراك اختصرتها كثيرا .. بل شوهتها أيضا

والموضوع لا يتعلق بفكرة واحدة .. فنصر حامد أبو زيد تعرض في كتاباته لكثير من المواضيع والمسائل المهمة التي لا تروق لمشايخ البترودولار والعمائم المسطمة

ولا أدري من هو صاحب هذا القانون الرهيب : (( إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة )) وكيف يطبق وبأي معايير ومن يحدد المعلوم من الدين بالضرورة وما هو غير معلوم ومن له الحق بتفريق زوجين يريدان بعضهما البعض وأي جريمة بل أي مسخرة هذه التي ارتكبت باسم الدين الذي نجره من عنقه ليخدم السياسة دائما وليصبح مطية لقمع الرأي الآخر والفكر الحر

ولكنك صدمتني بموقفك من أبي زيد ومن الحكم إذا كنت تؤيده ، وعليك الانتقال الآن وفورا إلى استلام لجنة الإرهابيات وليس الحريات

!!!

ولكن اسمح لي أن أذهب للنوم الآن .. على أن نعود لاحقا

شكرا لك مرة أخرى


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/9/2003



العزيز شنانى :

بالفعل اختصرت القضية فقط حتى تفهم الاخت لاجين أصل الموضوع كطلبها أما تفاصيل وتفريعات الموضوع فلا يكفينا المنتدى كله للكتابة فيها فالموضوع شائك ومتفرع .

أما عن لجنة الارهابيات فأنا شرحت الموقف للاجين كما هو دون تدخل لرأى الشخصى فقلت انهم استخدموا هذه الدعوى ولم يكن مقصدهم حماية زوجته ولا يحزنون .. هم أرادوا استصدار حكم يحمل ضمنا بين أسبابه ما يفيد تكفير الرجل فقط .

أما عن رأيى الشخصى فهو واضح فى نهاية ردى .. قلت أننى لا أقبل فكرة أن يكون الخلاف فى الرأى مكانه ساحات المحاكم ولا أتفق مع مثل هذه الدعوى .. ولكن فى نفس الوقت لم تروق لى أفكار نصر أبو زيد وأراه قد شط فيها لأبعد ما تتصور ودخل منطقة المحظور وهو يظن أنه يبدع ويجدد . وليست المشكلة فى المثال الذى أوردته عن موضوع العرش ولكن هناك أمثلة كثيرة قراءتها فى كتبه ولم أتفق معها وهى تفسيرات وموضوعات حساسة من الناحية الدينية ..

وحتى إذا كنت ترى أن أراءه تناقش وأن الأفكار الغريبة التى وردت بكتبه ليس فيهل إنكار معلوم ... فهذا يعنى أنها محل خلاف فى موضوعات تمس الدين والعقيدة فكيف يضعها فى كتب مقرره على طلاب ويلزمهم بحفظها حتى يعتقد الطالب أن رأى معلمه هو الصواب لأنه ملزم بحفظها باعتبارها سترد فى الامتحانات .. وبالتالى فقد نشر فكره بالقوة عن طريق فرضة على الطلاب .

أعتقد يا شنانى أننا إذا أستمرنا فى هذا النقاش سوف اضطر إلى الرجوع إلى ملفات الحفظ فى مكتبى وأحضر منها ملف القضية والحكم وصور بعض الصفحات من كتبه لننشر أراءه على الملىء ويقول زملائنا على المنتدى كلمتهم فى أفكار مبدع العصر ومجدد الدين نصر حامد أبو زيد ....  ها ... رأيك أيه نبداء الموضوع ؟؟؟؟؟


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  29/9/2003



الاخوة الأفاضل

1- في تقديري أن استمرار نصر حامد ابو زيد في غربتة مطارداً بحكم صادر من محكمة مصرية سواء تم وقف الحكم أو لم يتم عنواناً لاتخطئة عين عن الرفض المطلق للتفكيروهو أمر يدين الجميع سواء كان متفق مع نصر حامد ابو زيد أو غير متفق

