اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
N19HEAVEN
التاريخ
6/7/2003 8:29:00 AM
  سؤال يستوجب الإجابة بدقة .... مدني ؟؟؟      

عندما نقول " اشترى بكر سيارة من عمر اتضح انها هلكت قبل التعاقد " فهل نقول ، ان العقد لا ينعقد لانعدام المحل ، ام انه ينعقد لتوافق الارادتين ولكنه باطل لانعدام المحل ، ام انه انعقد ولكنه مستحيل التنفيذ وذلك تطبيقا لنظرية القوة القاهرة ؟

أرجو الإجابة بدقة على هذا السؤال من السادة الكرام


  rifat1    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  7/6/2003



انه انعقد ولكنه مستحيل التنفيذ وذلك تطبيقا لنظرية القوة القاهرة ؟

  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  7/6/2003



من الثابت قاونا وعلما وإجتهادا أنه لكل عقد أركانه الموضوعية المتمثلة بالرضا والمحل أو الموضوع وأخيرا السبب

فهذه الأركان إذا فقد أحدها كان العقد باطلا

مثلا إذا كان العقد موقع تحت ضغط الإكراه كان العقد باطلا

ومثله إذا كان هناك خداع حمل أحد المتعاقدين على إبرام العقد

وأيضا يكون العقد باطلا إذا كان هناك غلط واقعي أوقانوني شاب العقد ،طبعا مع الأخذ بالإعتبار الشروط المحددة قانونا للإعتداد بالغلط بنوعيه

فهذه الأسباب المشار إليها والتي تطال ركن الرضا تبطل العقد مبدئيا

إذا كان السبب في العقد معدوما كان العقد باطلا إذ نكون أمام حالة الصورية المطلقة

وإذا إنتفى موضوع العقد لهلاك محله كان العقد باطلا أيضا

وهنا أمام السؤال المطروح نفصل ما يلي:

 إذا إستلم المشتري السيارة وهلكت بعد إستلامها لا يبطل العقد

ولكن إذا ظهر فيها عيبا خفيا فالبائع يضمن هذا العيب وفقا لشروط حددها القانون

أما إذا كانت هالكة قبل الإستلام وقبل إنعقاد العقدأصلا بطل العقد لأنعدام موضوعه

أما إذا كانت السيارة وقت إنعقاد العقدسليمة وهلكت بعد إنعقاد العقد فهنا ينظر إلى تفصيل حالات ضمان الهلاك فهنا لا يكون العقد باطلا وإنما نكون أمام حالات 

      قانونية معينة

منها أن تكون السيارة قد إنتقلت حيازتها إالى المشتري

أن تكون السيارة ما تزال بحيازة البائع واشترط في العقد أن ضمان هلاكها أو سرقتها على البائع أولا

أكثر من ذلك يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيلها في الدوائر الخاصة كونه ليست منقولا عاديا


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  7/6/2003



في الشريعه الإسلاميه - ووفقا لما ذكر الكاتب الأستاذ ناجي فإن هذا القعد لم ينعقد أصلا لإنعدام المحل ... فهو معدوم وبيع المعدوم باطل والعقد لم ينعقد ... ولا يرتب آثار

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1718 / عدد الاعضاء 62