إنه في يوم الموافق / /2015 بعزبة صبحي بجوار سنترال أبو المندور
وفى يوم الموافق / /2015 بناحية عزبة جاد أمارة ببلقاس
وبناء على طلب / ......والمقيم ببلقاس بعزبة جاد ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد وعبد الله صابر المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
1- .............. والمقيم ببلقاس عزبة صبحي مخاطبا مع
2- ورثة المرحوم / ....
أ-.... والمقيمة ببلقاس بعزبة جاد أمارة مخاطبا مع
ب- ....... والمقيم ببلقاس بعزبة جاد أمارة مخاطبا مع
ج-......... والمقيم ببلقاس بعزبة جاد أمارة مخاطبا مع
3- ..... وهم:
أ-............ والمقيم ببلقاس عزبة جاد أمارة مخاطبا مع
ب- ....... والمقيمة ببلقاس عزبة جاد أمارة مخاطبا مع
ج- .... والمقيمة ببلقاس عزبة جاد أمارة مخاطبا مع
د-.... والمقيم ببلقاس عزبة جاد أمارة مخاطبا مع
الموضوع
لما كان الطالب قد قام بشراء المنزل الكائن بناحية عزبة صبحي من ورثة المرحوم رزق محمد على العشري وهم المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 30/9/2014 وتم إعلان المعلن إليه الأول بذلك كونه يشغل محلا بمنزل الطالب دون سند من القانون زاعما أنه يستأجر ذلك المحل من المرحوم / رزق محمد على العشري بموجب عقد إيجار مزعوم تم إعطائه تاريخ 1/4/1997 وحيث أن الطالب وقد آلت إليه ملكية المنزل المشار إليه فقد قام بالتنبيه رسميا بإعلان حوالة الحق للمعلن إليه الأول وبضرورة إخلاء المحل الكائن بمنزله إلا أن المعلن إليه زعم أنه يستأجر ذلك المحل بموجب عقد إيجار مصطنع أعطى تاريخ 1/4/ 1997 وحيث أن ما بدر من المعلن إليه الأول محض مزاعم لا أساس لها من الواقع والقانون ولما كان الطالب يخشى الاحتجاج عليه بذلك العقد المزعوم فإنه يبادر إلى إقامة دعواه عملا بالمقرر في المادة 59 من قانون الإثبات في المواد المنية والتجارية والتي تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد فيه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه. والمقرر في قضاء محكمة النقض أن"المقرر وفقا لحكم المادتين 49 و 59 من قانون الإثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا إليه تعين اللجوء إلى إبداء الطعن بالتزوير في الدعوى والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة إلي إعادة إبدائه كطلب عارض فيها . (المادتين 49 و 59 من قانون الإثبات (
) الطعن رقم 530 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/15 س 30 ص 293 ع 3(
. وحيث أن الغرض من اختصام باقي المعلن
إليهم من الثاني حتى الأخير هو أن يصدر الحكم في مواجهتهم .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المدعى عليهم الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية بمقرها بشارع طريق الحرية ببلقاس يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 والمزعوم صدوره بين المدعى عليه الأول ومورث باقي المدعى عليهم المرحوم / رزق محمد على العشري بشأن تأجير محل بالمنزل الكائن بعزبة صبحي ببلقاس مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم