اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العربي الجريح
التاريخ
11/13/2004 7:09:21 AM
  طلاق ام تفريق      

 

الأساتذة الكرام :

لقد لفت انتباهي في احد صحف الحوادث اليومية أمر غريب ، آثرت طرحه بين أيديكم لتبادل الآراء والفائدة حوله ، وهو حدوث مشاحنات بين زوج وزوجته ...... وما لفت انتباهي هو ادعاء الزوجة أن زوجها يجامعها من دبرها , ومطالبتها بالطلاق وبكامل حقوقها بناءً على ذلك. الا ،الزوج دفع بأنها هي التي أرغمته على ذلك وطلبت منه , مع العلم أن لديهم طفله عمرها 10 أشهر.

نحن نعلم أن مثل هذا الأمر محرم وكلاهما يؤثم؛ لكن السؤال ماهو موقف القضاء في مثل هذا الأمر؟ وهل يطلق الزوجان وتأخذ الزوجه كامل حقوقها؟ أم يفرق القاضي بينهما دون ان يدفع أي طرف؟


  وليد عبد العزيز    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  13/11/2004



سيدى العزيز لفت انتباهى ايضا خبر مثل هذا الخبر وعندما قرئت رايك اجزمت بان علبه ان اقدم اليك الراى وهو رايى الشخصى بالنسبه  لهذه المسئله وهلا هى تفريق ام تطليق فانا اراى ان الواجب ان يكون الوصف الذى يحيط بهذه المسئله هوه تفريق وليس تطليق لان التطليق له اسباب كثيره اهمها التطليق للضرر الواقع من الزوج على الزوجه او انا يكوزن الزوج غير قادر على القيام باعباء الزوجيه ولكن فى هذه الحاله ارى ان الزوجين اثما معا وان التفريق بينهم هوه افضل جزاء حتى لا تضر البنت الصغيره ولانه هما الاثنين لهما ذنب فى الموضوع  وبالتالى فانه ليس عدلا ان يكون هذا تطليق وليس من العدل ان تاخذ الزوجه حقوقها بالرغم من انها شريكه فى الاثم مثل الزوج                                وشكرا



  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  13/11/2004



يحضرني بخصوص هذا الموضوع قول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ، وهو كالآتي :

أنه إن تطاوعا على الوطء في الدبر ( أي كان برضا واتفاق بينهما ) فإنه يفرق بينهما .

وكذا إن أكرهها عليه ونهي عنه فلم ينته ، فإنه يفرق بينهما ، وذلك كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به .

 

هذا وهنا ملاحظتان على درجة من الأهمية :

الأولى : لا بد من تحقق الوطء الكامل في الدبر ، وذلك أن يحصل إيلاج ، لأن ما دون الإيلاج لا يحرم عند أكثر الفقهاء .

الثانية : إذا اختلفا فقال الزوج أنه كان برضا منها ، وقالت : بل أكرهني عليه ، فالذي يظهر مما تقدم أنه لا فرق في الحالين ، إذ يمكن أن يحكم بالتفريق في الحالين معا ، أما بالنسبة للآثار الأخرى كما لو طلبت تعويض عن ضرر لحقها من ذلك فهنا يجب البحث هل يكون القول قولها بيمنها ، أم قوله بيمنه ؟

والله أعلم



  أبو جهاد     عدد المشاركات   >>  71              التاريخ   >>  15/11/2004



طبقا لاحكام الشرع يجب على القاضى فى مثل هذه الحالة أن يقضى بالتفريق بين الزوجين .

فالذى يتبين من سياق الموضوع أن كلا الزوجين اعترفا بارتكاب هذا الفعل المحرم شرعا فالدعوى مقامة من الزوجة تعترف فيها بحدوث هذا الفعل وتنسبه للزوج . ورد الزوج على دعواها بأن السبب راجع لها هو ايضا اعتراف بارتكاب الفعل .

