اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صوت الشهيد
التاريخ
7/10/2003 11:16:00 AM
  القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان      

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في 10 ديسمبر 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا الإعلان إنجازا تاريخيا لمسيرة حقوق الإنسان على المستوى العالمي وهي تعتبر الخطوة الأولى لتنظيم الحماية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتأتي أهمية الإعلان لكونه اللبنة الأولى لحماية حقوق إنسان على المستوى الدولي ولكونه جاء بإقرار بموافقة شبه أجماعية، فقد أيدت ثمان وأربعون دولة الإعلان عن التصويت ولم تصوت أية دولة ضد الإعلان وقد تغيبت دولتنا عن التصويت وامتنعت ثمان دول، وجاء الإعلان مكمل لميثاق الأمم المتحدة حيث عالج كافة الحقوق والحريات متلافيا الانتقادات التي وجهت للميثاق.

و كما هو معروف إن الإعلان قد صدر بشكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تأخذ بشكل معاهدة دولية ملزمة، وكان الهدف من وضع الإعلان هو " مثل أعلى مشترك" ينبغي لجميع الشعوب والأمم لتحقيقه، أي انه ينادي بمبادئ عامة وهي بمثابة توجيهات أو برامج ولكنها ليست قواعد قانونية دولية ملزمة، وكان السبب لأخذ بأسلوب الإعلان هو إن غالبية الدول لن تقبل الالتزام على الفور باتفاقية دولية تتضمن التزامات عليها في مجال حقوق الإنسان.

ويلاحظ إن المحكمة العليا الأمريكية انكرت الصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي.

فما القيمة القانونية للإعلان؟

هناك اتجاهان، يذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى تجريد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من صفة الإلزام القانوني فهو مجرد توصية كما عبرت عنه ديباجة الإعلان " المثل الأعلى المشترك"، وان هذا الإعلان لم يصدق بطرق الدستورية كما يحدث في الاتفاقيات الدولية ويؤيد هذا الرأي الفقيه ( لاوتر باخت) والفقيه (كلسن ) ، كما يذهب أيضا معظم فقهاء العرب فيقول الدكتور علي صادق ابو هيف " على إن يجب أن لا يغرب على البال إن أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يكتب بعد صفة الالتزام"، ولا يترتب على الدول أي مسئولية في حالة خرقها لإعلان، ويذهب احد نشطاء حقوق الإنسان إلى سؤال ما الفائدة المرجوة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ لم نستطع فرض احترام المبادئ والحقوق الواردة فيه..... ؟.

ويذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى إن الإعلان له قوة إلزامية أو على الأقل قوته أدنى مرتبه من قوة الاتفاقية ولكنها أعلى من مرتبة التوصية.

ومن أنصار هذا الرأي الفقيه الفرنسي (سيبر) والذي يعبر عن الإعلان بأنه تطوير للميثاق والتي تفرض على الدولة الأعضاء احترامه مما يجعل قوانينها منسجمة مع نصوص الإعلان ويسانده الفقيه البلجيكي (ديوس) ، ويرى د. كامران الصالحي بان الإعلان هو تفسير وتفصيل لمواد الميثاق ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما يستند أصحاب هذا الرأي إلى إن الإعلان جاء مفسر لميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً المادة (55)، ويقول رينه كاسان الذي ساهم في إعداد الإعلان، فإنه بالنظر إلى إن جميع أعضاء الأمم المتحدة قد تعهدوا بموجب المادة 56 من الميثاق بأن يقوموا منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الهيئة لكي يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للجميع، لذا يذهب هذا الاتجاه لن القيمة القانونية تتجاوز كونه توصية معنوية ليس له من الإلزام بشيء، ويعتبر الإعلان مصدر لكثير من الدساتير الحديث وذلك بترديد الأحكام الواردة في الإعلان العالمي مما يدل على حرص الدول على تضمين مضمون الإعلان في دساتيرها وقوانينها الوطنية، وعلى سبيل المثال فقد تبنت دولة البيرو الإعلان العالمي بموجب قانون أصدرته في 1959، وأما على الصعيد الدولي يعتبر الإعلان هو مصدر لكثير من الاتفاقيات والمواثيق المتعلق بحقوق الإنسان سواء كان ضمن منظومة الأمم المتحدة أو خارجها كمقدمة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مقدمة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

ويعتبر الإعلان بمثابة تقنين للقانون الدولي العرفي على اعتباره من المبادئ القانونية العامة المعترفة بها في الأمم وهي مصدر من مصادر القانون الدولي، وقد اتخذت الأمم المتحدة الكثير من القرارات لإدانة النظام العنصري في جنوب أفريقا باستناد على نصوص الإعلان، كما تدخلت الأمم المتحدة و بعض الدولة لفرض احترام حقوق الإنسان على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

وعلى رغم ذلك تبرز أهمية الإعلان هو احتفال الدول المنضمات والأفراد والإشادة لإعلان وخصوصاً في ذكرى صدوره.

إلا إن من الناحية العملية نجد أن احترام حقوق الإنسان أصبحت ورقة ضغط للدولة الغربية لفرض مصالحها السياسية والاقتصادية، فهذه الدولة تتغاضى عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول لوجود مصالح بينها وبين منتهكي حقوق الإنسان، وإذا انتفت المصلحة نجد هذه الدول لا تمانع من التنديد والشجب للدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وقد تستغل بعض الدول الدولة فرض سيطرتها على بعض الدول بشماعة احترام حقوق الإنسان وذلك لاعتبارات سياسية مما يؤثر على احترام حقوق الإنسان، إلا إن هذه السلوكيات لا تنفي الصفة القانونية لمبادئ حقوق الإنسان سواء في الميثاق أو الإعلان العالمي أو الاتفاقيات الدولية.

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3211 / عدد الاعضاء 62