اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/6/2004 2:10:33 PM
  السعوديات يطالبن بممارسة مهنة المحاماة      

كشف مدير إدارة المحاماة بوزارة العدل السعودية عبدالرحمن الحوتان  النقاب عن اتجاه الوزارة حاليا لإنشاء هيئة مستقلة للمحامين يكون من مهامها وضع آلية عمل للمحامين في السعودية ومناقشة مشاكلهم واقتراحاتهم وتنسيق الاتصال مع اتحادات المحامين الأخرى.

وأشار حوتان إلى أن الوزارة أصدرت تراخيص لمزاولة المهنة لأكثر من 502 من المحامين السعوديين من إجمالي 1000محامي، وهي تدرس حاليا مشروع إصدار تراخيص لمزاولة السعوديات مهنة المحاماة مبينا أن الوزارة للآن لم تسمح للنساء بفتح أي مكتب للمحاماة رافضا الكشف عن تفاصيل تلك الدراسة أو ما إذا كانت تشمل مرافعات النساء في المحاكم السعودية.

كما أن الدراسة تتيح فتح مكاتب نسائية مستقلة أو أقسام محاماة تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات يتعاملن مباشرة مع النساء في قضاياهن وعقودهن التجارية.

كما سيقتصر عمل المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة على كتابة مذكرات الترافع الذي سيتولاه أمام القاضي محام من الرجال، ولن يسمح لهن بالترافع أمام القضاة  وتزامن ذلك مع تعالي أصوات نسائية مطالبة بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب نسائية للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات، وأن تتعامل المحاميات مع النساء مباشرة بهدف التسهيل عليهن في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن، وجاءت هذه المطالب في ظل توجه حكومي لإنشاء أقسام محاماة نسائية.
 ووفقا لأحدث إحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية فان عدد الفتيات السعوديات اللاتي درسن القانون في خارج البلاد بلغ ما يقارب 15 فتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وعدت المحامية السعودية "ن، س"، المسؤولة عن إحدى مكاتب المحاماة النسائية في الرياض "عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة من الضروريات التي يجب على المرأة العمل بها ومزاولتها لأنها اقدر على سماع شكوى السيدات وكتابة المذكرات القانونية الخاصة في هذا الشأن، مبينة أنها لا تؤيد مرافعة المرأة أمام القضاء".

وترى د. وحي فارق لقمان أستاذة القانون في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ضرورة إنشاء أقسام لتدريس القانون للنساء في الجامعات السعودية والسماح بفتح مكاتب نسائية للمحاماة مرجعة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة إلى مساعدة النساء في شرح مفصل عن معاناتهن، وخاصة في القضايا الشخصية والتي قد يصعب على المرأة طرحها على رجل، وأيضا حتى لا تقع المرأة في حرج ولا تخجل عند عرض قضيتها في ظل وجود متخصصات ومستشارات مؤهلات تأهيلا قانونيا وشرعيا مضيفة ان العمل بالمحاماة بالنسبة للمرأة يحقق لها التميز والخوض في مجال جديد لم يسبق لها الخوض فيه والحوار والمناقشة والجدل والبحث عن الحلول.

 وأكدت لقمان التي تعد أول كفيفة تحصل على دكتوراة في القانون بالسعودية، أن مجال المحاماة هو مجال مفتوح للرجل والمرأة على حد سواء شأنه في ذلك شأن مجالات عدة عملت بها المرأة وتميزت به مشيرة إلى أنها ضد مرافعة المرأة في المحاكم بسبب تنوع القضايا في المحاكم والذي يرافقه اختلاف الطبقات الاجتماعية للمدعين ومناقشة قضايا تخجل المرأة من مناقشتها وطرحها، وشددت على ضرورة أن تدير تلك المكاتب عناصر نسائية متخصصة ومستشارات قانونيات وشرعيات بحيث تستطيع هذه العناصر إفادتهن وتوجيههن.

وأرجعت محامية سعودية  تعد من أوائل السعوديات اللاتي افتتحن مكتبا للخدمات القانونية لشؤون المرأة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة وفتح مكاتب خاصة إلى أسباب اقتصادية واجتماعيه وقانونيه متمثلة في إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة لاستيعاب أعداد المتخرجات، ومساعدة المرأة في شرح تفاصيل معاناتها خاصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية والتي يصعب عليها شرحها للرجل.

فيما أشار د-احمد التويجري عضو مجلس الشورى السعودي، إلى ضرورة أن تكون للمرأة مشاركة فعالة في مهنة المحاماة خاصة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل القانوني، مطالبا بضرورة إيجاد متخصصات في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لتلبية احتياجات النساء في هذا المجال مشيرا إلى أن هناك اعتبارات شرعية واجتماعيه لابد منها.

ومن جانبه قال احمد العمري عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمستشار القانوني أن نظام المحاماة الجديد في السعودية لم يفرق بين رجل وامرأة في مزاولة المهنة رغم العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون السماح للمرأة بمزاولة المهنة موجها استفسارا لوزارة العدل السعودية للسماح للمرأة السعودية بمزاولة المهنة أو منعها


  محمد عبد الرحمن    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  7/9/2004



السعودية: مجلس الشورى يصادق على قانون ممارسة المحاماة

صادق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على مشروع قانون يسمح بممارسة مهنة المحاماة في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس المجلس محمد بن إبراهيم بن جبير أن مشروع القانون يجب المصادقة عليه من قبل العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز آل سعود ليصبح ساري المفعول.

يذكر أن وزير العدل السعودي عبد الله آل شيخ كان قد صرح في 23 مايو/ أيار الماضي بأن المملكة تخطط للسماح للمحامين الأجانب بالعمل في السعودية كجزء من إصلاح قانوني لممارسة المحاماة.

ويشار إلى أن مجلس الشورى السعودي الذي يضم ثمانين شخصا يعينه الملك، ويقتصر دوره على تقديم المشورة للحكومة دون أن يكون لديه أي سلطة في صنع القرار.

ويقول مراقبون إن السلطات السعودية كانت قد منعت في البداية ممارسة مهنة المحاماة لتخوفها من إدخال القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية باعتبار أن أعمال المحاماة تعتمد غالبا على قوانين وضعية، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية.

ودأبت منظمة العفو الدولية على انتقاد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان، قائلة إنه تجري في المملكة اعتقالات عشوائية واعترافات تؤخذ بالقوة، وإيقاف لفترات طويلة دون إعطاء المعتقلين الفرصة للدفاع عن أنفسهم.

( منقول عن الجزيرة )


    محمد عبد الرحمن 
المحامى بالاستئناف العالى


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  8/9/2004



نطمع من زملائنا بالسعودية أن يضيفوا لنا نبذة سريعة عن مشروع هذا القانون وما تم استحداثه فيه . وهل سيسمح القانون الجديد بعمل المحامى الغير سعودى أمام القضاء السعودى ؟ وهل وضع القانون شروط معينة لقبول مرافعة المحامى الاجنبى أمام القضاء السعودى ؟

محامى مصر


  أبو جهاد     عدد المشاركات   >>  71              التاريخ   >>  10/9/2004



الأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان

14 يناير / كانون الثاني 2003

الدورة التاسعة والخمسين

 

الحقوق المدنية والسياسية تتضمن المسائل التالية :

استقلال السلطة القضائية ، إقامة العدل ، الحصانة

 

تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين السيد داتو بارام كوماراسوامي المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم 43/2002

زيارته تمت ما بين 20 إلى 27 أكتوبر 2002

 

المحتويات

 

مقدمة

أولاً: الخلفية العامة

ثانياً: مصادر التشريع

ثالثاً: نظام المحاكم.

رابعاً: القضاء

خامساً: مهنة المحاماة.

سادساً: هيئة التحقيق والادعاء العام.

سابعاً: الإجراءات القانونية

ثامناً: الحالات

تاسعاً: الاستنتاجات والتوصيات

 

موجز تنفيذي

 

يتعلق هذا التقرير ببعثة لتقصى الحقائق في المملكة العربية السعودية قام بها المقرر المعنى باستقلال القضاة والمحامين في الفترة من 20 إلى 27 تشرين الأول / أكتوبر 2002 وكان مقرها الرياض.

وتناولت البعثة مسألة امتثال القضاء والنيابة العامة ومهنة المحاماة للمعايير الدولية والإجراءات الجنائية من حيث الحق في محاكمه عادله. والتقى المقرر الخاص أثناء البعثة بمختلف المتحاورين المعنيين بإقامة العدل ، بمن فيهم ممثلون للحكومة والقضاء والنيابة العامة ومهنة المحاماة.

وقد جرت عملية إصلاح مهم للنظام القانوني خلال العقد المنصرم لضمان العدل. فأنشأت الحكومة جهازا مستقلا للنيابة العامة، وأصدرت مؤخرا قوانين جديدة بشأن الإجراءات الجنائية والممارسة القانونية . كما صدقت الحكومة على العديد من المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنظر حاليا في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية.

وتولى الحكومة والجهاز القضائي أولوية عالية لاستقلال القضاء وينعكس ذلك عموما في قوانين المملكة العربية السعودية.ولكن توجد ظروف بنيوية قد تقوض هذه الاستقلالية.ويشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء الرقابة التي يمارسها وزير العدل على وضع القضاة كموظفين مدنيين، وان كان يوجد شرط يقضى بأن يتسق ذلك مع استقلاليتهم.

ويوصى المقرر الخاص بمنح القضاة مركزا خاصا يعترف بالطبيعة المتفردة لوظائفهم.

وفضلا عن ذلك ينبغي للحكومة إن تجعل الجهاز القضائي أكثر تمثيلا وذلك لضمانها تعيين قاضيات.

وإنشاء نيابة عامه مستقلة هو خطوة مهمة لضمان نزاهة المحاكمات.غير أن الإبقاء على النيابة العامة تحت إشراف وزير الداخلية، وهو المسئول عن أنفاذ القوانين، يقوض المزايا التي تحققت بالفصل بين النيابة العامة وأجهزة أنفاذ القوانين.ويوصى المقرر الخاص بأن توضع النيابة العامة تحت إشراف وزارة العدل.

وتشهد مهنة المحاماة أيضا تغيرا كبير إذ أن الحكومة شرعت الآن في تسجيل جميع المحامين وإصدار تراخيص لهم.ويتعاظم الوعي أيضا بالدور المهم الذي يؤديه المحامون في الإجراءات القانونية. ويشجع المقرر الخاص الحكومة على تسريع عملية التسجيل لتيسير جهود العاملين بمهنة المحاماة الرامية إلى إنشاء رابطه قانونيه مستقلة. وعلاوة على ذلك

واستنادا إلى أن 50 في المائة من خريجي دراسة الشريعة أو القانون هم من النساء، يشجع المقرر الخاص الحكومة على اتخاذ تدابير لتشجيع عدد أكبر من النساء على ممارسة مهنة المحاماة.

وأخيرا، يمثل ' نظام الإجراءات الجزائية ' خطوة جديرة بالترحيب فيما يتعلق بتوضيح الإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين. فشرعية النظام القضائي تتوقف على وضوح عمله وعلا نيته.ويرحب المقرر الخاص على وجه الخصوص، بمنع التعذيب وبالأهمية التي تولى للحق في التمثيل القانوني.غير أن القانون يسمح بمدة احتجاز تصل إلى ستة أشهر دون اشتراط مثول أمام محكمه.وفى هذا الصدد يرى المقرر الخاص أن الاعتماد الشديد على الاعترافات كأدلة يؤدى إلى تفاقم المخاطر التي ينطوي عليها الاحتجاز فترات طويلة. ويوصى المقرر الخاص بسرعة مثول المتهمين أمام محكمه بعد إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم.وعبر أيضا عن القلق فيما يتعلق بشفافية النظام القانوني.ويرى المقرر الخاص أن ذلك ربما يعزى جزئيا إلى عدم الإلمام بالنظام القانوني السعودي. بيد أنه ينجم أيضا عن عدم تقديم معلومات كافيه عن الإجراءات القانونية الجارية إلى المتهمين ومحاميهم وغيرهم من الأطراف المعنية. ويوصى المقرر الخاص بأن يتاح للأطراف المعنية قدر أكبر من المعلومات عن الإجراءات القانونية، علانية وسرا.

 

مقدمة

 

 1 - يتناول هذا التقرير بعثة لتقصى الحقائق في المملكة العربية السعودية قام بها المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2002 عملا بالولاية التي أنشأها قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/ 41 المؤرخ 4 مارس 1994 والتي جددها القرار 2000 / 42 المؤرخ 20 أبريل 2000.

 

 2 – وقد تلقى المقرر الخاص، في مناسبات عديدة، معلومات ذات طابع عام تعبر عن القلق إزاء سير النظام القضائي في السعودية. وكانت المعلومات تتعلق بمحاكمات يدعى أنها غير عادله، وبامكانيه الحصول على خدمات المحامين وبنقص الشفافية البادي في الإجراءات القضائية. وكان من رأى المقرر الخاص أيضا أن القيام ببعثه إلى السعودية فرصه مهمة لإنعام النظر في سير نظام قانوني قائم على الشريعة الاسلاميه, ونتيجة لذلك طلب المقرر الخاص السماح له بالقيام ببعثه إلى السعودية، وقبلت الحكومة ذلك الطلب.

