اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد زكي
التاريخ
6/23/2003 3:40:00 AM
  للمشاركة بالرأي، هل تُرفع الدعوى على جميع ورثة المتوفي أم أحدهم فقط؟      

نريد أراء الزملاء في السعودية وخارج السعودية بخصوص التطبيقات العملية لرفع دعوى على ورثة متوفى للمطالبة بدين عليه..

السؤال:

هل تُرفع الدعوى على جميع الورثة أم يُكتفى بأحدهم فقط بحيث يبلغ بقية الورثة؟

الإشكالية في هذا الموضوع لو كانت عندي دعوى على تركة المتوفي، وكان ورثته يسكنون في عدة مدن. فهل أرفع دعوى على كل وريث على كل مدينة على حدا بحسب حصة الوريث في التركة؟ (هذه مسألة صعبة.. أليس كذلك؟.. فهل إلى خروج من سبيل؟).

ما هي التطبيقات العملية وما هي الأسانيد الشرعية..

 


  ابو يارا    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  23/6/2003



الاخ :احمد زكي .

في الحالة التي ذكرت ترفع الدعوى باسم الورثة ....مثال : اطلب من ورثة فلان الفلاني ...كذا وكذا ..ذلك لأن الحق في ذمتهم جميعا فلا يتوجه الى شخص دون الآخر ...

والاشكالية التي ذكرت ...امرها سهل ان شاء الله حيث انك ترفع الدعوى في محل اقامة وكيل الورثة حتى لو كان الورثة في اماكن متفرقة ...والوكيل قد يكون من الورثة انفسهم او من غيرهم ...وفي حالة عدم وجود وكيل للورثة  - وهذا امر مستبعد - وكان المدعى عليهم متعددون فان الدعوى ترفع في محل اقامة الاكثرية ...وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى امام اي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل اقامة احدهم ....

والله اعلم .....


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  23/6/2003



 

العزيز أبا سارة

الآن جاءتني فرصة على طبق من ذهب كي أتقاضى منك أتعاب ( محرزة )

استشارة قانونية تتعلق بتركة وورثة وما شاء الله .. والريال يساوي 13 ليرة سورية !!!!!!

يا عزيزي أنت تعرف أن الورثة لا يسألون عن ديون المورث إلا بقدر حصتهم من التركة ، وأنه : لا تركة إلا بعد سداد الديون .

ولكن بالنسبة للادعاء والتمثيل والخصومة ، فإنه يجب التفريق بين حالتين :

هل التركة صفيت وقسمت بين الورثة أم لا .

وهل هي قيد التصفية .

أم أنها لم تصف بعد ولم تقسم بين الورثة .

-  فإذا كانت التركة لم تقسم بين الورثة وليست قيد التصفية ، فإن الدعوى تقام على أحد الورثة إضافة للتركة ( أي بصفته ممثلا للتركة ) ويكون الاختصاص لمحل فتح التركة أي آخر موطن للمورث .

-  وإذا كانت التركة قيد التصفية ، فأنت تعلم أن الذي يمثل التركة هنا هو المصفي باعتباره وكيلا عن التركة والورثة ويمثلهم في كل الخصومات والدعاوى التي للتركة أو عليها حتى الانتهاء من تصفيتها . وهنا تقام الدعوى بمواجهة المصفي حصرا بدون أي من الورثة وإن كان لا يوجد مانع قانوني من اختصام الورثة كلهم أو بعضهم مع المصفي أيضا . والاختصاص المكاني هنا يعقد لكان فتح التركة ، أي محل تصفية التركة لأنه كما تعلم عند اختلاف الورثة على اقتسام التركة ، تتم تصفيتها عن طريق مصف تعينه المحكمة المختصة ، ويصبح هو ممثل التركة حتى تتم التصفية وتوزيع الحصص بعد سداد الديون طبعا .

-  أما إذا كان الورثة قد قسموا التركة فيما بينهم وكل منهم أخذ نصيبه الشرعي منها ، فهنا يحق لك مخاصمة أحدهم فقط إضافة للتركة وتقام الدعوى في موطنه ، ولكن يفضل ( وأنا أفضل ) أن تقيم الدعوى بمواجهة كل الورثة ، وفي حال تعدد مواطنهم فإنه يحق لك إقامتها في موطن أي منهم . لأنه في حال ادعيت على وريث واحد فقط إضافة للتركة فإن الخصومة صحيحة ولكن إقراره بالدين لا ينسحب على باقي الورثة وإنما على نفسه فقط عملا بقاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ويلزم بالدفع بحسب حصته الإرثية .. هذا إذا صدر الحكم بناءا على إقراره ، أما إذا أنكر وأثبت الدعوى بأدلة قانونية فإن الحكم ينسحب على باقي الورثة ويلزمون بالدفع كل بحسب حصته من التركة .

