{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم السبت الموافق 1/10 /2016 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة 86 قضائية مدنى من الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ......... – المقيم بالشقة رقم ....... بالعقار رقم ........ ومحله المختار مكتبه الكائن برقم 31 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – خلف كارفور المعادى - زهراء المعادى – القاهرة ص.ب/ 990 المعادى
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم 2734 (ن) لسنة 2016 توثيق المعادى النموذجى المرفق أصله بالصحيفة0 { طاعن }
{ ضـــــــــد }
1)السيد / ...................................
2) السيد / ..................................
3) السيد / ..................................
ورثة السيدة/ ...........................
ويقيمون بالعقار رقم ...................... القاهرة { مطعون ضـــدهم}
وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 140 إيجارات ) بتاريخ 21/8/2016 فى الاستئناف رقم 1859 لسنة 133 ق ايجارات استئناف القاهرة والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة :-
1) بقبول الاستئناف شكلاً
2) وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة (الطاعن) المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
{ الوقائع والموضــــــــــــــــــــوع }
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 76 لسنة 2015 إيجارات كلي حلوان ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 6/2/1969 وباخلاء العين المؤجرة له الكائنة برقم ..... بالدور .... بالعقار رقم ...... شارع ...... المعادى مع التسليم على سند القول بتكرار التأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1 / 1/2014 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 7/4/2015 رغم وجود سابقة تكرار أثبتها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 9827 لسنة 128 ق ايجارات القاهرة وذلك كله على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن
وتداول نظر الدعوي بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 26/1/2016 قضى فى منطوقه :
حكمت المحكمة : " باخلاء المدعى عليه (الطاعن) من العين السكنية محل التداعى الرقيمة برقم 2 والكائنة بالعقار رقم ....................- القاهرة وألزمته بتسليمها للمدعين (المطعون ضدهم) خالية من شواغلها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "
ثانياً : أصلياً : فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بتحليف اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم )
وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن
تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة (140) ايجارات على النحو الوارد بمحاضره وبجلسة 23/5/2016 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها أسباباً جديدة للاستئناف - رفق حافظتين للمستندات - طلب فى ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بالآتـــــى ::-
وذلك على التفصيل الوارد بهذه المذكرة المقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا المرفقة بالطعن
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 21/8/2016 حيث صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بالمنطوق المتقدم ذكره على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف صحيح لأسبابه
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن تبادر بالطعن عليه بالنقض - بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتية : -
{أسبـــــاب الطعـــــــــــــــــــن}
السبب الثانى :
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفال التعرض ايراداً ورداً لدفاع الطاعن بتوافر أعذار ومبررات تنفي عنه قصد المماطلة والتسويف تتمثل في وقوع غش وتدليس وخداع من المطعون ضدهم بقصد اختلاق مركز قانونى خاطئ يتيح لهم اقامة الدعوى بزعم تكرار التأخر عن سداد الأجرة مع اغفال التعرض ايراداً ورداً لطلبات تمكينه من اثبات هذا الدفاع بالإحالة للتحقيق وبتحليف اليمن الحاسمة
وفى بيان هذا السبب نورد الآتــى ::
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها
( الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 13/4/2005س 56 ص 361 ق 65)
وأن تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن سداد أجرة شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
(الطعن رقم 908 لسنة 67 جلسة 13/04/2005س 56 ص 361 ق 65)
وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن الوحيدة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة التى حجز فيها الاستئناف للحكم وهى جلسة 23/5/2016 تضمنها سبباً جديداً رابعاً من أسباب الاستئناف إعتصم فيه الطاعن بدفاع مفاده أنه كان مريضاً طريح الفراش بسبب إصابته بانزلاق غضروفى مزمن في بعض فقرات الظهر من منتصف شهر ديسمبر 2014 وكان موجوداً لذلك في مقر عمله بشرم الشيخ لا يستطيع الحركة والحضور إلى القاهرة تاركاً زوجته تقيم بعين التداعى بمفردها مع أولادها القصر في تلك الفترة وأنه لذلك وبناء على طلبه توجهت زوجته في أول شهر يناير 2015 لسداد أجرة عام 2015 كاملة مقدماً بملحقاتها للمستأنف ضدهم بصورة ودية – بحضور شهود - إلا أنهم رفضوا استلامها الواحد تلو الآخر مظهرين لها مشاعر الأخوة والمودة والعشرة والجيرة الطويلة التى توجب مراعاة مرض زوجها وغيابه وانه من العيب استلام الأجرة منها – خاصة مع ضعف قيمتها - لحين حضور زوجها وسدادها بمعرفته - إلى أن فوجئ الطاعن بزوجته تخبره باستلامها اعلاناً بصحيفة الدعوى الابتدائية الماثلة بتاريخ 2/5/2015 فعلم حينها أنه وزوجته وقعا ضحية غش وتدليس وخداع مورس من المطعون ضدهم لوضعه موضع المتأخر في سداد الأجرة واختلاق مركز قانونى كاذب يتيح لهم اقامة الدعوى الماثلة وعليه سارع الطاعن بتاريخ 4/5/2015 بعرض أجرة عام 2015 كاملة بملحقاتها بموجب انذار عرض مقدم أصلة بمستنداته أمام محكمة أول درجة
وتمسك الطاعن في دفاعه المشار إليه بأن هذه الواقعة تعد عذراً ومبرراً مقبولاً حال بينه وبين سداد أجرة العين وملحقاتها عن الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2015 في موعدها وتنفى عنه قصد المماطلة والتسويف وتنتفى بها حالة التكرار في حقه وركن الطاعن في نهاية مذكرته في إثبات هذا الدفاع إلى طلب تمكينه من إثبات هذه الوقائع بطلب أصلي بإحالة الاستئناف للتحقيق لسماع شهودها وطلب احتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة بشأنها إلى المطعون ضدهم بالصيغة التى ذكرها في نهاية مذكرته والسابق ايرادها
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل تماماً وكلية إيراداً ورداً هذا الدفاع بطلبات اثباته القانونية وهى أصلياً : الاحالة للتحقيق واحتياطياً تحليف اليمين الحاسمة الأمر الذى يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق الذى ادى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يبطله ويستوجب نقضه
السبب الثالث :
بطلان الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائى المستأنف لأسبابه مع إغفال الرد على دفاع الطاعن ببطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق وتحريفه لمستندات الدعوى وفساده في الاستدلال بتحريف تاريخ انذار العرض المقدم منه من 19/1/2014 إلى 19/1/2015 واعتبار الطاعن بناء على ذلك متخلفاً عن سداد الأجرة إلى ما بعد تاريخ رفع الدعوى الابتدائية بعام كامل مع توافر حالة التكرار على خلاف الحقيقة والواقع
من المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء النقض ::
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق جلسة 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008
وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008
حيث الثابت بالرجوع إلى الحكم ا لابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين التداعى على حيثيات قال فيها :
" .... وكان البين للمحكمة الراهنة حال مطالعتها أصل عقد الايجار المبرم بين مورث المدعين ومورث المدعى عليه المؤرخ 6/2/1969 استحقاق القيمة الايجارية ووجوب سدادها مقدماً طليعة اول كل شهر ميلادى وكون القيمة الايجارية المستحقة ......... وقام المدعى عليه بسداد تلك القيمة عن الفترة الزمنية المطالب بها بموجب إنذار عرض مؤرخ 19/1/2015 عن الفترة من 1/1/2014 وحتى 31/12/2014 ولما كان الثابت بعقد الايجار سند الدعوى بالبند الأول بأن يتم سداد القيمة الايجارية مقدماً أول كل شهر ميلادى وكان المدعى عليهم لم يبادروا بالسداد في ذلك الميعاد وهو الأمر الذى استخلصت معه المحكمة تكرار تأخر المدعى عليه في الوفاء بالأجرة الخاصة بالعين السكنية محل التداعى وذلك أخذاً بما استقرت عليه احكام محكمة النقض سالفة البيان وهو الأمر الذى يبين معه للمحكمة أن طلبات المدعين بالدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالإجابة ومن ثم تقضى المحكمة بإخلاء المدعى عليه .... "
