اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صوت الشهيد
التاريخ
11/3/2004 7:49:33 AM
  البحرين ومسلسل قوانين المقيدة للحريات       

قانون للتجمعات يعطي المحافظ ووزارة الداخلية صلاحيات الترخيص والرفض
"قانون أمن الدولة" الجديد على الأبواب

2004- 11 - 3
القضيبية علي القطان

وصف عدد من المراقبين قانون الاجتماعات والمسيرات الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب بأنه ذو صبغة لا تختلف عن قانون أمن الدولة الذي حل المجلس الوطني بسببه في . 1975
وأحال مجلس الوزراء بصفة مستعجلة مشروع قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2004 إلى مجلس النواب الذي قرر بدوره إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
ويشترط المشروع على أية جهة أو شخص يود إقامة اجتماع عام "وهو أي اجتماع لا تكون الدعوات له شخصية" الحصول على ترخيص من المحافظ الذي سيقام الاجتماع في محافظته كما يشترط أن يوقع ثلاثة إلى عشرة أفراد من المنطقة ذاتها التي سيقام فيها الاجتماع على الطلب المرفوع للمحافظ والذي يجب أن يرفع له قبل خمسة أيام من الاجتماع فضلا عن إرفاق أية مادة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة يزمع استخدامها في الاجتماع مع الطلب، إضافة إلى ذكر خط سير المسيرة أو المظاهرة "فإذا كان الخط يمر في أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية، كما حظر المشروع استعمال أية مركبة "سيارة، دراجة نارية" في أي تجمع أو مسيرة أو مظاهرة.
ويعطي المشروع المحافظ القدرة على رفض طلب الاجتماع المقدم له إذا ما رأى أن من شأن ذلك الاجتماع الاخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب، كما يعطي الصلاحية لرجال الأمن لفض الاجتماع العام متى ما خرج عن الموضوع الذي رفع في رسالة الطلب. وبإمكان المحافظ بحسب المشروع أن يحدد أماكن معينة وخط سير معينا للمسيرات والتجمعات ولا يسمح لأي شخص أو جهة أن يدعو إلى التجمع أو التظاهر في موقع غير المواقع التي يحددها المحافظ.
ويمنع المشروع أي شخص لا يتمتع بالجنسية البحرينية "مواطن" بالحضور في أي اجتماع سياسي.
وتصل العقوبات في المشروع لمن خالفه إلى "الحبس سنتين والغرامة ألف دينار".
وجاء في المذكرة المرفقة بالمشروع أنه "مضى على صدور المرسوم بقانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ما يزيد على الثلاثين عاما، وقد كشف التطبيق العملي خلال هذه الفترة عن كثير من نواحي النقص والقصور في احكام هذا القانون، لذلك كان لابد من إعادة النظر في هذا القانون بعد مرور هذه الحقبة الطويلة من الزمان واستبداله بمشروع يواكب تطورات الزمن ويتفق مع الواقع العملي. وأعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الهدف".
وحصلت "الوسط" على المشروع بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وهنا أهم ما جاء في مواده:
الفصل الأول: "الاجتماعات العامة"
مادة "1": الاجتماعات العامة مباحة وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.
مادة "2": يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص، يحضره أو يستطيع حضوره أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية، لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة، أو أية أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.
ويعتبر الاجتماع عاما إذا رأى المحافظ المختص أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات الموجهة لحضوره، أو طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص، وفي هذه الحالة يجب على المحافظ إخطار الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بتنفيذ الواجبات التي يفرضها القانون.
مادة "3": يعتبر الاجتماع العام انتخابيا في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يتوافر فيه ما يلي:
"أ" أن يكون الغرض منه تأييد أو الاستماع لأقوال مرشح لأحد المناصب التي تشغل بالانتخابات.
"ب" أن يكون الاجتماع في الفترة الواقعة بين قبول الترشيح وقبل اليوم المحدد لإجراء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
مادة "4": لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
"أ" الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.
"ب" الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.
"ج" الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة والمعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية، واتحادات هذه الهيئات الخاصة والشركات التجارية، وذلك كله بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصاتها طبقا لأنظمتها الأساسية.
فإذا تطرقت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون.
مادة "5": لا يجوز تنظيم أو عقد اجتماع عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه وتحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على الترخيص.
ولقوات الأمن العام منع أو فض أي اجتماع عام لم يرخص له.
مادة "6": "أ" يجب أن يراعى في طلب الترخيص بعقد اجتماع عام ما يأتي:
1- أن يكون موقعا من مواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة، فإذا كان الاجتماع انتخابيا فيكفي أن يوقعه شخصان أحدهما المرشح أو وكيله.
2- أن يكون مبينا به اسم وصفة ومهنة ومحل إقامة كل من وقع عليه ورقمه الشخصي.
