اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العنزى
التاريخ
7/11/2003 4:10:00 PM
  ضريبة الدخل في القانون الكويتي      

الســـــؤال

الجـواب

الــرد القــــانوني

تقسيط الضريبة

أ هل يجوز الضريبة وهل تحتسب غرامة تأخير سداد أقساط في حالة التأخير عن السداد (في حالة جواز تقسيط الضريبة) ؟

 

 

 

 

 

ب هل تحتسب غرامة تأخير سداد أقساط في حالة التأخير عن السداد (في حالة جواز تقسيط الضريبة) ؟

 

- إن المادة (8) من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 قد أوضحت كيفية تقسيط الضريبة على أربعة أقساط متساوية ويستحق دفع الأقساط بحسب ترتيبها في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة.

إن مسألة تقسيط الضريبة بما يجاوز الأربعة أقساط بحسب ترتيبها في المادة المذكورة فإن ذلك متروك للسلطة التقديرية للمدير في ضوء الأسباب التي يبديها الممول وتقبلها السلطة الضريبة لون إلزام بالاستجابة لطلبه .

 - مدى جواز احتساب غرامة التأخير لسداد أقساط في حالة التأخير موافقة إدارة الضريبة فإنه يرى أنه في ضوء المادة (8) في المرسوم المشار إليه إن الموافقة على التمديد أو (التقسيط) تعنى عدم استحقاق غرامة التأخير طالما أن هناك موافقة من مدير الضريبة على التقسيط على نحو يغاير ما ورد في النص لأسباب مقبولة قدرتها إدارة الضريبة.

رفع دعوى قضائية ضد شريك أجنبي ؟

قامت شركة كويتية بالتوقيع عقد مع وزارة الأشغال وقامت الشركة بتعيين شركة أجنبية كمقاول باطن للمشروع وحيث أن شركة أجنبية تكون خاضعة للضريبة طبقاً للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 فقد قامت الشركة الكويتية طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1985 وهو الذي ينص على حجز 5% من إجمالي قيمة الأعمال وتم حجز المبلغ لصالح وزارة المالية إلا أنه في 25/3/1993 توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها ولم يعد لها وجود فعلي من ذلك التاريخ وقامت الشركة الكويتية بإنشاء مكتب جديد للاستشارات الهندسية ولقد تم مطالبة الشركة بمبلغ محجوز الضمان حيث أنه مازالت الشركة الكويتية القديمة تحتفظ بمبلغ محجوز الضمان للشركة الأجنبية .

والسؤال هنا من هو الطرف الواجب رفع الدعوى القضائية ضده ؟

 

تطبيقاً لنص المادة (1) من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية والمواد (2/و) و (2/ح) فإن الشركة الأجنبية ملزمة بأداء مبلغ الضريبة المستحقة عليها لصالح وزارة المالية إلا أن ذلك لا يعني التزام الشريك الكويتي بأدائها تطبيقاً للمادة (185) من قانون الشركات التجارية والذي ينص على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد الأشخاص لا يزيد على الاثنين ولا يكون كلا منهم مسئولاً إلا بعد حصته في راس المال ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة ومن ذلك يتضح بأن الأمر يقضي هنا رفع دعوى على كلا من الشركة الأجنبية باعتبارها من قام بمزاولة العمل أو التجارة في الكويت والشريك الكويتي باعتباره شريكاً في الشركة وهو ما أشارت إليه المادة (185) سالفة الذكر .

