اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
2/16/2017 12:51:39 AM
  أما آن لمحكمة النقض أن تفصل فى طعن المخاصمة هذا الذى مضى على رفعه أكثر من ستة عشر عاماً وموضوعه صورة صارخة متفردة لا أراها تتكرر لغش وغدر وخطأ مهنى جسيم لا تخطئها عين قاض عادل      

} محكمة النقـــــــــــض {

} الدائــــــــــرة المدنيــــــــــــــــــة {

} صحيفــة طعـــــن بالنقـــــــــــــــــــــض {

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

إنــه فــى يـوم                  الموافق    /   /2000 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم        لسنة                 قضائيــــــــة :

من الأستاذ/ محمد محمد أحمد عامر المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كل من : -

       1.         السيد/ يوسف صديق محمد البدرى ( الشهير بالشيخ يوسف البدرى ) الداعية الإسلامي المعروف 0

       2.         الأستاذ/ طـــــــــــــــــــه محمود عبــــــــــــد الجليل المحامـــــــى 0

       3.         الأستاذ/ محمد إبراهيــــــــــــــــم شـرف الديــــــــــــن المحامــى 0 {                             } طاعنيـــــــــــــــن {

       4.         الأستاذ/ حمــــــــــدى محمـــــــــــد مدنــــــــــــــــى المحامــــــى 0

       5.         الأستاذ/ رضــــــــــــا محمـــــــــــــــــد مرســــــــــــــى المحامــــــى 0

والجميع يقيمون بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذين محمد محمد عامر & أحمد حسين المحامين 1 شارع أحمد زكى  * أمام محطة بنزين آســـــو * بالمعادى0

وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى رقم                /2000 توثيق                                                      

 

} ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {

       1.         السيد الأستاذ/ ................. - المستشار بمحكمة استئناف أسيـــــــوط 0

       2.         السيد الأستاذ/ ....................... القاضى بمحكمة قنا الأبتدائية 0                        {     } مطعون ضدهـم{

       3.         السيد الأستاذ/ ................... القاضى بمحكمة المنصورة الأبتدائية 0

       4.         السيد الأستاذ المستشار/ وزيــر العــدل بصفتــــــه 0

 وذلك طعناً بالنقض فى الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2000 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 68 تعويضات فى دعوى المخاصمة رقم 302لسنة117 ق والقاضى منطوقـــــة : -

( بعدم جواز المخاصمة وبمصادرة الكفالة وبالزام طالبى المخاصمة ( الطاعنين ) بغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصروفات الدعـــــــوى ) 0

 

} الوقائــــــــــــــع والموضــــــــــــوع {

كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى رقم 2423/1997 مدنى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف بصفته طالبين الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ مائة ألف جنيه على سند من القول أن بعض دور العرض السينمائي بالقاهرة دأبت على عرض لافتات دعاية بالطريق العام تحوى صوراً عارية بما يتنافى مع القيم الدينية والآداب العامة وتجرمه المادة 178/1 من قانون العقوبات وقد عمدوا إلى الإبلاغ عن مديريها وقدمت النيابة العامة أحدهم ( صاحب ومدير سينما مصر بباب الشعرية ) إلى المحاكمة وقضى بإدانته وما كان ذلك منهم إلا غيرة على محارم الله أن تنتهك وحرصاً منهم كمواطنين على صيانة الأخلاق والقيم إلا أن المجلة المدعى عليها شنت حمله صحفية ونشرت فى عددها رقم 3500 الصادر فى 10/7/1995 مقالاً  علقت فيه على الحكم المشار إليه بعنوان ( محاكم الشيوخ تطارد الفنانين ) رمتهم فيه بالتطرف والإرهاب الفكرى ومعاداة الفكر والفن والأبداع كما وصمت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين فى مصـــر 0

وإذ كان ما نسبته المجلة عارياً من الصحة ومحض افتراء وكذب ويعد قذفاً وسباً مقذعاً فى حقهم نال من سمعتهم واعتبارهم مما ألحق بهم ضرراً أدبياً يقدرون التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب بــه 0

          § وشاء الله تعالى أن تنظر الدعوى أمام الدائرة 25 تعويضات المشكلة من السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأول وقتئذ 0

       § وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المدعى عليه بصفته طلباً عارضاً بالزام الطاعنين بأن يؤدوا له مليون جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار أساءت إلى سمعة المجلة التى يمثلها والعاملين بها نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية من عبارات مهينة على حد قوله ذكرها نصاً بصحيفة طلبه 0

       § وبجلسة 29/6/1997 صدر حكم فى هذه الدعوى قضى برفض الدعوى الأصلية وبالزام الطاعنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى الطلب العارض بإلزامهم بأن يؤدوا للمجلة المدعية فيه مبلغ عشرون ألف جنيه 0

       § وشاء الله سبحانه الذى من ضمن أسمائه العدل والذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً والذى أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين والذى جعل القضاة فى الأرض خلفاء يقضون بين الناس بالحق والعدل ونهاهم عن اتباع الهوى حتى لا يضلوا عن سبيله ويعرضوا أنفسهم للعذاب الشديد فى الآخــرة 0

       § شاء سبحانه أن يصل هذا الحكم إلى محكمة النقض وقبل مرور الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء دعوى المخاصمة - كدعوى مسئولية لتصدر حكماً تاريخياً بجلسة 1/3/2000 فى الطعن رقم 2972/69 ق مدنى المقام من الطاعنين يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة الذى مال فى أيدى السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ويعيد للقضاء ثقته فى نفوس الطاعنين ويدفع عن شرفهم وسمعتهم وكرامتهم هذا ولله الفضل والمنة إذ هيأ لمصر قضاة كقضاة محكمة النقض هم دائماً حصناً للعدالة وقلعة للحق ونصرة للمظلوم فى هذا البلد وفى تناولنا لإسباب الطعن سنعرض لحكم النقض المشار إليه 0

       § وحيث إن الحكم الابتدائي المشار إليه الذى أصدره السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول قد جاء منطوياً على أخطاء مهنية جسيمة ومشوباً بأشد أنواع الغش والغدر والتدليس مما نال الطاعنين بأبلغ الأضرار فقد بادروا

بإقامة دعوى المخاصمة رقم 302 لسنة 117 ق بمحكمة استئناف القاهرة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامة للأسباب الوارة به الحكم بالآتــــــــــى : ::::

أولاً : - بقبول المخاصمة شكلاً وبتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها 0

ثانياً : - وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2423/1997 مدنى كلى جنوب القاهرة من الدائرة المخاصمة بجلسة 29/6/1997 0

ثالثاً : - بالزام السادة المخاصم ضدهم (المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ) بالتساوى فيما بينهم مع السيد/ وزير العدل بصفته ( المطعون ضده الرابع ) بالتضامن معهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهم على التفصيل الوارد ذكره بصدر تقرير المخاصمة مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة 68 مدنى وبالرغم من أخطار المخاصم ضدهم بالتقرير بالمخاصمة وبالجلسة وبالرغم من شدة ما نسب اليهم فى أوجه المخاصمة إلا أن أحداً منهم لم ينب عنه محامياً للحضور أو يودع مذكرة بدفاع حتى حجزت الدعوى للحكم بجلسة 27/11/2000 حيث صدر فيها الحكم المتقدم ذكر منطوقه 0

وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعنين يبادرون بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــــــة : -

} أسبـــــــاب الطعـــــــــــــــــن {

الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق 0

وذلك من وجوه أربع نتناولها تباعاً بعد استعراض المبادئ التالية التي أقرتها محكمة النقض في هذا الخصوص 0

/*/*/*/*/من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــض 0000000000

       § أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح القانون وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى وهو ما  لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها ودرس عميق لأدلتها ثم أنزال حكم القانون عليها , وعليه إذ يقضى بين الناس أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل كان حكمه مبنياً غير أسباب , فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار كان له ذلك فى حدود سلطته التقديرية دون أن يعتنق فى هذا السبيل فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما أستقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها فإن فعل كان استدلاله فاسداً وتطبيق للقانون خاطئاً 0

} نقض جلسة 1/3/2000 طعن رقم 2972/69 ق {

       § إذا لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها النفقة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفى لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضــــه 0

