اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
baha
التاريخ
8/23/2003 7:00:00 PM
  الوصية الواجبة - هل حقا ؟ ام ارثا ؟ ام اعتداء على الحقوق ؟      

ما أصلها في الشريعة الاسلامية ؟

وهل علماء الشريعة أجازوها ؟

وما أصلها وفق قواعد العدالة ؟


  القسطاس    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  24/8/2003



الأخ الكريم المحامي بهاء الدين باره

هناك  بحث جيد عن موضوع الوصية الواجبة للشيخ محمد زهرة  في كتابة المواريث والتركات في الشريعة الإسلامية .. فقد عقد فصلا كاملا عن الوصية الواجبة وأظنه مال إلى عدم  جوازها  لأن علمي بالمسألة قديم جدا  ولكني وجدت رأيا للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي هو عبارة عن فتوى  سأنقلها إليك حرفيا من موقع إسلام أون لاين  وإليك نصها :

 

الوصية الواجبة وأولاد الابن المتوفي قبل أبيه
 
20 / October / 2001  
 
الفرائض مواريث
 
نعرض عليك مشكلة نرجوا أن نجد عندك حلها.
نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها نرجوا الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.
(المحرومون الصغار)
 
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.

كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.

وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.
ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.

الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة ' كُتب ' تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى ' فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب ' الثلث - والثلث كثير '. (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه ' قانون الوصية الواجبة '.
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.

وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.

هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.

وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى.
ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.

إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ.
ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.

إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام.
بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.

وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال:
كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.

ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.

 

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1404


  lion12_80    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  25/8/2003



قبل الخوض في مسألة جواز الوصية الواجبة نوضح مايلي:

الوصية الوجبة تكون:

 إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية :

أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة

ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وان أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه

ج- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وان نزل واحداً كانوا أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط

د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .

وبعد التوضيح المتقدم نبين ان الوصية الواجبة هي بدعة قانونية ليس لها

أصل شرعي واحد وقد طبقها القانون السوري ومثله الأردني أما في لبنان

فهي غير مطبقة بإجماع القضاة الشرعيين

هذا وقد رأت المحكمة الشرعية العليا أن الوصية الواجبة تتعرض لأصحاب

الفروض الإرثية في مقدار حصصهم

مما يفهم أنها تعتبر إعتداء

وكوني ادرس الحقوق في لبنان أوضح أن هناك تشدد في عدم قبول الوصية

الواجبة


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  25/8/2003



 

 

اشكر الاخ الكريم زيد على تزويدي برأي الدكتور الجليل يوسف القرضاوي بشأن الوصية الواجبة ، وارجو تزويدنا برأي الفقهاء المسلمين بهذا الشأن .

كما اشكر الاخ الكريم سامر جمال الدين على التوضيح الذي اتى في مداخلته ، ولكني ابدي الملاحظات التالية :

الوصية الواجبة بالمعنى الفقهي الشرعي يعتبر حقا أما ما أطلق عليه الوصية الواجبة بالاصطلاح القانوني فهي ليست حقا من الناحية الفقهية الشرعية و لكن القانون جعلها حقا و هذا اعتداء صريح على علم المواريث لم يجيزه أي من الفقهاء سوى ابن حزم

الوصية الواجبة من الناحية الشرعية  :

وهي الوصية التي يجب على الإنسان الايصاء بها بكل ما يترتب على عدم ضياع حق الله أو العباد كالودائع والديون بدون بينة كما تفترض على من عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر و ذلك حتى لا تضيع حقوق الناس بموته فجأة وهذا ما ذهب إليه المذهب الشافعي الحنفي والحنبلي والمالكي . وهي حق العباد في ذمة الميت .

2-الوصية الواجبة بالاصطلاح القانوني :

إن التشريعات العربية التي نصت على الوصية الواجبة بداعي كون أولاد الابن من الفقراء وهذا الكلام مردود وذلك لان الارث حق وليس صدقة وان مناط الارث القرابة وليس الحاجة ، وان الحاجة ليست متأكدة في اولاد الابن فيمكن ان يكونوا اغنياء ويكون الاعمام من الفقراء وان القانون لم يشترط الحاجة لاستحقاقهم الوصية الواجبة وان يكونوا الاحفاد من الفقراء .

