اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
النعيمي
التاريخ
5/11/2003 4:15:00 PM
  القانون الدنمركي والأوربي بين الشريعة الإسلامية والقانون       

القانون الدنمركي والأوربي بين الشريعة الإسلامية والقانون

 

صادفتني مشكلة في القانون ولكن .

 

نحن الذين يعيشون في المهجر وقسما منا من جنسيات مختلفة والقسم الأكبر في بلاد المهجر من المسلمين وقد انتدبت لإبداء الرأي في محكمة الأحوال المدنية في كوبنهاكن وفقا للشريعة الإسلامية والقوانين العربية وهي انه يوجد شخص ما من دولة عربية قد تقدم بطلب الطلاق من زوجته المسلمة ومن نفس الدولة وقد تمت إجراءات الطلاق قانونا في المحكمة ولكن بعد فترة وجيزة وبعد مراقبة الشرطة الدنمركية له تبين انه لم يتم الطلاق وإنها حامل منه وذلك بعد إصدار القضاء كلمته الأخيرة بالتفريق بثلاثة اشهر وعند التحقيق معه من قبل الشرطة ابلغهم انه لم يطلقها إسلاميا وابلغهم أيضا انه يوجد طلا قين نحن كمسلمين وبعد التحقق فإنني انتدبت إلى المحكمة بصفتي المحامي الوحيد العربي والمسلم في الدنمرك وأنا اعرف إن من يقوم بأداء اليمين على زوجته فإنها تطلق منه وهذا ما تأكدت منه مع المراجع الدينية الإسلامية هنا في الدنمرك وبعد انتدابي إلى المحكمة أبلغتهم بنفس القرارات الشرعية التي هي أنا متأكد منها والواضح إن الشخص المذكور وأشخاصا آخرون يقومون بهذه الفعلة من اجل كسب المال والآن نحن أمام مأزقين الأول اعتبار الطلاق من المحكمة طلاقا باطلا وتغريم الزوج والزوجة بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي استلمته الزوجة بدون وجه حق والثاني إنها حامل من طليقها وإنني أتمنى أن أجد حلا للموضوع أعلاه يرضي جميع الأطراف حيث إن الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعون من قانون الأحوال المدنية الدنمركي فيما يخص الزوج والزوجة في حالة ثبوت الاحتيال على المحاكم الدنمركية في الطلاق والزواج بتغريم الاثنين متساويين بضعف المبلغ المستلم كمساعدة إعالة للأطفال وفيما يخص الشرع من ناحية الطفل فهل يكون هذا ابن حرام أو ابن حلال وان الزوج والزوجة المذكورين أعلاه لا توجد لديهم قسيمة طلاق إسلامية  بالإضافة لذلك فان الشرع في الدنمرك وفي أو روبا منقسم وفقا للمذاهب وان كافة المحاكم الأوربية لا تعترف به . فهل لنا نحن كمحامين أن نؤيد الباطل على الحق حتى لو كان على حساب ديننا وإنني شخصيا مقتنع قناعة كاملة بان الطلاق طلاق لو انطقها الزوج إن كان الحكم في هذه الدولة مسيحيا أو إسلاميا وارغب في الاستشارة من اجل عدم ظلم أحدا في المستقبل مع شكري الجزيل للجميع .

 

 

المحامي

مهيمن النعيمي

 

 


  زينب بكر    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  13/5/2003



الاخ مهيمن السلام عليكم   ردا على الموضوع الذى اثرته امس فى المنتدى  بشان طلاق المسلم اما مالمحكمة الدنماركية فكما ذكرت فان الطلاق يقع طالما اوقعه الزوج المسلم وطلبه حتى ولو لم يكن يقصده طالما كان بعبارة صريحة بالطلاق وانما يرجع لنيته لو كانت العبارات مبهمة وغير دالة بذاتها على الطلاق   .   ثانيا: استمرار علاقته بمطلقته بعد ذلك يعد مراجعة من الزوج   لزوجته  والمراجعة لا يشترط اشهارها طبقا لراى جمهور العلماء فيجوز للرجل ان يراجع زوجته طالما كانت فى فترة العدة  بارادته المنفردة  وحتى لو كان الطلاق على مال او  ما شابه فتكفى موافقتها لكى يراجعها الزوج طالما لم تكن الطلقة الثالثة     وعلى هذا يكون الابن ابنا شرعيا اذا توافرت شروط الرجعة كما بيناها وتحسب على الزوج طلقة .    اما عن موقف المسلمين فى المهجر ولجوئهم لهذه الحيل فهى لاتجوز شرعا وعليهم ان يواجهوا اثار ما اقترفوه فلا مجاملة فى الحق والشرع ونحن بغنى عن مثل هذا التشويه للشريعة الاسلامية من بعض الجهلة    هذا ما اراه والله اعلم 


  فهدمحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  13/5/2003



الأخ مهيمن

كما تفضلت الاخت زينب هناك نوعان من الطلاق ... نوع بات ونهائي وهذا هو الطلاق البائن أو ذالك الذي يتم بحكم المحكمه وهو فسخ النكاح فهذا النوع لا يستطيع الزوج الرجوع إلى زوجته إلا بعد ان تتزوج غيره ويطلقها .... مع تفاصيل طويله قد لا تحتاجها

النوع الثاني طلاق يمكن للزوج التراجع عنه خلال مده قدرها ثلاثة اشهر وعشرة ايام ولا يحتاج هذا الرجوع إلى أي إجراء إذا كان الزوجان يعيشان معا فبمجرد معاشرة الزوج لزوجته يعتبر هذا رجوعا عن الطلاق ، لكن لو تجاوز المده المحدده فإنه يحتاج لمراجعتها إلى عقد جديد

وللمسلم ثلاث حالت أو محاولات  - لأن الحياة قد تنجح أحيانا بعد الطلاق الاول ... وهكذا

ماحصل في الدنمارك قد يكون رجوعا من الزوج عن الطلاق وهذا جائز بل إن الشريعه تحث عليه وتعطي الزوج الفرصه تلو الفرصه لعودة الحياة إلى طبيعتها

هذه وجهة نظر ولا شك ان الحجة في هذه الأمور هو زميلنا الشهاري فأين هو


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1917 / عدد الاعضاء 62