اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بنت النيل
التاريخ
10/30/2004 3:29:35 AM
  جريمة يعاقب الشروع فيه ولا يعاقب مرتكبه      

الإخوة الزملاء أرجو تناول هذه الجريمة التي يعاقب من يشرع فيه ولا يعاقب عند إكتمال جرمه بالشرح كل حسب قانون دولته 


  جكسا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  30/10/2004



هل تقصدين الشروع في الانتحار ؟؟؟؟؟


لا تصالح ولو منحوك الذهب


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  30/10/2004





  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  30/10/2004



وقد تضاف جريمة أخرى يعاقب فيها على مجرد الشروع أو المحاولة ، ولكن إن اكتملت فلا مجال فيها للعقاب بحكم الواقع ، أعني جريمة ( قلب نظام الحكم ) ..



  جكسا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  30/10/2004



صدقت يا محب العدل

اذا ما فشلت محاولة قلب نظام الحكم يحكم على الفاعل بالموت ويهتف من في قاعة المحكمة يحيا

العدل , واذا ما نجحت المحاولة تصرخ الجماهير عاش المنقذ

عجبي


لا تصالح ولو منحوك الذهب


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  31/10/2004



الاستاذة بنت النيل

تحياتي

وفقا للقانون السوداني فإن هذا الوصف ينطبق على جريمة الشروع في الانتحار وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون الجنائي السوداني والتي تنص على ' من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ) والمستقرئ لهذه المادة يرى أن العقوبة لاتتناسب مع الجرم لا سيما أن الذي يشرع في الانتحار يكون في الغالب غير سوي العقل فلا يعقل ان يعامل معاملة المجرم بل كان من الاحرى على المشرع السوداني أن ينظر في هذه الجريمة من ناحية الاجتماعية وأن تكون العقوبة  يقرن استيفاء العقوبة باحدى الاصلاحيات النفسية لتلقي العلاج النفسي بدلا من ان يكون بالسجن او الغرامة  هذا رأي الشخصي

والركن المادي وهو الشروع بإتيان فعل مادي يدل على نية قتل النفس كشنق نفسه او تناول مادة سامه او جرح النفس بما يؤدي الى القتل والركن المعنوي أن يكون اتيان الفعل المادي نابع بنية قتل النفس وازهاق روحه وكما اوضحت ليس هناك اي اشارة في المادة الى الدوافع النفسية

وبالطبع ياستاذه فإذا اكتملت الجريمة وزهقت الروح فإن العقوبة تنتقل من العقوبة الدنيوية الى العقوبة الأخروية

أما جريمة الاطاحة بالسلطة الشرعية فاني اختلف مع الاستاذ جكسا ومحب العدل النشط في هذا المنتدى فيما ذهبا اليه فإن من يستولي على السلطة ويغتصب الحق الشرعي للشعب يمكن محاكمته فيما بعد مثلما حدث لخونة انقلاب مايو حيث تم محاكمتهم بعد انتفاضة يوليو ورغم تحفظاتنا على المحاكمة ورغم أن المشير نميري قائد الانقلاب تم محاكمته غيابيا وتم العفو عنه من قبل السلطة الحالية والعجيب أنه بعد كل هذا رشح نفسه في الانتخابات لرئاسة الجمهورية  مهزلة مش كده

لهذا اختلف معهم حيث يمكن محاكمتهم متى جاء حكم ديمقراطي بعد الانقلاب

 


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  1/11/2004



الجريمة التى اشار اليها بعض الزملاء وهى ' الإنقلاب ' أو ' قلب نظام الحكم ' لا ينطبق عليها السؤال المطروح . لأنها فى الأصل جريمة لفعل غير مكتمل لاسباب تخرج عن إرادة الجانى وبالتالى فهى ليست كالجرائم الأخرى كالسرقة أو القتل مثلا لها شكل فعل مكتمل والغير مكتمل فيها يسمى شروع . ولكنها حالة خاصة الصورة الأصلية فيها هى الفعل غير المكتمل . ولذلك فصحة تسميتها هى ' السعى لقلب نظام الحكم ' فهى تعاقب على السعى وتعتبره فعل مكتمل .

وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  antar    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  6/11/2004



اضم صوتي لراي الزميل ميزان العدالة واشكر له رده واغنائه الموضوع بكل جدية واحترام

بكل احترام وتقدير لكافة الزملاء


عبدالقادر عنتر

 


  محامي عربى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  7/11/2004




 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1327 / عدد الاعضاء 62