 

 3 – وكان مقر البعثة في الرياض حيث التقى المقرر الخاص بممثلين للحكومة ومجلس الشورى ومجلس كبار العلماء، وهيئة التحقيق والادعاء العام والجهاز القضائي، وإدارة السجون. والتقى المقرر الخاص أيضا بمحامين وممثلين لهيئات عديدة تضطلع بأنشطة في مجال التثقيف القانوني. وخلال البعثة، تقرر أن يزور المقرر الخاص سجن الحائر وذلك بناء على طلبه. كما التقى المقرر الخاص بفريق الأمم المتحدة القطري وبالعديد من العناصر الفاعلة في المجتمع الدولي. ولكن من دواعي الأسف أنه لم يتمكن من لقاء أي جماعات نسائية,

 

 4 – ويود المقرر الخاص أن يشكر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمساعدة التي قدمتها في تنظيم البعثة، وأن يشكر الحكومة لتيسيرها البعثة لجو الانفتاح والتعاون الذي لقيته البعثة. ويود أيضا الإعراب عن شكره لمكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائى في الرياض لتقديمه دعما تشغيليا ولتنظيمه المؤتمر الصحفي في نهاية البعثة.

 

 

أولا – الخلفية العامة

 

5 - توحدت شبه الجزيرة العربية كمملكه واحده في عام 1932 تحت حكم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ابن سعود ) أول ملك يتربع على عرش السعودية. ويبلغ عدد سكانها قرابة 22 مليون نسمه، عدد كبير منهم من المواطنين الأجانب

 

 6 – وعماد الدولة الجديدة تمسكها بالإسلام وهديه في جميع شؤون الحياة في السعودية

 

وقد نجم ذلك عن اتفاق بين آل سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب في عام 1774 لجلب ما كانا يعتبرانه نموذجا خالصا للإسلام إلى شبه الجزيرة العربية. هذا بالاضافه إلى أن ملك السعودية هو خادم الحرمين الشريفين، وهما أقدس الأماكن في الإسلام.

 

 7 – وفى عام 1992 صدر النظام الأساسي ( القانون الأساسي) الذي يحدد البني و المبادىء الأساسية للحكم. وهو ينص على أن المملكة العربية السعودية دوله عربيه اسلاميه ذات سيادة ودستورها القرآن والسنة. ونظام الحكم ملكي، وتنص المادة 8 من النظام الأساسي على أنه يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلاميه

 

 8 – وينص هذا النظام أيضا على بعض الحقوق والواجبات الأساسية التي تقتضى من الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الاسلاميه. أما في مجال إقامة العدل، فينص النظام الأساسي على أنه لا يجوز إلقاء القبض على احد أو سجنه إلا بموجب أحكام النظام.كما ينص على أن العقوبة شخصيه وأنه لا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. وحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين الأجانب.

 

 9 – وتنص المادة 44 من النظام الأساسي على أن سلطات الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وأنها ملزمة بالتعاون في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذة السلطات جميعا. وهو مسئول عن حكم البلاد طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلاميه والأنظمة والسياسة العامة للدولة. وهو رئيس الوزراء أيضا، يعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينون ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي.

 

 10 – وتختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة العامة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة. وهى مطالبة بأن تمارس اختصاصاتها وفقا للنظام الأساسي والأنظمة التي تحكم سير إعمال كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

 

 11 – ووفقا للمادة 15 من مرسوم إنشاء مجلس الشورى، يبدى مجلس الشورى الرأي في السياسة العامة للدولة.وهو مخول، في جملة أمور، سلطة دراسة القوانين والمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها وتفسير القوانين. وله أيضا صلاحية المبادرة لصياغة التشريعات. ويعين الملك أعضاء مجلس الشورى.

 

 12 – وقد صدقت السعودية على اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراه واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وذكرت الحكومة للمقرر الخاص أنها تنظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

 

 

ثانيا – مصادر التشريع

 

 13 – تتضمن الشريعة الاسلاميه أربعة مصادر للتشريع ( أصول الفقه) أولا، القرآن الذي يعتبره المسلمون كلام الله الذي أنزل على النبي محمد، وبالتالي لا يمكن تغييره. ثانيا، السنة، وهى تسجيل لأفعال الرسول خلال حياته. وتعتبر أفعال الرسول في تطبيق الآيات القرآنية على حالات من الحياة اليومية في المجتمع الاسلامى ألأول أضافه مهمة إلى القرآن في حالات يكون فيها النص القرآني غامضا أو غير محدد.وهناك جدل مستفيض بشأن صحة بعض الأحاديث الواردة في السنة ويقوم العلماء بقدر كبير من العمل للتأكد من صحة كل حديث وسنده. أما المصدر الثالث للفقه الاسلامى فهو الاحماع، أي اجتماع الجماعة على رأى واحد بشأن مسألة معينه وهو يستخدم في الحالات التي لا يقدم فيها القرآن ولا السنة أجابه عن سؤال محدد. وأما المصدر الرابع فهوالاجتهاد.ذي ينطوي على تحديد الغرض من حكم قانوني يرد في القرآن أو السنة وتطبيقه على حالات مشابهه لا ينصان عليها.ويتحقق القياس من خلال الاجتهاد.

 

 14 – والاجتهاد هو العملية التي تستنبط من خلالها الأحكام من أصول الفقه. وتعمل الشريعة على أساس مبداء أنه لما كان كل قانون يرد في الأصول، فان هذه الأصول لا تنص بالتحديد على كثير من القواعد ومن ثم يجب استنباطها أو اكتشافها من خلال الاجتهاد البشرى. ويتمثل دور القاضي في ممارسة الاجتهاد في النظام القانوني الاسلامى.

 

 15- وتتبع السعودية بصفه رئيسيه تفسير المذهب الحنبلي للسنة الذي يطلق عليه في الغالب اسم الوهابية استنادا إلى اسم مؤسسها. ويعتمد هذا التأويل أساسا على القرآن والسنة بصفتهما أهم مصدرين من مصادر الشريعة، ويعتمد بدرجه أقل على الإجماع والقياس. وتؤكد الحكومة على أن القضاة ليسو مقيدين برأي مذهب بعينه عند ممارسة وظيفتهم القضائية ولكن يجب أن يصدروا أحكامهم وفقا للقرآن والسنة.

 

 16- ولا يوجد مذهب السوابق في السعودية ومن ثم بأمكان أي قاضى أن يحكم في قضيه دون أن يكون مقيدا بما حكم به قضاه آخرون في قضايا مشابهه في مناسبات سابقه.بيد أن المادة 14 من نظام القضاء تنص على أنه متى رأت دائرة تابعه لمحكمة التمييز أن من الضروري العدول عن تفسير أخذت به في السابق أحدى دوائر محكمة التمييز لزم إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تتألف من جميع قضاه المحكمة. ويتعين على الهيئة العامة منح تصريح العدول بأغلبية ثلثي أعضائها.ومتى لم تصدر الدائرة حكمها على هذا الأساس تحال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى.وقد أبلغ المقرر الخاص بأن وجود محكمتين منفصلتين للتمييز احد هما في الرياض والأخرى في مكة، وانعدام أي نشر منهجي للأحكام الصادرة عن هما، قد قوضا إجراءات إعادة النظر هذه. وينجم أيضا عن هذه الإجراءات حالات تأخير.

 

 17 – ويرد حكما مشابها في المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية لديوان المظالم يقتضى من أي محكمه من محكمتي التمييز إحالة الدعوىالى الهيئة العامة للديوان، التي تتكون من جميع قضاة التمييز وثلاثة قضاه من المحكمة المستعجلة الأولى للنظر في التخلي عن سابقه من السوابق أو مبداء من المبادىء. وقد علم المقرر الخاص أن المحاكم المستعجلة الأولى في ديوان المظالم تمانع في أتباع مبداء السوابق وأن أحكام الديوان لا تصنف وتنشر سنويا وفقا للمادة 47 من نظام ديوان المظالم.

 

 18 – ولم تنشر أحكام المحاكم نشرا منهجيا، وان كان المقرر الخاص قد أبلغ بأن نخبه من أحكام بعض المحاكم المحددة كانت قد صدرت في الماضي لفترات قصيرة. كما أبلغ المقرر الخاص بأن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرار يطلب نشر طائفة من أحكام المحاكم الشرعية، بعد إزالة أسماء الأطراف منها، وطائفة من أحكام ديوان المظالم.

 

 19 – ومع أن المصدر الأول للقانون السعودي هو الشريعة الاسلاميه فقد صدرت قوانين أخرى كثيرة بأمر أو مرسوم ملكي أو مرسوم وزاري. ويشار إلى هذه القوانين عادة باسم التنظيمات أو غيرها من الإصلاحات القانونية ألمشابهه حيث لا يستعمل لفظ القانون عادة إلا في سياق القانون الالهى. وتخضع القوانين البشرية للشريعة الاسلاميه. وفى السنوات الخمس عشرة الماضية، أصدرت الحكومة العديد من القوانين الأساسية التي تنظم سير الحكم والنظام القانوني.

 

ثالثا – نظام المحاكم

 

 20 - يتكون نظام المحاكم في السعودية من المحاكم الشرعية ديوان المظالم ونظام تسويه الخلافات العمالية.

 

21 – ويتألف نظام المحاكم الشرعية من المحاكم الجزئية والمحاكم الكبرى، وهى المحاكم المستعجلة الأولى، ومحكمه التمييز، ومجلس القضاء الأعلى. والمحكمة الكبرى هي محكمه ذات اختصاص عام يبت في القضايا المعروضة عليها قاض واحد، وتستثنى من ذلك القضايا التي تصدر بشأنها عقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص الذي لا ينطوي على عقوبة القتل، حيث تنظر في القضية هيئه تتكون من ثلاث قضاه.ويصدر الحكم في القضية على أساس الأغلبية ويرد رأى القاضي المخالف في الحكم النهائي. أما محكمه التمييز فتراجع أحكام المحكمة الدنيا بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها فيما يتعلق بالدعاوى التي تنطوي على أحكام تقضى بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص الذي لا ينطوي على عقوبة القتل. فإذا خالفت المحكمة حكم المحكمة الدنيا تحال الدعوى ثانيه إلى المحكمة الدنيا لتعيد النظر فيها. ومتى وافق قاضى المحكمة الدنيا على رأى محكمة التمييز، فانه يلغى الحكم ويعيد النظر في الدعوى. أما إذا خالف الحكم وجب عليه إعلام محكمه التمييز التي يمكنها أن تتفق مع القاضي أو تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى المحكمة الدنيا لكي ينظر فيها قاض جديد.

 

22 – والهيئة العامة لمحكمة التمييز مسئوله عن تنظيم دوائر محكمة التمييز وتكوينها وتحديد اختصاصاتها وعن الترخيص بالعدول عن الاجتهادات التي تأخذ بها المحكمة.ولا تصبح أحكام الهيئة العامة نهائيه إلا متى اعتمدها وزير العدل، وإذا خالف الحكم وجب عليه أن يطلب إلى الهيئة العامة إنعام النظر فيه. وإذا لم تتوصل الهيئة العامة مع ذلك إلى قرار يقبله وزير العدل، تحال المسألة إلى مجلس القضاء الأعلى ليبت فيها نهائيا.

 

 23 – ومجلس القضاء الأعلى هو أعلى هيئه قضائية. وله واجبات عدة لكنه المسئول من حيث إجراءات التمييز، عن المراجعة النهائية للدعاوى التي تنطوي على أحكام تقضى بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص الذي لا ينطوي على عقوبة القتل.وتتبع هذه المراجعة للدعاوى نفس الإجراءات المعمول بها على مستوى محكمه التمييز. بحيث تعاد القضية إلى المحكمة المستعجلة الأولى من أجل أعادة النظر فيها تمشيا مع رأى مجلس القضاء الأعلى.ولا تعتبر القضايا التي تنطوي على أحكام تقضى بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم مكتملة إلا بعد إن يعيد مجلس القضاء الأعلى النظر في حكم المحكمة المستعجلة الأولى. ويعد مجلس القضاء الأعلى أيضا بيانات عامه لمبادىء الشريعة الاسلاميه بناء على طلب وزير العدل، ويدلى بآراء في قضايا أخرى بناء على طلب الملك أو وزير العدل.

 

 24 – أما ديوان المظالم فقد أنشء أصلا كمحكمه أداريه تنظر في المسائل المتعلقة بالدولة.بيد أن اختصاصه توسع تدريجيا ليشمل النظر في الدعاوى التجارية، والجنائية التي تنطوي على الرشوة أو الاختلاس أو إساءة التصرف في الأموال أو التزوير. ويتكون ديوان المظالم من مستويين، هما المستوى المستعجل الأول ومستوى التمييز.

 

 25 – وتنظر لجان العمل لتسوية الخلافات العمالية في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات في مجال العمل، والإصابات في أماكن العمل والنزاعات المتصلة بإنهاء الخدمة في القطاع العام

 

رابعا – القضاء

 

 26 – ينص النظام الأساسي على أن القضاء سلطه مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلاميه. وتنص المادة الأولى من نظام القضاء أيضا على أنه لا يحق لأحد أن يتدخل في شؤون القضاء.

