اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
هاني صالح
التاريخ
6/25/2003 2:21:00 PM
  حكم هام جداً من محمكمة نجران المستعجلة(الجزئية)      

هذا الحكم يحتاج لوقوفٍ طويلٍ أمامه

انتظر تعليقاتكم أما أن فلقد تعطلت عندي لغة الكلام


  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  25/6/2003



يبدو أني لم استطع انزال صورة الحكم من يرغب في الحصول عليها أن يستخدم هذين الرابطين

و الحكم منقول عن منتدى نجران 

http://arshef.jeeran.com/images/wadi-dec12.jpg

http://arshef.jeeran.com/images/wadi-dec13.jpg


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  25/6/2003



أخي الكريم هاني الحسياني 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته       وبعد

أنا لا أعرف هل القرار لا زال يدور في اروقة التمييز أم اكتسب القطعية

والمشكلة لا تكمن في القرار بحد ذاته لأن من استهزء بالقرآن أو السنة فإن القتل مصيره الرادع ولها سابقة قضائية لعلي أتطرق لها

هل تعرف أين تكمن الإشكالية في هذا القرار؟

في البينات .. إذ هي قاصرة هنا مما انبنى عليه أن يكون التسبيب ضعيفاً مستنداً إلى شهادة رجل أمن عهد كما في كل مرة إلى الحل السهل وهو التعديل الشرعي لكي تكون شهادته مؤدية فعلاً وفق النظرة الفقهية !!!!!

مرة أخرى المشكلة في البينات لا في القرار بحد ذاته


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  26/6/2003



الحكم عنوان لاتخطئة عين عن مدى الاستهانة بحقوق الناس ،ومدى الرغبة في العقاب التى تحلى بها القاضي فالشهود وهم من طرف المدعى واحداً منهم لم يشاهد ولم يري وهو شاهد جلبة المدعى والثاني شهد مع المدعي رحم الله شريح عندما كان لايأخذ بقول الشاهد الواحد مالم تدعمة بينة قوية وكان تبريرة ان الزمن اختلف هذا شريح وهؤلاء قضاة يدينون بالظن ولاحول ولاقوة الا باللة الامر الثاني  العقوبة جسيمة وتنطوى على عقوبيتين لامبرر بين الجمع بينهما ثم حكاية ال 2000 جلدة والسجن انة حكم مقزز الرسول الكريم كان يأتية الرجل يقول لة يارسول الله لقد زنيت فيقول لة لعلك قبلت ولعلك ولعلك ليحرضة الرسول الكريم عى العدول عن اقرارة لانة ببساطة لايرد العقاب ويعرف ان  الدين ليس منظمومة عقابية انة قبل ذلك منظومة اخلاقية متكاملة على الجهه التى تراقب الطعن في هذا الحكم ان تلغية فوراً وعلى اصحاب الامر وضع تقنين يبين الجريمة والعقوبة ويحدد لها الاركان ويحدد لها العقاب لا ان يترك الامر لقاض يحكم ولاخر يحكم كل حسب رأية ويكون حظ المتهم في القاضي لافي النصوص ومن ثم يجب تقيد تلك السلطة الكبيرة للقضاة في توقيع العقاب هذا من ناحية  وتحديد الجريمة على نحو واضح بأركانها وعناصرها وطرق اثباتها ولكن كيف ينتصر دعاة التقنين في مواجهه مع قضاة  سوف يؤلبون الجميع لان التقنين سيسحب من صلاحاياتهم وسلطاتهم وهو امر لن يسلم بة القضاة دون معركة فقهية وفكرية يصطف فيها الجميع دفاعاً عن الحقوق وصايناتها

 


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  26/6/2003



بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد

لا يخفى ان المتامل لهذه القضيه ووقائعها يدرك تماما ان المدعى عليه وقع في جرم عظيم وان القضيه لبست هذا المتهم

وقد اعتمد المدعي العام في دعواه على قرائن وليست ادلة

لذا  تجده قال اطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيريه

ولو ان نصاب الشهادة اكتمل لطالب المدعي العام بقتله حدا

ولكن المشكله بالفعل تكمن في البينة

فالبينة لم تكفي للمطالبة بقتله

واما الاخ الذي قال رحم الله القاضي شريح فانه لم يبكن يحكم  بناء على شهادة الشهاد الواحد

