اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
9/19/2017 8:11:45 PM
  طعننا بالنقض على الحكم الصادر فى قضية اغتيال النائب العام السابق       

   } محكمــة النقـــــض {

الدائــــــــرة الجنائيـــــــة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

على الحكم الصادر فى القضية رقم 7122/621 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/7/2017  القاضي منطوقه :

" حكمت المحكمة : غيابياً للأول حتى السادس ، التاسع ، العاشر ، التاسع والعشرون والثامن والأربعون والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون ، وحضورياً للباقين :

أولاً ......................................

ثانياً ..........................................

ثالثاً : بمعاقبة كل من :

.......................................... (المتهم رقم 14 بأمر الإحالة)

.و ..................... و ........................ (المتهم رقم 22 بأمر الإحالة)

.و ..........................و .....................و ..............................

بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بأمر الإحالة

رابعاً : .............................................

خامساً ...............................................

سادساً : بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة الأشياء التي خربوها

سابعاً : إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات  "

 مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد  المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المتهمين المحكوم عليهما المذكورين وهما  كل من :

1) ........................................                  المتهم رقم (14) في أمر الإحالة

2) .......................................                  المتهم رقم (22)  في أمر الإحالة                                                                     

                                                        } محكوم عليهما : طاعنين {      

 [ ضــــــــــــــــــــــــد ]

 النيابـــــة العامــــــة                       } ممثلة الإتهام : مطعون ضدها {

 

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {

×        كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين - من بين 67 متهماً - وردت أسماؤهم بأمر الإحالة - الصادر فى القضية رقم 7122/621 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة  والمعروفة إعلامياً بقضية إعتيال النائب العام السابق المستشار/ هشام بركات -  بارتكاب مجموعة من الجرائم – كانت فيما يخص الطاعنين - على النحو التالي :-

- بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك

- وكذا بإمداد هذه الجماعة بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق ذلك

- المتهم الثانى والعشرون الطاعن الثانى حاز وأحرز مع آخرين مفرقعات بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام .

... وذلك على التفصيل الوارد بأمر الإحالة

وتدول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 22/7/2017 قضى - فيما يخص الطاعنين - بالمنطوق المتقدم ذكره

وحيث إن هذا الحكم صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن  الطاعنين وقد بادر  ثانيهم بالتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه  برقم تتابع  501 بتاريخ 13/8/2017 فإن وكيلهما يبادر بالتقرير بالطعن بالنسبة للطاعن الأول وبإيداع أسباب الطعن لكليهما - بموجب هذه المذكرة - على النحو التالى:

** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لخروج المحكمة التى أصدرته عن حيادها وعن وظيفتها القضائية بما صدرته من مقدمة فيه خلعت فيها ثوب القاضي وارتدت ثوب السياسي وأفصحت فيها إفصاحاً عن اعتناقها وتبنيها لأراء وأفكار سياسية في الأحداث العامة التي مرت بها البلاد سيطرت على تفكيرها وشكلت عقيدة لديها حكمتها في موضوع الدعوى وجعلت منها خصماً للطاعنين وباقى المتهمين وحكماً عليهم في آن واحد مما كان له أثر في القضاء بإدانتهم

وفى بيان هذا السبب نورد الآتــى ::

من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة - فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق ، وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً

(طعن جنائى رقم 7215 لسنة 85 جلسة 22/10/2016)

أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة ،وفق صحيح القانون ، وعلى القاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى ، وهو مالا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها ، ودرس عميق لأدلتها ، ثم إنزال حكم القانون عليها ، وعليه –إذ يقضى بين الناس –أن ينزه نفسه عن التردى فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها - فإن هو فعل - كان حكمه مبنيا على غير أسباب

طعن مدنى رقم 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000

وحيث إنه من المستقر عليه والمعلوم بداهة من القانون بالضرورة :

-       أنه لا يجوز أن يكون الشخص قاضيا وخصما فى نفس الوقت وإلا انهارت فكرة الحياد من أساسها 0

-        وأن وظيفة القاضى هى تطبيق القانون تطبيقا مجردا عن الاهواء والأغــــراض

-        وأن للوظيفة القضائية مقتضيات لا تعلنها قوانين وقرارات ولا تعدو هذه أن تكون مقررة لوجودها وهى مقتضيات يجب على القاضى فى الحالتين مراعاتها باعتبارها لصيقة بالوظيفة شكلا وموضوعا فعليه دائما التزام الحيدة فى عمله فلا يميل الى جانب على حساب الجانب الأخر وعليه كذلك أن يباعد بين أداء العمل وبين ما قد يعتنقه هو من أفكار سياسية أو دينية أو اجتماعيه أو اقتصادية فكل هذه الواجبات تميلها الوظيفة وعلى القاضى احترامها ورد النص بها أو لم يرد 0000000 )

من كتاب " المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة" للمستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد - الطبعة الاولى لسنة 1993 ص6

-        ويجب على القاضى ألا يظهر فى أقواله أو فى أحكامه ما قد يكون لديه من عقائد أو أفكار دينية أو أجتماعية أو سياسية لأنه يجب أن يفصل بين شخصيته كإنسان يعيش فى المجتمع وبين شخصيه القاضى التى يحياها عند مباشرته لولاية القضاء

{المرجع السابق ص 1377}

- وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه وقبل أن يشرع في سرد وقائع الدعوى وبعد أن عرض نص أمر الإحالة استهل ذلك بمقدمة طويلة في الصفحات (19 : 45) منه تعرض فيها لتاريخ مصر مع الجماعات الإرهابية بدءاً من الحملات الظالمة التي شنها الأعداء عليها طمعاً في خيراتها من وقت الهكسوس !! مروراً بفترة حكم المماليك الذى وصف حكامهم جملة بأنهم كانوا منغمسين في أشد أنواع الفساد !! وقد ساهم فساد أخلاقهم دون شك في سقوط هذه الحقبة الزمنية وما تركته من أثر باق من فقر وجهل وتخلف !! .ولا ندرى من أي مصدر تاريخى استقى الحكم هذه المعلومات المغلوطة التي اعتبرها حقائق ثابتة عن هذه الفترة جميعها متجاهلاً الثابت تاريخياً عن فترة حكم السلاطين قطز والظاهر بيبرس وقلاوون وغيرهم أنها كانت نصرة للاسلام والمسلمين وبفضل جهادهم تم صدر حملات التتار على الأمة الإسلامية !!  .. وبعد حديث عن مصر وجيش مصر وشرطتها والوحدة الوطنية وتعمد من وصفهم بالحاقدين والمغرضين والمتآمرين النيل منها !! عرج على ظاهرة الإرهاب وقفز بالحديث عن جماعة الاخوان المسلمين واصفاً إياها بالجماعة الإرهابية !! وبأن مؤسسها حسن البنا تم إعدامه !! مع سيد قطب بعد أحداث المنشية في زمن الرئيس السابق جمال عبد الناصر .. (ولا ندرى من أي مصدر استقت المحكمة هذه المعلومة التاريخية التى يعلم الحجر والشجر قبل البشر خطأها) ... وبانها – جماعة الاخوان - كشفت عن وجهها القبيح !! على مدى ما يزيد على الخمس وثمانين عاماً تقريباً يبثون سمومهم بالعمل السرى والتحريض العام ضد الدولة وأن لها تاريخاً أسود من العنف والتحايل واستغلال الفرص !! والاغتيالات ونشر الفوضى !! وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصري !! ومحاولتهم الدؤوبة الإيقاع بين الجيش والشرطة والشعب !! واستباحوا قتل المصريين !! وأن أعضائها والمنتمين إليها متطرفون ضعاف نفوس وخوارج العصر وخفافيش ظلام وعشاق للدم يتلاعبون بأمن الوطن باستهدافهم اغتيال رموز الدولة المصرية وتفجيرهم المنشأت العامة وبانهم منافقون !! يظهرون خلاف ما يبطنون وأن تاريخهم ينهار وفى حالة احتضار !! وأنهم قاموا باستقطاب الشباب والعمل على زعزعة عقيدتهم وتضليلهم ودسوا فيهم سمومهم !! للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. وبانهم نزعوا عن كل من يطالب باقصاء رئيسهم !! (يقصد قطعاً رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسى ) لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين !! وبان هدفهم اسقاط البلاد وإذلال العباد !! فما منهم أحد عالم بالدين !! وأباؤهم كانوا لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون !! وبأنهم ثمرة عطنة يجب اقتلاعها من جذورها !! وبانهم كائنات استعمارية !! ... وبانهم بعد أيام قلية من ثورة 25 يناير عام 2011  وبالتحديد في 28/1/2011 هيمنوا وسيطروا على الثورة وبدأوا مرحلة الحراك والقتل وتخريب البنية الأساسية والممتلكات العامة والخاصة !! وحولوا الثورة السلمية إلى موجات من الفوضى وزعزعة الأمن والمظاهرات الدامية !! وكان لهم ما أرادوا !! ففوضهم الشعب !! لحكم البلاد تحت ستار الدين !! إلا أنهم بممارساتهم العنيفة وعدم الخبرة والحنكة السياسية !! في إدارة الدولة المصرية واستعدادهم للتفريط في أرض الوطن !! وتعاونهم مع الإرهاب بل والافراج عن الإرهابيين!! ومحاولاتهم الدؤوبة لجمع السلطات للمقربين والمعاونين لهم من غير المؤهلين ممن يتمتعون منهم بالسمع والطاعة !! للجماعة لإدارة البلاد وإقصاء الآخرين !! إلى أن استشعر الشعب المؤامرة التي دبروها !! في الخفاء لتفكيك الدولة المصرية وهدم الحضارة الإنسانية !! فكانت ثورة 30 يونية عام 2013 والتي انتفض فيها الملايين للمطالبة بعزل !! الرئيس محمد مرسى !! والذى اتخذ من الإسلام شعاراً ومن الشريعة ستاراً فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار !! إلا أنه ما لبس أن بلغ مأربه واعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه جاء وقت الحصاد !! وجنى الثمار !! فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر !! فامر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين !! وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفاً من القاتلين !! وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين والمخطوفين !! ولأنه ينتمى إلى جماعة أنشئت لخدمة المصالح الاستعمارية !! وتتعاون مع أجهزة مخابرات عالمية !! تشكك الشعب في نواياه وخاف على مستقبل بلده من أن يصير مطموس الهوية لبى الجيش نداء الشعب في 30 يونية 2013 وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته !! وتحكمه أفكار جماعته !! فغابت الحيدة عن جميع قراراته !! فساند الجيش الشعب في ثورته وحماها !! ووجه ضربة عميقة إلى مخططات الجماعة ورئيسها قضت على هدفهم في هدم الحضارة الإنسانية وتقسيم البلاد وتجزئة المنطقة !!! ... ولأن ثورة 30 يونية زلزلت عرش حكم الاخوان فخططوا لتصفية الثورة والانتقام من الشعب !! فخرجوا بمخططاتهم الإرهابية محاولين حكم الشعب بقوة السلاح !! فكانت المظاهرات المسلحة !!! والاغتيالات لإحداث الفوضى بالبلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بهدف إيقاع العديد من المصابين والقتلى للإيحاء لوسائل الاعلام الأجنبية بوجود حرب أهلية في البلاد !! والآلاف منهم ممن اعتبروا ما جرى انقلاباً على الشرعية  عمدوا إلى الاعتصام برابعة العدوية وغيرها من الميادين العامة لتكدير الأمن العام وضرب استقرار البلاد ولأن الاعتصام طالت مدته وتضرر الأهالى منه وارتكبت فيه عدد من الجرائم (مقاومة السلطات واتلاف المباني الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدني) بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم - أصدر المستشار النائب العام السابق هشام بركات قراره في 31/7/2013 بضبط الجرائم داخل ميادين الاعتصام مع مرتكبيها والأسلحة المستخدمة فيها - واضطرت أجهزة الدولة إلى فض الاعتصام بعد مناشدة المعتصمين بإخلاء الميادين فكان ما كان مما حدث في فض الاعتصامات وكان ذلك سبباً في التخطيط لاغتيال النائب العام السابق هشام بركات بزعم أنه صاحب قرار الفض والمسئول عنه .... وقد لفظهم الشعب وأضحوا غير قادرين على الحشد والتعبئة وتجرعوا مرارة الهزيمة ..... إلى آخر ما ذكره الحكم من أراء وأفكار حول تلك الحقبة وما حدث فيها

وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه وصدر به قضاءه من مقدمة تضمنت خطبة عصماء وعبارات إنشائية ليس مكانها الأحكام القضائية ولا منصة العدالة على الاطلاق بل ولا يجوز أصلاً أن تصدر عن قضاة مهمتهم القضاء بين الناس بالحق والعدل بتجرد وحياد وموضوعية مع خلو الذهن مما يؤثر على ذلك - بما حملته من أفكار سياسية ووجهة نظر شخصية ورؤية خاصة مصدرها معلومات شخصية لرئيس وأعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم  -في الأحداث التي مرت بها البلاد أثناء وبعد ثورة 25 يناير وفى آداء الرئيس محمد مرسى وفى جماعة الاخوان المسلمين والمنتمين إليها والمتعاطفين معها وأنصار الرئيس محمد مرسى من المواطنين المصريين وهم بالملايين بل وفى آبائهم وأجدادهم -ومنهم قطعاً بحسب الثابت بالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة والتي أقرتها عليها المحكمة - جميع المتهمين في هذه القضية بمن فيهم الطاعنين- ما تركت وصفاً مشيناً إلا وألصقته بهم ولا جرماً الا وافترضت أنهم مرتكبوه ولا مصيبة أو كارثة إلا جعلتهم المسئولين عنها فهم الجرثومة التي يجب اقتلاعها والوباء الذى يجب التخلص منه !!

وحيث إن هذه الآراء والأفكار السياسية التي ضجت بها مقدمة الحكم المطعون فيه وأفصح مصدروه بها عن تبنيها واعتناقها يعرف الحجر والشجر قبل البشر في مصر انها مجرد وجهة نظر سياسية مختلف حولها وتواجهها رؤية أخرى لفصيل كبير من المصريين مفادها أن الاخوان المسلمين ليسوا إرهابيين ولم ينتهجوا العنف ولا الإرهاب  وأن شعارهم السلمية ولو ضحوا من أجلها وأن ما نسب إلى افراد منهم في أزمنة مضت كان توجهاً شخصياً لا يسئل عنه المجموع ولا يتحمل ورزها إلا من اقترفها خاصة وقد تبرأت منه الجماعة في شخص مؤسسها بقوله ووصفه لهم ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين ... وأن الجماعة الإرهابية لا تفرز أساتذة جامعات ولا أطباء ولا مهندسين ولا غيرهم من أصحاب التعليم والمراكز المرموقة ... وأن الجماعة الإرهابية لا تواجه خصومها بالاعتصام – كما حدث – في مكان عام مكشوف ومفتوح حتى لا تكون صيداً سهلاً لأجهزة الأمن !! بل تختفى تحت الأرض وتتعامل بالسلاح كما يحدث من التنظيمات الإرهابية !! ...  وإذا اعتصموا !! اعتصاماً مسلحا أو تظاهروا في مظاهرات مسلحة كما تزعم وجهة النظر المضادة التي يتبناها النظام الحاكم بإعلامه وتبناها الحكم المطعون فيه لا يشركون نساءهم وأطفالهم !! وقد ثبت أن إبنة القيادى الدكتور/ محمد البلتاجى قتلت في أحداث الفض !! وان نجل الدكتور محمد بديع مفتى الجماعة قتل في احدى المظاهرات اللاحقة !! ... وأن أعضاء الجماعة الإرهابية وخاصة قاداتها لا تسقط بسهولة في يد رجال الأمن !! واذا سقطت يكون بعد مقاومة مسلحة !! قد يقتلون فيها !! لأن الإرهابيين الحقيقيين يتعاملون مع الأمن وكأنهم في حالة حرب بطريقة إما قاتلين أو مقتلولين !! ومن العلم العام أن القبض على قيادات وأفراد الاخوان المسلمين كان دون ثمة مقاومة تذكر !!! ولو بأسلحة بيضاء أو عصى !! ... وأن الجماعة الإرهابية لا تشارك الناس ولا تخالطهم ولا تشارك في الحياة العامة ولا تخرج سياسيين يحوزون على ثقة الشعب المصرى ويختارهم في خمس استحقاقات انتخابية منها رئاسة الجمهورية !! ومجلسى الشعب والشورى !! كما حدث عقب ثورة يناير  وأن الشعب المصرى أكبر من أن يستغفل أو ينخدع في جماعة إرهابية فيمنحها ثقته وينتخب رئيس جمهورية ينتمى إليها – كما حاول الحكم إظهاره !! ... وأن ما من حزب ولا جماعة عقب الثورة اقتحمت مقراتها وحرقت ولم تفعل شيئاً ولم تواجه العنف بالعنف إلا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين - وكان الاقتحام والحرق تحت سمع وبصر رجال الشرطة !! ولا نقول بتحريض منهم !! أو بتواطئهم ... وأن الرئيس محمد مرسى لم يفشل في إدارة البلاد بل أُفشِل - بضم الهمزة وسكون الفاء وكسر الشين !! – بل تعرض لمكر الليل والنهار وحيكت له المؤامرات لإفشاله ! وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها العميقة كانت تعمل ضده وهى من سعت لإفشاله طوال السنة التي تولاها ... وأنه حدث في عهده الكثير من المظاهرات والاعتصامات بل واقتحام واحتلال المؤسسات التي صاحبها العنف والإرهاب حتى وصل الأمر إلى الوصول إلى القصر الجمهورى وموكب الرئيس ومحاولة اقتحام القصر وضربه بقنابل الملوتوف ومحاولة إزالة بابه بالونش  وكذا اقتحام واحتلال مقر وزارة الثقافة ومكتب الوزير ومنعه من دخول مكتبه لمدة شهر بدعوى الاعتصام والاحتجاج !! وهى أمور معلومة للكافة !! ولم نر  أجهزة الأمن تتحرك حينها ولم نر متهماً يقدم للمحاكمة بتهم الإرهاب والتجمهر واقتحام واحتلال المؤسسات إلى غير ذلك من التهم التي يقدم بها المصريون من أنصار التيار الاسلامى للمحاكمة هذه الأيام !! ... وأن ما حدث في 30 يونيه كان مدبراً ومخططاً من عناصر الدولة العميقة المسيطر عليها أنصار النظام الأسبق نظام الرئيس حسنى مبارك والمتحكمون في الاعلام وفى كل مؤسسات الدولة بغية إسقاط الرئيس وجماعة الاخوان انتقاماً منهم لأنهم بمشاركاتهم في ثورة يناير كانوا السبب الأول والرئيسي في نجاحها وما ترتب عليه من تهديد بإزالة نفوذهم !!! والقضاء على مكتسباتهم !! وليس أدل على ذلك من الحديث المشهور للدكتورة / منى مكرم عبيد وهى تحكى كيف كان يجتمع السياسيون المعروفون المعارضون للرئيس مرسى في منزل الوزير الأسبق/ حسب الله الكفراوى وكيف كان يُطلب منهم إشعال المظاهرات المناوئة للرئيس واستغلالها بإصدار بيان بمطالبة الجيش بالتدخل !! حتى يبدوا الأمر وكأنه ثورة شعبية !! ... وأن ما حدث في 3 يوليه إنقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية وانتهاك للشرعية وكان الأمر الطبيعى  لو صلحت النوايا أن يعاد الأمر للشعب عن طريق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة -ومن يملك عزل الرئيس يملك بدلاً منها إجباره على القبول بذلك – أو عن طريق الاستفتاء على قرارات 3 يوليو !! احتراماً لارادة الشعب الذى انتخب رئيسه !! وتجنيباً للبلاد من الفتن وللحيلولة دون الوقيعة بين أفراد الشعب الواحد وزرع مشاعر الكراهية والبغضاء بينهم ... وأن المصريين الذين خرجوا متظاهرين ضد الرئيس مرسى لم يكن لهم سوى مطلب واحد ألا وهو انتخابات رئاسية مبكرة وليس عزل الرئيس مرسى!!! كما ذكر الحكم ، ناهيك عما شهد به بعض المشاركين في اجتماع 3 يوليو مثل الدكتور البرادعى وممثل حزب النور مما فوجئوا بحصوله في الاجتماع ولم يكن هو المتفق عليه !! من قرار بعزل الرئيس !! وتولى الجيش السلطة مه تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد لفترة انتقالية ... وأن الرئيس مرسى كان يريد خيراً بالبلاد ولولا ما حدث من مكايدات سياسية له ومؤامرات عليه من عناصر الثورة المضادة لانطلق بالبلاد  نحو التقدم والتنمية !! ... وأن ما صدر عنه في خطابه الشهير عقب حادثة خطف الجنود المعروفة والذين تم تحريرهم -من توجيه علنى للأجهزة الأمنية بالحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين !! كان هو التصرف السديد لأنه كرئيس للجمهورية وللسلطة التنفيذية كان يجب عليه توجيه الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحادث  إلى التزام احكام الدستور والقانون التي تحرم وتجرم القتل خارج إطار القانون ببذل أقصى الجهد للقبض على المجرم وتسليمه للقضاء لمحاكمته محاكمة عادلة وليس تصفيته !! بمجرد رؤيته وهذا التصرف من الرئيس محل إشادة لدى كل عاقل منصف وليس محل استنكار أو تندر كما جاء بالحكم !!! وأن الرئيس مرسى أبداً ما كان ينوى التفريط في ارض الوطن !! كما ذكر الحكم الذى ألقى مثل هذه الاتهامات على عواهنها دون ثمة دليل - وهو محض كذب وافتراء - ما زال البعض يردده  ومن ضمن الاشاعات التي روجت بقصد إسقاطه – وإلا لكيلت له هذه التهمة – لو كانت صادقة  كما كيلت له الاتهامات الملفقة بالقنطار  وقدم للمحاكمة عنها !! وهو ما لم يحدث ... وأن من خرجوا من السجون بقرارات عفو ممن كانوا أعضاء في جماعات إسلامية مثل الدكتور طارق الزمر والسيد عبود الزمر أو المهندس خيرت الشاطر وغيرهم خرجوا بقرارات من المجلس العسكرى الحاكم للبلاد قبل انتخاب الرئيس مرسى وليس هو من أخرجهم كما ذكر الحكم !! ... وأن من أصدر هو قراراً بالعفو عنهم كان بناء على قرارات لجنة مشكلة من وزارتى العدل والداخلية وتحريات الأجهزة الأمنية !! ... وأن من حضر منهم اجتماعات عامة مع الرئيس ممن شاركوا في اغتيال الرئيس السادات وأمضوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم (الدكتور طارق الزمر) لم يكن من باب التكريم لمن شاركوا في قتل الرئيس الراحل السادات -كما ذكر الحكم - وإنما كان بصفته الحزبية كممثل عن حزب العدالة والتنمية المعترف به !! رسمياً !! وكان طبيعيا من الدكتور محمد مرسي كرئيس لكل المصريين منتخب في انتخابات حقيقية وحرة ونزيهة ألا يستبعد أحداً خاصة من المشاركة إذا كان ممثلاً لحزب سياسى معترف به !! فضلاً عن أن الشخص المذكور كان قد أمضى العقوبة المقضى بها عليه وصار مواطناً له كل حقوق المواطنين ومنها حضور الاجتماعات العامة ... وأن الاعتصامات والمظاهرات التي كانت في ميادين رابعة والنهضة وغيرها كانت تعبيراً سلمياً عن الرأي واعتراضاً من مواطنين مصريين بالملايين على الانقلاب على الإرادة الشعبية وكان أمراً مبرراً وفى وقت كانت الاعتصامات والمظاهرات وسيلة تعبير عن الرأي والاحتجاج السلمى للجميع لا يساق المشارك  فيها للمحاكمة بحسب ما اتفق عليه المصريون عرفاً وألفوه بعد ثورة يناير !! وصار من مكتسبات للثورة مما تم الانقلاب عليه بعد ذلك ... وأن هذه الاعتصامات والمظاهرات لم تكن مسلحة على الاطلاق ودس فيها من دس لإظهارها بهذا المظهر لخلق ذريعة للنظام الحاكم لتشويها تمهيداً لفضها والقبض على من شارك فيها بغية تشويه الجماعة والقضاء على القوة الشعبية لها !! ... وأن الاخوان ما لفظهم الشعب ولا ضعفت قدرتهم على الحشد كما ذكر الحكم دون ثمة دليل وإنما توقفوا وأنصارهم والمتعاطفين معهم عن التظاهر خوفاً - والخوف مبرر شرعى معتبر - من القبضة الأمنية الحالية التي لا تراعى فيهم ولا في غيرهم من المعارضين إلا ولا ذمة !!! ... وأن شعبية الإخوان في الشارع كبيرة وتزايدت وأن أي انتخابات إن قدر لهم المشاركة فيها سيحوزون مجدداً على ثقة الشعب بشرط أن تتوافر لها الضمانات وأن تكون حقيقية وحرة ونزيهة !!! وانهم أبرياء من كل التهم الملفقة لهم والتي سببها تصفية الحسابات معهم والانتقام منهم بسبب كونهم السبب الرئيسى في نجاح ثورة يناير كما سلف بيانه

نقول عذراً قضاة محكمة النقض .. فما كان لنا أن نشير إلى وجهة النظر السياسة المشار إليها لولا أننا اضطررنا لبيان أن فصيلاً كبيراً من المصريين يتبنى وجهة نظر أخرى مضادة لما تبناه الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لبيان أنه في الأمور السياسية العامة التي تتعارض فيها الرؤى وتختلف فيها التوجهات وتتباين فيها الأفكار والآراء السياسية لذلك فالقاضي تمنعه وظيفته من الخوص فيها صوناً لحياده   وحفظاً لمقام المنصة العالية من الظنون والريب !! وإلا فعليه الاستقالة وترك القضاء وارتداء ثوب السياسى ليعلن رأيه كما يشاء وفى أي مكان شاء أما أن يستغل منصة العدالة فيصدر أراء وأفكاراً في الأحداث العامة من خلال أحكامه فهى الكارثة بعينها التي تضرب العدالة وتصيبها في مقتل وتزعزع ثقة الناس في الأحكام القضائية !! 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد كشف بمقدمته عن هذه الآراء والأفكار السياسية وأفصح عن أن السادة القضاة مصدوره يعتنقونها ويدينون بها بل ويتعصبون لها تعصباً رافضاً لأى وجهة نظر مخالفة - بما حملته من مشاعر العداء المسبق والاحتقار والكراهية الشديدة للإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم ومن هم من انصار الرئيس مرسى من المواطنين المصريين بل ولآبائهم وأجدادهم !! بعبارات صريحة واضحة تدعوا إلى استئصالهم باعتبارهم جرثومة والتخلص منهم باعتبارهم وباء والقضاء عليهم باعتبارهم خونة وعملاء !! – ومنهم بحسب الاتهامات المنسوبة إليهم جميع المتهمين في هذه القضية بمن فيهم الطاعنين - وكان اعتناق هذه الأفكار يجعل من مصدرى الحكم خصوماً للمتهمين  ينفى عنهم الحياد والتجرد والموضوعية ويفقدهم الصلاحية لنظر الدعوى والفصل فيها – وكان يوجب عليهم التنحى عن نظرها - أما وإن أصروا رغم كل ذلك على الاستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها بإدانة الطاعنين وجميع المتهمين بالمخالفة لحكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجناية فإن حكمهم المطعون فيه يضحى باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يستوجب الحكم ببطلانه ونقضه ولو دون تمسك بهذا السبب من الطاعنين

السبب الثاني : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق باغفال الرد على دفع الطاعنين ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اتهامات لهما لم توجه لهم حال التحقيق معهما ولم يتم استجوابهما عنها بالمخالفة لحكم المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية

وفى بيان هذا السبب نورد الآتــى ::

ومن عجائب ما جرى في هذه القضية من إجراءات أن الطاعنين وعلى النحو الثابت في محاضر التحقيق معهما واستجوابهما بالنسبة للأول صــ (1305 : 1312) من التحقيقات وبالنسبة للثانى صــ (1981 : 2000) أن أي منهما لم توجه إليه سوى تهمة واحدة وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف حكم القانون .....................

وكان من المقرر قانوناً بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع أوجب على المحقق - سواء كان النيابة العامة أو القاضي المنتدب للتحقيق-  أن يواجه المتهم بكل تهمة مسندة إليه بأدلتها ويناقشه فيها مناقشة تفصيلية ويتيح له فرصة تفنيدها والرد عليها وهو ما يعرف باستجواب المتهم

وأنه من الأمور البديهية المستنبطة من ذلك ضمنياً والمبنية عليه والتي لا تحتاج إلى نص يقررها صراحة - وجوب ألا يتضمن أمر الإحالة الصادر بناء على هذه التحقيقات خلاف هذه التهمة او التهم التي ووجه بها المتهم حال التحقيق معه واستجوب بشأنها وإلا كان الأمر باطلاً فيما تضمنه من تهم خلاف ذلك

وحيث إن الثابت بالتحقيقات صـ (1305 : 1312)  بخصوص الطاعن الأول ، وصــ (1981 : 2000) بخصوص الطاعن الثانى أن كلاً من الطاعنين لم توجه له حال التحقيق معه واستجوابه سوى تهمة واحدة المشار إليها سلفاً وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك 

في حين أن الثابت بأمر الإحالة تضمنه تهماً أخرى تم نسبتها إليهما هي:

- إمداد هذه الجماعة المنوه عنها بالتهمة الأولى - بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق ذلك

- بالاشتراك مع آخرين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة بأن اتفقوا على تخريب مبان وأملاك مخصصة لمصالح الحكومة باستخدام عبوات مفرقعة

- خاصة بالمتهم الثانى والعشرون الطاعن الثانى حاز وأحرز مع آخرين مفرقعات بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام .

وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعنين المقدمة بجلسة  13/5/ 2017 تمسكهما بدفاع مفاده بطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اسناد تهم إليهما لم توجه إليهم ولم يستجوبا عنها حال التحقيقات

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كلية إيراد هذا الدفع والرد السائغ عليه رغم جوهريته وقضى بإدانة الطاعنين عن جميع التهم المسندة إليهم بأمر الإحالة فإنه يضحى مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه .

 

السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم الرد السائغ على الدفع ببطلان اعترافات وإقرارات المتهمين أمام الشرطة والنيابة وبطلان الدليل المستمد منها لصدورها نتيجة إكراه مادى ومعنوى تعرضوا له لإجبارهم على اعترافات لا تعبر عن الحقيقة

وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :

من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :

وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف، هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره

الطعن رقم 46898 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني ، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة . لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه ، واكتفى - على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ، ويستقيم به اطراحه ، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً ، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع ، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

الطعن رقم 7524 لسنة 78 جلسة 2009/07/20 س 60 ص 319 ق 42

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف للتعذيب الواقع على المتهم وللإكراه المادي والأدبي ..... وأن النيابة حين ناظرت المتهم وجدت به إصابات عديدة ولا يُعقل أن المتهم أحدثها بنفسه .... وأن هذه الإصابات قبل عرض المتهم على النيابة بوقت كبير ................. . كما تبين من مطالعة المفردات وجود شكوى مقدمة من الطاعن إلى مدير نيابة مركز ... بتاريخ ... يلتمس فيها إعادة سماع أقواله لبطلان اعترافه لأنه وليد إكراه مادى ومعنوي تعرض له هو ووالدته وأشقاؤه وزوجة شقيقه وبناته وقد تأشر عليها بالنظر والإرفاق ، كما تبين وجود برقية تلغرافية من ... شقيق الطاعن إلى محامى عام ... ومقيدة برقم ... عرائض وهى تتضمن ذات مضمون الشكوى المقدمة من الطاعن سالفة الذكر وتأشر عليها من المحامي العام في ... بما يفيد إرسالها لنيابة ... لاتخاذ اللازم قانوناً ، كما تبين وجود شكوى من نفس شقيق الطاعن إلى مدير نيابة ... بها ذات المضمون وتأشر عليها من مدير النيابة بتاريخ ... وقد تم سؤاله في تحقيق النيابة في ذات التاريخ فقرر أنه بتاريخ ... تم القبض عليه وشقيق الطاعن ووالدته ... وزوجته ... وشقيقته ... وابنته ... وقامت الشرطة بتعذيب والدته بالكهرباء وحلق شعر رأسها أمام الطاعن لإجباره على الاعتراف ، وأن الطاعن طلب من الشرطة ترك أهليته وسوف يقول ما يملي عليه ، وأنه أشهد على ذلك كلا من ... و... وبسؤالهما شهدا بصحة واقعة حجز الطاعن وأهليته بديوان نقطة ... التابعة لمركز شرطة ... إبان حدوث واقعة قتل المجنى عليها وأن الحجز استمر حوالى ثمانية أيام ، ويبين من مطالعة قرار المحامي العام لنيابة ... أنه بعد أن أمر بإحالة الطاعن إلى محكمة جنايات ... أمر بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن واقعة الحجز بدون وجه حق يتم التصرف فيها استقلالاً ، ويبين أيضا من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بسؤال ... ابنة شقيق الطاعن شهدت بالقبض عليها ووالديها وجدتها وشقيقتها وحجزها بنقطة شرطة ... وتعذيبهم أمام الطاعن ، كما شهدت أيضا هي وشاهدتا الإثبات ... جارة المجنى عليها ... شقيقة الطاعن أن ما شهدن به في تحقيقات النيابة لا يطابق الحقيقة وأنهن أدلين به إثر ما تعرضن له من ضغط وتعذيب من رجال الشرطة ، كما شهد... بواقعتي القبض والحجز بدون وجه حق . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى اعترافه في تحقيق النيابة ، وأنه عرض لدفاع الطاعن ببطلان اعترافه لما شابه من إكراه مادى تمثل في الاعتداء عليه بالضرب من أفراد الشرطة واستدل بما ورد بتقرير الطب الشرعي من جواز حدوث إصابات المتهم وفقاً لما قرره بالتحقيقات بأنه أحدثها بنفسه ، بيد أن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعن ومدافعه ببطلان اعترافه المعزو إليه بتحقيقات النيابة لصدوره وليد إكراه أدبى للقبض عليه وذويه وحجزهم داخل مقار الشرطة وممارسة الضغط عليه وتهديده بأفراد أسرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بمفهوم نص المادة 42 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يصير كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ، كائناً ما كان قدره ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دُفع أمامها بأن اعتراف الطاعن نتيجة إكراه أدبى تعرض له تمثل في القبض على والدته وأشقائه وحجزهم بمقار الشرطة وتعذيبهم إذا هو أنكر الاتهام والوعد بتجنيبه ما هُدد به في حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتقدير الأدلة التي أشارت إليها أوراق الدعوى والمتمثلة في البلاغات والشكاوى والبرقيات المرسلة من الطاعن وشقيقه للنيابة وأقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر جلسات المحاكمة ، وتبحث الصلة بين هذا الإكراه المدعى به وسببه وعلاقته بهذا الاعتراف فإن هي نكلت عن ذلك ، ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب ، ولا يُغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو اسُتبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة .

الطعن رقم 4923 لسنة 78 جلسة 2009/04/07 س 60 ص 201 ق 26

وحيث إن الثابت من تقرير المتهمين (المحكوم عليهم) جميعاً أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم بالجرائم محل الاتهام التى لم يرتكبوها

وحيث إن هذا التعذيب الذى تعرض له المتهمون ثابت بالتقارير الطبية المرفقة لعدد كبير منهم والصادرة من مصلحة الطب الشرعي والتى أفادت بتعرض عدد كبير منهم ممن نسب إليهم اعترافات تفصيلية لإصابات ولم تحسم سبب هذه الاصابات نظراً لطول الفترة بين الإصابة والعرض على الطبيب وهذا الأمر يرجع بالضرورة إلى النيابة العامة التى أهدرت الدليل المستمد من هذه التقارير ليكون أساساً لتحقيق واقعة التعذيب كما أهدرت واقعة احتجازهم بمقرات الأمن الوطنى مدة طويلة قبل عرضهم على النيابة بمحاضر ضبط أُخٍر تاريخها  - لحملهم على الاعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم بجرائم لم يرتكبوها !!

ولكن ثبوت وجود إصابات ببعض المتهمين ومنهم الطاعن الأول يؤكد وجود إكراه لإجبارهم وحملهم على الاعتراف وكما قررت محكمة النقض أنه لا يشترط لاثبات التعذيب حداً معيناً للإصابة   

والأمثلة لأقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب متعددة فى مناحى القضية خاصة فيما يتعلق بمناظرة بعض السادة وكلاء النيابة المحققين لاصابات ببعض المتهمين وإثباتها

وكان من بين هؤلاء المتهمين المتهم رقم (14) (الطاعن الأول ) فكما هو ثابت فى محاضر استجوابه وعرضه لتجديد حبسه وخاصة فى الصفحة 1306 محضر تحقيق يوم 13/3/2016 وما بعدها أنه قرر واشتكى مرات ومرات من تعرضه للتعذيب لإكراهه على اعترافات كاذبة وهو ما اضطرت معه النيابة إلى اصدار القرار بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه إلا أن قرارها لم ينفذ!! وضرب به عرض الحائط!! خشية افتضاح أمر جريمة التعذيب .. ولم تتابع النيابة تنفيذ قرارها ولا ندرى لماذا ؟! وما الذى منعها ؟!! وهى الخصم الشريف !! فعاود الطاعن الأول الشكوى بذلك خشية التئام جروحه وضياع معالم جريمة التعذيب فاضطرت النيابة إلى إصدار قرار آخر بجلسة 23/3/2016 حال نظر استمرار حبسه إلا أن القرار لم ينفذ كسابقه!!! فيعاود الطاعن الأول الشكوى من تعذيبه فى أمن الدولة وصعقه فى العضو الذكرى واحداث إصابته التى نتجت عنها 19 غرزة فى رأسه والامتناع عن الكشف عليه واتخاذ إجراءات علاجه وعدم تنفيذ قرارات النيابة السابقة بعرضه على مصلحة الطب الشرعى للكشف عليه واثبات اصابته وكيفية حدوثها وذلك بجلسة نظر استمرار حبسه 6/4/2016 أمام ذلك اضطر السيد وكيل النيابة إلى إثبات ملحوظة بمناظرة المتهم واثبات آثار الاصابات التى بجسده !! ويصدر المحامى العام قراراً جديداً ثالثاً أو رابعا بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى !!! فلم ينفذ القرار !! ولم تتابع النيابة تنفيذ قرارها ولا تسأل عنه وكأنها لم تصدر شيئاً ... إلى أن اطمأن من عذبوه وأحدثوا اصاباته بضياع معالم جريمتهم تم عرض الطاعن الأول على مصلحة الطب الشرعى وأجرى الكشف الطبي عليه بتاريخ 21/7/2016 فكانت نتيجة التقرير على النحو الوارد بالأوراق بتغير المعالم الأصلية للإصابات المشاهدة والموصوفة بالتطورات الالتئامية ونظراً لعدم وجود أوراق طبية تصف تلك الاصابات وقت حدوثها !!! فإنه يتعذر فنياً الجزم يقيناً بسبب وكيفية حصول تلك الاصابات !!! وهكذا سكتت النيابة عن جريمة تعذيب ظهرت آثارها أمامها وامتنعت عن تحقيقها رغم ابلاغ المتهم عنها مرات ومرات !! بل شاركت بسكوتها فى عدم متابعة تنفيذ قراراتها المتتالية بالعرض على الطب الشرعى - المسئولين عنها على التهرب من المحاسبة عنها !!! وهى جريمة ارتكبت عياناً بياناً أمامها !!

ولم تكتف النيابة بذلك بل تعمدت حجب هذا التقرير – كما حجبت غيرها من تقارير المتهمين الآخرين – ولم تقدمه للمحكمة – وعلى النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة - إلا بعد إصرارا الدفاع على ضم هذه التقارير !! حيث اضطرت إلى تقديمها بعد عدة جلسات نظرت خلالها الدعوى !! رغم أن الواجب عليها ان تقدم للمحكمة أوراق القضية كاملة ولا تخفى منها شيئاً !!  ... الأمر الذى يكشف -مع أمور أخرى ارتكبتها النيابة في هذه القضية - أنها للأسف كانت تأخذ الموضوع بتوتر وعصبية ضد هذا الطاعن وضد جميع المتهمين باعتبار أن المجنى عليه الرئيسى ينتمى اليها بل هو رأسها وهو سيادة المستشار هشام بركات رحمه الله – وهو ما كان سبباً في طلب الدفاع مراراً وتكراراً من النيابة ندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات  غير أنه لم يُستجب لذلك .. وعليه فالنيابة للأسف لم تكن محايدة ولا خصم خصم شريف في هذه القضية !! بل تعاملت معها بميل وهوى وبخصومة عاتية مع المتهمين منساقة في ذلك لما قرره ضباط الشرطة في شهاداتهم وتحرياتهم ومحاضر ضبطهم للمتهمين على أنها الحقيقة المجردة التي لا تقبل شكاً فرصت الكلمات ودبجت الصفحات وقدمت أدلة وأخفت أخرى وقعدت عن تحقيق أدلة ثالثة - فقط بغرض إدانة المتهمين وحتى لا يقال أن راس النيابة تم اغتياله والفاعل مجهول أو من قدم للمحاكمة كان بريئاً !!!

وحيث إن هذا التعذيب والصعق والضرب واحداث الاصابات وقع على المتهم فى الفترة من 20/2/2016 تاريخ القبض الحقيقى عليه -والثابت بالبرقيات الخمس الرسمية التي أرسلها شقيقه للجهات المعنية وقدمت من دفاعه أثناء المحاكمة - وحتى 12/3/2016 تاريخ عرضه على النيابة وبعد 21 يوما تقريباً ثم استمر بعد هذا التاريخ لإحداث حالة اضطراب ذهنى ورهبة شديدة له - لحمله على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها - الأمر الذى لا شك يبطل الاعتراف وكل دليل مستمد منه بل يشكل فى حق من مارسوه عليه جريمتى التعذيب والاحتجاز بغير وجه حق !!!  

