اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مشرف المنتدى
التاريخ
1/18/2024 9:59:34 AM
  الحكم على الطفل بالعقوبات المالية بين الحظر والإجازة      

الحكم على الطفل بالعقوبات المالية بين الحظر والإجازة مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مقدمة ليس متصوراً أن يعالج المشرع مشكلة إجرام الأطفال على النحو ذاته الذي يعالج به إجرام البالغين؛ فإذا كان تمتع البالغ بالتمييز وحرية الاختيار يجيز الاعتراف بمسئوليته الكاملة وتوقيع العقوبة المقررة لجريمته تبعاً لذلك، فإن انتقاص نصيب الطفل من التمييز وحرية الاختيار يملي تعديلاً جوهرياً في مسئوليته وفي الجزاء الذي ينزل به. وإذا كان نضوج البالغ في بنيته وخبرته مجيزاً التذرع بالحزم والصرامة في معاملته بغية التأثير على إرادته وحمله على التعديل من النهج الذي اختطه لنفسه في الحياة، فإن ضعف البنية البدنية للطفل وتضاؤل خبرته بالحياة ووقوعه في الغالب ضحية بائسة لظروف اجتماعية مفسدة يملي معاملته على نحو مغاير يغلب فيه التهذيب والعلاج على الإيلام، ويستوجب إعطاء عناية كبيرة لجهود تتجه إلى إنقاذه من تأثير هذه الظروف (د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، سنة 2012م، رقم 1061، ص 1049 و1050). ومنظوراً للأمور على هذا النحو، فإنه إذا جنح الطفل عن التزام السلوك القويم، فمن غير السائغ أن يعامل معاملة المجرم البالغ؛ فإذا كانت عقوبة البالغ تنطوي بطبيعتها على إيلام ملموس، وتستهدف إرضاء العدالة التي أهدرها الفعل الإجرامي وردع الناس كافة، كي لا يحتذون مثل المجرم، ثم تهذيبه وتأهيله لحياة مطابقة للقانون، فإن معاملة الطفل ينبغي أن تتخفف من الإيلام قدر الإمكان، فلا تستبقي إلا القدر الأدنى الذي يقتضيه تهذيبه ثم يتسبعد من أغراضها إرضاء العدالة وردع الناس، إذ الطفل غير مكتمل الوعي والإرادة والخبرة وهو ليس قدوة لسواه، ويعني ذلك ألا تستهدف سوى التهذيب والتأهيل. ويقود ذلك في أغلب الحالات إلى استبعاد العقوبة إزاء الطفل الجانح. إذ قد استبعدت – وفقاً للتحليل السابق – أبرز خصائصها. ويعني ذلك إعطاء الرجحان لتدابير التهذيب، وهي في جوهرها تدابير تربوية (د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم 1063، ص 1052). وانطلاقاً مما سبق، وإدراكاً لذاتية إجرام الأطفال، عالج المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات، المنعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر سنة 2004م، موضوع «المسئولية الجنائية للأطفال في النظام الداخلي الوطني والنظام الدولي». وفي ختام أعماله، أقر المؤتمر أنه يتعين على المشرع معالجة مسئولية الطفل بطريقة لها ذاتية خاصة في حدود الأركان المكونة للجريمة، وأوصى بأن يكون سن البلوغ الجنائي هو ثماني عشرة سنة. وأوصى المؤتمر كذلك بوجوب أن يضع المشرع حداً أدنى للسن التي يمكن بدءاً من بلوغها تطبيق نظام عقابي خاص. وأوصى المؤتمر بأن هذا الحد الأدنى للسن لا يجوز أن يقل عن أربع عشرة سنة في وقت ارتكاب الجريمة، وأن التدابير التربوية هي فقط التي يجوز اتخاذها نحو من تقل سنه عن الرابعة عشرة. وأوصى المؤتمر أيضاً بجواز إطالة أمد تنفيذ التدابير التربوية وغيرها من الجزاءات الأخرى الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي، بناء على طلب صاحب الشأن حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة. وعلى هذا النحو، يمكن القول إن السياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع الأطفال تقوم على أساس التمييز بين مرحلتين: المرحلة الأولى تمتنع فيها المسئولية الجنائية، وتمتد منذ لحظة الميلاد وحتى سن الرابعة عشرة. وقد تمتد هذه المرحلة في بعض التشريعات إلى سن الخامسة عشرة، كما هو الشأن في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996م، معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008م. وفي هذه المرحلة، لا يجوز الحكم على الطفل بأي عقوبة جنائية، ولو كانت الغرامة في حدها الأدنى. ومع ذلك، فإن المشرع يجيز الحكم بالمصادرة (المادة 101 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996م)، منظوراً في ذلك إلى أن المصادرة في حقيقتها قد تكون عقوبة تكميلية وقد تكون تدبيراً احترازياً وقد تكون تعويضاً. ونرى أن المصادرة كعقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها. ولكن المصادرة كتدبير احترازي والمصادرة كتعويض يجوز الحكم بهما. أما المرحلة الثانية، فهي المسئولية الجنائية الناقصة، وتمتد من الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة. وفي هذه المرحلة، يفرد المشرع