|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/7/2014 12:34:20 PM
|
بيع ملك الغير فى قضاء النقض المدنى
|
بيع ملك الغير فى قضاء النقض المدنى
احكام نقض النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع 1_صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به ". [ طعن رقم 245 ، س 55 ق ، بجلسة 25/07/1990] " المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، لما كان ذلك وكانت المادة 140 / 1 من القانون المدني بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة ". [ طعن رقم 1860 ، س 53 ق ، بجلسة 9/11/1989] " بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لإثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته". [ طعن رقم 261 ، س 55 ق ، بجلسة 28/12/1988] " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه ". [ طعن رقم 2031 ، س 50 ق ، بجلسة 31/05/1984 ] " الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد ". [ طعن رقم 841 ، س 51 ق ، بجلسة 30/06/1985] " إنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبب ". [ طعن رقم 98 ، س 46 ق ، بجلسة 24/01/1979] " بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد ". [ طعن رقم 243 ، س 28 ق ، بجلسة 14/03/1963] " لم ير المشرع - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد في حكم الواقع أو القانون يحول دون انعقاده أو وجوده ويستتبع اعتبار العقد معدوماً ، ولئن كان المشرع قد استبدل عبارة " لا ينعقد " في المادة 101 من القانون المدني بعبارة " لا يكون صحيحاً " في المادة 150 المقابلة لها في المشروع التمهيدي ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو - وعلى ما جاء في الأعمال التحضيرية لهذا القانون - مجرد تعديل لفظي في صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائي للبطلان ". [ طعن رقم 11 ، س 37 ق ، بجلسة 1973/04/21 ] لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070 ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت . جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070 جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية . الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001 عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " . الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000 الموجز: استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر . القاعدة: ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة . ( المادة 336 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14) الموجز: جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور . القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . ( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) . الموجز: مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات فى ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك فى التصرف فى هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى . القاعدة: إن القانون 557 لسنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى . ( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) . الموجز: الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب . القاعدة: لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 ) ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879) الموجز: جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب . القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين . ( م 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146) الموجز: جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور . القاعدة: لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله . ( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 ) الموجز: عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع . القاعدة: من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا ي3ير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن . ( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118) الموجز: عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . القاعدة: يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . ( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 ) الموجز: تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور . القاعدة: لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . ( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796) الموجز: جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة . القاعدة: جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه . ( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية ) ( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 ) الموجز: ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه . القاعدة: متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله. (المادة 310 أج) (الماده 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667) الموجز: التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن . القاعدة: التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه . ( م 336 / 1 ع ) ( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136) الموجز: تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا . القاعدة: يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها . (المادة 336 عقوبات) ( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14) الموجز: متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب . القاعدة: لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل . ( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 ) الموجز: تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع . القاعدة: الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له . ( المادتان 336، 318 عقوبات ) ( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 4124 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|