اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صوت الشهيد
التاريخ
11/3/2004 7:56:37 AM
  محاكمة الخواجة معركة قانونية بشأن نصوص مثيرة للجدل       

النيابة والدفاع يقدمان مذكراتهما كتابيا ...
محاكمة الخواجة معركة قانونية بشأن نصوص مثيرة للجدل

2004- 10 - 27
الوسط حسين خلف

حصلت "الوسط" على نسخة من الدفع الدستوري الذي تقدم به وكلاء الناشط الموقوف عبد الهادي الخواجة وهم: محمد أحمد، فاطمة الحواج، وأحمد العريض، طعنا في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات التي تجرم من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية النظام، ونسخة من رد النيابة العامة على الدفع الذي تقدم به محامو الخواجة، إضافة إلى مرافعة مكتوبة قدمتها النيابة العامة في القضية المرفوعة ضد الخواجة وتصفه فيها بأنه "دعي حقوق الإنسان"، وأنه تلفظ بكلمات ضد سمو رئيس الوزراء "في ساعة نزق أحمق".
مرافعة النيابة العامة المكتوبة من قبل رئيس النيابة مختار إبراهيم لم تلق في قاعة المحكمة بل سلمها إبراهيم إلى القاضي محمد الكفراوي.

مرافعة النيابة العامة
بدأها مختار إبراهيم بالآية الكريمة "ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا" "الإسراء:72" وقال: "نقدم إليكم اليوم متهما من نوع خاص، متهما نعت نفسه بداعية حقوق الإنسان، وملأ الدنيا ضجيجا بهذه الصفة، وراح يصور للناس انه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ البشرية من ظلم الإنسان للإنسان، وظن أن دعواه، وقد خاطب بها مشاعر البعض، تكفي لأن ترفعه مكانا عاليا، ونسي أن الشعوب تقيس الرجال بأعمالهم لا بكلماتهم، وأنها قادرة بفطرتها على تمييز الغث من الثمين، وتفرق بين الحق والباطل فتنقاد خلف القائد الحقيقي، وتلفظ أصحاب الادعاءات، ولم يدرك المتهم هذه الحقيقة ولعله تناسى أن الزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض "..." لقد سولت له نفسه في ساعة نزق أحمق أن بوسعه أن يغتال في لحظة واحدة كل قيم الإنسانية، فيتناول بالسب والقذف رمزا من رموز الوطن وأحد عمالقته، إنه سمو رئيس الوزراء الذي بنى مجده بالعلم والعمل بالصدق والأمانة، فغزا قلب الأمة بهذه الصفات لا بمعسول الكلام، منحهم الرفاهية والتقدم فأصبح منهم وبهم صخرة صلبة تتحطم عليها أوهام الأدعياء".
وأضاف رئيس النيابة في مرافعته "أعود فأقول ما إن شاهد "..." الرجال اصطفوا أمامه، حتى وقف فيهم مختالا يلهب مشاعرهم ويستثيرهم بدعايته الكاذبة يقوده حقده الدفين الذي امتلأت به نفسه، "..." لقد بدأ كلمته بترديد دعاء يشي بحقده ويظهر مدى غله فقال "اللهم من كان في موته فرج لنا ففرج عنا بموته"، وزعم كاذبا أنه يقصد بهذا الدعاء الذي يتردد في بعض مساجد البحرين شخص صاحب السمو رئيس الوزراء، فهبت سائر طبقات المجتمع وفئاته وشرائحه، وعلى رأسها علماؤها ومفكروها لدحض هذا الافتراء، وإسقاط هذه الدعاية الكاذبة، إنني لا أملك إلا أن أخاطب سمو رئيس الوزراء فأقول له: "فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" "النحل: 127"، أمن الحق أن يقصد بدعائه رجلا بعث نهضة مملكتنا الحبيبة، حتى صارت محط أنظار الأمم الكبيرة".
وتابع إبراهيم سرد عدد من المقولات التي وردت في كلمة الخواجة في ندوة "الفقر" في 24 سبتمبر / إيلول الماضي، واعتبرها "كلمات تقطر حقدا"، وتحريضا "على كراهية نظام الحكم".
وتابع رئيس النيابة مرافعته بالقول "لقد استغل الجاني مناخ الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولكن الجاني تناسى أن الحرية تعني الالتزام لا الفوضى وارتكاب الآثام، لقد "..." غره صبر الحكومة التي أساء إليها، فظن أنه بمنأى عن الحساب والعقاب، ونسي أن الحكومة مطالبة بأن تعلي مصالح الأمة ...".

