اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/31/2022 3:54:48 PM
  شقة ورثة       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم انا عندي سؤال .. دلوقتي إذا في شقة مقيم فيها أرملة الأب.. والابن عايز يقيم في الشقة .. وهي منعته وعملت محضر إداري لأنه حاول كسر الشقة وهي غير موجودة والبواب صوره ..هل يحق للابن الاقامة في شقة الورثة مع العلم ان نصيبه أكبر من نصيب الأرملة ولا لاء .. وهل بسبب المحضر الإداري هل ممنوع من دخول الشقة .. مع العلم ان الأرملة لديها شقة في محافظة أخرى وأولادها من زوجها المخلوع عايشين في شقة في محافظة اخرى


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  26/8/2022



الاخ الفاضل .. حضرتك لم توضح ما اذا كانت الشقة مملوكه للمورث اي الاب من عدمه , ام انه كان مستأجرا ؟ وستكون اجابتي بفرض ان الشقة كانت مملوكة للاب , وفي هذه الحالة فإن الابن وارث على الشيوع مع باقي الورثة , ومن ثم فمن حقه ان يقيم بها معهم او بدونهم , ولا يحق لأحدهم أن يستأثر بها وحده , وإلا جاز لاحد الورثة او الباقي من الورثة ان يرفع عليه دعوى ريع. هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى قلت حضرتك ان هناك ثمة محضر اداري ولم تذكر لنا طلبات الارملة في هذا المحضر , وعما اذا كان قد تم حفظه ام ماذا ؟ وهل المحضر بقصد التمكين منفردة مع ابنائها بالعين من عدمه ؟ وعلى اي الاحوال , إن كان الابن مقيما من قبل في تلك الشقة فمن حقه ان يتقدم بشكوى لقسم الشرطة التابع لها الشقة ويطالب بتمكينه مع باقي الورثة المقيمين بها ومنع تعرضهم له في ذلك , فسيتم عمل معاينة للشقة وسؤال الجيران المجاورين عما اذا كان مقيما من قبل في تلك الشقة من عدمه , وبعد تحريات المباحث سوف تصدر النيابة قرارها ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية ان كان لصالحه . أما إن لم يكن مقيما من قبل وفاة الوالد في تلك الشقة , ففي هذه الحالة ان رفض الباقين اقامته بالشقة , فلا يجوز له ان يقتحمها لانه بذلك سيكون متعديا على الحيازة , وهناك فارق كبير بين الحيازة سواء كانت بسبب او بدون سبب او بالغصب , وبين الملكية , فالقانون يحمي الحائز ولو كان مغتصبا لحين الفصل في الموضوع بالمحكمة , ومؤدي ما سبق , فإن من حق هذا الابن ان يرفع دعوى فرز وتجنيب على باقي الورثة ليأخذ نصيبه , وفي تلك الحالة لن يمكن تقسيم الشقة عليهم وسوف يقدر الخبير ثمنها ويقول تعذرت القسمة , فيرفع بعدها دعوى بيوع لتباع لاي مشتري ويقسم الثمن عليهم , ومن حقه ايضا ان يرفع على المقيمين بالشقة دعوى ريع نتيجة حرمانهم اياه من مشاركتهم الاقامة بها. اما بخصوص الارملة , فقد ذكرت حضرتك ان لديها شقة اخرى يقيم بها اولادها من زوجها المخلوع , فهل هذا الزوج المخلوع كان الاب ام شخصا غيره؟ وهل هي تقيم معهم من عدمه ؟ وهل كان هذا الامر بعد وفاة الاب أم قبل وفاته ؟ كل هذه الامور من شأنه ان تغير وجه الرأي في الرد على الاستشارة . حسني سالم المحامي بالنقض 01005352950 , 01006669530


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 395 / عدد الاعضاء 62