لذلك فالوصية الواجبة بالاصطلاح القانوني ليست حقا وجعلها القانون اقرب الى الارث منها الى الوصية وهذا يعتبر اعتداء لما فرضه الله تعالى وفصله في كتابه العزيز وبذلك يكون اعتداء على الحقوق .


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/8/2003



الأخوة سامر وبهاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن امام علم من اخطر وادق العلوم الا وهو علم الفروض لذا رجاءا من اراد ان يدلي بدلوه ان يقدم دليله من حديث او اية وكلنا اطلعنا على رد الشيخ القرضاوي وهو مدعما بالايات والاحاديث والاجتهاد ولا تنسوا ان الاجتهاد احد مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة لذا رجاء عدم التحريم والتحليل دون سند شرعي فالمسالة ليست قانون بل هي فقه واحكام مورايث وحقوق واجتهاد ومصالح مرسلة وغيرها من الاجحكام الفقهية لذا نرجو التكرم بالتقيد بدعم الراي بالسند الشرعي

وفقنا الله واياكم للحق


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  26/8/2003



 

الاخ العزيز محمد عبد الله عبد الصادق احمد:

شكرا لمداخلتك واني اوضح التالي :

اولا :

ان الهدف من المناقشة هو الاستزادة بالمعرفة عن طريق تبادل الافكار والدراسات والاراء ، وإلا وبصراحة ليس هناك من وقت لضياعة اذا لم يتحقق ذلك ، لذلك فمناقشتنا ليست للاعتداء على رأي احد واني من الذين يحترمون اراء الجميع ، كما اني لم احرم ما احل الله ولم نرفع النكير في وجه أي كان ، وحين نبدي رأيا من حقنا ذلك ، كما انه من حقك مطالبتنا بالدليل .

وهذه المسألة آثرت على طرحها لخطورتها في مجال التشريع من ناحية ، وفي فرضها بنصوص القانون من ناحية اخرى وخاصة حين تبناها القانون بدون سند وذلك على اساس ابن حزم وهو المذهب الوحيد الذي قال بها وفرضها .

ولما كان القانون تبناها بالمطلق وجعلها حقا ارثيا فهذا الشيء الخطير والذي يفتقر للدليل الشرعي لدى الجمهور .

ومن سياق ما اتى على لسان الدكتور الجليل يوسف القرضاوي نرى ان العلامة الجليل لم يعط فتوى قاطعة حول مشروعيتها كما جاءت بالقانون كما انه كان اقرب الى رفضها كما جاءت بنصوص القانون منه الى تأيدها ، حيث بين وبشكل واضح انه يجب فصلها عن موضوع الارث المبني على قواعد معينة (في علم الفروض ) حيث الاقرب درجة يحجب الابعد درجة .

اشكر مداخلتك واتمنى البحث بالموضوع لنستطيع الاحاطة به والوصول لما ننشده بهذه الشأن . لتكوين قناعة واضحة بشأنه واذا ذهبت الى سياق مداخلاتنا السابقة ترى اننا اشد الحرص على الحصول على اراء الفقهاء المسلمين بالوصية الواجبة لتكوين فكرة مشروعيتها او عدمه .

                                      لكم تحياتي جميعا

                                                           وجزيل شكري الى ادارة المنتدى على الجهد المبذول والاهتمام بكل مشاركة

 


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/8/2003



الأخ بهاء السلام عليكم

ان البحث العلمي من واجبات المسلم ولكن في علوم الدين اؤكد ان البحث لابد ان يكون مسنودا الي علم وفقه فهم عميق لنصوص ومصادر التشريع ويكفينا في .

اما ما قليه بخصوص المشرعين في بعض الدول فهم لم يضعوا هذه النصوص من فراغ او لهوى او لمصلحة شخصية لهم لكنهم وضعوها لتحقيق مصالح المسلمين وهذا هو المقصود من التشريع اساسا كما انهم اخي الفاضل اساتذة اجلاء سواء في القانون او الفقه فلا يمكن ان يضعوا مثل هذه المسائل بدون سند ام ما قلته بخصوص راي الشيخ القرضاوي فهو د استحسن هه المسالة وقال انا واجبة وليس لنا بعد قول اهل الفقه شئ الا اذا كان لدى احدنا دليل من حديث او اجماع فقهاء او راي احد الأئمة واعتقد ان هذا التشريع يعالج الكثير من المشاكل مثل هذه المالة التي طرحت على الشيخ القرضاوي وغيرها من مشاكل الحوجة والوعز والتي لو اتبع المسلمون الدين الحنيف في الوصية والميراث لما نشات اي حاجة او عوز ولنراجع راي الشيخ القرضاوي حيث يقول

 ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج

الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.

الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة ' كُتب ' تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين
.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى ' فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث
. لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب ' الثلث - والثلث كثير '. (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه ' قانون الوصية الواجبة '.
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.

وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها

والله ولي التوفيق


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  26/8/2003



 

الأخ الكريم محمد عبد الله عبد الصادق أحمد

أولاً :

        نحن نعتمد البحث العلمي طريقاً وأساساً في كل ما تقول وأشكرلك مداخلتك ولكن اساس البحث العلمي  الخلاف،  وليس الاتفاق  ،  وإني إذا لم اتفق معك لا يعني أني لم أحترمك أو أحترم علمك ، ومعرفتك ، كما أني لم أقل أن من وضع التشريع ليسوا اساتذة فقهاء أو أجلاء بل هم باحثون أيضاً ولكن هذا لا يعني أبداً أن أتفق معهم على الدوام وهم أيضاً لا يقبلون اتفاقي معهم على الدوام ولم أبغي ببحثي أن يكون هجوماً على الباحثين والمفكرين القانونيين ولكن من واجبات البحث أو السير في مجاله أن يبرز الأراء ويكون البحث على أساسها .

وجواباً على ما قلت إليك سند التالي :

جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية السوري بأن المشرع قد آخذ كتاب الوصية من القانون المصري وأن أهم ما جاء فيه :

إن الوصية الواجبة سندها الآية الكريمة ( كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقينـ  )

( آية 180 سورة البقرة ) وذلك متوافقاً مع ما ذكرت.

 غير أن الجمهور قال بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :

< إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث >

وأما مذهب إبن حزم وأيده بعض التابعين وقالوا أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الاقربيين إلا أنه لا يجوز أن نقدم مذهب البعض على مذهب الجمهور ما لم يقم الدليل القوي .

وجاء في الجامع لاحكام القرآن للأمام القرطبي أن :

المواريث جمع ميراث وتسمى الفرائض .

قال الفاكهاني في شرح الرسالة :

علم الفرائض أجل العلوم خطراً واعظمها أجراً، وهي من العلوم القرأنية والصناعة الربانية ، وقد حض صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وأن ميراث  من ورثة الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنه أو اجماع وإن في قوله تعالى ( فريضة ) سورة النساء 11ـ 14 نصب على المصدر المؤكد إذا معنى < يوصيكم > يفرض عليكم وقال مكي وغيره هي حال موكده والعامل // يوصيكم // وذلك ضعيف والآية متعلقة بما تقدم وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤونة الاجتهاد في ايصاء القرابة، مع اجتماعهم في القرابة أي أن الأباء والابناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة ، وفي الآخرة بالشفاعة وإذا تقرر ذلك في الأباء والابناء، تقرر ذلك في جميع الأقارب فلو كانت القسمة موكوله إلى الاجتهاد لوجب النظر في غنى كل واحد منهم وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذا قد يختلف الأمر فبين الله عزوجل أن الأصلح للعبد أن لا يوكل إلى إجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعاً // إن الله كان عليماً // أي بقسمة المواريث // حكيماً // حكم في قسمتها وبينها لأهلها ، وإن الدافع في استحداث الوصية الواجبة في القانون وإن كان انسانياً يستحق اصحاب هذا الاجتهاد كل التقدير إلا أن اسباب هذا القانون متناقضة وتحتاج منا الوقوف عندها والتأمل بها فالفقهاء المستجدين الذين أخذوا بالوصية الواجبة جاء على لسانهم :