 

 

 

 

 

 

 

الســـــؤال

الجـواب

الــرد القــــانوني

شركة لم تقم بسداد الضريبة المستحقة عليها وليس لها عنوان بالكويت أو بالخارج حيث تم تصفية الشركة وبيع موجوداتها وأسمها وعلامتا التجارية وذلك استناداً إلى كتاب سير الشركة السابق بالكويت المرسل إلى إدارة الضريبة بتاريخ 14/8/97 والسؤال هو ما هو الجدوى من رفع دعوى قضائية ضد شركة تم تصفيتها؟

 

إن الشركة المذكورة قد تم تصنيفها مما يفترض أنه قد عين مصفي لها الأمر الذي لا يحول دون قيام وزارة المالية بالمطالبة بمبالغ الضريبة المستحقة عليها بمواجهة المعفي وذلك بعد التأكد من قبل وزارة التجارة الصناعة (إدارة الشركات) في النقاط الآتية :

1 معرفة ما إذا كانت أعمال هذه الشركة قد أنهت فعلا وعين مصفي لها .

2 اسم المعفي أو التمثيل القانوني لهذه الشركة وعنوانه أو محل إقامته وذلك تمهيداً لرفع دعوى للمطالبة بالضريبة المستحقة على الشركة المذكورة .

قطع التقادم :

شركة أجنبية تعمل في الكويت خاضعة لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955، تم فحص دفاترها وإصدار كتاب الربط الضريبي عليها قبل مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي استحقت فيها الضريبة وقامت الشركة بالاعتراض على بعض بنود الربط الضريبي خلال نفس المدة أي الموافقة ضمناً على صافي ربح معدل.

فهل يعتبر اعتراض الشركة على بعض بنود الربط الضريبي دون باقي البنود إقراراً ضمنياً بالدين المستحق على الشركة بحيث يقطع كتاب الاعتراض المقدم من الشركة مدة التقادم؟

وبحيث تبدأ خمس سنوات جديدة لمبلغ الضريبة حسب إقرار الشركة الضمني في كتاب الاعتراض ؟

علماً بأنه يوجد لدى جهة التعاقد محجوز ضمان لصالح وزارة المالية – إدارة الضريبة – يمكن معه تحصيل الضريبة في حالة صدور حكم لصالح الوزارة.

* يرجى الإفادة عن مدى قطع هذا الاعتراض – الإقرار الضمني – التقادم.

 

رد الخبير :

إن مدة تقادم الدين الضريبي خمس سنوات ويقطع تقادم الديون بصفة عامة إقرار المدين (أي الممول) بحق الدائن (وزارة المالية) بهذا الدين سواء ورد إقرار الممول بذلك صراحة أو يستفاد ضمنياً.

- يمكن اعتباراً قبول الممول لما ورد بكتاب الربط أو جزء منه دون تحفظ بمثابة قبول ضمني لجزء من دين الضريبة، يقطع التقادم بالنسبة لهذا الجزء، على أن يبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات تحسب من تاريخ ورود هذا الإقرار الضمني لوزارة المالية، ما لم يقطع هذا التقادم إجراء قانوني آخر، وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الســـــؤال

الجـواب

الــرد القــــانوني

غرامات التأخير : استفسار شركة .

* شركة تنتهي سنتها المالية في 31/12 من كل عام تأخرت في تقديمها للإقرار الضريبي عن الموعد المقرر قانوناً وهو الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة.

تم فحص دفاتر الشركة ومستنداتها للتأكد من صحة الإقرار الضريبي وتم إصدار كتاب الربط الضريبي المتضمن لغرامات التأخير اعترضت الشركة على الربط الضريبي وطالبت في اعتراضها إلغاء غرامة التأخير لكون تأخيرها في تقديم ذلك الإقرار وسداد الضريبة من واقعه كان لأسباب قاهرة.

السؤال : 1 – هل يجوز إلغاء غرامة التأخير في حالة اقتناع الإدارة بأسباب التأخير؟

2 – من له الحق قانوناً بإلغاء غرامة التأخير؟

لا يجوز

رد الإدارة بعد الاستفسار من الخبير :-

1 – لا يجوز إلغاء غرامة التأخير ويحق للممول طلب تمديد عند وجود أسباب مقنعة.

2 – وزير المالية هو المخول بإلغاء غرامة التأخير من عدمه.

