اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
5/3/2015 9:59:27 AM
  حكم لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى تطالب بزيارة مسجون       

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2014 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 70965 لسنة 68ق
المقامة من:
هاجر محمود جلال أحمد بصفتها والدة/ عبد الله نادر الشرقاوي “المحبوس احتياطياً”
ضـد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير مصلحة السجون بصفته
3- مدير سجن طره شديد الحراسة ” العقرب ” منطقة سجون طره بصفته
( الوقائــع )
أقامت المدعية بصفتها الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2014 طالبة في ختامها قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن طره شديد الحراسة ” العقرب ” بمنطقة سجون طره أو أي سجن آخر يمكن أن ينقل إليه نجلها/ عبد الله نادر الشرقاوي ، مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، من أهمها ، حق المدعية في زيارة ذوية في السجن وأي سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها، أن ولدها المذكور محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ومتواجد حالياً بسجن طره شديد الحراسة المعروف بسجن العقرب، وهو محروم من الزيارة منذ ما يقارب شهر بدعوى وجود قرار من وزير الداخلية بغلق الزيارة، ولما كان هذا المنع يتعارض وأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 – المادتين (38) ، (60) – ولائحته التنفيذية، كما يتعارض وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدقت عليها مصر (المادة 10) والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المادتين 39 ، 79) وكذلك مخالفة القرار المطعون فيه للمواد من (51) حتى (55) من الدستور. وكان حق السلطة الإدارية في تقييد الزيارة يخضع لرقابة القضاء، حيث يجب أن يكون قرار منع الزيارة قائماً على أسباب سائغة ، وفي هذا الشأن لا يجوز التذرع بالأسباب الأمنية للحيلولة بين ذوي المدعي من أقاربه وزيارته ، لأن هذه الأسباب لا تصلح سنداً للمنع المطلق أو المقيد بحرمانهم من حق الزيارة والتي يمكن للجهة الإدارية أن تجريها مع وضع الضوابط الكفيلة برعاية الجانب الأمني ، وبناء عليه يكون ركن الجدية متوافراً في هذه الحالة، وكذلك ركن الاستعجال ، لأن حق الزيارة من الحقوق الدستورية، مما يصبح معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مصادفاً صحيح حكم القانون، ويكون هذا القرار متعين الإلغاء.
وقد تداولت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات، وبجلسة 28/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الشق العاجل منها بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع بتاريخ 30/10/2014 دفع فيها أصلياً: بانتفاء القرار الإداري لأن المدعية لم تتقدم بثمة طلب أو تثبت أنه تم منعها من زيارة نجلها، واحتياطياً: برفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية، ورفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وفي هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعية هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنعها من زيارة نجلها المشار إليه المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر – أمن الدولة العليا في سجن طره شديد الحراسة ” العقرب ” مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاء ، أن الخصومة في دعوى الإلغاء بشقيها العاجل والموضوعي هي خصومة عينية، مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمشروعيته ، إذ أن القرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في تلك الدعوى، لذلك فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إداري قائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الحكم فيها. فإن لم يكن القرار الإداري موجوداً عند إقامة دعوى الإلغاء أو زال بعد رفعها، تكون الدعوى في الحالتين غير مقبولة.
ومن حيث إن أوراق الدعوى الماثلة خلت مما عساه أن يفيد أن ثمة قرار إداري سلبي أو إيجابي صدر بمنع المدعية من زيارة ولدها المذكور في السجن الذي يقضي فيه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية سالفة الذكر، إذ لم تقدم المدعية ما يفيد أن ثمة قرار بذلك ، سواء صدر استناداً للسلطة المعقودة للمدعى عليه الأول بنص المادة (42) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون التي تجيز منع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة للظروف في أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن – بغض النظر عن تحقق هذا المناط أو عدم تحققه – أو استناداً إلي غير ذلك ، كما أنها لم تقدم ما يفيد أنها لجأت للسلطة المختصة طلباً للزيارة ، بيد أنه جرى رفض طلبها أو لم يتم إجابتها عنه، الأمر الذي ينتفي معه الوجود القانوني للقرار الإداري محل الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

 



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  10/5/2015



لا حول ولا قوة إلا بالله  .... أى عدل هذا ؟؟!!
كيف لها أن تثبت وجود القرار بمستند ؟!
هاتروح تقولهم والله ادونى ورقة تفيد انكم مانعين الزيارة عن نجلى !!! إذا كانوا اصلاً مانعين الزيارة بالقوة الجبرية ....
المحكمة كانت ملكية أكثر من ملك وتلمست أى قضاء حتى لا تقضى ضد الداخلية بوقف تنفيذ قرار المنع... كان يمكنها افتراض وجود القرار بنكول جهة الادارة عن تقديمه وعن الرد على الدعوى .... والدنيا كلها عارفة أن سجن العقرب ممنوع عنه الزيارة بالمخالفة لكل القوانين والأعراف


  طارق ندا    عدد المشاركات   >>  194              التاريخ   >>  10/5/2015



أستاذ طه بك عبد الجليل
 هذا وضع قضاءنا البائس فى هذا الوقت



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 849 / عدد الاعضاء 62