ونكرر أن هذا حدث مع الطاعن الثانى ومع غيره من المتهمين ممن أجريت لهم تحت الالحاح ومداومة الشكوى كشوفات طبية قدمت عنها تقارير بخلاف غيرهم من المتهمين ممن لم يشتكوا رهبة وخوفاً

وحيث إن هذا التعذيب الذى وقع على الطاعن الأول وغيره من المتهمين يترتب عليه بطلان الاعترافات المنسوبة إليهم وبطلان كل دليل استمد منها وهو ما تمسك به الطاعنان في مذكرة دفاعهما المقدمة أمام محكمة الجنايات بجلسة المرافعة الأخيرة 13/5/2017 وذلك بالنسبة لجميع المتهمين باعتبار أن القليل منهم تحت الإكراه والتعذيب اعترف باعترافات كاذبة تناولت الطاعنين ونسبت إليهم أموراً كاذبة

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول على هذه الاعترافات في إدانة الطاعن الأول بقالة مفادها أنها اعترافات صحيحة !! وأن المتهمين ومنهم الطاعن الأول عجزوا عن إثبات أن الإصابات التي حدثت لهم كانت حال احتجازهم نتيجة تعذيب !! وأن نتائج التقارير الطبية انتهت إلى تعذر تحديد سبب وكيفية حدوث الإصابات في أجسادهم !!! مغفلاً حقيقة ثابتة بالأوراق من أن النيابة العامة لما اضطرت !! نتيجة إلحاح الطاعن ودفاعه إلى ذلك ناظرت الطاعن الأول -على النحو المار بيانه - وأثبتت ما به من إصابات وأصدرت قراراتها مرات ومرات قبل جلسة المناظرة وفى ختام جلسة المناظرة وبعد جلسة المناظرة بعرضه على الطب الشرعى للكشف عليه وأن قراراتها لم تنفذ المرة تلو الأخرى وضرب به عرض الحائط لمدة طويلة !! - كما أغفلت دلالة خلو محضر الضبط مما يفيد إثبات وجود ثمة إصابات بالطاعن الأول حال ضبطه والقبض عليه واحتجازه –وكذلك دلالة حجب النيابة العامة واخفائها هذه التقارير وعدم تقديمها ضمن أوراق القضية إلا بعد قرار المحكمة - نتيجة إصرار الدفاع على تقديمها - الأمر الذى يقطع بتعرض الطاعن – كباقى المتهمين التي نسبت إليهم اعترافات - للتعذيب حال احتجازه وبعد ضبطه والقبض عليه مما يبطل اعترافه واعترافهم وكل ما يترتب عليه – ويبطل الحكم المطعون فيه الذى أدانه بناء على هذه الاعترافات الباطلة مما يستوجب نقضه

السبب الرابع : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بعدم الرد السائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكل اجراء بنى عليهما من اعتراف واستجواب وغيره وكل دليل مستمد منهما لإجرائهما على الطاعن الأول مثل جميع المتهمين فى تواريخ متفاوتة قبل القبض الثابت بمحاضر الضبط وقبل صدور إذن النيابة بهما بما هو ثابت بموجب برقيات رسمية لجهات مسئولة وهو ما قدم دليله بين يدى المحكمة وبالتحقيقات

وفى بيان هذا السبب نورد الآتــي :

وعلى الفرض الجدلى بأن اعتراف المتهمين كان عن إرادة حرة واعية وهو الأمر غير الحقيقى فلا يعلم الاكراه والتهديد الذى تعرضوا له إلا الله – فإن هذا الاعتراف قد صدر على إثر قبض واستجواب باطلين على النحو الذى سيلى بيانه

حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض:

أما ما يثيره الطاعن من أساس للدفع ببطلان الاعتراف لصدوره على أثر قبض واستجواب في تحقيق النيابة باطلين ، فمردود بما هو مقرر من أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل ، ونتيجة استجوابه في تحقيقات النيابة في غيبة محاميه ، وهو ما أثاره جديداً في طعنه ، فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة

الطعن رقم 7961 لسنة 78 جلسة 2009/05/14 س 60 ص 246 ق 33

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوي صورتين رسميتين لبرقيتين تلغرافيتين ، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " ومن حيث إنه عن قالة الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فغير سديد ، ذلك أن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 26/3/2002 الساعة 8.30 صباحاً المحرر بمعرفة الرائد .... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما شخصاً ومسكناً وذلك يوم 26/3/2002 الساعة 10.25 صباحاً وتم ضبط الأول الساعة 1.40 مساءً يوم 26/3/2002 حال تواجده بتقاطع شارع ... مع شارع ... العمومي ، ثم اصطحبه برفقته إلى مسكن المتهم الثاني وضبطه بداخله أي أن ضبط المتهمين تم بعد حوالى ثلاث ساعات من ساعة وتاريخ إصدار إذن النيابة العامة بذلك ، ولم يقدم الدفاع عن المتهمين ثمة دليل على أن القبض جاء سابقاً على صدور إذن النيابة العامة المشار إليه ، الأمر الذى يعد ما قرر به الدفاع عن المتهمين لغواً عارضاً واجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره دفاع الطاعنين على النحو المار بيانه ، هو في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه غير سائغ ، لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله . (

الطعن رقم 1997 لسنة 73 جلسة 2008/06/28 س 59 ص 290 ق 52)

فكيف يمكن لنيابة أو لمحكمة أن تقتنع بدليل مستمد من شهادة الضباط الذين أجروا الضبط والقبض والتفتيش يخالف ما أثبته 51 متهماً بالطرق الرسمية من أن تواريخ القبض عليهم مخالفة لما تم اثباته بمحاضر الضبط ؟!

وهو ما حدث مع المتهم رقم (14) (الطاعن الأول) ومع متهمين أخرين  إذ ألقى القبض عليه على الحقيقة يوم 20/2/2016 وليس يوم 11/3/2016 كما ذكر كذباً فى محضر الضبط وهو الأمر الثابت بالبرقيات الخمس التى أرسلت تلغرافياً وقدم أصولها بحافظة مستنداتنا أمام محكمة الجنايات بجلسة 6/5/2017 – والثابت إرسالها بتاريخ 20/2/2016 يوم القبض - إلى جهات الاختصاص المعنية من شقيق المتهم – ومن غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن يعلم شقيق المتهم بما يتم سراً من تحريات ونيات للقبض على شقيقه بعد ذلك فى 11/3/2016 على فرض صحة هذا التاريخ كتاريخ للضبط ثم يستبق ذلك بإرسال تلك البرقيات !!! لإثبات كذب الضابط فى شهادته الأمر الذى يبطل القبض الذى زعم فى محضره انه قبض على المتهم بتاريخ 11/3/2016 وعلى الفور فى اليوم التالى عرضه على النيابة !! فى حين أنه كان مقبوضاً عليه ومحتجزاً ومعذباً قبل عرضه على النيابة بـ 19 يوماً حيث انتزع اعترافه بالقوة والتلفيق

والذى يؤكد ذلك أن مذكرة التحريات مسطرة فى 13/2/2016 فلماذا لم يتم القبض على المتهمين من منازلهم الثابتة عناوينها بمحاضر الضبط والتحريات قبلها بل على العكس الثابت أن أغلب المتهمين قبض عليهم بكمائن متفرقة ثم حررت محاضر الضبط بعدها علماً بأن إذن النيابة الصادر في ذات التاريخ 13/2/2016 كان يخولهم القبض على المتهمين مباشرة فى منازلهم مع تفتشيهم وتفتيشها لا بعد حوالى 29 يوماً !! وفى كمائن متفرقة !!

وتطبيقاً على ما تقدم فإن الثابت أن 51 متهماً في القضية ومنهم الطاعن الأول ببرقيات رسمية أثبتوا واقعياً كذب وتزوير محاضر الضبط مما يستلزم استبعادها وبطلان الدليل المستمد منها والإجراءات التي تلته وبطلان شهادة مجريها

لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الجنايات في دفاعه الشفوى وفى دفاعه المكتوب (مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 13/5/2017) وقدم دليله على النحو المار بيانه – وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه بالقول العام المرسل بما مفاده أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بمحاضر الضبط والقبض ولها السلطة تقديرية في تقييم الأدلة !! وبأنها لم تطمئن لتلك البرقيات الرسمية لوجود تناقض واختلاف واضح – لم تكشف عنه أو توضحه!!! – بين ما ورد بها من تحديد ميعاد القبض على المتهمين مع الثابت بأقوالهم واقراراتهم !! عند استجوابهم بتحقيقات النيابة – والثابت خلو أقوال الطاعنين من هذا التناقض والاختلاف المزعوم !! والذى أمسكت المحكمة في حكمها عن بيانه وتوضيحه وعن تحديد أشخاص المتهمين المقصودين الذين وقع منهم هذا الاختلاف والتناقض !!

ومن الأعاجيب التي جاء بها الحكم المطعون فيه والتي لم ندرسها أو نسمع عنها من قبل أنه -في اطار رده على بعض الدفوع - منها هذا الدفع أن اعتبرت المحكمة فيه من مجرد إبداء هذا الدفع تدخلاً صارخاً غير قانوني من قبل الدفاع في سلطة المحكمة !!! صـ 396  من الحكم

لما كان ذلك وكان هذا الرد الذى تضمنه الحكم المطعون فيه يعد رداً غير سائغ يخالف مقتضيات العقل والمنطق والسير العادى للأمور خاصة مع حدوث ذلك مع عدد كبير من المتهمين – منهم الطاعن الأول ممن قدر الله أن يكون في ذويهم من له قدر من العلم والثقافة والايجابية فيبادر بارسال هذه البرقيات إثباتاً لتواريخ  القبض الحقيقية مما لم يتح لغيرهم من المتهمين - ومنهم الطاعن الثانى الذى حدث معه مثل ذلك لكن أعوزه الدليل .

 حال كون النيابة العامة لم تطعن على هذه البرقيات الرسمية بثمة مطعن ينال مما اثبت فيها – الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه وقد عول على هذا القبض والتفتيش الباطلين وعلى الاعترافات التي بنيت عليهما وعلى شهادة الضباط المنسوب إليهم إجراءها - مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه .

السبب الخامس : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بإدانة الطاعنين بالجرائم المقدمين عنها للمحاكمة ... بناء على تحريات لا تصلح دليل إدانة     

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

وحيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

-أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مه حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة 

(طعن جنائى رقم 7215 لسنة 85 جلسة 22/10/2016)

...... كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه

. (الطعن رقم 22781 لسنة 84 جلسة 9/5/2015)

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل فى قضائه بإدانة الطاعنين عن الجرائم السالف بيانها المسندة اليهم بأمر الإحالة - بأقوال شهود الاثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة والتقرير الطبية والفنية وما ثبت من اقراراتهم واعترافاتهم .

وحيث إن الثابت من أقوال شهود الاثبات كما حصلها الحكم في مدوناته قد خلت مما يفيد رؤيتهم أياً من الطاعنين يرتكب الوقائع المسندة اليه أو يشترك فيها أو كان حال ضبطه يحوز شيئاً يدل على ذلك وقد خلت محاضر الضبط من ثمة دليل يفيد أن المتهمين كانوا في حالة تلبس بارتكاب فعل من الأفعال المادية للجرائم المنسوبة إليهما حال الضبط أو أن ضبطهم كشف عن شيئ يفيد اقترافه لتلك الجرائم أو اشتراكه فيها - وكان جل ما استند إليه الحكم في ذلك هو أقوال شاهد الاثبات الأول الضابط بالأمن الوطنى/ ...........................- مجرى التحريات ومحرر محضرها !! – فيما تضمنته تحرياته من ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم !! تأسيساً على القول بانضمامهم إلى المجموعات النوعية – ما وصفه بمجموعة "تقييم الرصد" بالنسبة للطاعن الأول الذى اعتبره الضابط مسئولاً عنها - وما وصفه بمجموعة "الدعم اللوجيستى" بالنسبة للطاعن الثانى – بالرغم من أن هذا الضابط لم ينسب إلى أي من الطاعنين ثمة دور في واقعة اغتيال النائب العام السابق - لا في شهادته ولا في تحرياته - بل وجاءت تحرياته متناقضة بشأن المجموعة التي زعم أن الطاعن الأول المسئول عنها ! فمرة يزعم أنها مجموعة "تقييم الرصد" ومرة يزعم أنها مجموعة "الرصد" !! في الوقت الذى أكد فيه أن كل مجموعة مستقلة عن الأخرى في أشخاص أعضائها والمهمة الموكولة إليها !!! وقد تسرب هذا التناقض إلى الحكم الذى نقل عنه هذا فجعله بدوره مختل الفكرة متناقضاً !!! على النحو الذى سنبينه فيما يلى من أسباب.

لما كان ذلك وكان المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة

(طعن جنائى رقم 7215 لسنة 85 جلسة 22/10/2016)

لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة اليهم بأمر الإحالة رأى مجرى التحريات ومحرر محضرها فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد الأول (هذا الضابط) من تحرياته لا عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .

 ولا يعصمه من هذا البطلان أن يكون قد عول في قضائه بالادانة على ما اعتبره أدلة أخرى متساندة من اسطوانات مدمجة وتقارير طبية وفنية إذ لا تنهض بدورها مه أقوال باقى شهود الاثبات - بحسب ما حصله الحكم منها دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين - إذ أنها لا تخرج عن كونها دليلاً يؤيد أقوال الشهود في كيفية وقوع الحادث وما نتج عنه دون أن يكون دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين أو غيرهم من المتهمين ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى هذه الاسطوانات المدمجة والتقارير الطبية والفنية عن الحادث لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية في الإدانة على التحريات وحدها التي أجراها شاهد الاثبات الأول أو الذى وصف بذلك وهلا لا تصلح دليلاً منفرداً في إدانة الطاعنين يؤيد أقوال هذا الضابط (شاهد الاثبات الأول) من نسبة الاتهام إلى الطاعنين

كما لا يعصم الحكم من هذا البطلان الاستناد إلى ما وصفه بإقرارات واعترافات الطاعنين وذلك على النحو الذى سيلى بيانه في السبب التالي – مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

 السبب السادس : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لابتنائه في إدانة الطاعنين  على اعترافهم رغم أن هذه الاعترافات على فرض صحتها بحسب ما حصله الحكم - ليست نصاً في ارتكاب الجرائم التي أدانهما بها ولا يستفاد منها ضمناً ذلك

وفى بيان هذا النعى نورد الاتـــى :

من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

أن الاعتراف في المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً كما أن الإقرار هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه أو أن يتضمن من الدلائل على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن الإقرار في مبناه ومعناه لا يخرج عن مضمون الاعتراف وأن التباين بينهما هو أن للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود أما الإقرار فيشترط فيه أن يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ـ لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائى وغير القضائى – بوصفه طريقاً من طرق الاثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمته في الاثبات ما دامت تقيمه على أسباب سائغة بيد أن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن – على السياق المتقدم – لم يكن نصاً صريحاً واضحاً في اقتراف الجرائم التي دين الطاعنين بها ، كما لا يستفاد منها ضمناً ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم ، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبة الإقرار على النحو المعروف به قانوناً ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقراراً بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى اسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون

(طعن جنائى رقم 7215 لسنة 85 جلسة 22/10/2016)

وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه عول - من ضمن ما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم في أمر الإحالة المار بيانها – على ما وصفه بإقرار واعتراف كل منهم بالتحقيقات

إذ أن أقوال الطاعنين بحسب ما حصله الحكم في مدوناته وبحسب مضمونها لا تدل على شيئ !! ولا تعتبر اعترافاً أو إقراراً بارتكاب أي من الجرائم المنسوبة اليهم !! فضلاً عن بطلانها للحصول عليها تحت اكراه وتعذيب مادى ونفسى على النحو المار بيانه – وذلك على النحو التالى :

أن ما حصله الحكم في مدوناته صــ 242  من  أقوال الطاعن الأول جاء على النحو التالي :

" - أقر المتهم الربع عشر/ ..................... بالتحقيقات بمشاركته !! في جماعة الاخوان وبتجمهرها برابعة العدوية ولعلاقته بالمتهم السادس كلفه الأخير في غضون شهر نوفمبر 2015 بإمداد المتهم الثالث عشر بمبلغ ألفى جنيه وأن يتخذ إسماً مغايراً لاسمه حال التواصل معه ونفاذاً لذلك اتخذ اسماً حركيا "عماد" وتواصل مع المتهم الثالث عشر حركى "يوسف" وأمده بذلك المبلغ " 

- كما وأن ما حصله الحكم في مدوناته صـ 267 من أقوال المتهم 22 (الطاعن الثانى) جاء على النحو التالي:

 " أقر المتهم الثانى والعشرون / .................... بالتحقيقات بتعرفه على المتهم الثامن والخمسين في غضون ابريل 2015 لاتفاقهما على تأسيس مشروع تجارى !!ووقوفه على انضمامه لجماعة الاخوان وأضاف بإمداده من الأخير بهاتف محمول لاستخدامه في التواصل معه عبر برنامج " تليجراف " وأضاف بتكليفه من المتهم الثامن والخمسين بلقاء المتهم الخامس عشر ، ونفاذاً لذلك تواصل والأخير عبر برنامج "تليجراف" والتقاه حيث أمده المذكور بحقيبة سوداء بها صندوق أعلمه باحتوائه على بطارية دراجة آلية وكلفه المتهم الخامس عشر بنقل الصندوق إلى آخر ومكنه لذلك من التواصل مع الأخير عبر برنامج " تليجراف "كما كلفه المتهم الثامن والخمسون بإمداد الأخير بالهاتف المحمول السابق امداد المتهم به .. ونفاذاً لذلك التقى المذكور بمحافظة الجيزة وأمده بالصندوق والهاتف !!!"

لما كان ذلك وكان الثابت بمضمون تلك الأقوال المنسوبة للمتهمين التي أشار إليها الحكم – على فرض صحتها - لا تعد اعترافاً ولا إقراراً نصاً منهما في اقتراف الجرائم المنسوبة إليهما ولا يستفاد منها ضمناً ذلك بل كان حديثاً عن أمور علاقات عادية تمت مع أشخاص وتعاملات بينهم ليس فيها ما يشير لا من قريب ولا بعيد إلى أن إقرار بارتكاب الأفعال المادية المنسوبة اليهم أو المشاركة فيها ولا يمكن أن يستشف منها اقراراً من أي منهما بانضمامه إلى جماعة الاخوان المسلمين أو أن ما نسب إليهم تقديمه لآخرين كان إمداداً أي منهم بأموال وأشياء لاستخدامها في ثمة جريمة وليس فيها ما يستشف منه أنه إقرار بالاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبانى وأملاك عامة أو بحيازة مفرقعات وهى الاتهامات التي نسبت إلى الطاعنين – فضلاً عن أن مجرد مشاركة الطاعن الأول في اعتصام رابعة العدوية – إن صح - ضمن الآلاف المؤلفة من المصريين التي كانت ترى أن ما حدث انقلاب على الشرعية وعلى إرادة الشعب التي أفرزتها صناديق الانتخاب استعمالاً لحقهم في التعبير عن الاعتراض عليه !! ليس فيه ثمة جريمة مما ذكر ولا يعد اقراراً أو اعترافاً بالانضمام إلى جماعة الاخوان أو بالجرائم الأخرى التي نسبت إلى هذا الطاعن خاصة وانه من المعلوم لدى الكافة أن الاعتصام كان العدد الأكبر فيه من المصريين العاديين الذين لا ينتمون إلى الجماعة بل لمجرد التعاطف معها !!

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حرف معنى هذه الأقوال واستدل منها على ما لا يؤدى إليه معناها الظاهر واستنطق منها ما لم تنطق به معتبراً إياها اقراراً واعترافاً من الطاعنين متخذاً منها دليلاً على إدانتهما بالجرائم المنسوبة إليهما فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه

 

السبب السابع : بطلان الحكم المطعون فيه لتناقضه واختلال الفكرة لديه مما أدى به إلى القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

وفى بيان هذا النعى نورد الآتــى :

حيث إنه من المقرر قانوناً وفى قضاء محكمة النقض :

إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة . يعيبه بالتناقض والتخاذل . مثال لاستخلاص متعارض لصورة الواقعة في جريمة تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية . الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم- من أن الطاعن اختلس مبلغ ..... تخص العميل ..... ومبلغ ..... جنيه من العميل ..... ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة في حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ..... على مبلغ ..... من أموال البنك والتزوير في محررات رسمية , ثم إشارته أخيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة 115 من قانون العقوبات - المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهليه الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة - يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى , فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة

(الطعن رقم 2971 لسنة 82 جلسة 2012/10/02 س 63 ص 422 ق 73)

 وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بالجرائم المنسوبة لكل منهم بأمر الإحالة بناء على ما نسبه إليهم شاهد الاثبات الأول في تحرياته وشهادته من أن الأول المسئول عن مجموعة تقييم الرصد والثانى عضو في مجموعة الدعم اللوجيستى دون أن ينسب لأى منهما ثمة دور في عملية اغتيال النائب العام رحمه الله محدداً أن من قام بالرصد والدعم متهمين آخرين !!! ليس منهم الطاعنين - وكأنهما أخذا أجازة من مهمتهما الاجرامية !! التي حددها هذا الضابط الملفق في تحرياته وقت حادثة النائب العام وحال الاعداد لها وأثناء تنفيذها وبعد تنفيذها  وقد نقل عنه الحكم ذلك دون تحديد للأفعال التي انتهى الحكم إلى اقترافها كل منهم والتي يستشف منها ارتكابهما للجرائم التي دانهما بها !!!

