اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد طبولى
التاريخ
7/14/2004 3:34:05 PM
  سؤاال معروض      

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز الدفع بعدم القبول لسابق الفصل فى دعاوى إلغاء القرارات الاداريه سواء كان الحكم إيجابا أو سلبا ؟ مع  ملاحظة ان الحكم فى دعاوى الالغاء يكتسب حجية مطلقة ويحق لكل ذى مصلحة ولو لم يكن طرفا فى الدعوى التمسك به

 

 


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  14/7/2004



الأستاذ محمد الطبولي

شكرا لطرحك هذا الموضوع من شأنه أن يثير الكثير من النقاش القانوني في المنتدي

وباديء ذي بدء أؤكد أن صحة الدفع القانوني في تلك الحالة هو عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وليس عدم قبول الدعوي ، أما عن الموضوع المطروح  فالمعروف أن دعاوي الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية هي دوما مرتبطة بميعاد ينبغي أن ترفع خلاله وهو ستون يوما من تاريخ الإعلان بالقرار الإداري وذلك شرط من شروط قبول الدعوي ، إذا لم ترفع الدعوي في الميعاد تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وذلك بدوره يثير تساؤلا جديدا في الموضوع المطروح وهو حالة ما إذا رفعت دعوي بإلغاء قرارا إداريا وتداولت وقضي فيها سلبا أو إيجابا .. ومؤكد في هذه الحالة سيكون قد إنقضي ميعاد الستين يوما .. فهل يتصور أن ترفع دعوي إلغاء جديدة عن ذات القرار الإداري السابق الطعن عليه بالإلغاء ... ؟؟؟؟ حالة حدوث ذلك ستكون الدعوي غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا لرفعها ..

ولكن لو تصورنا حدوث ذلك .. يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالطبع .

شكرا لك .. مع تحياتي


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


  محمد طبولى    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  19/7/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد : اشكر المحامى - عبدالله عبد اللطيف على مداخلته القيمه ، وتصحيحه الدفع بعدم جواز النظر فى الدعوى لسابق الفصل فيها ، اما عن سؤاله حول ما اذا رفعت دعوى للمطالبه بإلغاء قرار ادارى وقضى الحكم فيها ، هنا يجب ان نفرق بين الحكم سلبا او ايجابا ، من المعلوم انه إذا كان الحكم يقضى بعدم مشروعية القرار الادارى فأن هذا الحكم يحوز على حجية مطلقه وما يترتب على ذلك من آثار ، أما إذا كان الحكم قد قضى بمشروعية القرار المطعون فيه أى ( سلبا ) فان الحجيه هنا تكون نسبيه ، بمعنى أنه يجوز للمتضرر منه الطعن فى ذات القرار الذى سبق وحكم بمشروعيته ، بل يجوز لنفس الطاعن ان يطعن فى القرار ذاته اذا ما ظهرت ادلة واسانيد جديدة من شانها ان يعدم القرار المطعون فيه وذلك تحقيقا لمبدأ المشروعيه وإنزال حكم القانون على المنازعة


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  19/7/2004



الأخ الزميل محمد

الفرض الذي طرحته في تعقيبي مؤداه أن دعوي الإلغاء ينبغي رفعها خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار المراد الطعن عليه بالإلغاء ، وإذا ما سلمنا أنه يمكن الطعن علي ذات القرار بعد القضاء في الطعن بالإلغاء المرفوع أولا .. تكون مدة الستين يوما – ميعاد رفع الدعوي – قد إنقضت فيقضي بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد ، وهو شرط من شروط قبولها ، لإنه لا يعقل أن يرفع الطعن الأول ويقضي فيه قبل إنقضاء الميعاد المذكور .. شكرا لك مع تحياتي


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3991 / عدد الاعضاء 62