 

طريقة حساب ضريبة الدخل (الضريبة المسددة بالزيادة بالإقرار):

عند فحص شركة تبين أنها قد احتسبت الضريبة بالطريقة النسبية وذلك بالزيادة عن مقدار الضريبة التي كان يمكن دفعها لو احتسبت الضريبة بالطريق الحدية، وقامت بأداء الضريبة الأقل وفقاً لما ترتب عليها سدادها ضريبة إقرار بأكثر مما ينبغي.

ما مدى أحقية الشركة في المطالبة بالزيادة عن مقدار الضريبة الناتج عن خطأ في حسابها؟

لا يجوز

المشرع استوجب أن يتم ربط الضريبة بنظام محدد يتمثل في عمليتين معاً للوصول إلى الضريبة المستحقة قانوناً.

الأولى ويتم فيها حساب الضريبة بتطبيق النسبة المئوية المقابلة على الدخل الخاضع للضريبة.

والثانية هي ما تسمى بالطريقة الحدية، وإجراء مقارنة بين العمليتين حيث تستحق الضريبة على أساس المقدار الأقل.

وحساب الضريبة على النحو المتقدم هو أمر وجوبي سواء بالنسبة للممول أو لإدارة الضريبة وذلك لاعتبارات تحقيق العدالة ومن ثم فإن أي خطأ يشوب حساب الضريبة على غير الأساس المتقدم يكون عرضة للتصحيح باعتباره من الأخطاء المادية سواء وقع هذا الخطأ من جانب الممول أو من جانب إدارة الضريبة، ولا يحول دون هذا التصحيح أن يكون الربط قد أصبح نهائياً طالما أن المبالغ محل الضريبة لم يدركها التقادم.

ولذلك نرى أحقي الشركة في المطالبة باسترداد ما أدته بالزيادة عن مقدار الضريبة المستحقة عليها بسبب الخطأ المادي الذي شاب عملية الحساب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

 

 

 

 

 

 

 

الســـــؤال

الجـواب

الــرد القــــانوني

- طالبت وزارة المالية إدارة الجمارك الأمريكية بتقديم الإقرارات الضريبية عن نشاطها الذي تزاوله في الكويت اعتباراً من تاريخ مزاولتها العمل تمهيداً لحساب الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية، وتعقيباً على ذلك أرسلت الإدارة العامة للجمارك الكويتية كتاب يفيد بأن التعاقد بين الإدارة العامة للجمارك مع إدارة الجمارك الأمريكية قد تم بين جهتين حكوميتين لتقديم خدمات استشارية وأن المقابل الذي تقدمه الإدارة لقاء هذه الخدمات هو عبارة عن رواتب الموظفين المكلفين بهذه المهمة.

فهل تخضع إدارة خدمات الجمارك الأمريكية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955؟

لا تخضع

إن إدارة خدمات الجمارك الأمريكية لا تمارس أي نشاط اقتصادي بالكويت كما أنها لا تسعى لتحقيق الأرباح من خلال تقديمها هذه الخدمات.

نرى عدم خضوع الأعمال التي تقوم بها إدارة خدمات الجمارك الأمريكية بالكويت لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955.

 

الفتاوى القانونية (الجزء الرابع) 30/7/1998 حتى 30/7/1999

 

 


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  11/7/2003



احب ان اشكرك بداية على جهدك الواضح لاثراء المنتدى بكل ما هو مفيد قانونيا والى المزيد ان شاء الله ..ولكن اود ان اطرح عليك سؤال واتمنى ان تاخذه من باب انني طالبة علم  واود الاستفاده  وليس من باب السؤال لمجرد السؤال ولانه لا عيب في الجهل ولكن العيب في اصطناع العلم بكافة الامور...سؤالي هو انني من خلال دراستي تطرقنا الى موضوع  الضرائب كثيرا ولكن من خلال ملاحظتي الخارجيه للواقع ارى اننا كمواطنين لا تمسنا الضرائب بشكل يؤثر على دخولنا فهل يعني هذا انها مقصوره فقط على التجار؟؟؟؟؟.

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2310 / عدد الاعضاء 62