حرية التنقل في الإسلام والقيود الواردة علي حرية التنقل في القوانين الصريه:-
:
.
– ففيما يتعلق بحرية التنقل فإننا نجد أن هذه الحرية هي مما تشمله – في نظر بعض رجال الفقه الإسلامي – ((حرية المأوي )) .وفي أحكام الإسلام
- كما يذكرون –ما يكفل هذه الحرية ، فإن النفي أو الابعاد إنما يعد عقوبة لم يذكرها القرأن الكريم إلاجزاء للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
- والإسلام يسمح بتحديد أو تقييد هذه الحرية بما يقتضيه الصلح العام ، فالخليفة عمر بن الخطاب كان يحرم – كما هو معروف – علي كبار الصحابة وأهل الرأي مغادرة المدينة ( اللهم إلابولاية يتولونها أو لقيادة جيش يقودونه ) وذلك حتى يتيسر له الرجوع اليهم فيما يعرض له من مشاكل ، لأنه يريد أن ينتفع بهم وأرائهم في قيامه بحكم المسلمين .
-
وتنص المادة ( 12 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
..
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدة
3- لايجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاة بأيه قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامه أو الأداب العامة أو حقوق الأخرين وحريتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .
4- لايجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلي بلدة . حرية السفر والتنقل في القانون المصري والقوانين المقيدة لها :-
ولكننانجد فى القانون المصرىنصوص عديده تتنافى مع الشريعه الاسلاميه ومع العهد الدولى الخاص
بحريات التنقل والتسفر وان كنت شخصيا لااعول على اى عهود او قوانين دوليه .
اولا- قرار وزير الداخليه رقم2214لسنه 1994 بشأن تنظيم قوانين الممنوعين:
اوجب القرار ان يكون الادراج على قوائم الممنوعين نفاذا لاحكام المحاكم واوامرها الواجبه النفاذ وللنائب العامالا ان القرار خول لجهات اداريه غير قضائيه حق ادراج الاشخاص غير الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائى وبلا سند من القانون وهم
1-المدعى العام الاشتراكى
2- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع
3-رئيس المخابرات العامه
4-رئيس هيئه الرقايه الاداريه
5-مدير اداره المخابرات الحربيه ومدير اداره الشئون الشخصيه والخدمه الاجتماعيه
6-مساعد اول وزير الداخليه لقطاع مباحث امن الدوله
7-مدير مصلحه الامن العام بعد موافقه وزير الداخليه
-ولم يشترط القرار ان تكون قرارات تلك الجهات غير القضائيه مسببه لمراقبه مشروعيتها رغم انه رخص لها
بان تكون اوامرها الصادره بلادراج والمنع من السفر ساريه لمده ثلاث سنوات يجوز لتلك ا لجهاتتجديدها قبل انقضائها.
كما لم يحدد القرار حد اقصى للمدد التى يجوز لتلك الجهات ادراج الاشخاص الطبيعيين وحرمانه من حقه الطبيعى فىالسفر بلر نصت الماده6 منه على ان " يستمر الادراج بعد انقضائها اذا طلبت الجهه التى طلبت الادراج ذلك" مفاد ذلك انه يجوز ان يكون هذا الادراج والمنع لمده غير محدده ودون حد اقصى وبالتالى فان الشخص الطبيعى يظل تحت رحمه تلك الجهات بموجب قرار ادارىودون حد اقصى ولمده غير معينه وتستغل السلطه التنفيذيه هذا القرار لمنع المعارضين السياسيين من السفر فى اى وقت..وهنك حالات عديده منعت فيها الساطات الشخصيات المعارضه من مغادره البلاد بناء على اوامر صادره من وزير الداخليه وبدون حكم قضائى
استنادا الى هذا القرار
كما ان تخويل النائب العام سلطه الادراج على قوائم الممنوعين من السفر لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدد اخرى غير محددهامرا يعتبر اجحافا لحقوق الاشخاص الطبيعيين اذ كيف يظل الفر محروما من حريته فى التنقل وحقه فى مغادره البلاد او الهجره الدائمه او المؤقته بسبب تحقيق تجريه النيابه العامه قد يكو ن تاخير التصرف
فيه لايرجع للشخص الطبيعى بل الى موقف سلطات التحقيق
كما أن التظلم من قرارات تلك الجهات الإدارية بالإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر تكون أمام لجنة يغلب علي تشكيلها الطابع الإداري فتشكيلها يضم مساعد أول وزير الداخلية للأمن ( رئيسا ) ومستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ، ومدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومندوب عن الجهة التي طلبت الإدراج أعضاء ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير ادارة القوائم (( أعضاء )) ( مادة 7 ) .
فضلا عن أن القرار لم ينص علي أي ضمانات خاصة للأفراد أمام تلك اللجنة من كفالة حق الدفاع أو قراراتها وإننا نستطيع أن نقول ببال مستريح أن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تصدر قرارات برفع أي أسماء من قوائم الممنوعين والتظلم أمامها غير مجد نظرا لطبيعة التشكيل غير المحايد لهذه اللجنة .
إن هذا القرار يعد مخالفة صريحة للدستور والمادة 41 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يجوز منع التنقل إلابامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أمن النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
كما نصت المادة 52 من الدستور علي أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد وقد جاء قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 جاليا من أي قيود علي حق المصريين في مغادرة البلاد ، فلا يجوز لإداة تشريعية أدنى أن تنظم هذا الحق أو تقييده .
وسوف نتناول القيود الاستثنائية التي وردت في تلك القوانين المصرية الخاصة بحرية التنقل لنوضح مخالفتها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور .
قانون التشرد والشتباه 98 لسنة 1945 قضاء المحكمة الدستورية بعده دستورية نص المادة ( 5 ) وبسقوط أحكام الموادالمرتبطة بها وهي المواد : ( 15،13,6 ) : فهذا القانون يتعارض مع نص المادة ( 15/ 5 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية والتي تنص علي :
(( لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتض القانون الوطني )) . ونص المادة 14/7 من ذات العهد الدولي والتي تنص علي :
(( لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب علي جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد )) .
وقد صدرحكم المحكمه الدستوريه العليا برقم 3 لسنه 10 قضائيه دستوريه بعدم دستوريه الماده 5 من المرسوم بقانون98 لسنه1945 وسقوط المواد المرتبطه بها وهى المواد6و13و15
-----قانون المخدرات 169 لسنه 1960
نصت الماده 48/2 من القانون على:
تحكم المحكمه الجزئيه المختصه < محكمه الاشتباه > بأتخاذ احد التدابير التاليه 000على كل من سبق الحكم عليه اكثر1-
من مره فى احدى الجنايات المصوص عليها فى هذا القانون:
2-الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخليه03-
تحديد الاقامه فى جهه معينه4-
الاعاده الى الموطن الاصلى5-
حظر التردد على اماكن او محال معينه6-
الحرمان من ممارسه حرفه او مهنه معينه7-
-------------التدابير الاحترازيه والقيود الاستثنائيه التى تقيد حريه التنقل ودسها على النظام القانونى العام بالقانون
رقم 97لسنه1992 بتعديل قانون العقوبات
كحظر الاقامه فى مكان معين اومنطقه محدده
الالزام بالاقامه فى مكان معين
حظر التلردد على اماكن او محال معينه