مذكرة الدفاع
ومن جهتهم قدم محامو الخواجة مذكرة للقاضي محمد الكفراوي بشأن انعدام دستورية المادة 165 من قانون العقوبات أكدوا فيها: "ان المادة 23 من الدستور تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
ومؤدى هذا النص تقرير حماية دستورية مطلقة على حق كل إنسان في أن يعبر عن رأيه، وأن يعلن هذا الرأي بأية وسيلة من الوسائل سواء بالقول أو بالكتابة أو غير ذلك من الوسائل التي تتحقق بها العلانية، وورد هذا النص دونما اشتراط صحة الرأي عنه من عدمه".
وطرح محامو الخواجة عدة استدلالات على آرائهم عبر استعراض رأي المحكمة الدستورية المصرية، وعبر استعراض بعض مواقف قادة في دولة الخلافة الإسلامية، مستمدين من تلك الآراء والمواقف تأكيد حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير عنه، وإن المغزى الحقيقي لهذا الحق يتمثل في إطارها المتعلق بالشئون العامة".
وأضاف المحامون "وإذ إنه من المستقر عليه في فقه وقضاء القانون الجنائي أن من أهم خصائص قانون العقوبات هو أهمية التحديد الدقيق والصارم لنصوص التجريم، ولتأكيد هذا المبدأ فقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن: غموض النصوص العقابية يعني انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها، فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية، بل شباكا أو شركا يلقيه المشرع متصيدا باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.
ويؤكد عالم القانون المصري أحمد فتحي سرور أنه يشترط في النصوص العقابية أن تكون محددة بصورة لا لبس فيها ولا غموض، ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطا من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمرا مقضيا أن يركن المشرع إلى مناهج جديدة في الصوغ لا تنزلق إلى تلك التعبيرات المرنة أو الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى".
وأردف المحامون "وبناء على ما تقدم فإنه ليس للدفاع الحاضر مع المتهم مناص من سؤال سلطة الاتهام - النيابة العامة - عن الفرق بين القول المعلن أو الكتابة المعلنة، التي تعد من قبيل التحريض على كراهية نظام الحكم - طبقا لمفهوم المادة 165 من قانون العقوبات - وبين الحق الدستوري المقرر وفق "هـ" من المادة "1" من الدستور والتي تنص على أن للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية؟ ...
وما هو ضابط التفرقة بين ما يعد من قبيل التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم وبين الحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما؟
وقلت مذكرة الدفاع: "لا ينفع النيابة ما ذهبت إليه في مرافعتها من أن للنقد أركانا خمسة إذا تخلف أحدها بطل الاحتجاج بهذا الحق وتعرض مدعيه للمسئولية الجنائية، ذلك أن مآل أي نقد سواء كان موجها نحو عمل من أعمال السلطة العامة أو كان موجها نحو أي نشاط إنساني آخر، فإن مآل ذلك النقد خلق حالة نفسية في ذهن المتلقي، قد تتراوح من شخص إلى آخر، ولكنها تدور بين الإعراض عمن وجه إليه ذلك النقد، أو التعبير عن عدم الرضا عن أدائه وسلوكه، أو كراهيته أو الازدراء به، أو الحقد عليه أو مقته، وكل هذه المشاعر الإنسانية هي درجات متفاوتة للإحساس بالكراهية تختلف في كميتها وشدتها، ولكنها متفقة في طبيعتها وجوهرها من كونها منطلقة من عاطفة الكره والرفض لا عاطفة الحب والقبول".
وفي خصوصية الدعوى "فإننا بصدد ممارسة مشروعة لحق كفله الدستور هو حق التعبير عن الرأي، مهما تكن طبيعة الرأي الذي عبر عنه المتهم الماثل أمام المحكمة، وذلك بصرف النظر عن اتفاق إحدى السلطات العامة أو سلطة الاتهام مع الرأي الذي قاله المتهم من عدمه، إذ لو اعتبر موافقة أي تعبير عن رأي لهوى السلطة العامة شرطا لإعلان ذلك الرأي والتصريح به لما كلفت الوثائق الدستورية النافذة في الأعم الأغلب من دول العالم نفسها عناء النص على احترام حرية التعبير عن الرأي، ولما استقرت الشرعة الدولية للحقوق اللصيقة بالإنسان شأنه الحق في الحياة، فضلا عن ذلك فإنه يجب النظر إلى ما هو منسوب إلى المتهم البوح به بأنه يأتي ضمن سياق عام لم يقتصر على فرد من أفراد المجتمع، كالمتهم الماثل أمام عدالة المحكمة، بل جاء ذلك النقد في إطار من المراجعات الشاملة لجميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بعد عقود طويلة من أداء حكومي دعا عاهل البلاد في أكثر من مناسبة أو محفل إلى تقويمه".
وأضافت المذكرة "إن ما ذهبت إليه النيابة من بطلان الاحتجاج بحق النقد إذا لم يتضمن النقد تحديدا لواقعة ثابتة غير منكورة، وأن يكون رأي الناقد مستندا إلى تلك الواقعة وأن يصل بها ولا ينفصل عنها، فهذا القول كان سيصح لو اننا في الدعوى الماثلة بصدد البحث في مدى توافر شروط التجريم المتعلقة بجريمتي القذف والسب، وهو الأمر غير المطروح في هذه الدعوى. وعليه يغدو إسهاب النيابة العامة في الحديث عن الأركان الخمسة لحق النقد غير ذي مبرر ولا يستحق إلا الالتفات عنه، ويكفينا للتدليل على خطأ ما قررته النيابة، الإشارة إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد أحكامها إذ تقول: "ليس من حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها "..." وإن انتقاد القائمين على العمل العام - وإن كان مريرا - يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها".