 

 27 – وشددت الحكومة على الأهمية التي توليها الشريعة الاسلاميه لاستقلال القضاء.كما أن أحدا من القضاة الذين التقينا بهم لم يذكر أي مناسبة جرت فيها محاوله للتدخل في حكم للمحكمة. وكان هناك تشديد أيضا على الاعتقاد بأن القضاة يقومون بواجب ديني عظيم.وأنهم مسئولون أمام الله مباشرة عندما يصدرون أحكامهم، ومن ثم فمن واجبهم ألا يقضوا في الدعاوى إلا وفقا للشريعة الاسلاميه.

 

 28 – وطبقا للمادة 53 من قانون القضاء، يعين القضاة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى. وليصبح المرء قاضيا لا بد أن يكون مواطنا سعوديا يتسم بحسن الخلق والسلوك، ويفي بالشروط المطلوب توافرها في القضاة والتي تؤكد عليها الشريعة الاسلاميه، ويكون حاصلا على شهادة في الشريعة الاسلاميه من إحدى الكليات السعودية أو شهادة معادله لها.وفى الحالة الأخيرة يتعين أن يقضاه.لشخص اختبارا خاصا تعده وزارة العدل.ولا يحق سوى للذكور أن يصبحوا قضاه. ويعين القضاة لفترة اختبار مدتها سنه واحده، ثم يعينون مدى الحياة متى ثبتت كفاءتهم. وهم يحالون إلزاميا إلى التقاعد متى بلغوا سن السبعين.

 

 29 – وذكر عضو في مجلس كبار العلماء للمقرر الخاص أنه لا يوجد في الفقه الاسلامى رأى نهائي ينص على استحالة أن تصبح النساء قاضيات. فهناك مذاهب فقهيه عده في الإسلام، بعضها يرخص للنساء أن يصبحن قاضيات في المسائل المتعلقة بالنساء. وتحدث الاختلافات لأن الفقه الاسلامى واسع جدا ويراعى الظروف التي يعيش فيها الناس. والمذهب الحنبلي، المتبع في السعودية، لا يسمح للنساء بأن يصبحن قاضيات وذلك استنادا إلى حاله وقعت في عهد النبي محمد حيث لم يسمح لامرأة أوتيت حظا كبيرا من الحكمة ولديها جميع المؤهلات بأن تصبح قاضيه. ويعتقد أن النساء يختلفن عن الرجال جسديا وعاطفيا فكريا وأن عددا صغيرا فقط من النساء أظهرن نضجا فكريا يؤهلهن لتقلد مناصب القضاة. وفضلا عن ذلك فأنه على الرغم من أن عددا أكبر من النساء قد بلغن مؤخرا مستويات عالية من النضج الفكري المطلوب، فأن المجتمع غير مستعد لقبول التغيير. وأبلغ المقرر الخاص بأن ما من أحد يملك قرار تغيير  الممارسة في هذا الشأن سوى الملك ، لأنه قادر على رؤية الصورة كاملة ورؤية أي أضرار محتمله قد تحدث من جراء ذلك .

 

 30 – وتتولى هيئة التدقيقات القضائية التابعة لوزارة العدل تقييم عمل القضاة من حيث كفاءتهم وأدائهم للواجبات الرسمية. وتتألف الهيئة من قضاه يختارون من بين قضاه محكمة التمييز والمحاكم المستعجلة الأولى. ويضطلع بالتدقيقات مره أو مرتين في السنة قاض ذو مرتبه أعلى من القاضي الذي يجرى تقييمه.والقاضي الذي يجرى تقييمه يزود بنسخ من الملاحظات المتعلقة بعمله وله الحق في أن يستأنف لدى مجلس القضاء الأعلى تقدير الجدارة الذي يقل عن المتوسط. ومتى حصل قاض على تقدير يقل عن المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية عن الجدارة فانه يحال إلزاميا إلى التقاعد على أساس قرار يتخذه مجلس القضاء الأعلى.

 

31 - ويتولى مجلس القضاء الأعلى ترقية القضاة وفقا للأقدمية.ومتى تساوت فترات الخدمة، يتخذ قرار الترقية على أساس تقارير الجدارة. وتنص المادة 55 على أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده الذي يملك قرار نقل القضاة إلى منصب آخر داخل الجهاز القضائي أو تعيينهم فيه. ويتمتع القضاة بالحقوق والضمانات التي يكفلها نظام الخدمة المدنية ويقومون بالواجبات الواردة فيه إلا إذا تعارضت مع المنصب القضائي.

 

 32 – ويتحمل وزير العدل المسؤولية الأداريه والمالية عن المحاكم وغيرها من الدوائر القضائية.

 

 33 – وينص الفصل الخامس من نظام القضاء على الإجراءات التأديبية ضد القضاة.فهو ينص على أنه يحق لوزير العدل، دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته، أن يشرف على جميع المحاكم والقضاة. ثم تأتى الإجراءات التأديبية في خطوتين اثنتين، أولا على مستوى لجنة من درجة التمييز ثم من قبل مجلس القضاء الأعلى.

 

 34 – ويضطلع المعهد العالي للقضاء بالتدريب القضائي في جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلاميه. ومنذ عام 2000 يطلب من الخريج الذي يرغب في أن يصبح قاضيا أن يكمل دوره ينظمها المعهد. وليس شرطا الانخراط في برنامج لمواصلة التعليم القانوني. بيد أن المعهد ينظم برامج تدريبيه طوعيه من أجا القضاة بين الفينة والأخرى على مدار العام.

 

خامسا – مهنة المحاماة

 

35 – لا تزال مهنة المحاماة في السعودية في مرحلة بدائية جنينيه. ومع أن الشريعة والقانون يدرسان منذ سنوات كثيرة فان معظم خريجي دراسة القانون لا يزاولون مهنة المحاماة لأن ثقافة التمثيل القانوني في النظام القانوني لا وجود لها. أما الممارسة التقليدية فهي أن يمثل شخص ما طرفا في المحكمة إن رغب في ذلك كالصديق أو أحد أفراد العائلة الذي ربما كان أعلم بالشريعة أو يحظى بثقة من يمثله للدفاع عن مصالحه ولكنه لا يكون بالضرورة مؤهلا مهنيا.

 

 36 – وأبلغ المقرر الخاص في مناسبات كثيرة بأن المحامين لم يكونوا يعتبرون في الماضي طرفا ضروريا في أقامه العدل. لكن هذه النظرة تتغير شيئا فشيئا. كما أبلغ بأن أحد جوانب ذلك أن القضاة في النظام الأسلامى يرتأى أنهم يقومون بدور في الدعوى أكبر من الدور الذي يقوم به القضاة في نظم قانونيه أخرى. ففي الحالات التي يتولى فيها محام لتمثيل الفرد يكفل القاضي عدالة إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم.ويؤدى القضاة أيضا دورا في مناقشة الدعوى مع المدعى العام ويستجوبون الشهود، ويرى القضاة أيضا أن التفاعل المباشر بينهم وبين المتهمين هو أفضل سبيل للتوصل إلى الحل المناسب للقضية. وأشير أيضا إلى التقليد المتمثل في عرض الفرد مشكلته على الملك مباشرة لإيجاد حل لها.

 

 37 – وينظر القضاة وغيرهم من الأطراف التي تحاور معها المقرر الخاص إلى المحامين على أنهم عائق أمام التوصل إلى الحقيقة عند البت في القضية، ويعتقد أن المحامين غالبا ما يركزون على القضايا الجانبية التي لا تتصل مباشرة بحل القضية أو أنهم يعمدون إلى أساليب تنتقص من تحقيق العدالة.

 

38 – وفى تشرين الثاني /نوفمبر 2001، صدر نظام المحاماة. وتعرف المادة 1 من النظام بأنها تمثل أطراف أخرى أمام المحاكم الشرعية وديواالممارسين.سائر اللجان المنشأة لأغراض النظر في الدعاوى، وإيتاء الخدمات الاستشارية التي تنبني على مبادىء الشريعة الاسلاميه وسيادة القانون.ويقتضى النظام من وزارة العدل أن تعد قائمة بأسماء المحامين الممارسين وغير الممارسين. وقد شرعت الوزارة في هذا العمل. وحتى 27 تشرين الأول / أكتوبر 2002، كان قد المحاماة.يصا لممارسة مهنة المحاماة.وينص النظام أيضا على شروط التأهيل لممارسة المحاماة.

 

39 – ولا ينص النظام على أنشاء رابطه مستقلة للمحامين أو رابطه قانونيه مستقلة.وأبلغ المقرر الخاص بوجود لجنه صغيرة من المحامين في غرفة التجارة تجتمع بين الفينة والأخرى لمناقشة المسائل المتعلقة بممارسة المحاماة وللنظر في تقديم توصيات إلى وزارة العدل لأغراض الإصلاح.

 

 40 – وتناول المقرر الخاص أيضا قدرة المرآة على ممارسة المحاماة. وأبلغه العديد من المحامين بعدم وجود أي محاميات، باستثناء من كن يعملن كمستشارات ولا يحق لهن المثول أمام المحاكم. غير أن العديد من القضاة أبلغوه بأنه لا توجد أي قيود على ممارسة النساء مهنة المحاماة وأن محاميات كثيرات ترافعن أمامهم في المحاكم. وأشار أحد القضاة إلى أن المحامى مجرد شخص يدافع عن شخص آخر أو يمثله. ولا ينص نظام المحاماة صراحة على شرط جنسي لممارسة مهنة المحاماة. وأبلغ المقرر الخاص أيضا بأن بامكان المحامين غير المسلمين أن يترافعوا أمام المحاكم متى كانوا يدينون بنفس ديانة عملائهم.

 

 41 – ولم يذكر أحد لمقرر الخاص إن كان يوجد برنامج للمساعدة القانونية أو مكتب محامين عامين لتقديم المساعدة القضائية.

 

سادسا – هيئة التحقيق والادعاء العام

 

42 – صدر القانون الذي أنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام 1989. وأبلغ المقرر الخاص بأن الهيئة تأسست في عام 1995، واستهلت أعمال الادعاء العام في سنة 1997 وأعمال التحقيق في أيار /مايو 2001 تقريبا.

 

 43 – وتؤدى الهيئة دورا كبيرا في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.فهي أولا مسئوله عن الأذن ببدء التحقيق أو توليه ( إن كانت قد بدأته هيئه أخرى ).وهى ثانيا تجرى مزيدا من التحقيق عند اللزوم وتتخذ القرار بشأن تأجيل المحاكمة والشروع فيها. وتشرف، ثالثا على أنفاذ أحكام المحاكم. كما أنها رابعا مسئوله عن ضمان معاملة جميع المحتجزين معامله تكون مطابقة للقانون. ويطلق على هذه المهمة الأخيرة وظيفة المراقبة.

 

 44 – وأبلغ المقرر الخاص بأن هيئه التحقيق والادعاء العام تتخذ قرارات في مجال التحقيق والادعاء باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية.وفضلا عن ذلك لا يحق لأعضاء الهيئة أن يقدموا على أي عمل من شأنه أن يعرض استقلاليتها للخطر.

 

 45 – ولاحظ المقرر الخاص وجود تصور مشترك لدى مختلف من تحاور معهم بأن المدعين العامين يمثلون، بسبب الأحكام المتعلقة باستقلاليتهم وشروط تأهيلهم المشابهة لشروط تأهيل القضاة، جزءا من جهاز القضاء أو أنهم مماثلون للقضاة. وقد وصفهم أحد من تحاور معهم المقرر الخاص بأنهم قضاه متنقلون.

 

سابعا – الأجرءات القانونية

 

46 – تلقى المقرر الخاص، قبل أن يقوم ببعثته تعبيرات كثيرة عن القلق بشأن العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية. وهى تتعلق بمحاكمات غير عادلة فيما يبدو ناجمة عن الحرمان من الأنصال بمحام، وفترات الاحتجاز الطويلة واستخدام الأدلة المبنية على الاعترافات والمحاكمات السرية أو بواعث قلق تتصل بغياب الشفافية في الإجراءات القانونية. ونتيجة لذلك قضى المقرر الخاص فترة طويلة من الوقت خلال مهمته في مناقشة تلك المسائل.

 

 47 – وفى تشرين الثاني /نوفمبر 2001، صدر نظام الإجراءات الجزائية (' النظام')، ودخل حيز التنفيذ بمقتضى المادة 225، في أيار /مايو 2002، وذلك بعد 180 يوما من نشره.وساور المقرر الخاص القلق على وجه الخصوص لملاحظته أنه من بين مختلف الأفراد الذين التقى بهم خلال بعثته، لم تكن هناك درجه عالية من الوعي بتاريخ بدء نفاذ هذا النص التشريعي الهام على وجه الدقة.

 

48 – وتحدد المادة 1 حكمين أساسيين ينظمان تنفيذ النظام. أولهما أن المحاكم ملزمه بتطبيق الشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين التي تسنها الدولة ولا تتعارض مع الشريعة، وملزمة بالإجراءات الواردة في النظام.ثانيا، أن أحكام النظام تنطبق على القضايا الجنائية التي لم يفصل فيها وكذلك الإجراءات القضائية التي لم تتم قبل أنفاذ تلك الأحكام.

