اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
10/26/2014 4:15:23 PM
  طعن على قرار تأديبى موقع من رئيس الجامعة      

47 شارع قصر النيل                                                                           محمد راضى مصعود
ت 01222840973                                                                           المحامى بالنقض

المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا

 

طعن


انه فى يوم
                 الموافق     /  10 / 2014 الساعة
حضر امامى                         انا مراقب المحكمه التأديبية لمستوى الادارة العليا

الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكلته السيده الدكتور
ة / فادية احمد عبد العزيز استاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية فى  القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة برقم 1811 بتاريخ 18 /5 /2014 والقاضى بمجازاتها بعقوبة اللوم

ضد

السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بصفته

الموضوع


يخلص فى ان السيد عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة  كان قد نسب للطاعنه ادعاء حاصله انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى تتولى رئاسته كما انها تتبع فى مخاطبتها لادارة الكليةممثلة فى البسيد العميد والسيد وكيل الكلية لشئون التعبيم والسيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا اسلوبا يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس وقد تم احالة تلك المذكرة للاستاذ الدكتور مصطفى سيد احمد صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومنذ الوهلة الاولى لاستدعائها وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحياديية مما حدا بها الى رفع الامر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه اياها من حقها الاصيل فى الدفاع ولكن سيادة المطعون ضده التفت عن مذكرة الطالبة ولم يعرها اهتماما وصدق على الجزاء التأديبى الذى اوصى به المحقق وهو القرار المطعون عليه وحيث ان هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للاسس التى تكفى لحمله فان الطالبة تطعن عليه وللاسباب الاتية:ـ

اولا :بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق

تجرى المادة  105  من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتى :ـ
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة  112
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور مجرى التحقيق هو استاذ متفرغ بما تنحسر معه وعنه  صفة عضو هيئة التدريس التى عناها المشرع وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى اجراه باطلا ولايعتد بما اليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مستندا اليه مخالفا لصحيح حكم القانون  وتلمس حكمته ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محمكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ  ) الامر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب
سوء استعمال السلطة و الانحراف بها    بما يستوجب الغاءه .                                                           

 


ثانيا :ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التى كفلها القانون
لايخفى على فطنة العدالة ان
ضمانات التحقيق الإداري هي تلك الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال الى التحقيق والتي من شأنها أن تحيطه علماً بما نسب إليه من أفعال ، وتمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإبداء الرأى ومن تلك الضمانات وجوب ان يكون المحقق مختار وفقاً لأحكام القانون فأن لم يحدث فان ما قام به من اجراءات تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إليها                                              

 

أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل الإجراءات التحقيقية                       

أن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة                                        .

فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق  لم يواجه الطاعنه بما هو منسوب اليها ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الامر فيه وحرمها من حقها فى الدفاع رغم طلبها التأجيل للرد وتقديم المستندات وامتنع عن تحقيق المنسوب اليها ومن بينه اتباعها اسلوبا غير لائق مع وكيلى الكلية فكان الاجدر سؤال سيادة الوكيليين عن ذلك اما وانه اكتفى فى نسبته لمجرد اقوال السيد العميد رافع المذكرة ومسطر الاتهام فهو امر مجافى للحق والعدل والواقع وقد قضت محكمتنا العليا... وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه . الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا يضاف الى ذلك عدم حيدته معها وحدته عليها بلامبرر وهو ما جعلها ترفع الامر بمذكرة اعتراض على ماقام به نحوها اثناء التحقيق للسيد رئيس الجامعة يضاف الى ماسبق انه لم يتل عليها ماسطره فى محضر الاجراءات واستوقعها عليه دون موجهتها بما هو مسطور فيه او تمكينها من قرائته الامر       الذى ولاشك يكون مخالفا لكافة الضمانات التى اعلاها القانون بما يبطله ويعيبه ويستوجب عدم التعويل عليه واهدار القرارالناتج  عنه والمؤسس عليه                                                   .