كما وأن الحكم المطعون فيه فيما ذكره في حيثياته نقلاً عما جاء بمذكرة التحريات التي بنيت عليها القضية من ألفها إلى يائها - أشار إلى أن المتهم الرابع عشر (الطاعن الأول) ضمن مجموعة "تقييم الرصد" – وليس "مجموعة الرصد" – مع  تأكيده على أن كل مجموعة منفصلة ومستقلة عن الأخرى في أشخالها والمهام الموكولة إليها والأعمال المكلفة بتنفيذها وعدم تداخل أي مجموعة في عمل الأخرى  - ثم نجد الحكم نقلاً عن هذه التحريات التي تبناها وافترض صحتها فى صـــ 55 ، 56 يشير إلى أن الطاعن ضمن آخرين قام برصد موكب وزير الدفاع ورفعوا المعلومات التي وقفوا عليها إلى مجموعة "تقييم الرصد" !!! وهو ما يقطع بعدم وقوف الحكم تحديداً على دور الطاعن الأول في الأحداث وماهية الأفعال التي اقترفها والتي أدانه بسببها بالجرائم المنسوبة إليه بالجملة (إنضمام وإمداد واشتراك في اتفاق جنائى)  !! ويقطع باختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فيما يتعلق تحديد دور الطاعن الأول الذى قام به والمجموعة النوعية التي ينتمى اليها فضلاً عن أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول ولا الطاعن الثانى أي دور في حادثة اغتيال النائب العام لا رصداً ولا تقييماً للرصد ولا دعماً لوجستياً و لا تنفيذاً ولا عداداً ولا شيئاً على الاطلاق مما حدده محرر محضر التحريات في أدوار المتهمين والمجموعات النوعية التي هو عضو فيها  ولم يفعل الحكم سوى أنه نقل ما ذكره الضابط في تحرياته وتبناه دون تمحيص لما سطره بها وكان غرض مجرى التحريات الأول والأخير الزج بالطاعنين في الاتهام مع آخرين بعد بناء قصة خيالية تبناها على النحو المار بيانه – وحتى لا يقال أن الداخلية عجزت عن القبض على مرتكبى الحادث مما يعيب الحكم بالتناقض واختلال الفكرة ويستوجب نقضه  

مع الإشارة إلى أن الثابت بمحاضر ضبط الطاعنين أنهما على فرض صحة ما ذكر بها بخصوص التاريخ الكاذب المعطى لها – وبشهادة الضابطين القائمين بالضبط والقبض والتفتيش !! لم يضبط مع أي من الطاعنين بعد التفتيش ثمة شيئ يشى باقترافهما ثمة أفعال يمكن أن يستشف منها ارتكابهم للجرائم المنسوبة اليهم في أمر الإحالة التي دانهم بها الحكم المطعون فيه من انضمامهم إلى جماعة الاخوان المسلمين أو امدادها بأموال أو حتى اتفاق جنائى أو حيازة مفرقعات بحسب الثابت في محضرى ضبطهما وشهادة مجريهما ولم تستطع النيابة تقديم دليل من هذه المضبوطات على ما نسب إليهما من جرائم ... والمفترض أن وقت الضبط كان خافياً على الطاعنين ناهيك عن أنه لو كانت التحريات صحيحة وجدية - وليست مزورة وملفقة من واقع خيال صاحبها - كان من السهل على رجال الضبط والقبض التربص بالطاعنين وضبطها متلبسين بارتكاب أي فعل يثبت ما نسب إليهما في التحريات من قصص وحكايات !! خيال من سطرها واسع جداً !! وقد سبق بيان أن الحكم لم يؤسس قضاءه بصورة أساسية سوى على تلك التحريات مما يبطله ويستوجب نقضه

 

السبب الثامن : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم الاستجابة لطلب الطاعنين بتحقيق أدلة إثبات في الدعوى قصرت النيابة في تحقيقها رغم ما كان سيؤدى لها من أثر لو تم تحقيقها في تبرئة الطاعنين وباقى المتهمين وفي التوصل لمعرفة حقيقة الحادث والمسئول الحقيقى عنه   

وفى بيان هذا النعى نورد الآتــى :

حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض :

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذ كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

الطعن رقم 469 لسنة 79 ق

حيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعنين المقدمة بجلسة 13/5/2017 أنهم تمسكوا فيها بدفاع مفاده  أن ماديات الدعوى كشفت عن وجود أدلة غضت النيابة العامة الطرف عن تحقيقها رغم ما قد يكون لها من أثر في كشف غموض الحادث ومعرفة الهوية الحقيقية لمرتكبيه وذلك على النحو التالي :

1-التجاوز عن طلب بيانات عن المكالمات التى تمت فى مسرح الحادث حال ووقت ارتكاب واقعة التفجير وصولاً لصاحب الرقم الذى استخدمت شريحته فى احداث عملية التفجير وهو ما أقره تقرير المعمل الجنائى من أن التفجير تم من خلال استخدام دائرة تليفون محمول !!

2-القعود عن اتخاذ إجراء طلب شرائط كاميرات الكلية الحربية التى من المفترض انها صورت واقعة التفجير فى مكان الحادث ثم تفريغها لمعرفة الحقيقة ومن عجب أن نيابة النزهة قد طلبت تقديم هذه الأشرطة إلا أنه لم يستجب لها!! .. ولم تسال عن سبب ذلك ؟؟ وهى تحقق فى واقعة كهذه (اغتيال أكبر رأس فيها النائب العام).. وكيف تمتنع أية جهة أياً كانت عن إجابة النيابة العامة على مثل هذا الطلب وكيف تسكت النيابة عن ذلك ؟!

3-قعود النيابة عن تحقيق الواقعة التى كشفت عنها الأوراق وخاصة تقرير المعمل الجنائى من أن السيارة التى كان يستقلها النائب العام لم تكن مصفحة !! وعن سبب استبدال سيارة النائب العام المصفحة صباح يوم الحادث وفقاً لشهادة حسن سعيد حسن الحارس التابع لمباحث النزهة المخصص لحراسة منزل النائب العام ( صــ 5045) من التحقيقات    

4-عدم الاهتمام بتحقيق الوقائع التى ذكرها السيد أمين الشرطة حسن سعيد حسن المختص بحراسة منزل النائب العام فى أقواله بالتحقيقات ص 5045 من صدور أوامر له بتغيير مكان وموضع وقوفه فى الشارع المخصص له إلى مكان وموضع آخر بشارع آخر بحيث يكون معطياً ظهره لركب النائب العام وموجها وجهه للجهة المقابلة ولذلك لم يستطع مشاهدة الركب خاصة السيارة ... ونتعجب كيف لم تحقق النيابة العامة هذه الوقائع وتستدعى من أصدر لهذا الحارس الأمر بتغيير مكانه وموضع وقوفه فى يوم الحادث تحديداً وسبب ذلك

5- قعود النيابة العامة عن تحقيق ما ورد بأقوال الشاهد رقم 79 وفقا لما ذكره أمام المحكمة من مثوله أمام النيابة وذكر واقعة مفادها أنه مساء يوم الحادث شاهد سيدة عبر نافذة منزله القريب جداً من مكان وقوف السيارة المفخخة التى استعملت فى التفجير تدخل إلى السيارة وتمكث فيها لفترة ولكونه نحاتاً نحت تمثالاً لها وقدمه للنيابة !!

6 - القعود عن تحقيق السبب المبرر لرفض هيئة الاتصالات التابعة لوزارة الداخلية – وكما هو ثابت فى الصفحة رقم 5000 من التحقيقات - الاستجابة لطلب النيابة بإعطاء أى بيانات خاصة باللاسلكى رقم 1939 والمحرز تحت رقم 1255 حراسات خاصة والذى عثر عليه بمسرح الجريمة ورفض الكشف عن صاحب هذا اللاسلكى وعن سبب تواجده فى مسرح الحادث – وكيف سكتت النيابة العامة بهذه السهولة وهى تحقق في واقعة اغتيال رأسها عن رفض جهة حكومية مدها بمثل هذا البيان الهام ؟!! والكشف عن هوية وحقيقة هذا الشخص وعن سبب تواجده بجهاز اللاسلكى الخاص به بمكان الحادث ؟! 

7- القعود عن استدعاء شاهد العيان الذى ظهر على الفضائيات عبر كاميرا جريدة اليوم السابع فى لقاء مصور بوصفه شاهد عيان وقاطن فى عمارة قريبة جداً من مكان الحادث وشاهد وقوعه من بلكونة شقته رؤيا العين وقرر فى شهادته المسجلة بالصوت والصورة أن النائب العام عقب حدوث الانفجار نزل بمفرده من الباب الخلفى للسيارة مترجلاً ماشياً على قدميه وأشار الشاهد الى سيارة سليمة لم يحدث لها نتيجة الانفجار غير تكسير زجاجها الأمامى على أنها السيارة التى كان يستقلها سيادته ونزل منها سليماً – وهذه الشهادة قدمها الدفاع كفيديو بالصوت والصورة مع تفريغ لها بوحدة التخزين الالكترونية (فلاشة) لمحكمة الجنايات بجلسة 9/5/2017 وتمسك بمشاهدتها أمام وبتحقيق الدليل المستمد منها والذى يطعن فى رواية شهود الاثبات ويكشف كذبها وكذا يأتى على ما ورد بتقرير المعل الجنائى الذى أفاد بأنه تعذر رفع رقم الشاسيه أو رقم الموتور بسبب تعرض السيارة لشدة نيران الحريق وانصهار الأجزاء المعدنية التى يوجد بها أماكن الترقيم مما يكشف عن أن السيارة التى فحصها المعمل الجنائى غير السيارة التى كان يستقلها النائب العام وخرج منها ماشياً على قدميه – والذى يؤكد ذلك أن تقرير المعمل الجنائى انتهى إلى تطاير كل من صاج غطاء المحرك والرفرف الأمامى للجانب الأيمن وابواب الجانب الأيمن لتعرضهم للموجة الانفجارية وبناء على ذلك كان الواجب ازالة هذا التناقض والتضارب عن طريق تحقيق نزيه من المحكمة له 