 

49 – والنظام مستفيضا إلى حد كبير ويخرج عفقط.ق هذا التقرير النظر فيه بالتفصيل.وتبعا لذلك سيتناول التقرير بعض المواضيع فقط.

 

ألف – الاحتجاز السابق للمحاكمة 

 

50 – يتولى موظفو التحقيق الجنائي تحت إشراف هيئه التحقيق والادعاء العام البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم وجمع الأدلة لأغراض التحقيق وتوجيه الاتهام. ويمكن أن ينتمي موظفو التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو جهاز الشرطة أو قوات الأمن أو رؤساء المقاطعات أو رؤساء المناطق أو رؤساء مراكز مكتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.وأحيط المقرر الخاص علما بأن هيئة التحقيق والادعاء العام أصبحت تتولى تدريجيا مسؤولية إجراء التحقيقات

 

 51 – وعندما يلقى القبض على شخص أثناء ارتكابه جريمة أو بعد ارتكابه لها بوقت وجيز، يمكن لموظف التحقيق الجنائي أن يلقى القبض على الشخص وأن يحتجزه لمدة 24 ساعة.وإذا لم يتمكن الشخص من أثبات براءته وجب تحويله إلى محقق عليه أن يستجوبه خلال 24 ساعة ويأمر بمواصلة حجزه أو إطلاق سراحه. وفى جميع الحالات الأخرى يجب إصدار أمر بإلقاء القبض من جانب السلطات المختصة، وهىفى هذة الحالة هيئة التحقيق والادعاء العام، حسب ما أحيط به المقرر الخاص علما. وعلم المقرر الخاص أيضا أن المشتبه فيه يستدعى عادة في البداية للمثول أمام الهيئة لاستجوابه، قبل إصدار أمر بإلقاء القبض عليه.

 

52 – والمحقق مسئول عن إجراء التحقيق بما في ذلك البت فيما إذا كانت توجد أسباب تدعو إلى استمرار مواصلة التحقيق شخصيا أو البت في قبول المطالبات بحقوق الإجراءات الخاصة، وتعيين الخبراء ومعاينة موقع الجريمة والتحقيق بشأنها والبحث عن الشهود وإحضارهم وأخذ أقوالهم. وإضافة إلى ذلك فان إذن المحقق ضروري إذا رغب موظف من السلطة العامة في الاتصال بالمتهم وباستطاعة المحققين السعي للحصول على المساعدة المباشرة من قبل قوات الأمن كلما كان ذلك ضروريا.

 

 53 – وتنص المادة 119 على أن 'للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو المحتجزين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

 

 54 – وعقب هذه الفترة الأولية يمكن أن تمدد فترة الاحتجاز إذا ثبت أن هناك أدلة كافيه على ارتكاب جريمة خطيرة أو إذا استلزمت مصلحة التحقيق الاحتجاز، بغية الحيلولة دون فرار المتهم أو تأثيره في إجراءات التحقيق. وعلم المقرر الخاص أن الجرائم الخطيرة هي جرائم مثل القتل أو السرقة أو السطو أو الاعتداء أو الخطف أو الإرهاب.

 

 55 – وللمحقق أن يأذن بتمديد الاحتجاز لفترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إلقاء القبض. ويمكن للمحقق بعد ذلك أن يطلب من رئيس مكتب التحقيقات والمقاضاة في المقاطعة المعنية أن يأذن بتمديد أضافي لفترة ولفترات متتالية لا تتجاوز في مجموعها 40 يوما من تاريخ إلقاء القبض. وإذا استلزم الأمر فترات أضافية ينبغي أن يأذن بها مدير هيئة التحقيق والادعاء العام.ويمكن للمدير أن يأذن المتهم. فترات متتالية لا تتجاوز 30 يوما أو ما مجموعه ستة شهور من تاريخ القبض على المتهم.وبعد ذلك يجب أن يطلق سراح المتهم أو أن يحال إلى المحكمة.

 

 56 – وقد ناقش المقرر الخاص هذه المسألة مع العديد من الأطراف التي تحاور معها وعلم أن تمديد فترة الاحتجاز قد يكون ضروريا لتيسير جمع الأدلة من أجل التحقيق. فليس من الممكن عرض القضية على المحكمة إلا بعد جمع كل الأدلة، وهو أمر يتعذر القيام به في فترة زمنيه قصيرة. ومن المستحيل أيضا أن ترصد السلطة القضائية التحقيق، وذلك أن هذه الوظائف منفصلة. وعلاوة على ذلك فأن للمتهم الحق في الاعتراض على أي جانب من جوانب احتجازه عندما يعرض المحقق قضيته على المحكمة.ومن المهم الإشارة إلى أن المقرر الخاص وجه إليه استفسار فيما يتعلق بهذه المسألة، عن إجراءات الاحتجاز في خليج غوانتانامو.

 

57 – وأعرب المقرر الخاص عن قلقه بشأن قدرة هيئة التحقيق والادعاء العام على احتجاز شخص لفترات يمكن أن تصل إلى ستة أشهر دون تقديم ذلك الفرد إلى المحاكمة.وأوضح المقرر الخاص أن من الواجب تقديم المتهم إلى المحكمة فورا حتى تتمكن تلك المحكمة من البت في مواصلة احتجازه وضمان اتصال المتهم بمحام وتمكينه من ممارسة حقه في الاعتراض على شرعية استمرار احتجازه.

 

  باء – الاتصال بمحام 

 

58 – تقضى المادة 4 بأنه يحق لكل متهم أن يستعين بمحام أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. كما تؤيد ذلك الحق المادتان 35 و 64. وتخول المادة 116 للشخص الذي ألقى القبض عليه أو المحتجز الحق في الاتصال بأي شخص يختاره، ويجب إخباره بأسباب القبض عليه أو احتجازه بشرط أن يكون ذلك الاتصال تحت إشراف موظف التحقيق الجنائي.

 

 59 – وتقضى المادة 69 بأنه يجوز للمحقق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة، أن يجرى تحقيقه في غياب وكلاء أو محامى المتهم متى اعتبر ذلك ضروريا لإثبات الحقيقة. ويجب أن يتيح لهم، بعد انتهاء الضرورة مباشرة الإطلاع على التحقيق.

 

 60 – وتنص المادة 84 على أنه لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

 

61 – وعلم المقرر الخاص أن المحاكم تتيح عادة وقتا كافيا للمحامين أو للوكلاء لأعداد مرافعاتهم.

 

جيم – الأدلة المستندة إلى اعترافات

 

62 - تنص المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتناقشه فيها.فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية.

 

 63 – وطيلة البعثة لوحظ وجود قدر كبير من التشديد على أهمية الأدلة المستندة إلى اعترافات. فاعتراف المتهم إلى جانب الشهادة التي يدلى بها شهود، هما المصدران الرئيسيان لإثبات الأدلة في الشريعة، ويشجع الاعتراف بالذنب على أنه علامة من علامات التوبة عن انتهاك حكم من أحكام الشريعة.

 

 64 – واستنادا إلى الشريعة الإسلامية، فان الاعتراف يجب أن يكون حرا وإراديا. وعلم المقرر الخاص أن للشخص المتهم الحق في الرجوع عن اعترافاته في أي وقت من الأوقات وعندئذ لا يكون الاعتراف صالحا. ويوجد هذا الحق قبل إصدار المحكمة حكمها وبعده على السواء. وضرب للمقرر الخاص كمثال لذلك الحالة التي يسحب فيها متهم اعترافه قبل توقيع عقوبة الإعدام عليه مباشرة، فعندئذ لا يسمح بتنفيذ العقوبة.

 

 65 – وعلم المقرر الخاص أن للجرائم في الشريعة الإسلامية مقتضيات محددة لإثباتها. فلا يمكن مثلا إدانة شخص بجريمة الزنا إلا إذا شهد ارتكاب الجريمة فعلا أربعة شهود أو إذا اعترف المتهم ونظرا لصعوبة الحصول على أربعة شهود في هذه الحالات، تتعاظم أهمية الحصول على اعتراف.

 

دال – الشفافية

 

66 – تقضى المادة 155 بأن تكون جلسات المحكمة علنية، غير أنها يجوز أن تكون مغلقة بصفة استثنائية أو مغلقة جزئيا إذا اعتبر ذلك ضروريا لإثبات الحقيقة. وإضافة إلى ذلك يمكن أن تمنع فئات معينة من الحضور مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة.وتنص المادة 33 من نظام القضاء على أمكانية أن تكون جلسات المحكمة سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية حتى وان كانت جلسات القضية سرية.

 

 67 – وزار المقرر الخاص خلال بعثته المحكمة الكبرى في الرياض. وزار عددا من قاعات المحكمة وكانت جميعها، الجارية. مجهزة بمناطق لجلوس جمهور المشاهدين.وسمح للمقرر الخاص بمشاهدة عدد من القضايا الجارية .

 

 68 – وعلم المقرر الخاص من بعض من تحاور معهم أنه بالرغم من أن القضايا علنية فانه لا يوجد سجل قضايا يمكن للجمهور أن يطلع علية. وفى رأى أولئك أنه ليس من المحتمل أن يفصح قلم المحكمة عن معلومات بشأن جلسة قضية إلا إذا أثبت الشخص المستفسر علاقته بها. وإضافة إلى ذلك فان دخول أي قاعة من قاعات المحكمة يراقبه شرطي وليس من المحتمل أن يأذن ذلك الشرطي دخول القاعة إلا إذا أثبت الشخص الذي يود الدخول صلته بالقضية.

 

 69 – وأعرب عديد من الأفراد للمقرر الخاص عن قلقهم بشأن غياب الشفافية البادي في النظام القضائي. وينبع ذلك أساسا من نقص المعلومات عن الإجراءات القانونية والأدلة المقدمة ضد المتهمين التي تتاح للأطراف المعنية بالقضية ومن بينها المتهمون ومحاموهم وأسرهم وقنصلياتهم عند الاقتضاء. ويتفاقم ذلك بعدم توافر معلومات علنية عن القضايا الجارية، مما يؤدي إلى قدر كبير من عدم الثقة من جانب البعض في سير النظام القضائي ويمثل ذلك مشكلة على وجه الخصوص للمواطنين الأجانب الذين يجهلون إلى حد كبير حقوقهم وسير النظام القضائي.

 

 هاء – الأحداث

 

  70 – تنص المادة 13 على أن يجرى التحقيق مع الأحداث ومحاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وعلم المقرر الخاص أن القضايا التي تشمل أحداثا تعقد جلساتها في قاعات المحاكم الخاصة بالأحداث ويحق لهؤلاء أن يمثلهم محام.ولا يحبس الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما في منشآت احتجاز الكبار، سواء كان ذلك في المرحلة السابقة للمحاكمة أو بعدها، بل في دور خاصة بالأحداث.ويوفر لهم التعليم والأنشطة التي تساعدهم على الاندماج مجددا في المجتمع.ويمكن لحدث أن يتلقى زيارة من والديه مرتين في الأسبوع.

 

 71 – وعلم المقرر الخاص أن العقوبة التي يمكن أن تفرض على الأحداث متروكة لما يراه القاضي المعني. وعادة ما تصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة عدة أشهر. ولكن من الممكن أن يعاقبوا بالجلد ما بين 20 و40 جلدة، تنفذ على نحو لا يؤدي إلى إلحاق أذى بالحدث، أوالى احتمال قتله، غير أن المقرر الخاص علم أن سن المجرم يراعى عادة في هذه الحالات.

 

 واو – مسائل أخرى

 

 72 – تقضي المادة 172 بأنه إذا كان الخصوم أو الشهود لا يفهمون اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين. ولا ينص القانون تحديدا على توفير المترجمين خلال مرحلة ما قبل المحاكمة إذا لم يكن المتهم يتحدث العربية، غير أن المقرر الخاص علم أن المترجمين يوفرون في تلك الظروف.

 

 73 – وفى القضايا التي تنطوي على التعزيز تنص المادة 129 على أن يتخذ قرار محكمة مستعجلة أولى بالإجماع، إذا أرادت أن تنزل عقوبة القتل بمتهم. غير أنه في الظروف التي يتعذر فيها على المحكمة الإجماع على الحكم بالقتل، يندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة الآخرين الذين نظروا في القضية ويكون صدور الحكم في النهاية بالقتل تعزيزا إما بالإجماع أو بالأغلبية.

 

ثامنا – الحالات

 

 74 – نظر المقرر الخاص خلال بعثته في حالة عدة محتجزين بريطانيين ألقي القبض عليهم بسبب سلسلة من الهجمات بالقنابل حدثت في عامي 2000 و 2001.وناقش المقرر الخاص هذه الحالة مع محامي عديد من الأفراد وممثلين لهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية، والتقى بأربعة من الأفراد – هم بيتر براندون، وجيمس كوتل، وألكسندر ميتشل، وليس ووكر – المحتجزين في سجن الحائر الذي يقع في ضواحي الرياض.

 

 75 – وعلم المقرر الخاص خلال البعثة أن القضية لا تزال قيد النظر في الاستئناف أمام مجلس القضاء الأعلى.

