اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بنت النيل
التاريخ
12/20/2004 1:25:27 AM
  سقوط حق العامل في المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة في قانون العمل السعودي ومدى تأثير الوعد بالصرف على مدة التقادم      

وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي لا يجوز النظر في اية شكوى أمام اللجان العمالية عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ المخالفة كما لا يجوز النظر في اي مطالبة متعلقة بأية حق من الحقوق المنصوص عليهافي هذا النظام بعد مضي 12 شهر من انتهاء العقد أي أن المادة قد حددت مدة التقادم 12 شهر لا يحق للعامل المطالبة بمستحقاته بعد مضيها ولكن هل يسري المدة ايضا مع وجود الوعد بصرف المستحقات من قبل صاحب العمل ، أي اذا كان هناك وعد وتماطل من صاحب العمل على صرف مستحقاته له ومن ثم مضت مدة العام فهل يعتد بهذه المادة وتحسب عليه ولا يحق له بعدها برفع دعوى ضد صاحب العمل ليطالب بحقوقه

ومن ثم اذا تم استبعاده من البلاد برغبة كفيله صاحب العمل حتى لا يطالب بمستحقاته .

السؤال :

هل هناك سابقة قضائية في نظام العمل والعمال بخصوص مدة التقادم مع وجود الوعد بصرف المستحقات والتماطل ؟

2/ هل يحق لهذا العامل برفع دعواه امام القضاء الوطني اي في دولته

اعلم جيدا ما يقرره القانون السوداني بشأن مدى اختصاص المحاكم السودانية للنظر في مثل هذه الدعاوي والمناقشة لكل على حسب قانون دولتهم .

وأرجو من السادة محامي المملكة بالمنتدى افادتنا بأي سابقة قضائية في هذا الموضوع للاهمية ونشرها او ارسالها لنا عبر البيريد الخاص بي  


  درولي    عدد المشاركات   >>  107              التاريخ   >>  21/12/2004



نأمل توضيح نوعية الوعد المبذول من الكفيل لمكفوله ، هل كان على هيئة إقرار قضائي مثلاً؟ ام وعد كتابي بأداء مستحقاته رغم مرور مدة التقادم المسقط ، ام مجرد كلام شفاهي من النوعية التي يتصور اغلب الناس انهم لن يحاسبوا عليها ؟؟

عموماً الإجابة على الإستفسار اعلاه ضرورية لإمكان الرد بشكل متكامل

والله الموفق


علاء عمر


  بنت النيل    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  21/12/2004



كتابي حيث كان هناك وعد بالصرف بعد مراجعة ما له وما عليه وتسوية بعض المسائل المالية الناتجة لسوء ادرته حسب ما يظنه كفيله


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  21/12/2004



 الاستاذة الفاضلة/ بنت النيل

 لقد أثرتى  موضوع فى غاية الاهمية وقبل أن أبز أهميتة أحاول الرد على أستفساراتك من خلال الاتى   

أن المدة المذكورة والمحددة 12 شهر من بعد أنتهاء العقد بين العامل ورب العمل هى مدة سقوط كما ذكرتى فبانتهائها لايجوز للعامل أن يتقدم بشكوى ضد رب العمل لعم قيامة بالوفاء  بمستحقات العامل وتلاحظين أن هذا ينطبق على العمل السعودى وكذا الاجنبى

وعلية فان المدة تسرى بالرغم من وجود وعد من رب العمل بدفع مستحقات العامل المتاخرة على سبيل الافتراض

وتلاحظين ياسيدتى

أن الوعد الصادر من رب العمل للعامل ليس له الاثار القانونية الملزمة على أعتبار أن المستحقات ليست هبة منه وأنما فرضها القانون وعقد العمل الذى شرع لحماية العامل فاذا كان العامل قد أستند الى ذلك الوعد فقد فرط بحقة ... لذلك ومن خلال قراة النص

فان المدة المحددة وهى مدة سقوط يستطيع العامل من خلالها معرفة مدى جدية رب العمل فى دفع مستحقاتة قبل انتهاء المدة

 أما بخصوص أهمية الموضوع.....

فانة مرتبط بالعامل الاجنبى وكما تعلمين أن استقطاب العمال خاصتا فى المملكة يتم عن طريق التكفيل من خلال أصحاب العمل

وهناء نتساءل ماهوا مصير العامل الاجنبى اذا حدث الاختلاف بينة وبين رب العمل وماهى الضمانات التى منحها القانون لحماية العامل على فرض أن الوزرة المعنية لاتقوم باستقطاب العمال وانما ينحصر عملها فى تشريع القوانين التى تضمنت مراقبة أرباب العمل عند جلبهم للعمال والتكفيل عليهم وتتمثل مراقبة الجهة المذكورة فى أن العمال المكفلين يمتلكون أختصاصات المملكة بحاجتها وغير ذلك فان أبن البلاد له الاولوية

بالاضافة الى أشتراط الجهة القانونية تكفيل العمال الذين دخلوا المملكة بصورة قانونية

بالاضافة الى أن عقود العمل تتحكم فيها المدة المحددة للاقامة

وهنا لنا أن نتصور طبيعة العلاقة التىتربط العامل برب العمل حيث نجد ان العامل هو الطرف الضعيف ورب العمل هو الطرف القوى على أعتبار أنة هو الشخص الذى أحضر العامل بالاضافة الى قيامة بالتكفيل علية

وهنا نجد أن الجهة القانونية المختصة يتمثل عملها فى الطابع الشكلى المتمثل فى التزام أرباب العمل بالشروط التى لاتجعل من أختيارهم للعمال الاجانب أخذ حق الاولوية للعامل السعودى

أما بالنسبة لما أثرتية من أن اللججنة العمالية لاتنظر فى الشكاوى أذا مرت عليها 12 شهر من تاريخ المخالفة وليس أنتهاء العقد فهذة لم أفهمها...

وعلية أنظم اليك فى توجية السوال الى الزملاء فى المملكة

 ماهى الضمانات التى منحها القانون للعامل الاجنبى التى يترتب عليها منحة كافة حقوقة وماهى المدد المحددة للعامل فى تحديد مدة العمل فى العقد طيقا لقانون العمل

                                            والله الموفق,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1248 / عدد الاعضاء 62