 

 

 
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب :ـ

 

ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه .. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي وتبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي فيما يلي :ـ         

 

 1 ـ أن للتسبيب دورا أساسيا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة والحالة الواقعية، والقانونية التي يقوم عليها القرار
2 ـ يحمل التسبيب السلطة التأديبية على التريث، والبحث عن الحقيقة عند إصدارها لقرارها
3 ـ يشكل التسبيب ضمانة لمصدر القرار فيكون القرار دقيقا في إصداره، بهدف تجنب الخطأ والزلل
4 ـ يحمل التسبيب الأفراد على الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية                                                           

 

5 ـ التسبيب أداة مهمة تمارس الرقابة القضائية من خلاله
6 ـ يسهل التسبيب مهمة الموظف في الدفاع عن حقوقه
أما عن عناصر التسبيب فتتلخص بذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره وبالنسبة لشروط صحة التسبيب فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا، وأن يكون التسبيب واضحا. فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعه الموجبه للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من اجلها اتخذ ولا اعتبر القانون خالي من التسبيب وفاقدا لشرعيته
أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب، وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل أو الإجراءات في القرار التأديبي،فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري، ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي وبانزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويجعله حرى بالالغاء .                                                

رابعا :ـمخالفة القرار المطعون عليه للثابت بالاوراق .

ذلك ان الثابت ان الطاعنة قد قدمت للسيد المحقق المذكرات المقدمة من القسم الذى تترأسه وثابت منها ان القسم قد طرح بعضا من قرارات مجلس الكلية على نطاق البحث واستبان ان بعض تلك القرارات عليها بعض الملاحظات القانونية ويتحتم اعادة عرضها على مجلس الكلية لتدارك ما بها من مثالب وعوار قانونى خصوصا ان القرارات الصادرة من مجلس الكلية كغيرها من القرارات الادارية تقبل السحب والالغاء والتعديل ولكن السيد العميد سارع برفع مذكرته خالطا بين الطاعنه وبين القسم وفاته ان الطاعنه هى مجرد فرد من افراد القسم الذى يصل عددهم الى  عشرين عضوا وقد سايره السيد المحقق فى ذلك ومن بعده القرار المطعون عليه  مخالفا بذلك قيمة ما ورد فى الاوراق من دفاع يدحض الاتهام المنسوب للطاعنة بما يعيبه بعيب الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق بما يعيبه ويستوجب الغاءه .
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعنة .
لذلــــك
تلتمس الطاعنة :ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن .
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعنة
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض

 

 


  ناجى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  18/11/2014



بعد التحية
مذكرة ممتازة
بالنسبة لمسابقة 30 الف معلم  اجراءات رفع دعوة احقية فى التعيين
مع جزيل شكرى وتقدىرى


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  24/1/2016



بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 18/11/2015 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن السيد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فيصل محمد محمود الدهشوري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد / محمد حسن عبد المقصود سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 10 لسنة 49 ق المقــام من ....... ضد رئيس  جامعة المنصورة ( بصفته ) الوقائـــع أقامت الطاعنة هذا الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحاً لطعنها : أنها تعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأن عميد الكلية قد نسب إليها انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذي تتولى رئاسته كما انها تتبع في مخاطبتها لادارة الكلية أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس ، وقد تم إحالة تلك المذكرة للأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر ،ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائها للتحقيق وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم ، فرفعت الأمر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه إياها من حقها الأصيل في الدفاع ولكن سيادة رئيس الجامعة التفت على هذه المذكرة وصدق على الجزاء التأديبي الذي أوصى به المحقق وأصدر القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم والذي سارعت بالتظلم منه إلا أن تظلمها قد تم رفضه و أخطرت بالرفض في 4/9/2014 ، ونعت الطاعنة على القار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواق7ع والقانون استنادا إلى بطلان التحقيق ومخالفته للقانون وخلوه من الضمانات التي كفلها القانون . واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها الماثل بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 21/1/2015 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وخلالها أودع الحاضر عن الطاعنة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ، وبجلسة 20/5/2015 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 7/10/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه عند النطق به . المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه على شكل الطعن . فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/0/2014 ، وتظلمت الطاعنة للجامعة ، فتم بحث تظلمها بمعرفة السيد الأستاذ المستشار القانوني لرئيس الجامعة وبتاريخ 28/8/2014 انتهى إلى قبول التظلم شكلا لإقامته في الميعاد ورفضه موضوعاً ، فتقدمت الطاعنة 21/10/2014 بالطلب رقم 1218 لسنة 2014 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات و التي أوصت بتاريخ 23/10/2014م برفض الطلب و إذ أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/10/2014 ، فانه يكون قد أقيم في موعده القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا . ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن التصدي للشق العاجل من الطعن . ومن حيث انه عن الموضوع . فتخلص وقائعه حسبما بين من الأوراق أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأنه بتاريخ 2/3/2014 تقدم السيد ا.د /عميد الكلية بمذكرتين السيد أزد رئيس الجامعة ذكر فيهما ان الطاعنة اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى ترأسه كما انها تتبع في مخاطبتها لإداراة الكلية – ممثلة في السيد أ. د /عميد الكلية والسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسيد أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث _ أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس من قيم ومبادئ ومثل عليا ، وقد أشر السيد أ.د / رئيس الجامعة بإحالة المذكرتين للأستاذ دكتور / مصطفى سيد احمد صقر لإجراء التحقيق اللازم ، وقد تم التحقيق مع الطاعنة وبوماجهتها بما هو منسوب اليها أجابت بأنها لم تخالف القيم والتقاليد الجامعية وانكرت كل ما هو منسوب اليها ، وتقدمت الطاعنة بمذكرة لرئيس الجامعة للاعتراض على المحقق لحرمانهه إياها من حقها الأصيل في الدفاع لكن رئيس الجامعة التفت عن هذه المذكرة ، وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية الطاعنة عما هو منسوب اليها وصدق السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على الجزاء التأديبى الذى أوصى به المحقق وأصدر بتاريخ 18/5/2014 القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه :"يلزم حتما إجراء تحقيق قانونى صحيح ، سواء من حيث الإجراءات أو المحل او الغاية ، لكى يمكن أن يستند إلى نتيجة قرار الاتهام ، شاملا الأركان الأساسية المحددة على النحو سالف البيان ، وتلك القاعدة العامة التي تستند اليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى أو تم توقيعه من مجلس تاديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية لان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب للعامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التاديبى تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وادلة الثبوت ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً وأدلة وقوعها او نسبتها الى المتهم ، كان التحقيق معيبا ، ويكون الجزاء معه معيبا كذلك . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1636 لسنة 34ٌق جلسة 17/6/1989) كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه : من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية القضائية _ سواء كانت جنائية او تأديبية _ مبدأ الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم- من المتهم ، وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه ، ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على ادلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس ..... ، وبهذه المثابة فإنه في مجال المسئولية التأديبة يتعين على النيابة الإدارية بيان الدليل على إدانة العامل المتهم ، فإذا ثبت أن هذا الدليل لا يقطع ثبوت مسئولية العامل يتعين القضاء ببراءته لانتفاء السبب المشروع الذى تقوم عليه مسئوليته التأديبية المستوجبة لمؤاخذته تادبياً " (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أيضا الى أن " ضمانات التحقيق لا تتضمن مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة اليه فحسب ، بل وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ، ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته ، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان " ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) ومن حيث انه وهديا بما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق و التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية والتي بنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه أنها قد شابها النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات محل الاتهامات المنسوبة للطاعنة وتحديد ادلة وقوعها ونسبتها اليها على نحو يقينى ، ذلك ان هذه التحقيقات لم تراعى فحص أو تدقيق دفوع الطاعنة المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة اللازمة ، ولم يتم الرد عليها وتفنيدها بالرغم من انها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليتها عن كافة المخالفات والاتهامات المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث إن المحقق لم يسمع أي من الشهود سواء لاثبات المخالفة أو نفيها ، كما لم يلتفت الى دفاع الطاعنة من ان كل ما نسب اليها من مخالفات هو عبارة عن قرارات صادرة من مجلس القسم _ مجلس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية – وانها قد قامت بتنفيذ هذه القرارات على أساس أن رئيس القسم يلتزم بتنفيذ قرارات مجلس القسم ، كما أن الطاعنة طلبت سماع شهادة أعضاء مجلس القسم إلا أن المحقق قد التفت على هذا الطلب . بالإضافة الى ما تقدم فإن الطاعنة قدمت امام المحكمة حافظة مستندات طويت على اصل شهادة موثقة ومصدق عليها برقم 1955/و لسنة 2015 ثابت فيها أن السيد الأستاذ الدكتور / سامى محب حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة يقر فيها بأنه لم يسبق له التقدم باى مذكرات أو شكاوى ضد الطاعنة ، وأنها لم يسبق لها مخاطبته كوكيل للكلية بأى أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم والعادات والتقاليد الجامعية ، وهو ما كرره السيد الأستاذ الدكتور / أبو النجا عز الدين وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك بشهادة موثقة ومصدق عليها برقم 2716 لسنة 2015 من جماع ما تقدم يكون التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة قد افترض مسئوليتها عن المخالفات المنسوبة اليها دون أن يبين الأساس والسند القانوني في ذلك حيث أن الأوراق قد جائت خالية من اى دليل على انها تتبع في مخاطبتها لإدارة الكلية أسلوب يتعارض مع القيم الجامعية فضلاً عن أن المحقق لم يستمع لشهادة أعضاء مجلس القسم الذى تتولى الطاعنة رئاسته الأمر الذى يكون معه هذا التحقيق – والحالة تلك- قد وقع باطلاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – المستند الى هذا التحقيق باطلا . الامر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إنهاء الدردشة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 18/11/2015 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن السيد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فيصل محمد محمود الدهشوري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد / محمد حسن عبد المقصود سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 10 لسنة 49 ق المقــام من فايدة احمد عبد العزيز ضـــــد رئيس جامعة المنصورة ( بصفته ) الوقائـــع أقامت الطاعنة هذا الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحاً لطعنها : أنها تعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأن عميد الكلية قد نسب إليها انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذي تتولى رئاسته كما انها تتبع في مخاطبتها لادارة الكلية أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس ، وقد تم إحالة تلك المذكرة للأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر ،ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائها للتحقيق وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم ، فرفعت الأمر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه إياها من حقها الأصيل في الدفاع ولكن سيادة رئيس الجامعة التفت على هذه المذكرة وصدق على الجزاء التأديبي الذي أوصى به المحقق وأصدر القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم والذي سارعت بالتظلم منه إلا أن تظلمها قد تم رفضه و أخطرت بالرفض في 4/9/2014 ، ونعت الطاعنة على القار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواق7ع والقانون استنادا إلى بطلان التحقيق ومخالفته للقانون وخلوه من الضمانات التي كفلها القانون . واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها الماثل بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 21/1/2015 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وخلالها أودع الحاضر عن الطاعنة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ، وبجلسة 20/5/2015 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 7/10/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه عند النطق به . المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه على شكل الطعن . فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/0/2014 ، وتظلمت الطاعنة للجامعة ، فتم بحث تظلمها بمعرفة السيد الأستاذ المستشار القانوني لرئيس الجامعة وبتاريخ 28/8/2014 انتهى إلى قبول التظلم شكلا لإقامته في الميعاد ورفضه موضوعاً ، فتقدمت الطاعنة 21/10/2014 بالطلب رقم 1218 لسنة 2014 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات و التي أوصت بتاريخ 23/10/2014م برفض الطلب و إذ أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/10/2014 ، فانه يكون قد أقيم في موعده القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا . ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن التصدي للشق العاجل من الطعن . ومن حيث انه عن الموضوع . فتخلص وقائعه حسبما بين من الأوراق أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأنه بتاريخ 2/3/2014 تقدم السيد ا.د /عميد الكلية بمذكرتين السيد أزد رئيس الجامعة ذكر فيهما ان الطاعنة اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى ترأسه كما انها تتبع في مخاطبتها لإداراة الكلية – ممثلة في السيد أ. د /عميد الكلية والسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسيد أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث _ أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس من قيم ومبادئ ومثل عليا ، وقد أشر السيد أ.د / رئيس الجامعة بإحالة المذكرتين للأستاذ دكتور / مصطفى سيد احمد صقر لإجراء التحقيق اللازم ، وقد تم التحقيق مع الطاعنة وبوماجهتها بما هو منسوب اليها أجابت بأنها لم تخالف القيم والتقاليد الجامعية وانكرت كل ما هو منسوب اليها ، وتقدمت الطاعنة بمذكرة لرئيس الجامعة للاعتراض على المحقق لحرمانهه إياها من حقها الأصيل في الدفاع لكن رئيس الجامعة التفت عن هذه المذكرة ، وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية الطاعنة عما هو منسوب اليها وصدق السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على الجزاء التأديبى الذى أوصى به المحقق وأصدر بتاريخ 18/5/2014 القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه :"يلزم حتما إجراء تحقيق قانونى صحيح ، سواء من حيث الإجراءات أو المحل او الغاية ، لكى يمكن أن يستند إلى نتيجة قرار الاتهام ، شاملا الأركان الأساسية المحددة على النحو سالف البيان ، وتلك القاعدة العامة التي تستند اليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى أو تم توقيعه من مجلس تاديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية لان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب للعامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التاديبى تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وادلة الثبوت ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً وأدلة وقوعها او نسبتها الى المتهم ، كان التحقيق معيبا ، ويكون الجزاء معه معيبا كذلك . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1636 لسنة 34ٌق جلسة 17/6/1989) كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه : من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية القضائية _ سواء كانت جنائية او تأديبية _ مبدأ الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم- من المتهم ، وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه ، ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على ادلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس ..... ، وبهذه المثابة فإنه في مجال المسئولية التأديبة يتعين على النيابة الإدارية بيان الدليل على إدانة العامل المتهم ، فإذا ثبت أن هذا الدليل لا يقطع ثبوت مسئولية العامل يتعين القضاء ببراءته لانتفاء السبب المشروع الذى تقوم عليه مسئوليته التأديبية المستوجبة لمؤاخذته تادبياً " (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أيضا الى أن " ضمانات التحقيق لا تتضمن مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة اليه فحسب ، بل وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ، ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته ، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان " ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) ومن حيث انه وهديا بما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق و التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية والتي بنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه أنها قد شابها النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات محل الاتهامات المنسوبة للطاعنة وتحديد ادلة وقوعها ونسبتها اليها على نحو يقينى ، ذلك ان هذه التحقيقات لم تراعى فحص أو تدقيق دفوع الطاعنة المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة اللازمة ، ولم يتم الرد عليها وتفنيدها بالرغم من انها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليتها عن كافة المخالفات والاتهامات المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث إن المحقق لم يسمع أي من الشهود سواء لاثبات المخالفة أو نفيها ، كما لم يلتفت الى دفاع الطاعنة من ان كل ما نسب اليها من مخالفات هو عبارة عن قرارات صادرة من مجلس القسم _ مجلس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية – وانها قد قامت بتنفيذ هذه القرارات على أساس أن رئيس القسم يلتزم بتنفيذ قرارات مجلس القسم ، كما أن الطاعنة طلبت سماع شهادة أعضاء مجلس القسم إلا أن المحقق قد التفت