للطفل نطاقاً عقابياً خاصاً، مراعياً في ذلك ضعف الإدراك وحرية الاختيار لديه بحكم حداثة سنه. وتتمثل الملامح الأساسية لهذه السياسة في حظر الحكم على الطفل في هذه المرحلة العمرية بالعقوبات الجسيمة، وهي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد. وينعقد إجماع التشريعات الوطنية على ذلك. ولكن، يثور التساؤل عن مدى جواز تطبيق عقوبة الغرامة على الأحداث في هذه المرحلة العمرية، وهو ما نحاول الإجابة عنه في إطار هذه الدراسة. أهمية الدراسة غني عن البيان أن أهمية أي دراسة تنبع من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وتعدد الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، وندرة الدراسات والبحوث السابقة في شأنه. والواقع أن هذه العناصر الثلاثة سالفة الذكر تنطبق على الموضوع الذي نحن بصدده؛ فمن ناحية أولى، لا جدال في أن المعاملة الجنائية للطفل تحظى بأهمية بالغة. ومن ناحية أخرى، لا يخفى على أي مهتم بالقانون الجنائي ندرة الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع. بل إننا لا نغالي إذا قلنا إنه لا توجد دراسة واحدة أو حتى مقال واحد من بضع صفحات في هذا الشأن. ومن ناحية ثالثة، سيرى القارئ عبر صفحات هذه الدراسة تعدد الإشكاليات والتساؤلات التي يثيرها البحث في هذا الموضوع. خطة الدراسة فيما يتعلق بمرحلة المسئولية الجنائية الناقصة، وباستقراء خطة التشريعات العربية بشأن مدى جواز الحكم على الطفل أو الحدث بالعقوبات المالية، يبدو سائغاً التمييز بين ثلاثة اتجاهات؛ أولها، يحظر الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. وثانيها، يحظر الحكم على الطفل بعقوبة الغرامة. أما ثالثها، فيجيز الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. وعلى هذا النحو، تتضح خطة البحث في هذه الدراسة، بحيث نخصص لكل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة سالفة الذكر مطلباً منفصلاً، متبعين ذلك ببيان رأينا في هذا الشأن من خلال مطلب رابع، وذلك على النحو التالي: المطلب الأول: اتجاه حظر الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. المطلب الثاني: اتجاه حظر الحكم على الطفل بعقوبة الغرامة. المطلب الثالث: اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. المطلب الرابع: ترجيح اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. المطلب الأول اتجاه حظر الحكم على الطفل بالعقوبات المالية يتبنى المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة اتجاه حظر الحكم على الحدث بالعقوبات المالية. فوفقاً للمادة التاسعة البند الثالث من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وتحت عنوان «المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح»، «لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية». والواقع أن الحكم ذاته قد ورد النص عليه كذلك في المادة التاسعة من القانون الاتحادي الملغي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، بنصها على أن «لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية». ورغم أن المصادرة عقوبة مالية، فإن البند الثاني من المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ينص على أن «لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها». وقد ورد النص على الحكم ذاته في المادة الحادية عشرة البند الثاني من القانون الاتحادي الملغي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، بنصها على أن «لا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل، والعزل من الوظيفة». ومن ناحية أخرى، يثور التساؤل عما إذا كانت الدية تعتبر إحدى العقوبات المالية التي يحظر قانوناً الحكم بها على الأحداث، أم أن هذه العقوبة تخرج عن نطاق هذا الحظر. وفي الإجابة عن هذا التساؤل، وفي ظل تطبيق القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، أبانت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن «من المقرر أن القانون رقم 3 لسنة 1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم ينص في مادته الأولى على أنه “فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها، أو يكون مقدمة لها: 1- جرائم الحدود 2- جرائم القصاص والدية. جرائم المخدرات وما في حكمها. 