 

 76 – وقد ألقي القبض على هؤلاء الأفراد على فترات مختلفة من أواخر عام 2000 أو عام 2001.وعلم المقرر الخاص أنه بعد إلقاء القبض عليهم أخذوا إلى مركز احتجاز حيث جرت عملية استجواب لهم لفترات تراوحت بين أسبوع وأسبوعين، أدلوا على أثرها باعترافاتهم. وخلال تلك الفترة لم يمثلهم محاالفترة.سمح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم أو بالسعي للحصول على المساعدة القنصلية.وهم يدعون أنهم عذبوا خلال تلك الفترة.وكانت الأوصاف التي قدمت للمقممتسقة.بشأن أساليب وأدوات التعذيبمتسقة..وذكرت الحكومة أنها أجرت تحريات في ادعاءات التعذيب ولا توجد أدلة كافية على حدوث التعذيب وقد رفع رون جونس، الذي احتجز أيضا فيما يتعلق بسلسلة عمليات الهجوم بالقنابل وأطلق سراحه في وقت لاحق، قضية في المملكة المتحدة ويسعى السيد جونس للحصول على تعويض عن الجروح التي عاناها خلال فترة احتجازه والتي يزعم أنها حدثت نتيجة التعذيب.

 

 77 –وعلى أثر إدلائهم باعترافاتهم، اقتيد هؤلاء الأشخاص إلى محكمة وطلب منهم أن يؤكدوا اعترافاتهم.وفى هذه المرحلة، لم يكونوا ممثلين بمحامين وعلم المقرر الخاص أن طلب الاستعانة بخدمات محام رفض صراحة في عدة حالات.وفى مناسبات لاحقة مثلوا أيضا أمام محكمة بدون وجود وكيل قانوني لهم.وعلم المقرر الخاص أنه لم تقدم للمتهمين سوى معلومات قليلة تتعلق بالإجراءات القانونية وأنه لم يكن أي منهم مدركا عند مثوله أمام المحكمة، وأنه تجري محاكمته. وحتى يومنا هذا فان واحد منهم على الأقل غير متأكد مما إذا كان قد صدر بحقه حكم.وقد ذكر ممثل عن وزارة الداخلية أن هؤلاء الأشخاص لم تصدر عليهم أحكام حسب علمه.

 

 78 – وأبقي على هؤلاء الأشخاص محتجزين منذ إلقاء القبض عليهم.وقضى عدد منهم فترات طويلة في الحبس الانفرادي.

 

 79 – وعلم المقرر الخاص أنه منذ أن سمح للمتهمين بالاتصال بمستشار قانوني فإنهم لم يتمكنوا من مقابلة محلهم. على انفراد إلا في مناسبة أو مناسبتين، في حين كانت المقابلات الأخرى ترصد.وصودرت من المتهمين استمارة استبيان كانوا قد قاموا بملئها بناء على طلب من وكلائهم القانونيين ولم ترد لهم .وعلم المقرر الخاص إضافة إلى ذلك أنه في الوقت الذي سمح فيه للمحامين بالاطلاع على الحكم الذي صدر في القضية، فانه لم توفر لهم نسخة منه ولم يسمح لهم بتدوين ملاحظات بشأنه.وإضافة إلى ذلك لم توفر للمحامين معلومات أخرى عن الإجراءات القانونية، مثل تاريخ الجلسة الأولية أمام المحكمة وغير ذلك من الأدلة الجوهرية التي تتصل بالقضية.

 

تاسعا – الاستنتاجات والتوصيات

 

ألف – الاستنتاجات

 

 80 – يود المقرر الخاص أن يشكر الحكومة لجو الانفتاح والتعاون الذي جرت فيه البعثة. فقد يسرت الحكومة جميع طلبات المقرر الخاص وكانت ملتزمة بإجراء حوار بناء معه.

 

81 – ويرحب المقرر الخاص بتصديق الحكومة على العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ونظرها في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وفضلا عن ذلك، مما يشجع المقرر الخاص أن الحكومة تنوي إقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كما أعربت عن اهتمامها بالعمل على زيادة فهم المبادى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المملكة العربية السعودية.والمقرر الخاص يشجع الحكومة على مواصلة عملها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

 

 82 – وقد أظهرت الحكومة درجة عالية من الالتزام بتطوير مؤسساتها القضائية وتحسينها تدريجيا تحقيقا لهدف العدالة تحقيقا أفضل.ويرحب المقرر الخاص بإنشاء دائرة ادعاء منفصلة وسن قوانين جديدة تتعلق بالممارسة القانونية والإجراءات الجنائية. ويشكل نظام الإجراءات الجزائية الجديد خطوة هامة في توضيح حقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية.غير أن المقرر الخاص يعرب عن قلقه لعدم معرفة كثير من المشاركين في النظام القضائي تاريخ بدء نفاذ النظام الجديد على وجه الدقة.

 

 83 – ويساور المقرر الخاص أيضا القلق أيضا لطول عملية تنفيذ بعض القوانين، لاسيما المنشى لهيئة التحقيق والادعاء العام.فمع أن القانون سُن في عام 1989، لم تُنشأ الهيئة إلا في عام 1995 ولم تضطلع حتى الآن بسلطاتها كاملة.ويفهم المقرر الخاص أن هناك حاجة إلى وقت لكفالة أن تكون المؤسسة قادرة على ممارسة وظائفها على النحو الواجب، غير أنه يرى احتمال وجود شعور بالحيف عندما يتبين للناس أنهم لا يستفيدون من مزايا القانون الجديد.كما يساور المقرر الخاص القلق لاحتمال أن يؤدي وجود مرحلة تنفيذ متداخلة إلى معاملة غير متكافئة للقضايا وحرمان من مزايا الحياد في المقاضاة المتعلقة ببعض الحالات.

 

 84 – وشدد مسئولو الحكومة على أهمية استقلال السلطةالقضائية.وعلى الأهمية التي توليها لها الشريعة الإسلامية.كما يركز النظام الأساسي للحكم على اس، لمال السلطة القضائية.والتقى المقرر الخاص بعديد من القضا، لمم يتمكن أي منهم من ذكر أي حالة جرت فيها محاولة للتأثير في اتخاذ قراراتهم. ويرحب المقرر الخاص بالتزام الحكومة باستقلال السلطة القضائية.

 

 85 – ووزير العدل قادر على أن يطلب من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تقرر تنظيم المحكمة واختصاصها ومبادى القوانين التي تطبقها، إعادة النظر في قرار تتخذه، وقادر إذا ظل القرار غير مقبول، على إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لينظر فيه.ويمثل ذلك ضغطا شديدا على استقلال سلطة هيئة فيما يتعلق بصنع القرار كتلك الهيئة.كذلك وفقا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية فان وزير العدل مطالب بتعيين مزيدا من القضاة في القضايا التي لا يتسنى فيها التوصل إلى قرار بالإجماع بفرض عقوبة القتل.ويشعر المقرر الخاص بالقلق لأن ذلك يسمح فيما يبدو بالتدخل المباشر في سير القضاء. ذلك لأنه إذا لم يتسن التوصل إلى قرار بالاجماع من جانب ثلاثة قضاة يقضي بإنزال عقوبة القتل، حسبما يقتضي القانون، فانه لا يمكن فرض تلك العقوبة.

 

 86 – والقضاة مطالبون بأداء واجباتهم المعددة في قواعد الخدمة المدنية، بشرط ألا تتعارض مع طبيعة المنصب القضائي.وقد تبين للمقرر الخاص في بلدان أخرى كثيرة أن معاملة القضاة وفقا لنفس القواعد التي تسري على موظفي الخدمة المدنية الآخرين غير المستقلين تؤدي إلى جعل عقليتهم لا تتسق مع المنصب القضائي.

 

87 – ويرى المقرر الخاص أن الحكومة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة اختيار قاضيات وتعيينهن.وذلك نظرا للآراء المتباينة في الشريعة الإسلامية بشأن هذه المسألة. وينص المبدأ 10 من المبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية على عدم وجود أي تمييز بسبب نوع الجنس عند اختيار القضاة وتعينهم.ويحيل المقرر الخاص في هذا الصدد الحكومة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية الاتحادية في باكستان في قضية أنصار يورني ضد اتحاد باكستان(1983 )، (الصفحة 73 )

 

 88 – والاتساق في الأحكام القضائية في امتساوِ، لمشابهة جانب أساسيا من جوانب النظام القضائي القائم على مبدأ المساواة.فبدون معاملة الحالات المماثلة على نحو متساوِ، يصبح النظام القضائي تعسفياً في تطبيقه للقانون.ووضع مجموعة واضحة من القوانين والمبادى المعروفة و المتاحة للجمهور، عن طريق نشر القوانين والأحكام على سبيل المثال، يشكل عنصرا أساسيا في هذه العملية.ورغم أن التشريع السعودي ينص على التوصل إلى اجتهادات ملزمة، فانه يبدو لضمان إتباع الاجتهادات السابقة.ويرحب المقرر الخاص بالخطوات التي اتخذت مؤخرا لضمان نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم نشا منهجيا.

 

 89 – ويضطلع المدعون العامون بدور أساسي في حماية حقوق الإنسان في ظل أي نظام عدالة جنائي، وهم مطالبون بأداء واجباتهم بنزاهة واتساق وسرعة، مساهمين بذلك في تحقيق الإجراءات القانونية الواجبة.والمدعون العامون يعملون في خدمة نظام العدالة الجنائية وهم مدعوون إلى أداء واجباتهم بأقصى قدر من الحياد.وفي هذا الصدد فان إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام والنص قانونا على استقلالها في ممارسة وظائف المدعي العام التابعة لها خطوة هامة يرحب بها.

 

 90 – ووزارة الداخلية مسؤولة عن انفاذ القانون، مما يضع جهاز الشرطة وقوات الأمن والنيابة العامة تحت إدارتها ومراقبتها.ولوزير الداخلية أن يطلب أيضا إعادة النظر في المسائل التي تتعلق بالتحقيق والمقاضاة على الجرائم بالوزارة ذاتها تقويض لقدرة النيابة العامة على أداء دورها بحياد ولن ينظر إليها على أنها تقوم بذلك، رغم كونها مستقلة.

 

 91 – ولقد أدى غياب ثقافة التمثيل القانوني، واعتبار قضاة كثيرين أن وجود محام يتعارض مع تحقيق نتيجة نزيهة في قضية ما، إلى تقويض الوظيفة الوقائية التي يؤديها التمثيل القانوني.ورغم أن هذه الثقافة تتغير ببطء، فانه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان حصول المتهم على خدمات محام في جميع مراحل الإجراءات القانونية.

 

 92 – ووفقا للمبدأ9 من المبادى الأساسية بشأن دور المحامين، يجب أن تكفل الحكومات توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين.والهدف من ذلك هو أن يتمكن المحامون من أداء الحقوق والواجبات على النحو الوارد في المبادى 12 و15، وهي أساسا إسداء المشورة للموكلين وحماية حقوقهم ونصرة قضية العدل.ولا يمكن لفرد لم يتلق نفس درجة التعليم والتدريب التي تلقاها محام محترف، وليس لديه عمق المعرفة التي يكتسبها ذلك المحامي عن طريق الممارسة المنتظمة للقانون أن ينهض بمهمة التمثيل الوافي. ولا يمكن للعيب الذي يولده غياب محام للمتهم أن يعوضه بالكامل قاضي ممارسة سلطاته بهدف كفالة نزاهة محاكمة.

 

 93 – ويرحب المقرر الخاص بالخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنظيم ممارسة المحاماة وبالخطوات الأولية التي اتخذها بعض المحامين لإقامة رابطة مهنية مستقلة خاصة بهم. ويعتبر إنشاء هذه الرابطة أساسيا لضمان جودة ونزاهة تقديم خدمات قانونية وتمثيل مصالح المحامين.ويشجع المقرر الخاص الحكومة على اتخاذ خطوات للإسراع بعملية تسجيل الرابطة بهدف تيسير تطوير مهنة المحاماة.

 

 94 – ولا يرى المقرر الخاص سببا يحول دون ممارسة المرآة مهنة المحاماة.ورغم الغموض بشأن ما إذا كانت المرآة قادرة في الوقت الحاضر على الترافع أمام المحكمة محامية ممارسة، يرى المقرر الخاص أنه نظرا إلى أن حوالي 50 في المائة من خريجي دراسة الشريعة أو القانون نساء، وأن المرآة قادرة على تمثيل مصالح آخرين أمام المحكمة فان ذلك يبين بوضوح قدرتها على ممارسة مهنة المحاماة.ويلفت المقرر الخاص انتباه الحكومة إلى المبدأ10 من المبادى الأساسية بشأن دور المحامين.

 

 95 – وتشهد المملكة العربية السعودية تغيرات هامة تؤثر في النظام القضائي، لاسيما صدور تشريعات جديدة والتصديق على معاهدات دولية بشأن حقوق الإنسان.ومن المهم أن يواكب القضاة والمدعون العامون والمحامون هذه التغيرات وغيرها من التطورات التي يشهدها القانون في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من البلدان.ويشير المقرر الخاص أيضا إلى تعليقات العديد ممن تحاور معهم بشأن انعدام المعرفة بوجه عام داخل المملكة العربية السعودية بشأن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.وفي هذا الصدد، يرى المقرر الخاص من المفيد جعل حضور دورات بشأن هذه المواضيع شرطا إلزاميا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يريدون ممارسة القانون، سواء كانوا محامين أو قضاة أو مدعين عامين.