على هذا الطلب . بالإضافة الى ما تقدم فإن الطاعنة قدمت امام المحكمة حافظة مستندات طويت على اصل شهادة موثقة ومصدق عليها برقم 1955/و لسنة 2015 ثابت فيها أن السيد الأستاذ الدكتور / سامى محب حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة يقر فيها بأنه لم يسبق له التقدم باى مذكرات أو شكاوى ضد الطاعنة ، وأنها لم يسبق لها مخاطبته كوكيل للكلية بأى أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم والعادات والتقاليد الجامعية ، وهو ما كرره السيد الأستاذ الدكتور / أبو النجا عز الدين وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك بشهادة موثقة ومصدق عليها برقم 2716 لسنة 2015 من جماع ما تقدم يكون التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة قد افترض مسئوليتها عن المخالفات المنسوبة اليها دون أن يبين الأساس والسند القانوني في ذلك حيث أن الأوراق قد جائت خالية من اى دليل على انها تتبع في مخاطبتها لإدارة الكلية أسلوب يتعارض مع القيم الجامعية فضلاً عن أن المحقق لم يستمع لشهادة أعضاء مجلس القسم الذى تتولى الطاعنة رئاسته الأمر الذى يكون معه هذا التحقيق – والحالة تلك- قد وقع باطلاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – المستند الى هذا التحقيق باطلا . الامر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إنهاء الدردشة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 18/11/2015 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن السيد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فيصل محمد محمود الدهشوري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد / محمد حسن عبد المقصود سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 10 لسنة 49 ق المقــام من فايدة احمد عبد العزيز ضـــــد رئيس جامعة المنصورة ( بصفته ) الوقائـــع أقامت الطاعنة هذا الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحاً لطعنها : أنها تعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأن عميد الكلية قد نسب إليها انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذي تتولى رئاسته كما انها تتبع في مخاطبتها لادارة الكلية أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس ، وقد تم إحالة تلك المذكرة للأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر ،ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائها للتحقيق وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم ، فرفعت الأمر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه إياها من حقها الأصيل في الدفاع ولكن سيادة رئيس الجامعة التفت على هذه المذكرة وصدق على الجزاء التأديبي الذي أوصى به المحقق وأصدر القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم والذي سارعت بالتظلم منه إلا أن تظلمها قد تم رفضه و أخطرت بالرفض في 4/9/2014 ، ونعت الطاعنة على القار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواق7ع والقانون استنادا إلى بطلان التحقيق ومخالفته للقانون وخلوه من الضمانات التي كفلها القانون . واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها الماثل بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 21/1/2015 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وخلالها أودع الحاضر عن الطاعنة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ، وبجلسة 20/5/2015 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 7/10/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه عند النطق به . المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه على شكل الطعن . فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/0/2014 ، وتظلمت الطاعنة للجامعة ، فتم بحث تظلمها بمعرفة السيد الأستاذ المستشار القانوني لرئيس الجامعة وبتاريخ 28/8/2014 انتهى إلى قبول التظلم شكلا لإقامته في الميعاد ورفضه موضوعاً ، فتقدمت الطاعنة 21/10/2014 بالطلب رقم 1218 لسنة 2014 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات و التي أوصت بتاريخ 23/10/2014م برفض الطلب و إذ أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/10/2014 ، فانه يكون قد أقيم في موعده القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا . ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن التصدي للشق العاجل من الطعن . ومن حيث انه عن الموضوع . فتخلص وقائعه حسبما بين من الأوراق أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأنه بتاريخ 2/3/2014 تقدم السيد ا.د /عميد الكلية بمذكرتين السيد أزد رئيس الجامعة ذكر فيهما ان الطاعنة اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى ترأسه كما انها تتبع في مخاطبتها لإداراة الكلية – ممثلة في السيد أ. د /عميد الكلية والسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسيد أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث _ أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس من قيم ومبادئ ومثل عليا ، وقد أشر السيد أ.