4- الجرائم التي يرتكبها الأحداث” وينص في مادته الثانية على أنه “تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً”، ونصت المادة الرابعة على إلغاء “كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون” فإن مفاد ذلك أن الجرائم المذكورة في المادة الأولى تخضع جميع أحكامها للشريعة الإسلامية سواء اعتبرت حدوداً أو طبقت عليها الأحكام التعزيرية عند عدم توافر شروط الحدية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة المساس بسلامة جسم المجني عليه والذي تخلفت عنه عاهة مستديمة وقضي بتسليمه لولي أمره وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بالأرش المقرر شرعاً باعتبارها عقوبة أصلية وتعويضاً مقرراً على الجاني للمجني عليه وهي باعتبارها عقوبة شرعية لا يجوز شرعاً استبدالها بعقوبة أخرى وباعتبارها تعويضاً لا تسقط إلا برضى صاحب الحق فيها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، فإن يكون قد طبق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس متعين الرفض» (حكم نقض أبو ظبي، 22 يونيو 2008م، الطعن رقم 126 لسنة 2007 جزائي، س 2 ق. أ). المطلب الثاني اتجاه حظر الحكم على الطفل بعقوبة الغرامة تتبنى بعض التشريعات العربية اتجاه حظر الحكم على الحدث بعقوبة الغرامة. ففي سلطنة عمان، على سبيل المثال، وطبقاً للمادة العاشرة من قانون مساءلة الأحداث، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2008، «لا تسجل الأحكام الصادرة ضد الأحداث الجانحين في صحيفة السوابق، ولا تسري عليهم أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني. ولا يجوز توقيع عقوبة الغرامة بالنسبة لهم». بل إن المشرع الكويتي كان أكثر حرصاَ على عدم توقيع عقوبة الغرامة على الحدث، مؤكداَ على انطباق هذا الحظر، سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أم لم تقترن. فوفقاً للمادة الخامسة عشرة الفقرة الثالثة من قانون الأحداث، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015م، معدلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017م، «لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن». ولعل المشرع الكويتي قد أراد من وراء هذا النص القول بامتناع الحكم على الحدث بعقوبة الغرامة، سواء حكم عليه بالحبس أم لا. وقد يجد البعض تبريراً لذلك أن للغرامة في التشريعات الحديثة مكان قليل الأهمية إذا ما قورنت بغيرها من العقوبات والتدابير السالبة والمقيدة للحرية. فهذه العقوبات والتدابير بما تفترضه من تطبيق برنامج تهذيبي هي التي تكفل تأهيل المحكوم عليه بعد الإفراج عنه لحياة مطابقة للقانون، في حين لا تتضمن الغرامة شيئاً من ذلك([1]). وقد يجد البعض تبريراً لذلك أيضاً أن اجماع التشريعات العربية يكاد ينعقد على عدم إلزام الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى ذات الصلة بتطبيق قانون الطفل. فعلى سبيل المثال، وطبقاً للمادة 140 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996م، «لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب». ووفقاً للمادة الثامنة والأربعين من القانون المصري الملغي رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، «لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون». وفي الإطار ذاته، تنص المادة 43 من القانون القطري رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث على أن «لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون». وما دام المشرع قد ارتأى من المناسب عدم إلزام الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف قضائية ذات صلة بالدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون، يغدو مستساغاً كذلك ألا يتم تطبيق عقوبة الغرامة عليهم. المطلب الثالث اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية طبقاً للمادة 139 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996م، معدلة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008م، «لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ». وقد ورد الحكم ذاته في المادة السابعة والأربعين من القانون المصري الملغي رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، بنصها على أنه «لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون». وبدورها، تنص المادة 512 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وبالمقارنة بين النصوص سالفة الذكر، نجد أنها قد اعتمدت معياراً مغايراً في تحديد الوقت الذي يتم على أساسه احتساب العمر؛ فبينما يعتد المشرع في قانون الطفل بوقت التنفيذ، فإن قانون الإجراءات الجنائية يعتد بوقت ارتكاب الجريمة. ونعتقد أن الاعتداد بوقت ارتكاب الجريمة هو الأسلم والأقرب للصواب. وعلى كل حال، وأياً كان وجه الرأي في هذا الشأن، فإن المستفاد ضمناً من النصوص سالفة الذكر هو جواز الحكم على الحدث بعقوبة