} نقض جلسة 29/12/1987 طعن رقم 4/56 ق {

       § وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص دلالة المستندات المقدمة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وقائماً على أسباب من شأنها أن تؤدى إليه وإلا كان حكمها  معيباً بالقصور 0

} نقض جلسة 27/12/1988 طعن رقم 1313/56 ق {

       § وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها 0

} نقض جلسة 25/6/1981 طعن رقم 705/46 ق {

       § ويجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر التسبيب وتعين نقضه 0

} نقض جلسة 14/5/1936 طعن رقم 96/5ق الخمسين عاماً المجلد الثالث ص2355 بند 554{

وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلى به محكمة الموضوع ويطلب إليها الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكماً خالياً من الأسباب 0

} نقض جلسة 16/2/1984 طعن رقم 1927/50ق {

} نقض جلسة 1/6/1988 طعن رقم 1346/57ق {

       § ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تتصدى لمناقشة كل دفاع جوهري لما قد يكون من دلالة مؤثرة على الحكم في الدعوى 0

} نقض جلسة 23/4/1987 طعن رقم 1485 , 155/54 ق {

          § الوجــه الأول : - عدم الرد على السبب الأول من أسباب المخاصمة رداً سائغاً 000

وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــــــــى ::::::::

الثابت بتقرير المخاصمة أن الطاعنين نسبوا فى السبب الأول من أسباب المخاصمة إلى السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول الغدر والغش والتدليس والمتمثل فى اعتناق فكر يناهض ما استنه الدستور والقانون وتحكيمه فى موضوع الدعوى بعد إهدار حكم القانون ودللوا على ذلك بما جاء فى أسباب الحكم محل المخاصمة رداً على دعواهم الأصلية من القول بإباحة عرض ونشر الصور الإباحية واعتبارها عاملاً من عوامل التقدم والتطور الحضاري ودعوة إلى التحضر والاستنارة وأن مقاومة تلك الظاهرة ولو بالقانون كما فعل الطاعنون يعتبر تطرفاً وتخلفاً حضارياً ومرضاً نفسياً ودعوة بالعودة إلى الزمن الماضي والعصور المتخلفة وتدخل فى حريات الناس وجعل السادة القضاة المخاصمون هذا الفكر يتحكم فى ميزان العدالة الذى بأيديهم ووضعوه مكان القانون وحكموه فى موضوع النزاع بعد أن ضربوا عرض الحائط بحكم الدستور الذى ينص على رعاية القيم الخلقية والمبادئ الدينية الصحيحة واعتبارها من ضمن المقومات الأساسية للمجتمع المصري التي تضبط حركته وكذلك بنصوص القانون التي جرمت هذا الفعل ( عرض ونشر الصور الفاضحة ) فى المادتين 178 , 178 مكرر من قانون العقوبات واعتبارها على خلاف ما يدين به السادة القضاة المخاصمون شراً يجب مطاردته وفساداً يجب التضييق عليه في مهده وعاملاً من عوامل الانحلال يجب القضاء عليه وذلك بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتون فى خياله وأيقاظ أحط الغرائز فى نفسه وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه ) وذلك كما جاء حرفياً بالمذكرة الإيضاحية للقانون 16/1952 فى أطار بيان العلة من تجريم هذا الفعل 0

بل والأكثر من ذلك ضرب السادة القضاة المخاصمون عرض الحائط بحكم الإسلام ( دين الدولة الرسمي بنص الدستور ) الذى بينه فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالي في فتواه التي أصدرها وقت أن كان مفتياً والتي قدمها الطاعنون للسادة المخاصمين ضمن مستندات الدعوى وإن كان الأمر لا يحتاج إلى فتيا لتحريمه فهو من المعلوم من الدين بالضرورة وقرر فيها بتحريم عرض هذه الصور وأوجب على كل مسئول فى الدولة العمل على منع عرضها ونشرها خاصة في الطريق العام 0 !!!!!!!!!!!