المادة 165 لامثيل لها
وأكد محامو الخواجة أنه بالنظر إلى التشريعات الجنائية المقارنة "نجد أن قانون العقوبات الكويتي لا يعرف نصا مشابها لنص المادة "165" من قانون العقوبات البحريني، فالقانون الكويتي لم يعتبر حتى الدعوة إلى تغيير النظام - وليس فقط كراهيته - ما لم يقترن بالحث على استخدام القوة أو الطرق غير المشروعة من قبيل الأفعال المؤثمة.
كما يخلو قانون العقوبات الأردني من نص مشابه للنص المطروح في الدعوى الماثلة، كما سار على النهج ذاته المشرع المصري، "..." ويبقى بعد كل ذلك قانون العقوبات البحريني وحيدا لا مثيل له في تجريمه لمجرد المشاعر والآراء السياسية التي لا يقترن التعبير عنها بالدعوة إلى استخدام الوسائل غير المشروعة لفرض الآراء السياسية.
ونجد أن المادة "160" من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة"، نجد أن هذا النص كفيل بتقرير الحماية اللازمة للمصلحة العامة ودرء أي اعتداء على شكل الدولة ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو يضحى معه حكم المادة "165" هو مجرد تزيد يجب أن يتنزه المشرع عنه.
وما هذا النص إلا قيد غير دستوري لحق التعبير عن الرأي تم صوغه بعبارات مطاطة غير محددة وغير منضبطة ليكون شاهدا على سياسة عقابية ولى زمانها، وتجاوزتها التطورات التي شهدها المجتمع البحريني منذ أن قبل مواطنو هذا البلد بميثاق العمل الوطني باعتباره وثيقة تحدد الإطار العام السياسية، وأحد تلك الأطر التي أرساها الميثاق هو انه "لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون".
وتبعا لذلك "فإن أي نص تشريعي يصادر هذا الحق أو يضيق من نطاقه بما يتنافى والغاية المرجوة منه يضحى نصا باطلا لا نصيب ولا حظ له من المشروعية الدستورية، لذلك وبناء على ما تقدم فإن الدفاع يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تأجيل النظر في الدعوى إلى ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا لتمكين الدفاع من رفع دعوى عدم دستورية المادة "165" من قانون العقوبات لدى المحكمة الدستورية".