فكذلك يظهر في هذه القضيه ان القاضي لم يحكم بها والا لو حكم بها لتم منطوق الحكم بقتله حدا

وكل من القاضي والمدعي العام اعتمدا على القرينه اذ لايمكن السكوت وتضييع القضية وقد ظهرت القرينه

والعلماء كلهم مجمعون على وجوب العمل والتعزير بالقرينه

وقد يصل التعزير بالقرينه الى القتل ولو تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا   كمايحدث في تهريب المخدرات لكانت وقائع الحكم لا غبار عليها

اقول مسالة سب القران الكريم مسالة ليست باليسيرة

ولعلكم شهدتم وقائع قضية سب الذات الملكية في المغرب وما صاحبها من ظجة اعلامية

لكن مجرم ثبت عليه انه سب القراءان الكريم ونال الجزاء الشرعي العادل

نرى ان هناك من يشمئز ويتذمر ويدخل نفسه بامور القضاء  وهو لا يفقه في هذه المسائل شيئا

 هذا ما احببت ان اوضحه

والله الموفق

المحامي ابو واااائل


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  26/6/2003



الساده الزملاء

شكرا جزيلا لمن نشر هذا الحكم سواءا في منتدى نجران او في هذا المنتدى ، هذا الحكم نموذج لما تصدره محاكمنا الشرعيه من احكام ، ليعرف الجميع مدى التسلط على الناس بإسم الدين ، ومدى التدخل في خصوصياتهم ، هذا الشاب المراهق الذي لاسابقة له تحول  بفعل تدخل من يدعي النصيحه إلى مجرم كادت ان تطير رقبته لكنه حصل على عقوبه مخففه -بزعمهم - لمجرد انه قال كلمه قد لا يقصد بها الإستهزاء

قد يكون خانه التعبير لكن لاحظوا كيف طلب منه التوقف ثم طلب منه الإثبات ثم كتب هذا الضابط عليه محضر ثم لاحقه حينما هرب حتى قبض عليه ثم أحال هذا المحضر إلى هيئةالتحقيق والإدعاء العام ( النيابه ) التي تقدمت ضده بدعواها وحينما انكر المدعى عليه هذه الدعوى حضر صاحبنا الضابط كشاهد .

وبناءا على شهادته حكم هذا القاضي

وهنا نسأل

أليس هذا الضابط هو المدعي الحقيقي

كيف ثبت للقاضي أن هذا الضابط لم يكن  متبليا على هذا الشاب لمجرد انه عارضه او نازعه أو قال له ما دخلك مثلا

ثم ماهي ضماناتي كمواطن من عسكري يتهمني بمثل هذا الكلام او اشد منه ثم يحضر شاهدا علي

ثم هل كان هذا العسكري يقوم بعمله الرسمي حينما تسلط على هذا الشاب ... بمعنى هل كانت مسؤليته منع الناس من رفع اصوات مسجلات السيارات

أليس هذا التصرف منوط برجال الهيئات

ثم أين درأ الحدود بالشبهات بعد ان انكر المدعى عليه ،

سجن ثمان سنوات وألفين جلده ؟

هل يوجد في العالم قسوه اشد من هذا القسوه

ماهو الضابط لعدد الجلدات وسنين السجن

هل هي مزاجية القاضي ،

نعم لا يوجد اي ضوابط لعدد الجلدات  أو سنين السجن

لا يوجد حد أعلى

شكرا مرة اخرى لمن نشر هذا الحكم ليعرف العالم  أية احكام تنسب للإسلام والإسلام بريء منها

الإسلام عدل ورحمه ، لا يتصيد هفوات الناس ،

نعاني في المملكه من فقه الغلاة الذي لم ينتج عنه سوى جهاد المتفجرات

 


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  27/6/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الوسيط

انت تقول

أليس هذا الضابط هو المدعي الحقيقي

اقول لك وهل سب الظابط حتى يكون مدعيا حقيقيا

هو لم يسب الظابط وانما سب القرءان ولو كان سب الظابط لكان هو المدعي  رغم ان سب الظابط او اي شخص تعتبر القضية جنائية ولا بد من المحاكمة فيها

فليس هو المدعي صحح معلوماتك

تقول ايضا

ثم أين درأ الحدود بالشبهات بعد ان انكر المدعى عليه ،

وهل اعترف من البداية ارجوك تامل القضية من اولها هل بنى المدعي العام دعواه على اعتراف المتهم لم يبني دعواه على اي اعتراف لو اعترف المتهوم لكان نص الدعوى هكذا