 

 96 – ويرحب المقرر الخاص بإصدار نظام الإجراءات الجزائية، لاسيما بإدراج أحكام تحظر التعذيب وغيه من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، وتتضمن الحق في الاتصال بمحام في جميع مراحل الإجراءات القانونية.وبصفة عامة يشعر المقرر الخاص بالقلق من أن أحكام القانون تنحاز أحيانا إلى ما يمثل مصالح التحقيق على حساب مصالح المتهم.وكما قال للمقرر الخاص أحد من حاورهم من أعضاء الحكومة، وهو قول يتفق معه فيه المقرر الخاص تماما من الأفضل إطلاق سراح 100 متهم بدلا من سجن بريء واحد.

 

 97 – والأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية التي تسمح بفترات احتجاز تصل إلى ستة شهور مدعاة لقلق بالغ. فالقانون الدولي يقضى بأن الأشخاص المحرومينمعقولة.هم، سواء بسبب الاعتقال أو الاحتجاز يجب أن يمثلوا بسرعة أمام قاض أو موظف آخر مأذون له قانونا أن يمارس السلطة القضائية.ويحق لهؤلاء الأشخاص محاكمتهم في غضون فترة معقولة.وليس الغرض من إحضار المحتجز في البداية أمام المحكمة هو محاكمته   نظرا إلى أن إجراءات التحضير لذلك قد تستغرق وقتا أطول. فالحق في المثول أمام المحكمة يمكن المتهم من الاعتراض على شرعية استمرار احتجازه، ويمكن المحكمة من ضمان احترام حقوق المتهم، بما في ذلك اتصاله بمحام.وللمتهم في المملكة العربية السعودية الحق في الاعتراض على احتجازه عندما يمثل أمام القضاء للمحاكمة، ولا يرى المقرر الخاص كيف يمكن أن يكن لهذا الحق أي قيمة إذا لم يتمكن المتهم من ممارسته إلا بعد فترة طويلة من الاحتجاز.

 

 98 – وذكر المقرر الخاص أن من الملائم أن تناط بالمدعين العامين، بسبب استقلالهم المضمون قانونا، سلطة تمديد فترة الاحتجاز.وينص المبدأ10 من المبادىء التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة على أن تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.ومن الواضح أن تحديد حقوق المتهم وشرعية ممارسة أعضاء النيابة العامة تقديرهم ألادعائي وظيفة قضائية واضحة. وفي جميع الأحوال، فان المقرر الخاص لا يرى كيف يمكن أن يناط بهيئة تقييم امتثالها للقانون.

 

 99 – وقد أثبتت التجربة في بلدان أخرى أن الاحتجاز المطول لاسيما الحبس الانفرادي، يهيىء الظروف لانتهاك حقوق الفرد المحتجز.وفي ظل هذه الظروف وحتى في حالة عدم انتهاك حقوق المتهم فان غياب الشفافية في هذه الإجراءات يؤدي إلى تصور حدوث تجاوزات.وفي ه9ذا الصدد فان المقرر الخاص يشعر بالقلق إزاء سلطة المحقق التي تجعله قادرا على إصدار أمر بأن لا يتصل محتجز بأحد باستثناء محاميه لفترة قد تصل إلى 60 يوما إذا اعتقد المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.وحتى مع إمكانية الاتصال بمحام فان الأفراد الآخرين، لاسيما أفراد الأسرة أو مسئولي القنصليات، يشكلون ضمانا هاما لسلامة المتهم ولحقوقه.

 

 100 – والاعتماد على الأدلة المبنية على اعترافات يجعل مشاكل استمرار الاحتجاز تتفاقم مما يمثل ضغطا على المحقق للحصول على اعتراف من المتهم.وذكر للمقرر الخاص أن المدعين العامين يحضرون دورات تدريبية في الطب الشرعي الجنائي وغيره من العلوم وأن الأدلة المادية تجمع في التحقيق في القضايا، وان كان ما ذكره آخرون ممن تحاور معهم المقرر الخاص قد يناقض ذلك بعض الشيء.

 

 101 – والاتصال بمحام ضمان أساسي وجوهري لحماية حقوق المتهم.ويرحب المقرر الخاص بالأهمية التي تولى لهذا الحق في نظام الإجأحد، الجزائية بوجه عام.فالحق في التمثيل القانوني هو حق الفرد ولا يمكن أن يسلبه منه أحد، بما في ذلك المدعي العام أو القاضي.ولم يناقش المقرر الخاص نطاق المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية خلال مهمته، وبالتالي لم يطلب توضيحات من الحكومة بشأنه.ويود المقرر الخاص أن يشير إلى الشرطين اللذين لا يعلوا عليهما شيء، وهما المساواة والحق في توكيل محام في جميع الأحوال وهو مالا يمكن التغاضي عنه لصالح التحقيق.

 

102 – والشواغل المتعلقة بالشفافية قد تنبع جزئيا من نقص معرفة النظام القضائي.وان كان هناك قدر كبير من انعدام الشفافية في الحالة التي قام المقرر الخاص بتمحيصها.ويخلص المقرر الخاص إلى وجوب بذل مزيدا من الجهود لأعلام كل من المتهمين ومحاميهم والأطراف الأخرى المعنية مباشرة مثل الأسر أو المسئولين القنصليين، بالإجراءات القانونية في القضية وتيسير دخول الجمهور إلى المحاكم.

 

 103 – وتشكل الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة عنصرا أساسيا لكفالة محاكمة عادلة ولضمان المساءلة الديمقراطية للنظام القانوني.ويشعر المقرر الخاص بالقلق من القدرة على عقد جلسات سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة، كما تنص المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية، واسعة جدا في نطاقها وتقوض شفافية نظام المحاكم.

 

 104 – وتحظر المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل فرض عقوبة الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.وفي هذا الصدد يساور المقرر الخاص القلق من السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي في فرض عقوبة الإعدام أو عقوبة جسدية على هؤلاء الأشخاص.ويشير المقرر الخاص إلى الفقرة 33 من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن هذه المساءلة.

 

 105 – ولن يتوسع المقرر الخاص في تعليقه على القضية التي تشمل خمسة بريطانيين محتجزين التقى بهم خلال بعثته، نظرا إلى أن القضية لا تزال معروضة على المحكمة.ويرى المقرر الخاص أن القضية تنطوي على قدر كبير من التجاوزات الإجرائية التي يجب أن تثير الشك في صحة اعترافات المتهمين، التي تراجعوا عنها بأي حال.ويحث المقرر الخاص النيابة العامة على التعاون الكامل مع الوكلاء القانونين للمتهمين، ولاسيما فيما يتعلق بتقديم معلومات تتصل بالإجراءات القانونية السابقة في القضية.ويود المقرر الخاص أيضا أن يكرر أن الاتصالات بين المتالسرية.لائهم القانونيين هي اتصالات خاصة وسرية ولا يمكن إلا أن تجرى تحت نظر، وليس على مسمع من مسئولي انفاذ القانون.وتخضع أيضا أي وثائق متبادلة بين الوكيل والموكل لشرط السرية.

 

باء – التوصيات

 

106 – يوصي المقرر الخاص بأن تناقش مفوضية حقوق الإنسان مع الحكومة تقديم المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان.وقد أعربت الحكومة عن اهتمام خاص بعقد مناقشات على مستوى الخبراء تتعلق بمدى عدم اتساق قوانينها وإجراءاتها مع القانون الدولي والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم مشورة الخبراء ومساعدتهم بشأن عملية التصديق على المعاهدات.وبغية تعزيز المعرفة بمسائل حقوق الإنسان والوعي بها يشجع المقرر الخاص على عرض توفير التدريب بشأن قانون حقوق الإنسان للمسئولين الحكوميين.

 

107 – وفيما يتعلق بالسلطة القضائية:

 

(أ) ينبغي تحديد وضع منفصل للقضاة خارج نطاق قواعد الخدمة المدنية، وهو وضع يقر بالخصائص الفريدة لمهنة القضاء ويشدد على أهمية الاستقلال والحياد وخدمة القانون.

(ب) ينبغي تعديل المادة 20 من نظام القضاء.فالقرارات الموضوعية للهيئة العامة ينبغي ألا تستأنف إلا عن طريق الإجراءات العادية للاستئناف.

(ج) ينبغي إلغاء سلطة وزير العدل بموجب المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بتعيين قضاة إضافيين.

(د) ينبغي للحكومة أن تكفل تعيين قاضيات.

 

 108 – وفيما يتعلق بالنيابة العامة:

 

(أ) ينبغي أن تنقل مسؤوليات هيئة التحقيق والادعاء العام إلى وزارة العدل.

(ب) تشجع هيئة التحقيق والادعاء العام على إقامة اتصالات مع شركاء دوليين ،مثل الرابطة الدولية للمدعين العامين

 

109 – وفيما يتعلق بمهنة المحاماة:

 

(أ) ينبغي للحكومة أن تفكر في النظر في أساليب الإسراع بعملية تسجيل الرابطة دون النيل من نزاهتها.

(ب) ينبغي لجميع المحامين، المسجلين وغير المسجلين، أن يناقشوا تشكيل رابطة مستقلة للمحامين.وينبغي أن تتناول المسائل المتعلقة بهيكل الرابطة، وحقوق أعضائها ووجباتهم، بما في ذلك الأحكام التأديبية، ومواصلة التثقيف القانوني.

 

(ج) ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات بهدف تشجيع مزيد من النساء على ممارسة مهنة المحاماة.

(د) ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات لضمان توفير التمثيل القانوني لمن لا يملكون سبيلا إلى ذلك.وهذا يمكن أن يتحقق على سبيل المثال، عن طريق إنشاء مكتب للمدافعين العامين، أو إنشاء نظام إحالة للمحامين الذين يرغبون في تمثيل المتهمين دون مقابل، أو توفير موارد مالية للتمكين من كفالة تقديم الخدمات القانونية.

 

 110 – وفيما يتعلق بالتثقيف القانوني:

 

(أ) ينبغي اشتراط حصول القضاة والمدعين العامين والمحامين على تثقيف قانوني بصفة مستمرة خلال ممارستهم مهنتهم القانونية لكي يتمكنوا من مواكبة أحداث التطورات في القانون والإجراءات وأحدث التطورات في الولايات القضائية الأخرى

(ب) ينبغي النظر في إدراج دورات إلزامية في القانون الدولي وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن المناهج الجامعية.

 

 111 – وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية:

 

(أ) ينبغي تعديل القانون لضمان مثول الأشخاص المتهمين أمام محكمة بعد إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم، على أن تكون أي فترات احتجاز إضافية بإذن من المحكمة.

(ب) ينبغي أن تراجع محكمة حالة الأفراد المحتجزين الذين لم يمثلوا أمام محكمة أن تعيد النظر في الاحتجاز.

(ج) عندما يلقى القبض على متهم ينبغي إعلامه بحقوقه وينبغي أن يمكن من فرصة الاتصال بمحام.وإذا كان مواطنا أجنبيا، ينبغي إخطاره بحقه في السعي للحصول على المساعدة القنصلية وأن يمكن من القيام بذلك.

(د) ينبغي أن يدرج في نظام الإجراءات الجزائية حكم يتعلق بضمان سرية المراسلات الشفوية والخطية بين المتهم ومحاميه.

 

(هـ) ينبغي للحكومة أن تطالب بالتسجيل السمعي أو المرئي (بالفيديو) لجميع عمليات الاستجواب بأكملها.

(و) ينبغي تعديل نظام الإجراءات الجزائية حتى يكفل صراحة الحق في الاستعانة بمترجم في جميع مراحل الإجراءات الجزائية.

(ز) ينبغي تعليق قائمة بالقضايا والمحاكم التي ستنظر فيها ،في مداخل مباني المحاكم وخارج كل دائرة من دوائر المحكمة وبغية تيسير دخول الأشخاص المهتمين من الجمهور إليها .

(ح) لا يسمح بالانتقاص من الطبيعة العلنية لجلسات المحكمة إلا في الظروف المبينة في المادة 14 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.

(ط) ينبغي ألا تتضمن العقوبات المفروضة على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عقوبة الإعدام أو العقوبة الجسدية.

 

 112 – وفيما يتعلق بقضية المحتجزين البريطانيين:

 

(أ) يجب أن يسمح للمحامين بالإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق في إطار مراقبة السلطات المختصة، لاسيما فيما يتعلق بالأدلة المقدمة ضد المتهمين.

(ب) يجب إعادة استمارة الاستبيان التي قام المتهمون بملئها بناء على طلب من محاميهم إلى حوزة محاميهم.

(ج) ينبغي تزويد محامي المتهمين بتفاصيل التحقيق في ادعاءات تعرضهم للتعذيب.


ابو جهاد


  رضاالبستاوى    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  12/9/2004



أم القرى - العدد 3932 فى 11 محرم 1424 هـ

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

تشتمل على ما يلي:

أحكام عامة

 

وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته:

1 - تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.

2 - يكون تقدير ' الاقتضاء ' عند وروده في هذه اللائحة من قِبل من أسند إليه.

3 - لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:

( أ ) النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.