3- أن يكون موضحا به موضوع الاجتماع أو الغرض منه ومدته والزمان والمكان المحددين له.
4- أن يرفق به نسخة من المواد المطبوعة أو المسموعة أو المرئية التي يراد توزيعها أو عرضها في الاجتماع.
"ب" يشترط فيمن يوقع على طلب الترخيص بعقد الاجتماع العام ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سوف يعقد فيها الاجتماع.
3- أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو الجهة وأن يكون معروفا بين أهلها بحسن السمعة.
"ج" إذا لم يستوف طلب الترخيص البيانات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" السابقتين اعتبر كأن لم يكن معدوم الأثر.
مادة "7": إذا كان طالب الترخيص بعقد اجتماع عام ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته، وما يفيد تخويله بتنظيم الاجتماع من قبل القائمين على إدارة الشخص الاعتباري طبقا لنظامه الأساسي.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت موافقة القائمين على إدارته على عقد الاجتماع فيه.
مادة "8": يقدم طلب الترخيص بعقد الاجتماع العام إلى المحافظ المختص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى يومين إذا كان الاجتماع انتخابيا.
ويبت المحافظ في هذا الطلب، ويبلغ قراره إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الطلب، وذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بيومين على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.
ويعتبر فوات المدة المحددة في الفقرة السابقة دون إبلاغ ترخيصا بعقد الاجتماع.
مادة "9": للمحافظ المختص رفض طلب الترخيص بعقد أي اجتماع عام إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب.
ويبلغ المحافظ قرار الرفض إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم بالكيفية المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون.
ويخطر المحافظ إدارة أمن المنطقة المختصة بصورة من قرار الرفض، لتتولى إعلانه في مكان ظاهر بها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بست ساعات على الأقل.
مادة "10": يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب الترخيص بعقده ولو لم يحضروا الاجتماع.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال الاجتماع، ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع، وكل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو يتضمن إخلالا بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة والصديقة أو تحريض على ارتكاب الجرائم أو تحسينها.
ويجوز للجنة النظام أن تأمر بفض الاجتماع. ولها أن تستعين في أداء واجباتها بقوات الأمن العام.
مادة "11": لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله.
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
مادة "12": لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا إلا بإذن خاص من المحافظ المختص أو من ينيبه.
مادة "13": لقوات الأمن العام دائما حق حضور الاجتماعات العامة، وذلك للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكون بعيدا عن مكان المتحدث.
مادة "14": لقوات الأمن العام فض الاجتماع العام في أي من الأحوال الآتية:
"أ" إذا طلبت منهم ذلك لجنة النظام المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون.
"ب" إذا خرج الاجتماع عن موضوعه أو الغرض المبين في طلب الترخيص بعقده.
"ج" إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب.
"د" إذا وقعت أثناء الاجتماع أو بسببه جريمة من الجرائم التي ينص عليها هذا القانون أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الفصل الثاني : "المسيرات والمظاهرات والتجمعات"
مادة "15": المسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض سياسي حق للمواطنين وحدهم، فلا يجوز لغيرهم الاشتراك فيها.
تمنع المظاهرات التي تتم لأغراض انتخابية منعا باتا.
مادة "16": تسري أحكام المواد أرقام "1" و"2" و"4" و"5" و"6" و"7" و"8" و"9" و"10" و"11" و"13" و"14" من هذا القانون على المسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا.
مادة "17": يجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمسيرات والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع.
وإذا كان خط سير المسيرة أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.
مادة "18": للمحافظ المختص في أي وقت تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو إعاقة حركة المرور.
مادة "19": لا يجوز بدء المسيرة أو المظاهرة أو التجمع قبل التاسعة صباحا، ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ المختص أو من ينيبه.
مادة "20": لا يجوز استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.
وفي حالة المخالفة يجوز لقوات الأمن العام سحب رخصة القيادة إداريا وشهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب رخصة القيادة إداريا لمدة لا تزيد على ستين يوما، ويكون سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبيا.
الفصل الثالث: "عقوبات"
مادة "21": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو نظم أو عقد اجتماعا عاما أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمعا غير مرخص به، وكل من استمر في ذلك رغم صدور الأمر بفضه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر الدعوة إلى اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا به رغم علمه بذلك.