إلا أن السادة المخاصمين لم يعجبهم حكم الشرع والدستور والقانون واعتنقوا فكراً يخالف كل ذلك بل يناهضه ولم يكتفوا بذلك بل كتموه فى خبايا نفوسهم ولم يكشفوا عنه طوال فترة نظر الدعوى والذى يحمل كل هذا العداء الفكري للطاعنين والذى كان يوجب عليهم التنحي عن الاستمرار فى نظر الدعوى إلى أن يتم حجزها للحكم وحتى لا يعطوا للطاعنين فرصة اتخاذ إجراء لمنعهم من نظر الدعوى حيث فاجأوهم بحكمهم الذى أظهروا فيه وجههم الآخر وكشفوا فيه عن نيتهم المبيتة وفكرهم الاعتقادي حيث كالوا لهم عبارات القذف والسب بالقنطار !!!!! بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري !!!!!!!

وكذلك فقد دلل الطاعنون على صحة دفاعهم المشار إليه بما قرره حكم النقض السالف الإشارة إليه تأييداً لهم وإدانة للفكر الاعتقادي للقضاة المخاصمين ومثبتاً أنهم دانوا به وجعلوا منه قانوناً حكموه فى موضوع النزاع حيث جاء بهذا الحكم نصاً (0000 وإذ كان ذلك وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها , قد شابها الخلط والتعميم وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته والتي حرص الدستور والقانون على رعايتها ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها كما نأت هذه  الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى في حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة وشعار لعبودية خالصة للشهوات )0000 فماذا نقول بعد هذا الذى قالته محكمة النقض 0

     § وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أكتفى بالرد على كل ذلك بقوله حرفياً (0000 بأن الحكم موضوع المخاصمة فى جملته تقديراً موضوعياً لاختلاف فكرى بين طرفي الخصومة !!!!! وعليه أن يستقى عناصر التمييز لقضائه من خلال تعرضه ومساسه لأوجه الخلاف المطروحة بل عليه تغليب فكر على آخر لتحديد معيار بين ما يعد قذفاً وتشهيراً من عدمه فى هذه الخصوصية بالذات !!!!!!!!0000000000000 )

     § لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات وأقل ما يقال فيه أنه جانبه الصواب  !!! فالثابت مما أوردناه من بيان حكم الشرع والدستور والقانون فى ظاهرة عرض ونشر الصور الإباحية ومما إنتهى إليه حكم النقض المشار إليه سالفاً بأن ما وقع فيه السادة المخاصمون لم يكن البته تقديراً موضوعياً لاختلاف فكرى وتغليب فكر على آخر بل تبنياً واعتناقا لفكر لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير يناهض أحكام الشرع والدستور والقانون التي أقسم القضاة على احترامها وتطبيقها كائناً ما كان وجه رأيهم فيها وتحكيمه فى موضوع الدعوى نكاية فى الطاعنين وغدراً بهم ومحاباة لخصومهم الذين بوافقون القضاة المخاصمين هذا الفكر مما يتوافر  به أشد صور الغش والغدر والتدليس التى يمكن أن يقع فيها قاضى وتستوجب جواز وقبول مخاصمته فى نطاق حكم المادة 494 من قانون المرافعات مما يضحى معه الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز المخاصمة بناء على ذلك قد أستند إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وغير سائغة ومناهضة للأحكام الدستور والقانون مما يكون معه مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه 0

 

الوجه الثانى : - عدم الرد على السبب الثانى من أسباب المخاصمة رداً موضوعياً سائغاً ::::

/*/*/*/وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــــــــــى 00000000