(ب) المهنة: مهنة المحاماة.

(ج) الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

(د) الوزارة: وزارة العدل.

(هـ) الوزير: وزير العدل.

(و) الديوان: ديوان المظالم.

(ز) الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.

(ح) المحاكم: المحاكم الشرعية، وهي:

1 - المحاكم المنصوص عليها في المادة 5 من نظام القضاء، وليس منها مجلس القضاء الأعلى.

الباب الأول

تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

المادة الأولى:

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظلم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.

ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

1/ 1 - الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.

 - الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.

1/ 2 - للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية.

 للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى، ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية:

تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان ' سجل جدول قيد المحامين الممارسين ' وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان ' سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين ' وفق النموذج المعتمد.

2/ 2 - على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.

2/ 3 - يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.

 - يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.

أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلل أرقامها مالم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد، فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.

ز) إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق، ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

(ح) إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

- في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم 2/ 7، يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال التالية:

( أ ) إذا مضى 90 يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لتسلمه.

ب) إذا مضى 90 يوماً من تاريخ تسلم الترخيص ولم يتخذ له مقراً.

(ج) إذا اتخذ له مقراً، أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً.

(د) إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

(هـ) إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة 35 من النظام.

(و) إذا أخل بشرط الإقامة، بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.

وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين، ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة 35 من النظام ولائحتها.

- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ' أولاً ' من المادة 29 والمادة 35 من النظام، بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين،

ويلغى ترخيصه فى إحدى الحالات التالية :

 أ ) إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً.

(ب) الوفاة.

(ج) إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه، ويثبت ذلك بتقرير طبي.

(د) إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل، مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم 2/ 7، فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.

(هـ) إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.

(و) إذا حجر عليه.

(ز) إذا اختل شرط الجنسية.

(ح) إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ القيد.

 - يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة، فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بناءً على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة 35 من النظام.

 - للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين.

2/ 12 - يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.

2/ 13 - للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين، على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

- للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند رقم 2/ 8 أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، أما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند ' ثانياً ' من المادة 29 من النظام.

ويعامل المحامي في جميع ما ذُكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.

2/ 15 - لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات، ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات (ب – ج – د) من المادة 18 من النظام.

6 - لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورتين في (جز) من البند رقم 2/ 9 طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، أما من ذكر في الحالات (أ – د – هـ - و – ح) من البند المذكور

، فله ذلك وفقاً للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.

- إذا وفَّى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي:

( أ ) إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة.

(ب) إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم، أو التحقيق أو الادعاء العام،

 أو تصفية الشركات، أو التركات أو تحرير العقود، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك

 بشرط ألا يكون ذلك بطريق التوظف في الدولة.

المادة الثالثة:

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

( أ ) أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

(ب) أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيًّا منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

(ج) أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة

 للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًّا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

د) أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

(و) أن يكون مقيماً في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د - هـ - و) من هذه المادة.

3/ 1 - مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

( أ ) عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

ب) يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة، ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.

ج) الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.

 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

( أ ) الشريعة.

(ب) القضاء.

ولا اعتبار بأي تخصص آخر.

3/ 3 - يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:

 أ ) الشهادة في الفقه.

(ب) الشهادة في أصول الفقه.

(ج) الشهادة في قسم القضاء.

(د) ' السياسة الشرعية – الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة '.

يعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ – ب – جـ - د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيًّا منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادة الصادرة من داخل المملكة وفقاً لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

3/ 5 - الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:

( أ ) القضاء داخل المملكة وخارجها.

(ب) الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

(ج) تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.

د) الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.

(هـ) الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.

(و) الترافع عن الغير أمام الجهات.

(ز) الادعاء العام، أو التحقيق في وزارة الداخلية داخل السعودية.

(ح) أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل.

ط) الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى ' رئيس كتاب ضبط '.

(ي) يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة.

الخبرة الواردة في الفقرات (هـ - و – ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول.

3/ 6 - يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم 3/ 5 بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات.

 - يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة 38.

3/ 8 - لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.

3/ 9 - الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة.

3/ 10 - يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توفرت الشروط التالية:

 أ ) أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة - وقت التدريب - عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

(ب) أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

(ج) أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

(د) أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.

(هـ) أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

(و) أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.

(ز) أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

(ح) أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.

3/ 11 - على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته العمل.

3/ 12 - يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة.

3/ 13 - يكون الحجر الواردة في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.

3/ 14 - يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.

 - الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هيكل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني، وهي جرائمالرشوة، والتزوير، وهتك العرض، والاختلاس، والنصب، والاحتيال،والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة،فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.

 - لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.

3/ 17 - يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.

- للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.

3/ 19 - للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من إقامة طالب القيد.

3/ 20 - يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د – هـ - و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.

المادة الرابعة:

يستثنى من الفقرتين (ب - ج) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء بالمملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4/ 1 - يعتبر ممارساً للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها.

 - يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.

 - لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:

( أ ) الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.

(ب) الانقطاع عن العمل.

(ج) النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.

(د) مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.

المادة الخامسة:

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل ' رئيساً ' .

 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة ( أ ) يعينه رئيس ديوان المظالم ' عضواً ' .

3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل ' عضواً ' .

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 - يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملاً.

5/ 2 - على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:

أ ) صورة من بطاقة الأحوال مع إبراز الأصل.

(ب) صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.

(ج) مستندات الخبرة.

(د) صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.

(هـ) الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.

5/ 3 - عند الاقتضاء، للجنة القيد والقبول، طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.

5/ 4 يشترط في المحامي المعيَّن في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارساً.

المادة السادسة:

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبيةوعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر، وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تمت دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.

 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

6/ 3 - لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

6/ 4 - يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.

6/ 5 - يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.

6/ 6 - يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاماً، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.

6/ 7 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره.

- يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.

6/ 9 - تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة، وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم، فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.

6/ 10 - من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول، فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.

المادة السابعة:

يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجداول بقرار ممن وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.

 - الترخيص أو تجديده يصدر بقرار ممن الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد، ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتاً في كل ترخيص يصدر سواء تجديداً، أو بدلاً وأما التاريخ فيتغير عند تجديد.

7/ 2 - يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.

7/ 3 - عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم إصدار البدل وفق النموذج المعتمد.

7/ 4 - يعامل من شطب اسمه من الجدول، وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.

7/ 5 - تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية، ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.

- لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداءً بقيده في الجدول، أو لطالب التجديد بقبول طلبه.

7/ 7 - يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية، ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.

7/ 8 - تصدر البطاقة ابتداءً أو تجديداً، أو بدلاً تبعاً للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة في الملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.

 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وما له صلة بالمهنة.

7/ 10 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداءً وفقاً للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د – هـ - و)، من المادة الثالثة من النظام

، عدا قدر الرسم.

7/ 11 يقوم المحامي طالب التجديد تقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

7/ 12 على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة، وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما.

إذا تقدم المحامي طالباً التجديد، وأدعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما، فلا بد من الإعلان عن ذلك، ومضي شهر، ودفع الرسم المقرر عن التجديد، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تألف، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام.

7/ 14 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق، وتصدر البطاقة تبعاً لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.

7/ 16 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز في المقر الرئيسي لمزاولة المهنة، وصورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.

7/ 17 للمحامي استخدام الترخيص أو الطاقة لمزاولة المهنة في حالة، فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم 7/ 22.

7/ 18 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:

 أ ) عند تجديد الترخيص.

(ب) عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

(ج) إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم 2/ 8.

(د) إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.

(هـ) إذا تم شطب اسمه من الجدول.

7/ 19 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق ما ذكر في البند رقم 7/ 18، في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله، والإشارة إلى ذلك في ملفه.

 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين

 تلقائياً عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.

7/ 21 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد

 إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة ما زالت سارية المفعول.

 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.

7/ 23 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد إطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله، ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة، مختوم بالخاتم الرسمي.

للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند 7/ 23، طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل، على أن يعيد الصورة للإدارة عند تسلم البدل، وألا يتخذ نسخة منها.

7/ 25 يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.

7/ 26 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم ترَ لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.

 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً، مما يمكن تمييزه، ولم ترَ لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند تسلم البدل، وألا يتخذ نسخة منها.

7/ 28 - يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند 7/ 23، حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم 7/ 26 إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.

7/ 29 - يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد، ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك، وإلى نوع البدل.

 - على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل تسلم البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال تسلمه.

المادة الثامنة:

تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى ممن هذا النظام بأسماء

 المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة

 وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

 يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.

8/ 2 - تصدر الإدارة بياناً شاملاً في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة، وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة الخاتم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

8/ 3 - تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك، وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.

المادة التاسعة:

على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

9/ 1 - يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.

9/ 2 - على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ تقبله لجنة القيد والقبول.

المادة العاشرة:

يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

10/ 1 - يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك، على أن يتم إشعار الإدارة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة، وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة وتتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك في الجدول.

 على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله على جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.

10/ 3 - لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامٍ في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر.

10/ 4 - لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة.

الباب الثاني

واجبات المحامين وحقوقهم

لمادة الحادية عشرة:

على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 - على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها، وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.

11/ 2 - على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه، ألا إذا جعل ذلك

 إليه صراحةً في صك الوكالة، وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

11/ 3 - لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

 - على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً، أو إيذاء لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.

11/ 5 - على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.

11/ 6 - تسري أحكام المواد (14، 15، 16، 17، 23 و25) من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة.

11/ 7 - تسري أحكام المواد (14، 15 و17) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب، وزاول المهنة، في مكتب مستقل له.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

12/ 1 - على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابياً أو مشافهةً للخصم أو وكيله حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.

- يسري ما ذكر في هذه المادة والبند 12/ 1 على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.

المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع.

13/ 1 - على المحامي أن يتخذ له أوراقاً خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.

 - على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري والإشارة على ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.

13/ 3 - على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.

13/ 4 - عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة.

13/ 5 - على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.

13/ 6 - ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.

المادة الرابعة عشرة:

1 - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

14/ 1 - يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.

14/ 2 - يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها.

 - يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

14/ 4 - منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.

14/ 5 - يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهةً.

14/ 6 - لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركاء، والعلامات التجارية، صياغة العقود، ونحو ذلك.

14/ 7 - لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه.

 - يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

15/ 1 - يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: تسلم وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أو لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها، كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب، ولا حد لانتهاء المنع.

 - يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.

15/ 3 - على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

16/ 1 - يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم، أو في ديوان المظالم في المملكة.

16/ 2 - يسري ما ذكر في المادة على:

( أ ) الملازم القضائي.

ب) من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام لا بصفته محامياً ممارساً.

(ج) أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى في النظام.

16/ 3 - يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأياً، أو أُحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كُلف بنظر قضاياه.

16/ 4 - يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:

( أ ) الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضياً قبل مزاولة المهنة.

ب) كل دعوى ذات علاقة بها.

16/ 5 - يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشارة في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم 16/ 3 ورقم 16/ 4.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

17/ 1 - يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محامٍ آخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامن عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال، ما دام على رأس العمل.

- يُلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية

 الملحقة.

المادة الثامنة عشرة:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافع عن الغير من يأتي:

( أ ) أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص متعددين لا تقبل

 وكالته عن غيرهم.

(ب) الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج) الممثل النظامي للشخص المعنوي.

(د) الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

(هـ) مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

18/ 1 - يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

 لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة ' أ ' من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية. 

 - يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة ' أ ' من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفاً في الدولة.

18/ 4 - لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة ' أ ' من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات ' ب، ج، د ' من نفس المادة.

18/ 5 - يحق للمذكورين في الفقرات ' ب، ج، د ' من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.

18/ 6 - يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.

18/7 - يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة

 الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

18/ 8 - يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من

 نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

18/ 9 - يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه، والمسؤول عن أعمال وموظفي بيت المال، والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.

 - لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناء القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات، أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض، وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.

18/ 11 - مع مراعاة ما ورد في البند رقم 3/ 10، يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلاً عن المحامي.

- يقبل ترافع سفراء الدول، بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة.

المادة التاسعة عشرة:

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

19/ 1 - يمكَّن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:

 أ ) تقديم طلب من المحامي بذلك.

(ب) أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.

(ج) أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسؤول عنها في الجهة.

(د) عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صوراً منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.

(هـ) التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

 - يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

19/ 3 - يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسؤول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض، وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابياً ونهائياً.

ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسؤول المباشر للقضية.

المادة العشرون:

يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله، أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم

، أو اللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا

 حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

20/ 1 - على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقاً عليها عند مراجعته للجهات في

 المرة الأولى، وفق المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية.

 - يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكِل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية، ويتم ذلك بعلم ناظر القضية، كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.