اطلب الحكم عليه بالقتل حدا

ثم يسال القاضي المتهم

ثم ينكر

ثم ياتي دور درء الحد بشبهة الانكار

لكن المسالة من اولها انكار

فلا مجال لدرء الحد لان القضية ليست حدية

ارجو ان تكون فهمت هذه الجملة

تقول ايضا

كيف ثبت للقاضي أن هذا الضابط لم يكن  متبليا على هذا الشاب لمجرد انه عارضه او نازعه أو قال له ما دخلك مثلا

ثم ماهي ضماناتي كمواطن من عسكري يتهمني بمثل هذا الكلام او اشد منه ثم يحضر شاهدا علي

افرض انه ليس ظابط وليس عسكري بل شخص من عامة الناس في الشارع

في اي شريعة يطالب القاضي بان يثبت له ان الظابط لم يكن متبليا او الشاهد

الاصل في الشاهد انه عدل هذه قاعده شريعه والاصل في الناس البراءة حتى يثبت العكس

القاضي لايجوز له شرعا ان يبحث في نية الظابط لانه ليس بمستطيع وليس بمطلع عليها

الا اذا ثبت للقاضي ان الشاهد شاهد زور باي طريق من طرق الاثبات الشرعي فهنا يختلف الحكم

اما مسالة الظمانات التي تبحث عنها فمن الظمانات ان الله حرم شهادة الزور

وهذا موضوع يطول شرحه قصة الظمانات

قولك هل يوجد في العالم قسوه اشد من هذا القسوه

اقول لك

نعم يوجد قسوة اشد وليس في شرع الله قسوة

واذكر ان قضية حدثت في المغرب وهي سرقة حدية وتم الحكم على المتهم ب 17 سنه

وحصل نفس  ظروف القضية عندنا في المملكة وكانت حدية ودريء الحد وحكم المتهم باربع سنوات قضى منها سنتين وخرج

اتق الله يا اخي وانظر الفرق وعلى هذا فقس

واما قولك

ماهو الضابط لعدد الجلدات وسنين السجن

 

هل هي مزاجية القاضي ،

نعم لا يوجد اي ضوابط لعدد الجلدات  أو سنين السجن

 

لا يوجد حد أعلى

 بل يوجد ظابط لها وهي كما يلي

بالنسبة للجلد الحدي فقد تم ظبطه ولا مجال للاجتهاد فيه

واما الجلد التعزيري فقد سكت عنه الشرع وتركه لاجتهاد القاضي لا لمزاجاته كماقلت انت سامحك الله

ولم يسكت عنه الشرع الا لان مبناه على المصلحة العامة

فلايمكن تحديده بظابط اعلى وظابط ادنى لان وقائع وظروف القضايا تختلف من واقعة الى واقعة

كما ان ما يرتدع به زيد لايردع عبيد

كما ان الحكم يختلف من بلد الى بلد فما يردع اهل القرى قد لايرتدع به اهل المدن او البدو

كذلك الظروف المشددة والظروف المخففة

وغيرها ولذلك لايمكن تقنين احكام الفقه لانها لو قننت فهذا يؤدي الى الفساد وعدم الردع

وليس من المصلحة تقنينها

ولو كان في تقنين الفقه خير لقننه الصحابة او لقننه الشرع من قبل

فلم يسكت عنه الشرع الا للمصلحة

ختاما ايها الاخ الوسيط ارجو منك ان تراجع نفسك كثيرا وتتامل وترى احكام الشريعه  وخاصة امور القضاء لايسوغ لكل من هب ودب ان يتكلم فيها بغير علم

مهما بلغت ثقافتك

نعم هناك امور يمكن الاجتهاد فيها ولاختلاف حولها

لكن ليس معناه ان ترمي بالتهم على قضاتنا وعلمائنا

واتمنى التوفيق للجميع


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  27/6/2003



الأخ أبو وائل

الضابط في هذه القضيه مجرد ناقل خبر أو مقدم بلاغ وعليه هو أي الضابط أن يثبت ان بلاغه صحيح ،

كان على النيابه العامه أقصد هيئة التحقيق والإدعاء العام أن تحقق في هذا البلاغ وتبحث عن  مدى صحته