الغرامة، ولكن يمتنع اللجوء إلى الإكراه البدني في تنفيذها. ولذلك، ينعقد إجماع الفقه المصري على أنه إذا كانت عقوبة الجنحة هي الغرامة وحدها، أو كانت الحبس أو الغرامة، وارتأى القاضي ملاءمة الأخيرة، فإنه يحكم بها، ولا يكون محل لتوقيع أحد التدابير (د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم 1068، ص 1062). ويميز بعض الفقه بين الحالة التي تكون فيها العقوبة المقررة للجنحة هي الغرامة وحدها وبين الحالة التي تكون فيها العقوبة المقررة للجنحة هي الحبس أو الغرامة. ففي الحالة الأولى، يجب على المحكمة أن تحكم على الطفل بالغرامة، ولا يجوز لها أن تستبدل بها أي تدبير. أما في الحالة الثانية، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في أن تقضي بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة، أو أن تستبدل بهذه العقوبة تدبير الاختبار القضائي أو تدبير العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولم يتناول المشرع حالة ارتكاب الطفل مخالفة، وباعتبار أن العقوبة الوحيدة المقررة للمخالفات هي الغرامة، فإن هذه العقوبة وحدها هي التي يحكم بها على الطفل (د. شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2013م، رقم 511، ص 792). وفي مملكة البحرين، وطبقاً للمادة الثلاثين من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021م، «تسري القواعد الآتية في العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة: إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه. وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون. وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقرير يقدم للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به بعد انقضاء نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد المُشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة». والبين من النص سالف الذكر أنه إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، جاز للقاضي أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط. وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص، يجوز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه. ولكن، وعلى الرغم من إجازة الحكم بالغرامة على الحدث، فإن اللجوء إلى سبيل الإكراه البدني في تنفيذ مبلغ الغرامة محظور. إذ تنص المادة السبعون من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على أن «لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يكن قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت التنفيذ به». أما فيما يتعلق بالمصادرة باعتبارها إحدى العقوبات المالية، فإن المادة الحادية والثلاثين من القانون ذاته تنص على أنه «لا يجوز أن تُوقع على الطفل سوى العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك فيما عدا الحكم أو الأمر بغلق المحال المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، والتي يكون قد تحصل عليها من الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها أجراً لارتكابها، أو يكون من شأنها أن تستعمل في جريمة، أو يكون صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للطفل. وذلك كله دون الإخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنه، نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة». وبدوره، يجيز المشرع القطري الحكم بالغرامة على الحدث. بيان ذلك أن المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث تنص على أنه «إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: 1. إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. 2. إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً. ويجوز لمحكمة الأحداث – في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة – أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم». وينفرد القانون القطري في هذا الصدد بخلوه من النص على عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني، الأمر الذي يبدو معه جائزاً اللجوء إلى هذا السبيل في تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على الحدث. المطلب الرابع ترجيح اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية تمهيد وتقسيم: بالمقارنة بين الاتجاهات التشريعية الثلاثة سالفة الذكر، وبإمعان النظر في الأساس الفلسفي والأسباب الدافعة إلى تبني كل اتجاه منها، نجد أننا نميل إلى ترجيح إلى اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. وترجيح هذا الاتجاه يقتضي