20/ 3 - على وكيل المحامي أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة

 صورته، أو صورة مصدقة منه.

 - يودع أصل لتوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية.

20/ 5 - تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادراً داخل المملكة، أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.

20/ 6 - لا يستند إلى صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا

 التوكيل المدون في ضبط القضية.

 - على المحامي أو الوكيل، إذا كان توكيله صادراً من خارج المملكة، أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة، وهي وزارة الخارجية، وزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسري ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.

المادة الحادية والعشرون:

على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

 - يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

( أ ) أن يقع على شارع عام.

(ب) وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.

21/ 2 - للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على ألا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة.

 - يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة، وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج، وتشتمل على: ' أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة '.

21/ 4 - على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.

21/ 5 - يتم إغلاق الفرع تبعاً لإغلاق المقر الرئيسي، سواء كان الإغلاق من قِبل المحامي نفسه، أو بقرار

 تأديبي من لجنة التأديب أو بقرار من لجنة القيد والقبول.

 - على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.

المادة الثانية والعشرون:

على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية: ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يُبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.

- يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل – إن كان مؤقتاً – انقضاء للتوكيل.

22/ 2 - على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكِل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكِل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.

22/ 3 - إذا طلب الموكِل إعادة المستندات والأوراق الأصلية، فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات، حتى ولو بقيت أتعاب مؤجلة.

- لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.

22/ 5 - يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيُعمل به.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

23/ 1 - يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:

 أ ) التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل في القضايا الجنائية.

(ب) نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.

23/ 2 - لا يعد من إفشاء السر ما يلي:

( أ ) الشهادة على موكله، أو مستشيره.

(ب) الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.

(ج) إذا كان يترتب على الإفشاء منه وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.

(د) إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.

(هـ) إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضرورياً لإنهاء هذا النزاع.

23/ 3 - يقصد انتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أيًّا كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

- يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعاً، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.

23/ 5 - على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.

23/ 6 - على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:

لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

24/ 1 - يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقم

 22/ 1.

24/ 2 - المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.

المادة الخامسة والعشرون:

 

لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

25/ 1 - يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:

( أ ) شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها، باسم غيره.

(ب) نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.

25/ 2 - لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى.

المادة السادسة والعشرون:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل، بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

- على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله، يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.

26/ 2 - يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابياً، أو مشافهة.

26/ 3 - يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك وبأمر المحكمة المختصة بنظرها.

26/ 4 - يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

( أ ) إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

(ب) إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

(ج) إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

(د) إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.

(هـ) الحالة الواردة في المادة 28 من النظام.

(و) الحالة الواردة في البند رقم 28/ 1 من هذه اللائحة.

26/ 5 - للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.

المادة السابعة العشرون:

للموكِل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

27/ 1 - على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة.

27/ 2 - النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون:

في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية

 أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

28/ 1 - يسري ما ذكر في المادة على ما يلي:

( أ ) إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه، ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.

(ب) إذا كان في الورثة غير مكلف.

 - في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته، فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له في أحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى.

28/ 3 - يقصد بالقضية الواردة في المواد (26، 27 و28) من النظام: القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله.

28/ 4 - للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها إلى غير ما ذكر في هذه المادة، وفي المادة 26 من النظام إذا رأت الأخذ به.

28/ 5 - نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم، فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية

لباب الثالث

تأديب المحامي

المادة التاسعة والعشرون:

أولاً: يشطب اسم المحامي من الجدول، ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:

( أ ) الإنذار.

ب) اللوم.

(ج) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

(د) شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

29/ 1 - يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً.

29/ 2 - تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم 3/ 14 ورقم 3/ 15.

 - يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى - الواردة في الفقرة ' ثانياً ' من هذه المادة – من القضاء المختص.

29/ 4 - لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه

 بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة ' ثانياً ' من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.

29/ 5 - يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.

29/ 6 - للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.

ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة 36 من النظام.

29/ 7 - تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول، عدا ما يلي:

( أ ) الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د) من ' ثانياً ' في هذه المادة.

(ب) النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.

المادة الثلاثون:

يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام.

- ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته.

30/ 2 - ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:

( أ ) الوزير ومن يفوضه في ذلك.

(ب) رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.

(ج) رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان.

(د) رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

(هـ) رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ونائبه.

30/ 3 - ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:

( أ ) أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعاً منها، ومختوماً بخاتمها الرسمي.

(ب) أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

1 - الاسم الكامل للمدعي العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.

2 - الاسم الكامل للمحامي ' المدعى عليه ' واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.

3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.

4 - الاتهام، والأدلة المؤيدة له.

5 - طلب المدعي العام، وتوقيعه.

30/ 4 - على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

30/ 5 - تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

( أ ) صدور حكم نهائي.

(ب) وفاة المحامي.

(ج) فقد المحامي الأهلية.

(د) شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

المادة الحادية والثلاثون:

شكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ' التاسعة

 والعشرين ' من هذا النظام، وتسمي ' لجنة التأديب ' وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة

 المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان

 المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

 - يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي، على ألا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ويتولى رئاسة اللجنة.

31/ 2 - يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:

( أ ) أن يكون اسمه مقيداً في الجدول طيلة مدة العضوية.

(ب) ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.

31/ 3 - يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:

( أ ) القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(ب) تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.

(ج) التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب، ج) ممن هو على رأس العمل.

ويشترط في عضو الخبرة المذكور ألا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة، لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد رد إليه اعتباره.

31/ 4 - تتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.

31/ 5 - تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك، ويكون انعقد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

31/ 6 - لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

31/ 7 - يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي، فيكون بقرار من الوزير.

- يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.

31/ 9 - القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.

المادة الثانية والثلاثون:

يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن 15 يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

32/ 1 - يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:

 أ ) اسم المحامي كاملاً.

(ب) نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.

(ج) أدلة المخالفة باختصار.

(د) موعد الجلسة وتاريخها وساعة الحضور، ومكان انعقادها.

32/ 2 يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق محضر الخصوم في المحكمة، التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتعاد الصورة للجنة التأديب.

ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوباًً بعلم الوصول.

ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.

أما إذا كان موقوفاً، أو سجيناً فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

32/ 3 للمحامي توكيل محامٍ فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة، ما لم تطلب لجنة التأديب

 حضوره شخصياً أمامها. ويشترط في المحامي الوكيل/ أن يكون اسمه مقيداً في الجدول طيلة الدعوى.

32/ 4 إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المحضر كتابة محضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.

32/ 5 يكتفى عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة، وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموعد الجلسة بموجب محضر كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.

32/ 6 يعد المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلغ بالموعد، ومضت ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر،

 ولم يقدم عذراً مقبولاً.

ولا فرق بين كون المرتين الواردتين في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه

، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمحضر، أو بسجل الدعوى.

32/ 7 للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاول

ة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.

32/ 8 إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة

 كافية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه

 كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان

 المظالم، والجهات المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ

 القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية، وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقة فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة، ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقتة.

 يكون عضو لجنة التأديب ممنوعاً من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية، ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي.

(ب) إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.

(ج) إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

33/ 2 على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم 3/ 1، أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.

 إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية، ولم يمتنع، فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير، ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.

33/ 4 إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة، فتحال جميعها بأمر إحالة واحد على لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.

33/ 5 إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محامٍ، وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في

 التهمة المدعى بها فحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.

 تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين، فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة.

33/ 7 إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عام آخر.

33/ 8 على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابياً، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط.

للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.

33/ 10 للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية، وذلك في

 المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للاطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره، وإعداد محضر.

33/ 11 تتخذ اللجنة محضراً للجلسة، ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت

 انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة، والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة للشاهد – إن وجد – وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته، وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم

 في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماؤهم فيه، وذلك في كل جلسة،

 فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.

 إذا صدر الحكم بالأغلبية، فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا

 إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى، وتكون وفق النموذج المعتمد.

33/ 13 - إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أن منطوق الحكم على نفقة المحامي.

ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.

33/ 14 - لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء بما في ذلك صاحب وجهة النظر.

 

- تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد، وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.

33/ 16 - تكون قرارات لجنة التأديب نهائية، وذلك في إحدى الحالات التالية:

( أ ) قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

(ب) مضي مدة الاعتراض على القرار.

(ج) موافقة الديوان على القرار.

 - يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.

33/ 18 - تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارات لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، ونشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.

33/ 19 - للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

 يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعاً منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضورياً في الحالتين التاليتين:

( أ ) إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم، ولم يقدم اعتراضه عليها، وذلك من تاريخ تسلمه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد أو موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول، في حالة عدم حضوره لتسلم الصورة والتوقيع في الضبط.

(ب) إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة ( أ ).

فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعيَّن لتسلم صورة القرار.

 - إذا كان الحكم غيابياً فيسقط حقه في الاعتراض بمضي 15 يوماً من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.

34/ 3 - تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

34/ 4 - تقوم لجنة التأديب بعد الاطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.

34/ 5 - إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.

 - للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنتهِ مدة التظلم.

المادة الخامسة والثلاثون:

يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة ' الخامسة ' القواعد الخاصة، بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

- يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:

( أ ) عدم فتح فرع المكتب.

(ب) إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.

(ج) حظر ممارسة المهنة.

(د) إنزال اللوحات.

35/ 2 - إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة، بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة، ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محامٍ أو وكيل، فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك، وفق المادتين 30، 32 من النظام.

 - لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.

المادة السادسة والثلاثون:

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

- يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة.

36/ 2 - يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند 33/ 16.

المادة السابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً:

( أ ) الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

(ب) المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

 - يكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي، ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال

 قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعات إلى نفسه بصفة المحامي.

37/ 2 - يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام ما يلي:

( أ ) قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة 18 من النظام ولائحتها التنفيذية.

(ب) قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة 38 من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم 38/ 2.

ج) إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة 38 من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.

(د) إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة 39 من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثلاثون:

يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة ' الخامسة ' من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

لى أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة ' الثالثة ' من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ' ب ' من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة ' السابعة ' من هذا النظام.

38/ 1 - لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهياً بانتهاء مدته إذا كان نافذاً وقت صدور النظام.

38/ 2 - يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية:

( أ ) صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول، إذا كان قرار الرفض نهائياً.

(ب) إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول.

ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

(ج) إذا انتهت مدة التمديد.

(و) إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها، بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز.

 يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.

المادة التاسعة والثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة ' أ ' من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 116 بتاريخ 12/ 7/ 1400هـ، بمزاولة عمل الاستشارات

 فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:

1 - أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

 أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.

5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

 - يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:

( أ ) صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.

(ب) صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.

(ج) الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب، ج، هـ) من البند رقم 5/ 2.

(د) ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس 4×6.

(هـ) عنوان مكتبه.

(و) إقرار موقع منه بما يلي:

1/ توافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من المادة الثالثة من النظام.

2/ الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (1، 2 و3) من هذه المادة.

3/ إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.

4/ ألا يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة 40 من النظام.

5/ الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.

 - يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: ' جدول قيد المستشارين غير السعوديين '،

 وفق النموذج المعتمد.

39/ 3 - يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.

39/ 4 - يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهياً بذلك.

 - يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقاً للنموذج المعتمد، ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات

 غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء الأشهر الستة الواردة في هذه المادة.

39/ 6 - لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهياً بانتهاء مدته إذا كان نافذاً وقت صدور النظام.

39/ 7 - يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.

39/ 8 - للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب، د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

39/ 9 - يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة ' ثانياً ' من المادة 29 من النظام ولائحتها التنفيذية.

39/ 10 - إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين، فتتم معاقبته وفق المادة 37 من النظام.

 - يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:

( أ ) إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.

(ب) إذا حجر عليه.

(ج) إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(د) إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.

(هـ) الوفاة.

المادة الأربعون:

يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.

40/ 1 - يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة 39 مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.

40/ 2 - تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.

40/ 3 - لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محامٍ سعودي فرداً كان أو شركة.

40/ 4 - يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة ' أ ' من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:

 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من

 المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ' أ ' من المادة الثالثة من هذا النظام.

2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة ' الأولى ' من هذا النظام.

41/ 1 - يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة، ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة.

 - تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة.

41/ 3 - إذا لم تتوافر الشروط الواردة فيمن تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة 29 من النظام.

41/ 4 - يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيداً في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.

41/ 5 - يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعودياً

ما يلي:

( أ ) أن يكون اسمه مقيداً في الجدول.

(ب) أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

(ج) أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه، لا باسمه الشخصي.

وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجداول.

41/ 6 - للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والأربعون:

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2687 / عدد الاعضاء 62