والدعوى تقام على الورثة ليس بصفتهم الشخصية وإنما إضافة لتركة مورثهم باعتبارهم ممثلين للتركة .

إذن : بإمكانك الادعاء على أحد الورثة إضافة للتركة ، وتطلب إلزامه بدفع كامل الدين المدعى به ، وهو يعود على باقي الورثة كل حسب حصته . ( يعني الوارث المدعى عليه هنا يحضر بصفته ممثلا للتركة وهذا يتم بحكم القانون ولا يحتاج إلى تفويض خاص من الورثة لأن صفته كوريث تخوله تمثيل التركة ) ولكن إقراره يبقى قاصرا عليه فقط ما لم يكن مفوضا من باقي الورثة بذلك.

كما بإمكانك الادعاء على كل الورثة دفعة واحدة ، إضافة لتركة مورثهم ، وهذا ما أفضله خشية وقوع اعتراضات من باقي الورثة فيما لو أقر الوارث بالدين .

وفي حال تعدد مواطن الورثة كما قلت ، فبإمكانك إقامة الدعوى في موطن أي منهم ، طالما أنت تطالب بحقوق شخصية ( دين أو مبلغ أو سند ) وليس بحق عيني عقاري حيث يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار .

كل ذلك ، مع التنويه بأن قواعد الاختصاص المكاني لا تتعلق بالنظام العام وإنما بحق الخصوم ، ويجوز التنازل عنها صراحة أو ضمنا ، بحيث إذا لم يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل أي دفع موضوعي بالدعوى فإن حقه بهذا الدفع يسقط .

والآن باستطاعتك تحويل شيك باسمي ثمن قوزي محشي أو بعض التمر السعودي الفاخر ، ولك الخيار أيضا ولن أدفع بعدم الاختصاص المكاني لأنك تعرف عنواني جيدا .

موسى

 


  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  24/6/2003



 

 

 

 أخي الفاضل أ0 أحمد

 

يجب أن تختار بين موطنين

- أولهما ما يطلق عليه بالموطن الحكمي حيث تكون الصلة بين المدعى عليه وبين مكان معين حكمية مثل موطن الوكيل أوالوصي وغيره 

- الثاني مايطلق عليه بالموطن الواقعي حيث تكون الصلة واقعية بينهما

 

ونظريا فان المتبع هو الموطن الثاني بحجة أن الخيار الأول يمكن التحايل فيه

أما بالنسبة للخيار الثاني - وان كنت أفضل شخصيا الخيار الأول لأنه الأنجع تطبيقا -

 

لذا فبالنسبة للاختيار الثاني يكون الآتي  :

يتم رفع الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى الدائم

 

- وإذا لم يكن

 

 ترفع أمام محكمة آخر موقع إقامة له

 

- وإذا لم يكن

 

 تقام الدعوى التي تقع في دائرتها التركة 0

 

- وإذا كانت التركة عقارات متفرقة أو تركته موزعة

 

تقام الدعوى في المحكمة التي وقع في دائرتها مباشرة التركة ( صك حصر الورثة وخلافة )

 

وان كنت كما ذكرت سابقا أفضل أن تقام الدعوى وفق أسلوب الموطن الحكمي أي على وكيل الورثة لأنه غالبا ما يكون مقيما في المكان الموجودة به التركة0

 

للمعلومية :

 

 شرعاالدعوى تقام على التركة

 

دعواتك


  مصري    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  25/6/2003



سؤال للاخ موسي

انا استفدت جدا لان عندى موضوع مشابة تماماً

ولكن هل ادفع اتعاباً انا الاخر لا اظن الا اذا ربحت القضية اما اذا حدث العكس فسيكون التعويض عليك اخ موسي


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  25/6/2003



أبو يارا..

أبو المجد..

لوجار..

