أحكام تصرفات المريض مرض الموت/القانون المدني الأردني
مرض الموت وكما ورد تعريفه في القانون المدني الأردني هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ويعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.
وتصرفات المريض مرض الموت كغيرها من التصرفات إما أن تصدر لأحد الورثة و إما أن تصدر لشخص أجنبي وقد خص القانون المدني الأردني كل تصرف من هذه التصرفات بأحكام خاصة به سنوضحها على النحو التالي:
* حكم تصرف المريض مرض الموت لأحد ورثته..؟
إن تصرف المريض مرض الموت لأحد ورثته لا ينفذ بحق الورثة الآخرين ما لم يجيزوا هذا التصرف بعد موت مورثهم فإن أجازوه نفذ مستندا إلى وقت صدوره.
* تصرف المريض مرض الموت لأجنبي ونفاذة بحق الورثة ولهذه الحالة شقين:
الأول: بيع المريض للأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير وبهذه الحالة ينفذ التصرف بحق الورثة ولا يتوقف على إجازتهم.
الثاني: بيع المريض لاجنبي بثمن يقل عن قيمة البيع وقت الموت وبهذه الحالة أيضا ينفذ تصرف المريض بحق ورثته إذا كانت زيادة قيمة البيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها البيع نفسه.
* حكم بيع المريض مرض الموت لأجنبي بحق الدائنين..؟
إذا كانت تركة المريض مستغرقة بالديون فلا ينفذ تصرفه بحق الدائنين بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير وبهذه الحالة للمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
*حكم الهبة في مرض الموت..؟
الهبة وكما ورد تعريفها في القانون المدني الأردني هي : تمليك مال أو حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض . وتعتبر الهبة في مرض الموت تصرف صحيح وتسري عليها أحكام الوصية وتكون بحدود ثلث التركة.
* متى لا يجوز فسخ تصرف المريض مرض الموت
إذا تصرف المشتري في البيع تصرفاً اكسب الغير حسن النية حقاً على عين المبيع بعوض فلا يجوز بهذه الحالة فسخ تصرف المريض مرض الموت ولكن يحق للدائنين الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة حق الرجوع بفرق الثمن إن كان المشتري أحدهم. أما إذا كان المشتري أجنبي فعليه أن يرد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة فالتصرف للأجنبي بهذه الحالة يأخذ حكم الوصية.