الثابت من تقرير المخاصمة أن الطاعنين نسبوا فى السبب الثانى للمخاصمة إلى السادة القضاة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول أنهم وانطلاقا من فكرهم المشار إليه في الوجه الأول الذى أثبتت مدونات الحكم محل المخاصمة أنهم اعتنقوه وأصدروا حكمهم استناداً إليه بعد إهدار حكم القانون ارتكاب جريمة قذف وسب فى حقهم فى حيثيات الحكم مما يعد صورة صارخة للانحراف عن الحياد والغدر والغش إذ وصفوهم ( بأنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة وبأنهم يبغون لهذا الشعب التخلف والحياة في الزمن الماضي والعصور المتخلفة وتقييد حريته بأغلال الأفكار السلفية المتطرفة وأنهم يعبثون بالعدالة وبضمير القاضي وأنهم مرضى بحب الزعامة والسيطرة على الآخرين إلى أن وصل الحد بالسادة المخاصمين إلى دعوة الدولة بوضع الطاعنين في مصحات عقلية حتى يتم شفاؤهم من مرض التطرف الذى دعاهم إلى طلب اعمال حكم القانون بإزالة القاذورات المتمثلة فى إعلانات السينما الفاضحة من شوارع القاهرة ومحاكمة عارضيها ) وهذه الوقائع التى نسبها السادة المخاصمون للطاعنين والأوصاف والسوءات التي ألصقوها بهم والتي تطعن فى عقلهم وشرفهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم تؤدى لو صحت إلى محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن والتآمر عليه والحط من قدرهم وتحقيرهم عند أهل وطنهم وذويهم وهو ما تقوم به أركان جريمتي القذف والسب المنصوص عليها بالمواد 302 , 303 , 306 من قانون العقوبات فضلاً عما فيه من خروج صارخ على الأسس والمبادئ العامة التي تحكم النظام القضائي والتي توجب على القضاة التزام الحيدة والنزاهة والبعد عن مواطن الشبهات والتزام الحق والعدل والعفة في القول والفعل وهو ما يعد خطيئة لا تغتفر ولا يقبل فيها أي عذر فى حق السادة المخاصمين وصلت إلى درجة الغش والغدر بالطاعنين كان يعرضهم لولا القضاء الذى تحصنوا به والذى أستخدم منهم أسوأ استخدام للمحاكمة الجنائية بتهمة قذف وسب الطاعنين 0

فما جعلت منصة القضاء لقذف المتقاضين وسبهم ولكن جعلت لإقامة العدل بين الناس 0

مما يعد ذلك فى حد ذاته خطيئة تشكل حالة الغش والغدر التى تعد من الحالات التى تجيز مخاصمة القضاة 0

ثم نضيف والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين هذا مبرراً هذا الخطأ الفاحش الذى وقع فيه السادة المخاصمون وواصفاً تلك التهم والاوصاف المشينة والشتائم والسوءات التى نسبوها فى حكمهم للطاعنين وكالوها لهم بالقنطار بأنها مجرد اشتداد فى القول فى تسبيب الحكم !!!!!!

ولا تعـــــــــدو أن تكون من قبيل التقريرات الزائـــــــــــــدة !!!!!!!

هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيــل !!!!!!!!

       § لما كان ذلك وكان هذا الذى أوردة الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لم يواجه دفاع الطاعنين بما يقسطه ويعطيه حقه من البحث والتمحيص حاجباً بذلك نفسه عن تحقيقه ثم انزال حكم القانون عليه وصولاً لما إذا كانت هذه التهم والأوصاف والسوءات والشتائم التى أوردها الحكم محل المخاصمة فى حق الطاعنين وهى مقطع النزاع تشكل جريمة قذف وسب من عدمه وتعد فى حد ذاتها صورة للانحراف عن الحياد والغش والغدر كحالة من حالات جواز المخاصمة فى حكم المادة 494 من قانون المرافعات من عدمه بعد وزنها بميزان العدل والقانون المجردين إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بهذا القول غير السائغ الذى لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين مما يكون معه والحال كذلك قد صدر وعملاً بما ذكر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والأخلال بحق الدفاع فضلاً عن أنه يعتبر من وجه آخر قصوراً فى التسبيب وفساداً فى الاستدلال مما يستوجب نقضه 0