وحيث إن الثابت بأصل انذار عرض الأجرة المشار إليه في تلك الحيثيات والمقدم بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة المقدم صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من وجهها - والتى رفض قلم كتاب المحكمة - بدعوى أن التعليمات تحظر ذلك - اعطاءنا صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من الانذار الذى بداخلها والتى نقدم صورته الضوئية بحافظتنا المرفقة بالطعن - أن تاريخه 19/1/2014 وليس 19/1/2015 كما ذكر الحكم المستأنف فى حيثياته المذكورة نصاً - وأن الثابت به أن الطاعن قد عرض بموجبه أجرة عام 2014 كاملة مقدماً في هذا التاريخ 19/1/2014 أى في بداية العام وليس بعد انتهائه – كما فهم الحكم الابتدائى المستأنف خطا – وكان الثابت أن الدعوى الابتدائية قد رفعت في ذات اليوم 19/1/2014 ولم يكن بعد الطاعن قد أعلن بصحيفتها اى لم تنعقد فيها الخصومة بعد مما تنتفى معه حالة التكرار – فضلاً عن التأخر في السداد – وكان من المقرر في قضاء النقض أن سداد الأجرة المتأخرة قبل انعقاد الخصومة في دعوى الاخلاء للتكرار بتمام إعلان صحيفتها تنتفى به حالة التكرار
(الطعن رقم 1045 لسنة 58 جلسة 28/11/1988 س 39 ع 4 ص 1236 ق 209)
وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة التى حجز فيها الاستئناف للحكم وهى جلسة 23/5/2016 تمسكه بهذا الدفاع باعتباره سبباً جديداً ثالثاً للاستئناف مستدلاً به على خطا الحكم المستأنف بمخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الاستدلال
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أيد في حيثياته الحكم الابتدائى المستأنف على أسباب حاصلها أنه صحيح لأسبابه – دون أن يعنى بإيراد هذا الدفاع والسبب الجديد للاستئناف والرد عليه بما يسقطه فإنه يضحى مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه
الطعن رقم 9195 لسنة 76 ق – جلسة 1/1/2008
أن الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون في محل المدين – عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر – تقاعس الأخير عن السعي إلي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة طبقاً للمادتين 347/2 , 586/2 من القانون المدني 0
} الطعن رقم 1208/67 ق جلسة 15/11/1999 {
} الطعن رقم 1831/68 ق جلسة 15/3/1999 {
وإن التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة محاولة عرض الطاعن للأجرة مع عدم وجود ما يفيد سعي المطعون ضدها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا السعي وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن قد تكرر منه التخلف عن سداد الأجرة خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال
} الطعن رقم 1208/67 ق – جلسة 15/11/1999 {
× وحيث إن الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 23/5/2016 التى حجز فيها الاستئناف للحكم والتى أشار الحكم المطعون فيه إلى تقديمها والمقدم صورتها الرسمية المبلغة لمحكمة النقض بحافظتنا رفق صحيفة الطعن أنه ضمنها دفعاً وسبباً جديداً ثانياً لاستئنافه هو انتفاء حالة التكرار في التأخر في سداد الأجرة لتخلف المطعون ضدهم عن السعي إليه في موطنه واقتضاء الأجرة منه إعمالاً لحكم القانون على سند من أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أنه خلا من ثمة بند يفيد إعفاء المؤجر – المطعون ضدهم - من السعى لاقتضاء الأجرة في موطن المستأجر- المستأنف - وخلو الأوراق من ثمة دليل أخر قدمه المطعون ضدهم يفيد ذلك فإنه يترتب عليه وجوب أن يكون الوفاء بالأجرة في موطن الطاعن وأن تقاعس المطعون ضدهم عن السعي إليه لاقتضاء الأجرة في مواعيدها وهم المتحملون عبء إثبات حصول هذا السعي – وهو ما لم يقدموا دليله – فإن تأخر الطاعن في سداد الأجرة – وعلى فرض صحة الزعم به -لا يعد منه إخلالاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة طبقاً للمادتين 347/2 , 586/2 مدني 0
× وأن الثابت على خلاف ما ذكر أن الطاعن هو الذي كان يسعى إلي المعلن إليه للوفاء بالأجرة بموجب إنذارات عرض المقدمة بالدعوى الماثلة والدعوى السابقة سند المطعون ضدهم في التكرار إلا أن المبالغ المعروضة كانت تودع خزانة المحكمة بسبب غلق محل إقامتهم – أو رفضهم استلام الأجرة !!! دون مسوغ قانونى !!
× واستدل الطاعن من ذلك على خطأ الحكم الابتدائى المستأنف إّذ قضى بإخلاء عين التداعى بزعم توافر حالة التكرار رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد سعى المطعون ضدهم لموطنه لاقتضاء الأجرة منه
× وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أغفل تماماً هذا الدفع والسبب الجديد من أسباب الاستئناف إيراداُ ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الذى أدى به إلى مخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتى :::::::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0
ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : - بنقض الحكم المطعون فيه وأصليا : التصدى لموضوع الاستئناف والحكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الابتدائية واحتياطياً : بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام هيئة أخرى
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي
{ وكيل الطاعن }
المحامى بالنقض