إفادة الضابط في هذه الحاله مجرد بلاغ هل فهمت ؟

ليس لكلام الضابط في هذا البلاغ أية ميزه كونه ضابط ،

نعم الضابط في هذه القضيه حاله حال عامة الناس ، وهل يمكن لأي شخص ان يتهم شخص آخر بأقوال ثم تتبنى الهيئه العامه للتحقيق والإدعاء أقواله على أنها مسلمات وتدعي بموجبها ثم تحضر هذا الشخص كشاهد على دعواها

للزملاء خارج المملكه - هيئة التحقيق والإدعاء العام هي النيابه العامه

أعود مره أخرى عن ضماناتي كمواطن إذا كان هذا هو حال النيابه والقضاء

 


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  27/6/2003



الاخ الوسيط

قولك ان الظابط عليه ان يثبت ان كلامه هو الصحيح

وانه مجرد ناقل خبر او مقدم بلاغ وكان على النيابة العامة ان تتحقق من صحة دعوى الظابط

اقول

هذا تحكم بدون دليل

اذ ان الظابط لايدعي بدعوى مدنية او دعوى حقوقية كما يسميها قضاتنا او المنظم السعودي

فالمسالة يا اخي يجب تحرير الدعوى

ولو سلمنا لك بكلامك لكانت سلسلة غير منتهية

فانت تلزم بلازم باطل عقلا وشرعا فاما عقلا

فاننا لو طالبنا كل ناقل خبر ان يثبت صحة  خبره للزمه ايضا ان يثبت صحة مصحح خبره وهكذا فتكون سلسلة غير منتهية ومبناها التشهي والمزاج لا اثبات الحقيقة والواقع

واما شرعا فلم يقل احد من العلماء انه يلزم الشاهد ان يثبت صحة  شهادته

ولم يرد في الشرع هذا اللازم وعليك ان تثبت ذلك

واما الظابط فليس مبلغ او مجرد مبلغ بل انه يتلقى البلاغات في النظام وهناك فرق بين البلاغ والشكوى والشهادة

فانت تنفي عن الظابط صفة ان يكون شاهدا فما دليلك على انها لاتقبل شهادته اليس من المسلمين وله حكم المسلمين على العموم وهي البراءة الاصلية

ثم له صفة  اخرى وهو كونه رجل امن يباشر القضايا في الميدان وهو من رجال الحسبة كما يسميه الفقهاء ولم يقل احد فيما اعلم بانها ترد شهادة رجال الحسبة

ايضا وما دليلك على ان النيابة لم تحقق في الموضوع هل اطلعت على اوراق القضية

اخي الوسيط

 يظهر والله اعلم انك لاتفرق بين الشاهد والمبلغ والمدعي والمدعى عليه

اي انك لا تتكلم من منطلق علم في المسالة 

فاتق الله يا اخي


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  27/6/2003



الأخ أبووائل

من خلال سرد القصه كما رواها الضابط يتبين ما يلي :

أن هناك أصوات غناء عاليه تصدر من سيارة هذا الشاب

ومن حق رجال الأمن العام منع مثل هذه التصرفات وتسجيل محاضر فيها ...الخ  وتحويل المخالف إلى القضاء عن طريق الهيئه

لكن هذا الشاب استجاب وأوقف هذه الأصوات ثم تحول هذا الضابط إلى ناصح او واعظ وهو بلاشك مشكور على ذالك ..,  فدار بينه وبين هذا الشاب حديث يدعيه هذا الضابط وينكره الشاب

هنا تغير دور الضابط فلم يعد له صفة الضبطيه بل أصبح واعظا أو ناصحا وما يدلي به من أقوال يجب أخذه ضمن هذا الإطار لا بصفته ضابط امن .

ومثله في هذه الحاله مثل أي مواطن يتبرع في إسداء النصحيه أو التذكير بالأعمال الصالحه مثل سماع القرآن ثم يسمع من الطرف الآخر مايعتبر إستهزاءا بالقرآن فعليه في هذه الحاله ان يتقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطه مدليا ببلاغه وعلى الشرطه التحقيق ثم تحويل القضيه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وهي جهه تتولى التحقيق ثم الإدعاء متى ما ثبتت لديها الوقائع

وفي كلا المرحلتين فإن على المواطن مقدم البلاغ البينه على مابلغ به وإلا فإن البلاغ كيدي

وقد تحفظ الهيئه التحقيق لعدم كفاية الأدله ، وقد تتوصل إلى ادله كافيه فتقيم دعواها على هذا الأساس