نظام الارث من حيث قواعده العامة نظام عادل لا اعتراض عليه لكن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى بعض المفارقات كما في مشكلة الأحفدة الفقراء ( صابوني وسباعي ص 421 وما يلها في كتاب الأهلية والوصية والتركات وكذلك أبو زهر ص 198 ومايلها في كتابة قانون الوصية )

فهذا التناقض في الطرح لا يستطيع أن يقنعنا وذلك للأسباب التالية :

اولاً :

       إذا كان نظام الأرث نظام عادل باعترافهم فكيف يؤدي إلى المفارقات التي تؤدي الى الظلم فنظام الأرث تشريع سماوي في الأسلام فصلت احكامه في آيات محكمات أنزلها رب العزة الحكيم وهو منزه عن الظلم وبالرجوع لهذا النظام في الآيات نرى أن الله سبحانه وتعالى تناول الأنصبه الشرعية للورثه بشكل مفصل ودقيق .

وإذا أخذنا الآية بظاهرها كما تدعي فإننا يجب بالتالي أن نطبقها على الوالدين المخالفين في الدين مثلاً ونص الآية التي يرتكز عليها صريحة في اعتبارهم قبل غيرهم ، وكذلك الحال الآية يطبق عليها حاله الاقرباء الذين لا يرثون وخاصة ذوي الأرحام وهم محجوبين فما مبرر فرضها للأحفاد فقط وإذا قرروا اعطاءها لكل من تقدم وغيرهم من الاقرباء لنسف نظام المواريث برمته . 

لك تحياتي


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  27/8/2003



الأخ العزيز بهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جميل منك إثارتك لهذا الموضوع ولكنك اخي العزيز لا تأخذ الموضوع بكلياته

اولا حديث الرسول الكريم عليه صلوات الله وتسليماته نهى عن الوصية للوارث اي ان الوصية واجبة ولكن ممنوعة للوارث وحتى لا تتغير الأنصبة فيزيد صاحب الوصية الوراث نصيبه عن النصيب الشرعي .

ثانيا الايات الكريمة حددت الأنصبة ولكن تقسم هذه الانصبة بعد الوصية الواجبة( من بعد وصية توصون بها ) اي ان الوصية لا تؤثر في انصبة الورثة كما هو محدد في القران

ثالثا الوصية لا تعطى لمن حرم من الميراث كالأب الكافر ولكن تعطي لمن حجب من الميراث او لم يكن وارثا اصلا مع حاجته لهذا المال الموصى به تخفيفا لذوي الحاجات واحياءا للتكافل بين المجتمع وحفظا لحق المروث في ان يعطي من ماله من يشاء دون اضرار بحق الورثة فحددت الوصية بما لايزيد عن الثلث ومنعت الوصية عن الوارث ونظام الوصية هو نظام يسير جنبا الي جنب مع الميراث ولا يدخل في انصبة ومستحقي الميراث لان الميراث محدد من رب العباد ولا اجتهاد فيه ولكن في حدود الثلث المتاح فيه الوصية لامانع من تحقيق قيم حث عليها المولى والا لما كان هنالك معنى للوصية واكتفي الشارع بالميراث فقط فحث اصحاب الأملاك بالوصية لذوي القربى واليتامي والمساكين ولمن حضر القسمة ايضا

الاجتهاد في الفقه الاسلامي مصدر من مصادر التشريع لتحقيق مصالح العباد

فالوصية واجبة بنص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والاجتهاد في الزام الجد في الوصية للأحفاد الفقراء تحقيقا لمصلحة الاحفاد والاعمام وحفظا لهذه القرابة من امراض الحقد والبغض فاذا كان الجد غنيا وورثه ابناؤه دون احفاده الفقراء ولم يعطو نصيبا من هذا المال نشأت الكراهية لهؤلاء الأعمام ليس لشئ الا لعوز الاحفاد وحاجتهم وعدم تمتعهم بمال جدهم دونهم مع انهم احوج لهذا المال ليعينهم على حياتهم وقد يكن بنات او اطفال صغار لا عائل لهم لذا فرأي  ان هذا الاجتهاد كفيل بتحقيق مصالح للأسر ولم يخرج عن نطاق الشرع وحدود الوصية لغير الوارث وفي حدود الثلث ودون تعدى على حقوق الورثة الثابتة بالقران والسنة

ونسأل الله التوفيق


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1952 / عدد الاعضاء 62