8- القعود عن تحقيق سبب التعارض والتضارب بين ما ورد بتحريات الضابط / .................. فى القضية رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا وهو شاهد الاثبات الرابع فى القضية الماثلة – والتي قدم الدفاع صورة منها - وما جاء بشهادة الضابط/ ................................. الشاهد الأول فى القضية الماثلة بشأن عدد المتهمين باغتيال النائب العام إذ ذكر الأول أن عدد المجموعة التى أنيط ببعض أفرادها اغتيال النائب العام 23 متهماً فى حين ذكر الثانى أنهم 67 متهماً وذلك خلاف ما ذكره السيد وزير الداخلية فى مؤتمره الصحفى من أن عددهم 48 متهماً وفى تاريخ لاحق لتاريخ التحريات التى أجراها الضابطين السابقين - وهو تضارب يستعصى على المواءمة والتوفيق مما يثير الريب والشك ويستوجب تحقيقاً فيه تجريه عدالة المحكمة

8- إغفال التحقيق فيما ورد بحديث السيد وزير الداخلية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بغرض الكشف عما توصلت إليه الشرطة بشأن الحادث والذى نقلته الفضائيات ونشرته الصحف يوم 6/3/2016 الذى قرر فيه صراحة وبحصر اللفظ أن المتهمين باغتيال النائب العام عددهم 14 متهما وأن إجمالى المجموعة أو الخلية 48 متهماً – بما يتعارض مع ما ورد بمذكرة التحريات وإذن النيابة الصادر بناء عليها فى 13/2/2016 من أن المتهمين عددهم 67 متهماً - فأيهما نصدق ؟! وكيف نبرر الفارق بين عدد المتهمين الذين قدمتهم النيابة بناء على ما قدمته الشرطة لها فى تحرياتها التى لا شك عرضت على وزير الداخلية خاصة وأن مؤتمره الصحفى كان بعد تحريرها واستصدار إذن النيابة بناء عليها بـ 19 يوماً ومن المستحيل عقلاً ومنطقاً أن يكون رجال وزير الداخلية وتابعيه قد أخفوا عليه وضللوه حول حقيقة عدد المتورطين فى الحادث ليخرج على الرأى العالم وهو المسئول الأول عن الأمن ليقول بيانات غير حقيقية !! وكان الأمر يستوجب تحقيقاً يبين كيف وبقدرة قادر ارتفع العدد من 48 بكلام الوزير إلى 67 ؟!! ومن أين جاء هذا الفارق والزيادة فى عدد المتهمين (19) متهماً ولأن النيابة العامة امتنعت عن تحقيق ذلك اضطر الدفاع إلى تقديم هذا الجزء من المؤتمر الصحفى لوزير الداخلية فيديو بالصوت والصورة ضمن وحدة التخزين الالكترونية (الفلاشة) المقدمة منه بجلسة 9/5/2019 طالباً من عدالة المحكمة مشاهدته وتحقيق ما ذكر عنه بمعرفتها بعد أن قصرت النيابة العامة فى تحقيقه  

9 - قعود النيابة العامة عن تحقيق سبب التعارض والتضارب بين ما ورد بتقرير المعمل الجنائى مع ما ورد بتقرير الكلية الفنية العسكرية حول كيفية حدوث الحادث إذ انتهى الأول إلى أن تفجير السيارة المفخخة يرجع إلى استعمال دائرة تليفون محمول وانتهى الثانى إلى أن التفجير تم باستعمال ريموت كنترول !!! وهو الأمر الذى يستعصى على المواءمة والتوفيق والذى كان يستوجب تحقيقاً لحسم كيفية حدوث التفجير إذ لو تم بواسطة دائرة تليفون محمول بحسب ما انتهى اليه تقرير المعمل الجنائى لكان الواجب البحث عن صاحب الشريحة التى استخدمت فى التفجير والقبض عليه والتحقيق معه وصولاً إلى الأشخاص أو الجهة التى تحركه وهو ما لم تفعله النيابة العامة وكان يستوجب وصولاً للحقيقة إلى إجراء تحقيق فيه بمعرفة عدالة المحكمة    

10- قعود النيابة العامة عن تحقيق سبب التعارض والتضارب بين ما ورد بتقرير المعمل الجنائى من أن الموجة الانفجارية ضربت سيارة النائب العام من مقدمتها - وليس من خلفها – وبين ما قرره شهود الاثبات من أن مركز الانفجار ضرب سيارة النائب العام من الخلف من الناحية اليمنى .. وهو الأمر الذى لا يستقيم إلا إن كان هناك مصدرين للتفجير أو أن السيارة التى تفجرت فى موكب النائب العام ليست هى السيارة التى كان يستقلها سيادته وإنما هى السيارة الأخرى التى وصفها التقرير بأنها (سيارة الحراسة) واضعين فى اعتبارنا شهادة شاهد العيان المصورة وقت الحادث والمقدمة منا والتى ظهر فيها وهو يحكى ما شاهده على أنه التى كان يستقلها النائب العام ونزل منها ماشياً على قدميه !!!

11- قعود النيابة العامة عن تحقيق سبب التعارض والتضارب بين ما ورد بتقرير المعمل الجنائى من أن الموجة الانفجارية ضربت سيارة النائب العام من مقدمتها ناحية الجانب الأيمن بحيث أنه كان مما يقتضيه العقل والمنطق وقوة الانفجار الموصوفة أن تتسبب دون محالة فى مقتل الضابط / أحمد فؤاد حفظه الله قائد قوة الحراسة الخاصة بالنائب العام حال كونه باقراره فى شهادته كان موجوداً مع سيادته فى سيارته وقت الحادث ومكان جلوسه كان فى المقعد الأمامى على اليمين بجوار السائق لكونه كان أقرب إلى مركز الانفجار من سيادة النائب العام وبين ما ظهر من شهادة هذا الضابط عن خروجه سليما معافى باصابة بسيطة فى قدمه فى الوقت الذى خرج فيه سيادة النائب العام مصاباً بحسب وصف التقرير الطبى الشرعى بتهتك بالكبد و....و.... و..... مما أودى بحياته – كل هذه الاصابات نتيجة قربه من مركز الانفجار فكيف والحال بمن هو أقرب !!! ومن تلقى قوة دفع الانفجار فى المواجهة !! .. هذا على فرض صحة ما ورد بتقرير المعمل الجنائى من أن سيادة النائب العام كان يستقل السيارة التى تأثرت بالانفجار وليست السيارة الثانية (سيارة قوة الحراسة) وخروجه منها سليما ماشياً على قدميه بحسب شهادة شاهد العيان المقدمة شهادته بالفيديو المقدم منها بجلسة 9/5/2017 على النحو المار بيانه   

12- أن تقرير المعمل الجنائى يثبت أن غطاء سيارة النائب العام والأبواب الخاصة بها من جهة اليمين والرفرف الأمامى غير مصفحين !!! وهذا يدل على أن سيارة النائب العام المصفحة قد يكون قد تم استبدالها صبيحة يوم الحادث بسيارة أخرى !! وهو ما لم تحقق النيابة سببه

13- أن الثابت من تقرير الكلية الفنية العسكرية أن السيارة التى خضعت للفحص بلا غطاء لمقدمة السيارة ولا أبواب من جهة اليمين ولا رفارف من جهة الأمام وهو ما يخالف جميع الصور المقدمة من النيابة للسيارة المحترقة الذى زٌعم بأن النائب العام رحمه الله كان يستقلها وبحسب الصور الملتقطة لها والتى تضمنها تقرير المعمل الجنائى

وبناء عليه تمسك الدفاع في مذكرته المقدمة بجلسة 13/5/2017 بطلب ندب أحد قضاة المحكمة بتحقيق هذه الأدلة المشار إليها وصولاً لوجه الحق في الاتهام  وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الطلب بما استند عليه من أوجه دفاع بشواهده وأدلته ومستنداته إيراداً له ورداً عليه بما يقسطه رغم ما كان  له من أثر لو تم الأخذ به في اثبات براءة المتهمين وكشف غموض الحادث ومعرفة المسئول الحقيقى عنه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه

 

وبعد

فيا قضاة محكمة النقض

يا طاقة النور فى هذا البلد

يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده

نحن أمام متهمين أبرياء أدانهم بالمؤبد حكم أحاطه البطلان من كل جانب وصدر من محكمة أعلنت فيه بعبارات صريحة واضحة عن عدم حيادها وتبنيها وجهة نظر سياسية مسبقة ضد الطاعنين وباقى المتهمين حكمت بها عليهم قبل أن تحاكمهم – والطاعنان وغيرهما كانوا ضحايا لعملية تصفية خلاف سياسى بين السلطة القائمة وبين جماعة الاخوان المسلمين التى لا ينتمى الطاعنان إليها ولا علاقة لهما بها وكانت التحريات الكاذبة الملفة رائدها وسندها الأول والوحيد وقد تهدد مستقبلهم بتلك الاتهامات التى لم يقترفوها والتي بسبب نسبتها إليهما زوراً وبهتاناً عقدوا خصومة أمام محكمة العدل الإلهية ضد كل من ظلموهم في هذه القضية من بدايتها وحتى نهايتها بدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

ويا عدالة محكمة النقض - الطاعنان وغيرهما من المظلومين - صار بتعديل قانون الإجراءات الجديد مصيرهم معلق بعد الله تعالى بكلمة حق وعدل تنطقونها على ألسنتكم تقيمون بها عدلاً طال غيابه وتدفعون عنهم بها ظلماً طال بقاؤه وتضبطون بها ميزان عدالة مال عن الحق بيد من ائتمنوا على إعماله بعدل وقسطاس وأنتم لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أي هوى وغداً نحن جميعاً حكاماً ومحكومين قضاة ومتقاضين سنقف أمام القاضي الأكبر الحكم العدل الذى يعلم السر واخفى والذى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضي العادل من شدة حسابه وعظيم مسئوليته لو لم يقض قط بين اثنين في تمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم - سائلين المولى جل في علاه العدل على أيديكم طالبين رفع الظلم الشديد الواقع على الطاعنين بالقضاء بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن واخلاء سبيل الطاعنين ثم القضاء في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى ببراءتهما مما نسب إليهما

 

 

 

********* لكـــل مــا تقــــدم ********

    يلتمس الطاعنان القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::

أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة

ثانياً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

ثالثاً : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما بعد تحقيق الدعوى تحقيقاً قضائيا عادلاً
                           وكيل الطاعنين
                                المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 772 / عدد الاعضاء 62