اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
5/3/2015 9:50:52 AM
  حكم لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم توكيل عند رفع الدعوى       

سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 31 / 8 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن         نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمود فؤاد عبد العزيز محمد     نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي        نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / وائل فرحات عبد العظيم             مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد /  سامي عبد الله خليفة                              أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم   11034  لسنة 68  ق
المقامة من:
1-    محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.
2-    رشاد محمد على بيومي.
3-    عبد المنعم عبد المقصود متولي .
4-    حلمي السيد عبد العزيز الجزار .
5-    محمد محمود على حامد المحامى.
6-    وليد عبد الرؤوف محمود شلبي .
7-    عصام الدين محمد حسين العريان .
ضـد
1 – وزير الداخلية .
2- مدير مصلحة السجون .
3- مأمور سجن شديد الحراسة ” بصفاتهم ”
” الوقائع ”
**********
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2013 طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه بمنعهم من أداء صلاة الجمعة في سجن شديد الحراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضايا (6187لسنة 2013ح) المقطم 10926لسنة 2013 ح الجيزة , 317/2013 حصر تحقيق أمن الدولة عليه وتم إيداعهم بزنازين الحبس الانفرادي وتم منعهم من الخروج لأداء صلاة الجمعة وذلك بالمخالفة للقانون مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/7/2014 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعهم من أداء صلاة الجمعة بسجن شديد الحراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “.
وتنص المادة (25) من ذات القانون والواردة بالفصل الثالث ( أولاً ) الإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على أن :(يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة …….)
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله , وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر “.

وتنص المادة (57) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة على أن ” لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر بها بمحضر الجلسة ” .
وتنص المادة( 58 ) من ذات القانون هي أنه:(……………….. كما لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أو تقديم صحف الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها…………..ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة………………)
وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن عريضة الدعوى الماثلة أودعها الأستاذ / محمد سنوسي عبد الله المحامى  بتاريخ 23/11/2013وتعهد بمحضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، وتدوولت الدعوى بالجلسات ولم يقدم الحاضر عن المدعين سند وكالته عنهم , وأعادت المحكمة الدعوى للمرافعة ليقدم المحامى الموقع على عريضة الدعوى سند وكالته عن المدعين ولم يقدم سند الوكالة طوال تداول الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات  .
سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمة

  



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 701 / عدد الاعضاء 62