فاذا كان كلا الزوجين قد اعترفا بارتكاب هذا الفعل فيجب على القاضى أن يحكم بالتفريق بينهما .

والله اعلم


ابو جهاد


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  16/11/2004



هذا السؤال تختلف الإجابة عليه بحسب النظام التشريعيى والقضائى المعمول به من دول إلى أخرى .

فمثلا طبقا للنظام السعودى أعتقد أنه يجوز للقاضى الحكم بالتفريق .. وكنا فيما سبق قد طرحنا على المنتدى حكم صادر من محمة الرياض الكبرى شبيهة بهذه الحالة حيث ورد فى الدعوى اعتراف من كلا الزوجين بعدم الصلاة وبشرب الخمر والقاضى استند لهذه الاعترافات فى حكمه بالتفريق بينهما . ستجد هذا الحكم على الرابط التالى : Default.aspx?Action=Display&ID=2048&Type=3

أما طبقا للنظام المصرى فالقاضى مقيد بطلبات الخصوم وليس له أن يحكم بشىء يخرج عن الطلبات المرفوع بها الدعوى أو التى أبديت امامه بالجلسات . وستجد فى الموضوع المطروح أن الدعوى قد بداءت من الزوجة وبالتالى فالمتصور أن الزوجة قامت فى البداية برفع دعوى طلاق ورد الزوج الذى تضمن اتهام لها بذات الموضوع لن يكون غلا وسيلة من وسائل الدفاع بغرض درء الحكم عنه . وبالتالى فالطلبات التى رفعت بها القضية هى طلب طلاق . وبناء على ذلك لا يملك القاضى الحكم بغير الطلبات فهو إما يحكم للزوجة بالطلاق او يرفض طلب الطلاق دون ان يتطرق لموضوع جديد أو حكم جديد بطلبات لم يبديها أمامه الخصوم .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  17/11/2004



لعل الصواب أن القاضي ـ ومهما اختلفت الأنظمة القضائية ـ لا يملك غالبا إيقاع الطلاق وإنشائه ، إذ إن الطلاق يكون من الزوج ، والخلع من الزوجين معا ، أما القاضي فيملك التفريق إن ثبت الموجب له ، وقد يسمى تطليقا وليس طلاق على سبيل التجاوز، والقاعدة تنص على أن ( الطلاق لمن أخذ الساق ) أي الزوج .

وفي حالات أخرى يحكم القاضي بثبوت الطلاق ، كما لو ادعت أنه طلقها ، وهو ينكر ، فأقامت بينة على ذلك .

ولو طلبت المرأة في صحيفة دعواها أو أمام المحكمة الطلاق للضرر بالسبب المذكور في موضوع المشاركة ، وثبت أمام المحكمة حصوله فلا إشكال في أن تفرق المحكمة بينهما ويصدر الحكم بالتفريق للضرر ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، أما عدم نظر الدعوى أو ...... بسبب أن الطلب والدعوى تضمنت لفظ ( الطلاق ) ولم تتضمن الاصطلاح الصحيحح ( التفريق ) فهذا أمر عجيب

 



  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  23/11/2004



ردا على تعليق الزميل محب العدل فالمحكمة لا تقضى بالتفريق فى دعوى مرفوعة من الزوجة بطلب الطلاق لانه كما اتضح سلفا فى ردود سابقة أن المحكمة ملزمة بطلبات الخصوم ولا يجوز لها أن تقضى بشىء لم يطلبه الخصوم .

لكن الزميل كاتب الموضوع كان يسأل عن حقوق الزوجة فى حالة الحكم .

وردا على ذلك فى حالة أن تقضى المحكمة بالتطليق للضرر فإن الزوجة تستحق حقوقها كاملة .

أما حالة التفريق .. فمن قال لا أعرف فقد أفتى ... لا أعرف .. خاصة وأن التفريق حالة نادرة ان لم تكن لم تحدث من قبل فى القضاء المصرى .


محمد أحمد كمال المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4051 / عدد الاعضاء 62