إبداء الرأي في مسألة أخرى متفرعة عنه، وهي مدى ملاءمة حظر اللجوء إلى الإكراه البدني في تنفيذ عقوبة الغرامة. وهكذا، نرى من المناسب أن نقوم أولاً ببيان أسباب ترجيح اتجاه إجازة الحكم على الطفل بالعقوبات المالية، وذلك قبل أن نتناول مدى ملاءمة حظر اللجوء إلى الإكراه البدني في تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على الطفل الجانح، كما يلي: أسباب ترجيح اتجاه إجازة الحكم بالعقوبات المالية على الحدث عند النظر في مدى ملاءمة الحكم بالعقوبات المالية على الأطفال، يبدو من المناسب تحديد طبيعة هذه الجرائم، وما إذا كانت هذه الجرائم تتسم بطبيعة مالية أم لا. وانطلاقاً من ذلك، ووفقاً للإحصائيات الفرنسية بشأن إجرام المراهقين، تمثل الجرائم المضرة بالأموال نسبة 76% من مجموع جرائم الأحداث من 13 إلى 16 سنة ونسبة 70% تقريباً فيما يتعلق بالأحداث من 16 إلى 18 سنة. وتشهد هذه الفترة كذلك بداية ارتكاب الجرائم الماسة بالأخلاق، مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض (راجع: د. أحمد عوض بلال، علم الإجرام، النظرية العامة والتطبيقات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، د. ت، ص 271). ويرجع البعض ارتفاع جرائم السرقة المرتكبة من الأحداث إلى تزايد المتطلبات المالية للحدث وعدم كفاية ما يحصل عليه لإشباعها ورغبته في الاستمتاع بالحياة دون عناء يبذله، لاسيما وأن أوجه الإنفاق في الحياة الحديثة أصبحت مغرية ومتعددة (راجع: د. أحمد عوض بلال، علم الإجرام، المرجع السابق، ص 271، هامش رقم 88). ومنظوراً للأمور على هذا النحو، يبدو من المستساغ تقرير عقوبة الغرامة جزاء للجرائم المالية التي يرتكبها الحدث، سواء كانت هذه العقوبة على استقلال أو كانت بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى. إذ تكون الغرامة بالنسبة لها جزاءً من جنس العمل، فيحرم المحكوم عليه الكسب غير المشروع الذي أراد الحصول عليه، أو ينزل به غرم مقابل للضرر المالي الذي أنزله بالمجني عليه. ويفعل المشرع ذلك غالباً في الجرائم التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه. ولعل مما يدعم هذا النظر ازدياد أهمية المال في المجتمعات الحديثة، وبروزه كعامل جوهري يعتمد عليه الأفراد في بناء مراكزهم الاجتماعية وتدعيمها. ومن ناحية ثانية، وفي ظل التشريعات التي تحظر توقيع العقوبات المالية على الحدث، يثور التساؤل عن الحكم القانوني واجب الاتباع إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس أو الغرامة. إذ يؤدي حظر الحكم بعقوبة الغرامة إلى أن تكون المكنة الوحيدة أمام القاضي هي الحكم بالحبس. وقد يخول المشرع للقاضي أن يستبدل بها أحد التدابير المقررة للأحداث. ولكن، يكون محظوراً عليه أن يحكم بعقوبة الغرامة. وقد تكون الجريمة قليلة الأهمية، بما لا يجد القاضي معه ضرورياً الحكم بالحبس أو بالتدبير. ولا شك أن ذلك يجعل مركز الحدث أو الطفل أسوأ من مركز البالغ. ومن ناحية ثالثة، فإن حظر الحكم بالغرامة على إطلاقه يشمل كل أنواع الغرامة، سواء كانت عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية، وسواء كانت الغرامة العادية أو الغرامة النسبية. وجدير بالذكر في هذا الشأن أن الغرامة النسبية هي التي يرتبط مقدارها بضرر الجريمة أو فائدتها. وسميت نسبية لأنها تتناسب مع أحدهما، وهي نوعان: نسبية كاملة، إذا لم يكن ثمة قيد على تناسبها مع الضرر أو الفائدة، أي لم يكن التناسب مقيداً بحد أدنى أو أقصى. أما الغرامة النسبية الناقصة، فيضع الشارع لتناسبها مع ضرر الجريمة أو فائدتها قيداً متمثلاً في حد أدنى أو حد أقصى. وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام تختلف به عن الغرامة العادية، مفاده أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية – فاعلين كانوا أو شركاء – فلا يحكم عليهم جميعاً إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها (أي وفقاً لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة)، ويلزمون بها متضامنين، ولكن يجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن. وقد ورد النص على هذا الحكم في المادة الرابعة والأربعين من قانون العقوبات المصري، بنصها على أن «إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك». وعلى هذا الحكم الخاص بالغرامة النسبية أن الشارع قد حددها على أساس عيني مستمد من ضرر الجريمة أو فائدتها، فهو لا يريد أن تحصل الدولة على أكثر من ذلك، ومن ثم لا محل لتعدد هذه الغرامات. ومن ناحية ثانية، يريد الشارع أن يضمن للدولة حصولها على كل مبلغ الغرامة، ومن ثم يقرر التضامن بين المحكوم عليهم. أما الغرامات العادية، فهي تتعدد بتعدد المحكوم عليهم، ولا تضامن بينهم؛ ذلك أنها تكافئ مسئولية شخصية، ومن ثم كان لها طابع شخصي بحت، شأنها شأن العقوبة السالبة للحرية. ومن سلطة القاضي إعفاء المحكوم عليهم من التضامن، ويفعل القاضي ذلك حين يقدر أن اعتبارات العدالة تفرض التزام كل محكوم عليه بجزء من مبلغ الغرامة بحيث لا يكون ثمة احتمال لأن يعفى منه أو يتحمل أكثر منه. ومن ثم، وفي حالة اشتراك الطفل مع بالغين في ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بغرامة نسبية، فإن التساؤل يثور عن الحكم القانوني في هذه الحالة. ونعتقد أن الغرامة النسبية باعتبارها تحمل طابع التعويض ينبغي أن يشترك في دفعها الطفل الجانح. وليس من العدالة أن يتحمل الجناة الآخرين أكثر مما سببوه من ضرر. وليس من الصواب أيضاً أن تتحمل الخزانة العامة الضرر الذي تسبب فيه الطفل بجريمته. مدى ملاءمة حظر اللجوء إلى الإكراه البدني في تنفيذ عقوبة الغرامة قد يرى البعض أن حظر اللجوء إلى الإكراه البدني في تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على الطفل له ما يبرره، ناظراً في ذلك إلى أن وسيلة الإكراه البدني هي الحبس البسيط. ومن ثم، وعلى حد قول بعض الفقه، «لا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأشخاص الذين يقدر القانون ملاءمة النأي بهم عن مخاطر سلب الحرية، ذلك أنه إذا سلبت حريتهم عن طريق الإكراه البدني تعرضوا للمخاطر التي أراد الشارع حمايتهم منها، وهم فئتان: المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، …» (راجع: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم 839، ص 861 و862). والواقع أن الحبس البسيط ليس الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإكراه البدني. إذ يمكن الاستعاضة عن الحبس البسيط ببعض الوسائل الأخرى. فعلى سبيل المثال، وطبقاً للمادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، «للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به». وثمة خطأ لغوي في نص هذه المادة. حيث اقترن حرف الباء بالمبدل به، وهو «العمل اليدوي أو الصناعي»، ولم تقترن بالمتروك، وهو «الإكراه البدني». والأصح لغة هو أن يقترن حرف الجر الباء بالمتروك، وهو الإكراه البدني، وليس المبدل به، وهو العمل اليدوي أو الصناعي. ودليلنا في ذلك هو الاستدلال بالآية السادسة عشرة من سورة سبأ: )فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ(. وعلى كل حال، فإن المراد التشريعي هو أن المحكوم عليه يمكنه أن يطلب تشغيله في عمل صناعي أو يدوي بدلاً من إكراهه بدنياً. ولعل ذلك يبدو جلياً من العنوان الذي استخدمه بعض الفقه لتناول هذا الإجراء، وهو استبدال الشغل خارج السجن بالإكراه البدني. وما يسري على الفعل «يستبدل» ينطبق أيضاً على الفعل «يبدل». وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السابع من ربيع الأول 1444ه الموافق الثالث من أكتوبر 2022م، صدر قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، حيث نشر بالجريدة الرسمية في الرابع عشر من ربيع الأول 1444ه الموافق العاشر من أكتوبر 2022م، وبدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر مارس الحالي. وطبقاً للمادة (292) من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وتحت عنوان «مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية»، «1. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. 2. استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن ينظم بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة. 3. في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال». ونعتقد أن اللجوء إلى التشغيل المجتمعي أو عقوبة الخدمة المجتمعية كوسيلة للإكراه البدني في مواجهة الطفل قد يكون أحد وسائل تأهيله وتهذيبه والقضاء على النوازع الإجرامية لديه. خاتمة تناولنا في هذه الدراسة موضوع مدى جواز الحكم على الطفل بالعقوبات المالية. وقد تبين لنا عبر صفحات هذه الدراسة مدى الأهمية التي يحظى بها البحث في هذا الموضوع، ناظرين في ذلك إلى أهمية الوقوف على النظام العقابي الأمثل في التعامل مع إجرام الأطفال، وناظرين كذلك إلى ندرة الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع، وناظرين أيضاً إلى تعدد الإشكاليات والتساؤلات التي يثيرها البحث في هذا الموضوع. ([1]) راجع بشأن القيمة العقابية للغرامة: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم 825، ص 849.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 434 / عدد الاعضاء 62