النيابة العامة ترد
ومن جهتها طلبت النيابة العامة في مذكرة رد على الدفع الدستوري الذي تقدم به محامو الخواجة، من هيئة المحكمة الحكم برفض الدفع بعدم الدستورية، والاستمرار في نظر الدعوى الأصلية وإدانة الخواجة بما هو منسوب إليه.
وقالت النيابة في مذكرة الرد ما مضمونه ان "نص المادة 23 من الدستور نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وبذلك قصد الدستور من هذا النص إرساء أصل عام يعزز حرية الرأي من خلال الأطر التي قررها، "..." إلا أنه على رغم ذلك أجاز رقابة على حرية التعبير فوضع من القواعد القانونية ما يكفل حمايتها وفي الوقت ذاته وضع من القواعد القانونية ما يكفل توافر حمايتها، وفي الوقت ذاته وضع من القواعد القانونية ما يكفل عدم تجاوز تلك الحرية فأصبح بذلك الأفراد في المجتمع مطالبين بإبداء آرائهم مع مراعاة هذه القيم الدستورية لا ينحرفون عنها ولا يتناقضون معها وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها وعصفت بشططها ثوابت المجتمع "..."، ومن ثم فإن ما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، "..." وأن نص المادة "165" من قانون العقوبات جاء متفقا مع روح نص المادة 23 من الدستور المعدلة، وأنه لا غبار على دستوريتها ومطابقتها للدستور، وما يعزز هذا الأمر أن المادة المذكورة فيما حوته من نصوص قانونية مازالت معمولا بها في معظم دول العالم منذ آجال طويلة، ولم يطعن في عدم دستوريتها، أما ما ساقه دفاع المتهم بأن ما أدلى به المتهم يدخل في نطاق حق النقد وحرية التعبير، فإن ما ذهب إليه في غير محله، ذلك أن المستقر عليه القضاء انه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد خصومه ويقسو عليهم ما شاء، إلا ان ذلك يجب ألا يتعدى حق النقد المباح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح، فإنه يكون تجاوز ما شرع من أجله حق النقد وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه".


  جكسا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  4/11/2004



الاستاذ / صوت الشهيد

لا ادعي معرفتي والمامي بدستور مملكة البحرين وان كنت اعتقد انه متقدما بما يكفي لحماية حقوق الانسان واهمها حقه في حرية الراي وقد اثار انتباهي ما جاء في مذكرة الدفاع ادناه

وأكد محامو الخواجة أنه بالنظر إلى التشريعات الجنائية المقارنة 'نجد أن قانون العقوبات الكويتي لا يعرف نصا مشابها لنص المادة '165' من قانون العقوبات البحريني، فالقانون الكويتي لم يعتبر حتى الدعوة إلى تغيير النظام - وليس فقط كراهيته - ما لم يقترن بالحث على استخدام القوة أو الطرق غير المشروعة من قبيل الأفعال المؤثمة.
كما يخلو قانون العقوبات الأردني من نص مشابه للنص المطروح في الدعوى الماثلة، كما سار على النهج ذاته المشرع المصري، '...' ويبقى بعد كل ذلك قانون العقوبات البحريني وحيدا لا مثيل له في تجريمه لمجرد المشاعر والآراء السياسية التي لا يقترن التعبير عنها
بالدعوة إلى استخدام الوسائل غير المشروعة لفرض الآراء السياسية

ومن هنا يأتي سؤالي  سؤال عن مدى دستورية المادة 165 من قانون العقوبات البحريني التي يحاكم بها الخواجة الان فهل تجيبني على تساؤلي هذا اثابك الله؟


لا تصالح ولو منحوك الذهب


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  6/11/2004



كل القوانين الجنائية العربية فى تلك الفترة أخذت عن هذا النص سواء فى القوانين الجنائية أو فى القوانين الاستثنائية .

وهذا النص موجود ايضا فى القانون الجنائى المصرى . ولكن ستجد أن صياغة النص والتجريم تختلف فقط فى المفردات والصياغة من دولة لاخرى بينما تتحد فى المعنى بينهم جميعا .

والنص فى عمومه فضفاض واسع المعنى . وهو ما يؤدى لشبهة عدم الدستورية فيه .

فلم يرد فى اى قانون عربى ضوابط للتفريق بين حرية الرأى وبين جريمة إذدارء نظام الحكم أو الحض على كراهيته . فكلاهما يتضمن نقدا لنظام الحكم القائم .

والقول بتجريم نقد نظام الحكم هو درب من الديكتاتورية . ولكن فى ذات الوقت توجيه أى نقد لنظام الحكم سوف يحمل بلا شك معنى التحريض على غذدراء نظام الحكم او كراهيته . فما معيار التفريق بينهما ؟


عماد سعيد المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3411 / عدد الاعضاء 62