والذي أراه والله أعلم أن الدعوى لم تكيف التكييف الصحيح منذ إقامتها .. بل منذ نشأتها على اعتبارأن الصحيح أنها بلاغ  وليست ضبط واقعه بواسطة رجال الأمن

والذي كان وراءها هو هذا الضابط الواعظ الذي تحول إلى خصما لا تصح شهادته لأن بلاغه إذا لم يصح فسيكون بلاغا كيديا  يستحق عليه التعزير ، فمصلحته ظاهره في شهادته

وعلى العموم حتى لو سلمنا بصحة جميع الإجراءات وصحة الدعوى فبالله عليك أيهما أقرب إلى روح الإسلام في الدعوه مثل هذا الحكم أو لو ان القاضي أخذ هذا الشاب لوحده ونصحه وخوفه بالله وأشعره انه لن يحكم عليه هذه المره وان عليه التوبه ثم أهدى له مصحفا أو شريط تسجيل لسوره من السور ... ألا تتوقع ان هذا الشاب سيتحول إلى داعيه هو الآخر.

هذا الصلف وهذه القسوه هي سمه عامه عندنا في المملكه للأسف الشديد وهذا القاضي نموذج لرجال الهيئات وللخطاب الإسلامي لدينا ونتيجته هذا الفكر المتشدد ضد الآخر

 

 


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  27/6/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الزملاء الكرام

علام الاختلاف؟؟؟؟

حقيقة لا أدرى الإجراءات المتبعة فى المملكة العربية السعودية الشقيقة .. ولكن فى قانون الإجراءات المصرى .. لضباط الشرطة صفى الضبطية القضائية .. ولمن يمتلك هذه الصفة الحق فى ضبط الجرائم التى تضبط فى حالة تلبس ( أى الجريمة حال  ارتكابها أو بعد ارتكابها بمدة يسيرة .. أو فى حالة ضبط الجانى وبه أثر من آثار ارتكابه الجريمة .. وهنا لا يكون الضابط شاهدا فحسب بل ضابط واقعة حدثت فى دائرة اختصاصه .. ومالم يكن هناك شك فيما يثبته لمحضر الضبط الذى يكون له حجية بما اثبته فيه _ كحالة ما اذا كانت هناك خلافات شخصية او ضغائن بينه وبين مرتكب المخالفة ـ فإن ما يثبته بمحضره يعول عليه إذا اطمئن القاضى لثبوته ..

وفى القول بغير ذلك تمكين للعديد من الجناه من الهروب من تبعات جرائمهم ..

ولاننسى القسم الذى يقسمه من يخول له هذه السلطة بشأن قيامه بعمله مستقبلا قبل منحه هذه الصفة.. وواجبه قبل من أقسم به فى مراعاة ضميره فى عمله ..

وأعتقد أن الحال بالمملكة الشقيقة لا يختلف كثيرا عما هو الحال فى التقنين المصرى..

وإلا فما قول المعارضين فى محاضر إثبات مخالفات السير؟؟؟(المروريه).

 

وتحضرنى هنا واقعة حدثت فى الأثر فى تاريخنا الاسلامى .. وهى واقعة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه حينما كان يعس ليلا فسمع لغطا ببيت من البيوت .. وباستبيانه للأمر تبين له أن بعض الأفراد يحتسون الخمر .. إلخ الواقعة المعروفة ..

وأنه رضى الله عنه كان بسبيله لإقامة حد شرب الخمر عليهم لولا أنهم واجهوه بأنهم عصوا الله فى واحدة لكنه عصاه سبحانه وتعالى فى ثلاث .. وأنه رضى الله عنه بكى لذلك واستتابهم فتابوا .. وعفا عنهم....

ديننا ايها الأخوة الكرام دين سماحة وعدل وعدالة

دين يخاطب العقل قبل القلب ..

ولن يشاد هذا الدين إحدا إلا غلبه ..

ولا استطيع أن أجزم إذا كان الحكم قد صادف الحقيقة أم تجاوزها .. لأننى لم أطلع سوى على الحكم .. دون ملف الدعوى .. الذى قد يحوى أشياء قد أقنعت قاضيه بارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه ..

وأرجو أن يوافينا الزميل الذى طرح الموضوع للنقاش  بالحكم النهائى إن كان قد صدر ..

وللجميع الشكر والتقدير


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2321 / عدد الاعضاء 62