الوجه الثالــث : - عدم الرد على السبب الثالث من أسباب المخاصمة 0

/*/*/*/ وبياناً لهذا الوجه نورد الأتــــــــــى 0000000

الثابت بتقرير المخاصمة أن الطاعنين فى السبب الثالث للمخاصمة نسبوا إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول مخالفة الانحراف الصارخ عن الحياد والميل إلى خصم على حساب آخر والخروج الصارخ عن الوظيفة القضائية مما يشكل فى أقل تقدير خطأ مهنياً جسيماً وأوردوا فى بيان ذلك أن الحكم محل المخاصمة يكشف فى حيثياته عن ميل السادة المخاصمين إلى جانب المجلة المدعى عليها على حسابهم إذ خلعوا عليها أوصافاً ونسبوا إليها وقائع غير ثابتة بأوراق الدعوى وخارجه تماماً عن حدود النزاع فيها منها وصف المجلة بأنها جادة لها الفضل فى كشف الكثير من الجرائم وبرروا كتابتها عن الجنس ونشرها للصور الإباحية التى يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتأباها الأخلاق القويمة بقولهم أن ذلك من المجلة موظفاً لخدمة الموضوعات التى تكتب عنها ولعلاج مشكلة اجتماعية للشباب !!!!

وهو تبرير يعجز عن القول به إبليس نفسه لعنه الله !!! وذلك فى ذات الوقت الذى نقموا فيه الطاعنين تصديهم لظاهرة عرض ونشر الصور الفاضحة فى الطريق العام ورموهم لذلك بأبشع التهم والسوءات التى تستوجب ان صحت فى حقهم محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن والعدوان عليــه !!!!! 0

     § هذا فضلاً عن خروجهم عن حدود وظيفتهم القضائية إذ جعلوا من أنفسهم أطباء نفسيين ومصلحين اجتماعين حيث تصدوا لتحليل شخصيات الطاعنين وانتهوا إلى أنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة ويسعون إلى تحقيق أهداف خبيثة !!!!! وأوصوا الدولة بوضعهم فى مصحة عقلية حتى يتم شفاؤهم !!!!! 0

     § كما نصب السادة المخاصمون من أنفسهم شيوخاً للإسلام وتصدوا للفتيا في أمور الدين والدنيا بجهل فاضح لا يقع فيه الشخص العادي الذى يعلم أساسيات دينه دفعهم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف والدعوة إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع والتفلت من حكم الشرع والقانون إذ أحلوا في حكمهم ما حرمه الشرع وجرمة وأفتت جهة الإفتاء الرسمية بتحريمه من عرض ونشر الصور الإباحية بدعوى شيوعها وإلفها !!!! بالرغم من أن الفتوى كانت بين أيديهم وتحت سمعهم وبصرهم حيث قدمت من الطاعنين بحوافظ مستنداتهم وقد أشار حكم النقض إلى ذلك بالإضافة إلى أنهم حرموا في حكمهم ما أوجبه الشرع الحنيف على كل مسلم من واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واعتبروه تدخلاً مرذولاً في حريات الآخرين وتخلف ورجعية والذى يقوم به صاحب نفس مريضة وعقل غائب ويسعى إلى تحقيق أهداف خبيثة !!!!!

       § وكل ذلك يعد فى جانبهم خطيئة لا شفيع لهم في ارتكابها وهو ما يعد بأقل تقدير وان استبعدنا سوء النية الثابت فى حقهم خطأ مهنياً جسيماً يستوجب القضاء بجواز وقبول مخاصمتهم 0

       § وحيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كل ذلك الدفاع والتفت عن الرد عليه رغم جوهريته فى خصوص الدعوى مما حجبه عن بحثه وتحقيقه وانزال حكم القانون عليه وصولاً لما إذا كان ذلك يشكل حالة من حالات المخاصمة التى أوردتها المادة 494 من قانون المرافعات من عدمه مما يضحى معه وعملاً بما ذكر مشوباً بعيب القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضــه 0

الوجه الرابــع : - الاستناد إلى واقعة تأييد محكمة الاستئناف للحكم محل المخاصمة وتأييد محكمة النقض جزئياً لــــــــــــــه 0                                          /*/*/*/ وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــــــــى 00000000

الثابت بالحكم المطعون فيه فيما أورده فى حيثياته رداً على دعوى الطاعنين أن من ضمن الدعامات الواهية التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز المخاصمة واقعة تأييد محكمة الاستئناف للحكم محل المخاصمة ثم قضاء محكمة النقض بنقض دعوى من الدعويين المطروحتين وتأييد أخرى !!!!! على حد قول الحكم 0

وحيث أن هذا الاستدلال خاطئ من وجوه : -

أولاً : - أن حكم محكمة النقض قضى بنقض الحكم الإستئنافى الصادر بتأييد الحكم محل المخاصمة ثم قضى فى موضوع الاستئناف لصالح الطاعنين وبذلك صار الحكم الاستئنافى كأن لم يكن وثبت خطأه فيما أنتهى إليه من تأييد الحكم محل المخاصمة وأنتفت بذلك أية حجية له فى هذا الخصوص 0

ثانياً : - أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى وفى الموضوع بإلغائه والقضاء فى موضوع الدعوى الأصلية (دعوى الطاعنين ) بتعويض لهم قدرة ثلاثون ألف جنيه وتعديل الحكم الصادر فى الطلب العارض بتعويض خصم الطاعنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وألزمت به الطاعن الثاني فقط لم ينف أسباب المخاصمة بل أكدها حيث سبب قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه لتأييده للحكم محل المخاصمة لأسبابه نعياً على فكر القضاة المخاصمين الذى كشفت مدونات الحكم أنهم دانوا به وحكموه فى موضوع النزاع وإدانته واعتباره فكراً مناهضاً لما أستنه الدستور والقانون ويمتنع على أى قاضى اعتناقه فضلاً عن تحكيمه فى النزاعات المطروحة أمامه مما يقطع بأن حكم النقض المشار إليها دليلاً وحجة لصالح الطاعنين يفيد ويؤكد توافر أسباب المخاصمة فى حق خصومهم لا حجة على الطاعنين .

هذا فضلاً عن أن الثابت أن محكمة النقض كانت مقيدة بموضوع الطعن المطروح أمامها ونطاق الخصومة المعروضة عليها وهى خصومة بين الطاعنين وخصمهم (مجلة روز اليوسف) ولذلك لم يكن لها أن تحاسب القضاة المخاصمين وتبحث أوجه مخاصمتهم التي كشف عنها الحكم محل المخاصمة ومع ذلك والتزاماً منها بحكم القانون حاكمت الحكم محل المخاصمة ونقضه بعد أن أدانت في أسباب حكمها الفكر الذى اعتنقه القضاة المخاصمين وحكموه في موضوع النزاع 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الشطر  وأتخذ من هاتين الواقعتين سنداً لقضائه بعدم جواز المخاصمة فإنه يكون بذلك قد أنطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط باستناده فى قناعاته إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها بل مناقضة لما أثبته مما يضحى معه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه 0

/*/*/*/وبخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نورد الآتـــــى 0000

       § حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى علاوة على عدم جواز المخاصمة ومصاردة الكفالة بالزام الطاعنين بغرامة قدرها خمسمائة جنية ومصروفات الدعوى 0

       § وحيث إن هذا الحكم واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بإذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه مما يهدر حقوق الطاعنين فى حالة تنفيذه 0

       § وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يشترط أن يكون الضرر الذى يخشى وقوعه فى حالة تنفيذه مادياً فلو ترتب على تنفيذ الحكم وقوع ضرر أدبى بالطاعن يتعذر تداركه فإنه يكون مبرراً لوقف التنفيذ 0

       § وحيث إن الطاعنين قد لحقهم ضرر أدبى جسيم من جراء صدور الحكم المطعون فيه ترداد جسامته إجحافاً إذا لم يوقف تنفيذه والقضاء في موضوع الطعن على وجه عاجل يتمثل فى الإحساس الشديد بالظلم والقهر الذى مصدره قضائهم الذين احتكموا إليهم وتحصنوا بهم ثقة فى عدلهم وإقراراً بنزاهتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وما عانته ذات نفوسهم من فقدان لقيمة العدالة وكذا نتيجة الإساءة إليهم والتشهير بهم وتجريحهم والطعن في عقولهم وسمعتهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم بإيراد عبارات قذف وسب في حقهم في أسباب الحكم محل المخاصمة والتي سارعت الجرائد والمجلات إلى نشرها فى أخبار وبعناوين بارزة والتى ما تركت نقيصة ولا عيباً إلا ألصقته بهم لا لشيئ إلا  لدعوتهم إلى إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها !!!! ثم صدور الحكم المطعون بالقضاء الذى انتهى إليه يقضى بتغريمهم بعد مصادرة الكفالة بالرغم من أنهم على حق فى دعواهم 0