2- لقد قرأت كتابين وهما أهم كتابين لنصر حامد أبو زيد - واتمنى من يدلى برأية أن يكون قد قرأ الاول نقد الخطاب الدينى وهو موجة في الاصل الى المتأسلمين  وكانت لذلك مظاهر عديدة منها شركات توظيف الاموال التى كان يعمل فيها د عبد الصبور شاهين مستشاراً يتقاضي الاف الجنهيات وعبد الصبور شاهين هو رأس الحربة في مواجهة نصر حامد ابو زيد الكتاب الثاني وهو دور الامام الشافعي في تأسيس الايديلوجية الوسطية وكتاب سلطة النص وفي مدخل هام حول تعامل الفاروق عمر بن الخطاب مع النص ومع سلطتة في المؤلفة قلوبهم وفرق نصر حامد بين النص وسلطة النص وهى أمور كثيرة تعرض لها فقهاء على مدى مساحة الفقة الاسلامي ولكن الوقت كان غير الوقت والزمن غير الزمن والتسامح والفقة والاجتهاد كان هو الغالب

اريد أن اعطى ملاحظة

قرأت حكم  المحكمة الذى قضي بالتفريق واستند الحكم على ( إجتهاد ) مجرد اجتهاد من الامام أبو حنيفة وقضي بالتفريق

لنوضح اكثر

حسب نص الحكم الامام ابو حنيفة قال ( أن المرتد يستحب أن يستتاب ) وكلمة  يستحب غير كلمة ( يجب )وبالتالى فإن المحكمة  رأت أن الشهادات  التى قدمت من الازهر في حق نصر ابو زيد وتشهد بإسلامة لماذا ( لأن الامام أبو حنيفة قال يستحب أن يستتاب ولم يقل يجب أن يستتاب )وعلية صدر الحكم

بقي ان اشير الى أن عبد الصبور شاهين  رأس الحربة في مواجهة نصر حامد ابو زيد اصدر كتابا العام  الماضي قال انة صدر بعد دراسة مستفيضة استغرقت سنوات أن سيدنا أدم ليس اصل البشر وهو كلام قريب من نظرية دارون فتم تكفيرة هو الاخر

ياسادة الامر أننا في مناخ عام لايقبل التفكير بدأ هذا المناخ في العقل الاسلامي منذ سنوات طويلة فإبن رشد الذى لايقرأ لة الكثير واجهه ابو حامد الغزالى ولعلكم عندما تطالعون كتب الفقة لاتستطيعوا أن تحصوا الالقاب التى تسبق ابو حامد الغزالى العلامة وغيرذلك  من الفاظ التبجيل والتعظيم ابو حامد كتب في مواجهة ابن رشد تهافت الفلاسفة ردا على الرؤية العقلية لابن رشد ولانة افكار ابو حامد الغزالى اقرب الى السلاطيين فإن ابو حامد الغزالى  بقي وبيقيت معة الفاظ التعظيم والتبجيل وقبلها مدرستة  التى ترفض العلية والسببية وبقي ابن رشد لايعلم عنة غير المهتمين

نحن هنا لسنا في مجال تقييم كتابات نصر حامد ابو زيد نحن فقط نريد ان نقول حقيقة  يجب ان تظل كذلك التفكير بالتفكير لابالتكفير

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  29/9/2003



تصحيح

 

حسب نص الحكم الامام ابو حنيفة قال ( أن المرتد يستحب أن يستتاب ) وكلمة  يستحب غير كلمة ( يجب )وبالتالى فإن المحكمة  رأت أن الشهادات  التى قدمت من الازهر في حق نصر ابو زيد وتشهد بإسلامة لماذا ( لأن الامام أبو حنيفة قال يستحب أن يستتاب ولم يقل يجب أن يستتاب )وعلية صدر الحكم

الصحيح

حسب نص الحكم الامام ابو حنيفة قال ( أن المرتد يستحب أن يستتاب ) وكلمة  يستحب غير كلمة ( يجب )وبالتالى فإن المحكمة  رأت أن الشهادات  التى قدمت من الازهر في حق نصر ابو زيد وتشهد بإسلامة  غير كافية وغير ضرورية لماذا ( لأن الامام أبو حنيفة قال يستحب أن يستتاب ولم يقل يجب أن يستتاب )وعلية صدر الحكم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3352 / عدد الاعضاء 62