مادة "22": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة "21" من هذا القانون.
مادة "23": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بسوء نية إلى الحصول على ترخيص بعقد اجتماع عام أو تسيير مسيرة أو مظاهرة أو تجمع بناء على تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة أو بإخفاء وقائع جوهرية كان من شأنها التأثير في تقدير السلطة المختصة بإصدار الترخيص.
مادة "24": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك، رغم تحذير قوات الأمن العام له، في اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرا أو تجمع غير مرخص به.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع في غير الزمان والمكان المحددين لذلك، رغم تحذير قوات الأمن له، وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في الاشتراك في الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع رغم صدور الأمر بفضه.
مادة "25": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع وهو يحمل سلاحا ظاهرة أو مخبأ ولو كان مرخصا له في حمله.
مادة "26": مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة "20" من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع دون اذن خاص من وزير الداخلية.
مادة "27": مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في المادة "4" البند "ج" من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أو القائمين على إدارة أية نقابة أو جمعية أو ناد أو هيئة رياضية أو شركة، إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا به، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص به بمقرها دون أن يطلبوا من قوات الأمن العام فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
مادة "28": مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام مقره، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال أو موافقة أو تستر من أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسئول آخر فيه أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة، فضلا عن توقيع عقوبة الغرامة، أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو تصفيته.
مادة "29": يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون:
أ- كل شخص، من غير الداعين والمنظمين، ينصرف قبل إنذار قوات الأمن العام أو يمتثل في الحال لإنذارها في حالة منع الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع أو في حالة صدور أمر بفضه، دون أن يرتكب أية جريمة.
ب- الداعون والمنظمون لاجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أقيم أو استمر بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ما أثبتوا أنهم اتخذوا كافة الوسائل المتاحة لهم لدرء المخالفة أو منع وقوع الجريمة.
مادة "30": لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الفصل الرابع: "أحكام متنوعة"
مادة "31": مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحافظ أن يحدد عددا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة والتجمعات أو لسير المسيرات والمظاهرات المرخص بها.
مادة "32": لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الداخلية من أي قرار يصدر استنادا لأحكام هذا القانون في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار المتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره برفض تظلمه. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.
مادة "33": يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة "34": يلغى المرسوم بقانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.
من جانب آخر أخطر الظهراني مجلس النواب بورود عدد من الرسائل من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن الموافقة على عدد من المشروعات بقوانين منها مشروع قانون بالموافقة على اتفاق قرض مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم "65" لسنة 2004م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية. كما تم إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "66" لسنة 2004م، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "67" لسنة 2004م، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. بعد ذلك تم إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم "68" لسنة 2004م، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومشروع قانون إنشاء صندوق الزواج إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  4/11/2004



الشىء الوحيد الذى حققت فيه الدول العربية الوحدة هو اتحادها فى شأن اصدار القوانين الاستثنائية التى تقيد المواطن العربى وتحد من حرياته . ليس حرصا على أمن الوطن ولكن حرصا على أمن الحاكم .

وتجدها تخذ أشكال وأسماء مختلفة ولكنها تتحد فى المضمون الذى دائما ما يمنع التجمع السلمى والتعبير عن الرأى واتخاذ أى اسلوب أو طريقة مخالفة لفكر النظام الحاكم أو سياسته . وفى ذلك لا يوجد عندهم ما يسمى حق المواطن فى مباشرة العمل السياسى أو الاقتناع بفكر أو سياسة مخالفة لفكر الحكومة حتى ولو كان سلميا .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3139 / عدد الاعضاء 62