       § لما كان ذلك فإنه يحق للطاعنين وعملاً بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف بتنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0

/*/*/*/ وأخيراً نذكر بقول الحق سبحانــــه 000000

} وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 00000{

وقوله جل فى علاه ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين , إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

وبقوله صلى الله عليه وسلم مبيناً عظيم مسئولية القاضي يوم القيامة ( من وَلِىَ القضاء فقد ذُبح بغير سكين )

وقوله صلى الله عليه وسلم ( يد الله مع القاضى حين يقضى ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله مع القاضى ما لم يجــــــــــــــــــر ) 0

وجاء فى الأثر ( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة وجور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى ستين سنـــــــــــــــــــــــــة ) 0

                  /*/*/*/ وبعد فيا قضاة محكمة النقض يا طاقة النور في هذا البلد يا من أختصكم الله بإقامة العدل بين عبادة فنحن أمام حكم طعن العدالة في مقتل وأهدر حكم القانون وتضمن من الأخطاء الفادحة التي تنطق بها حيثياته ما نحسب أن حكماً في تاريخ القضاء المصري لم تجتمع فيه مثلها والتي بلغت حد الخطيئة التي جاوزت كل حد وخرجت عن كل تقليد قضائي 0

               /*/*/ يلجأ إليكم الطاعنون بهذا الطعن معذرة إلى الله تعالى واثقين فى عدله سبحانه ثم فى عدلكم وذلك بعد أن اختصموا القضاة المخاصمين أمام محكمة العدل الإلهية بدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب سينظرها قاضى عدل لا يظلم مثقال ذرة يقتص للشاة ألج لحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضى العادل لو لم يقضى قط بين أثنين فى تمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 0

          /*/*/ يلجأ اليكم الطاعنون وهم على علم أن خصومهم هذه المرة قضاة ولكنهم على ثقة من أنكم لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أي هوى , وأن لسان حالكم قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم

التي قالها في مقام القاضي يوم طلب منه أن يجامل على حساب الحق والعدل فأعلنها صريحة مدوية ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) مؤكداً بذلك أن الجميع أمام القضاء سواء وأمام العدالة سواء 0

       § طالبين إصدار حكم عادل وعاجل يعيد الحق إلى نصابه يضبط ميزان العدالة ويعلن أن نصوص القانون التى تحكم دعوى المخاصمة إنما وضعت للتطبيق لا لشيئ آخــر0

وجعلكم الله دائماً قوامين بالقسط شهداء لله وقلعة للحق وحصناً للعدالة ونصرة للمظلوم فى هذا البلد 0

 

/*/*/*/ لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة 00000

نلتمــــس القضاء بالأتــــــــــــــى 00000000

أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة 0

ثانياً : - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعــــن 0

ثالثاً : - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بنهاية التقرير بالمخاصمة 0

                                                                                                                                     } وكيل الطاعنيـن {

                                                                                                                      ** محمد محمد أحمــــد عامـــر **

                                                                               المحامى بالنقـــــــض

 

      


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  24/4/2017



أخيراً وبعد طول عناء تم تحديد جلسة 23/ 9/ 2017 لنظر الطعن أمام دائرة السبت مدنى غرفة مشورة ... دعواتكم

  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  25/9/2017



للأسف صدر القرار - وليس الحكم - من غرفة المشورة - وليس من المحكمة - وقطعاً دون حضور الخصوم - بعدم قبول الطعن !! وأتوقع عدم الرد على اسباب الطعن بردود سائغة مسقطة لها  ... ويبدوا أن الوقت لم يحن بعد لتوضع قواعد المخاصمة الواردة فى قانون المرافعات موضع التطبيق ...فلا توجد دعوى مخاصمة حكم فيها ضد قاض منذ نشاة القضاء المصرى وحتى اليوم .... لكن دعوانا مستمرة امام محكمة العدل الالهية بدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب سينظرها قاضى عدل لا يحابى ولا يجامل والجميع عنده سواسية حتى أنه سبحانه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضى العادل من شدة حسابة وعظم مسئوليته لو لم يقض بين اثنين فى تمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1161 / عدد الاعضاء 62