ألف شكر على آرائكم القيمة. وتفتح بابا رائعا للمناقشة. ولكن يظل هنا سؤال:

لو أبلغت بالدعوى أحد الورثة فقط، فهل هذا الوريث ملزم شرعا ونظاما  بتبليغ بقية الورثة؟  

لاتبخلوا علي برأيكم،

وأذكركم بأن بعض الظن إثم. فلا تظنوا، ولو عرضا، بأنني أدفع  أتعابا لاستشارتكم مثلما ظن أخونا/  موسى الذي لن يأخذ مني أكثر مما تأخذ الريحُ من البلاط:)

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  25/6/2003



الأخ أبو سارة

الوارث المختصم بالدعوى غير ملزم لا شرعا ولا قانونا ولا ( نظاما ) بتبليغ باقي الورثة

الملزم بتبليغهم هو الجهة المدعية

إن ادعى عليهم بالدعوى

أما إذا قصر خصومته على وارث واحد

فهو غير مطالب بتبليغ أحد بطبيعة الحال

لأن التبليغ يوجه للخصوم وأطراف الدعوى فقط

كل ما عليك فعله أن تحسم أمرك في اختصام الورثة كلهم أو بعضهم أو واحد منهم

والتبليغ يوجه إلى الوارث المختصم بالدعوى فقط

ولا يقع عليه التزام بتبليغ باقي الورثة إطلاقا

أما عن الأتعاب

فنحن لسنا بحاجة لكي نقول بأننا نمزح ونلون سوادنا بشيء من الدعابة اللطيفة كما تعلم

ونحن لنا الشرف أن نجيب على سؤال من زميل

خصوصا أبو سارة العزيز

وإن بعض الظن إثم فعلا

* أما بالنسبة للأخ سعد كامل

فإنني أرحب بك

وبخصوص الأتعاب أيضا

فيا أخي مجرد عزيمة تكفي عندما نحضر لبلادكم العزيزة

أما إذا خسرت الدعوى ، فالعزيمة علي

ولا تزعل

فعليك أن تأتي إلى حمص ولكن في غير أيام الأربعاء

لأن الأسطورة الحمصية تقول بأن الحماصنة يفقدون عقولهم يوم الأربعاء

ويصبح العقل مصيبة على صاحبه

!!!!!!!

وأهلا وسهلا وتقبل تحياتي


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  25/6/2003



أبو المجد..

يسلموا

 

:)

 

وأنا حين أقول أن بعض الظن اثم أقولها مازحا أيضا.

 

العيب في عدم وجود تعبيرات في المنتدى،

 

احتراماتي


  معاوية    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  11/6/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آسف على الانقطاع لطويل عن هذا المنتدى لكنني الآن أعود وأرجو أن أساهم في إثراء هذا المنتدى الرائع

بالنسبة لرفع دعوى حقوقية للمطالبة بدين

الحقيقة أن السؤال يمكن صياغته بشكل آخر

نقول : هل للورثة صفة في دعوى الدين على الميت ؟؟؟؟

الجواب

 

الضابط في الصفة في دعوى الدين : كيف تعرف خصمك في دعوى الدين ؟؟؟

من ادعى على إنسان شيئا ، فإن كان المدعى عليه لو أقر يصح إقراره فيترتب عليه حكم ، فإنه يكون بإنكاره خصما في الدعوى ، ويصح توجيهها إليه ، أما إذا لم يترتب على إنكاره حكم فلا يصح توجيهها إليه

وهذا الضابط مريح ومتفق عليه بين الفقهاء

وعليه فالخصم في المسألة التي ذكرها الأخ أحمد زكي هو جميع الورثة أما الدعوى فتقام في محل إقامة الأكثرية بناء على المادة 34من نظام المرفعات الشرعية وفي حالة التساوي فيختار المدعي أحد المحاكم التي يقيم فيها الورثة

ولسلام ,,,,,,,


والله ولي التوفيق


  somaia    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  11/6/2005



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الزميل الفاضل

من مبداْ ان لاتركه الا بعد سداد الديون,فاءذا كان الدين تعلق بالذمه الماليه للمورث و من قبل وفاته

وهذا الدين ثابت بمستند صحيح فانه يجوز للدائن الرجوع على التركه لتحصيل هذا الدين ويكون ذلك

فى مواجهه جميع الورثه حتى يكون الحكم الصادر حجه عليهم جميعا ويستطيع تنفيذه دون اعتراض

- وذلك لان عدم اختصام بعض الورثه سيفسح المجال امامهم بتعطيل التنفيذ بحجه ان الحكم لم يصدر

فى مواجهتهم

- وفى حاله كون الورثه غير معلوم محل اقامتهم او ان البعض معلوم والبعض الاخر غير معلوم

 فانه يصح اعلان الورثه على اخر محل اقامه لمورثهم او على المحل المختار لمورثهم اذا كان له ذكر فى سند الدين

  سميه الكردى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4178 / عدد الاعضاء 62