د / رئيس الجامعة بإحالة المذكرتين للأستاذ دكتور / مصطفى سيد احمد صقر لإجراء التحقيق اللازم ، وقد تم التحقيق مع الطاعنة وبوماجهتها بما هو منسوب اليها أجابت بأنها لم تخالف القيم والتقاليد الجامعية وانكرت كل ما هو منسوب اليها ، وتقدمت الطاعنة بمذكرة لرئيس الجامعة للاعتراض على المحقق لحرمانهه إياها من حقها الأصيل في الدفاع لكن رئيس الجامعة التفت عن هذه المذكرة ، وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية الطاعنة عما هو منسوب اليها وصدق السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على الجزاء التأديبى الذى أوصى به المحقق وأصدر بتاريخ 18/5/2014 القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه :"يلزم حتما إجراء تحقيق قانونى صحيح ، سواء من حيث الإجراءات أو المحل او الغاية ، لكى يمكن أن يستند إلى نتيجة قرار الاتهام ، شاملا الأركان الأساسية المحددة على النحو سالف البيان ، وتلك القاعدة العامة التي تستند اليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى أو تم توقيعه من مجلس تاديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية لان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب للعامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التاديبى تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وادلة الثبوت ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً وأدلة وقوعها او نسبتها الى المتهم ، كان التحقيق معيبا ، ويكون الجزاء معه معيبا كذلك . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1636 لسنة 34ٌق جلسة 17/6/1989) كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه : من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية القضائية _ سواء كانت جنائية او تأديبية _ مبدأ الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم- من المتهم ، وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه ، ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على ادلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس ..... ، وبهذه المثابة فإنه في مجال المسئولية التأديبة يتعين على النيابة الإدارية بيان الدليل على إدانة العامل المتهم ، فإذا ثبت أن هذا الدليل لا يقطع ثبوت مسئولية العامل يتعين القضاء ببراءته لانتفاء السبب المشروع الذى تقوم عليه مسئوليته التأديبية المستوجبة لمؤاخذته تادبياً " (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أيضا الى أن " ضمانات التحقيق لا تتضمن مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة اليه فحسب ، بل وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ، ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته ، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان " ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) ومن حيث انه وهديا بما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق و التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية والتي بنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه أنها قد شابها النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات محل الاتهامات المنسوبة للطاعنة وتحديد ادلة وقوعها ونسبتها اليها على نحو يقينى ، ذلك ان هذه التحقيقات لم تراعى فحص أو تدقيق دفوع الطاعنة المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة اللازمة ، ولم يتم الرد عليها وتفنيدها بالرغم من انها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليتها عن كافة المخالفات والاتهامات المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث إن المحقق لم يسمع أي من الشهود سواء لاثبات المخالفة أو نفيها ، كما لم يلتفت الى دفاع الطاعنة من ان كل ما نسب اليها من مخالفات هو عبارة عن قرارات صادرة من مجلس القسم _ مجلس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية – وانها قد قامت بتنفيذ هذه القرارات على أساس أن رئيس القسم يلتزم بتنفيذ قرارات مجلس القسم ، كما أن الطاعنة طلبت سماع شهادة أعضاء مجلس القسم إلا أن المحقق قد التفت على هذا الطلب . بالإضافة الى ما تقدم فإن الطاعنة قدمت امام المحكمة حافظة مستندات طويت على اصل شهادة موثقة ومصدق عليها برقم 1955/و لسنة 2015 ثابت فيها أن السيد الأستاذ الدكتور / سامى محب حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة يقر فيها بأنه لم يسبق له التقدم باى مذكرات أو شكاوى ضد الطاعنة ، وأنها لم يسبق لها مخاطبته كوكيل للكلية بأى أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم والعادات والتقاليد الجامعية ، وهو ما كرره السيد الأستاذ الدكتور / أبو النجا عز الدين وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك بشهادة موثقة ومصدق عليها برقم 2716 لسنة 2015 من جماع ما تقدم يكون التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة قد افترض مسئوليتها عن المخالفات المنسوبة اليها دون أن يبين الأساس والسند القانوني في ذلك حيث أن الأوراق قد جائت خالية من اى دليل على انها تتبع في مخاطبتها لإدارة الكلية أسلوب يتعارض مع القيم الجامعية فضلاً عن أن المحقق لم يستمع لشهادة أعضاء مجلس القسم الذى تتولى الطاعنة رئاسته الأمر الذى يكون معه هذا التحقيق – والحالة تلك- قد وقع باطلاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – المستند الى هذا التحقيق باطلا . الامر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إنهاء الدردشة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 18/11/2015 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن السيد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فيصل محمد محمود الدهشوري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية السيد / محمد حسن عبد المقصود سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 10 لسنة 49 ق المقــام من فايدة احمد عبد العزيز ضـــــد رئيس جامعة المنصورة ( بصفته ) الوقائـــع أقامت الطاعنة هذا الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحاً لطعنها : أنها تعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأن عميد الكلية قد نسب إليها انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذي تتولى رئاسته كما انها تتبع في مخاطبتها لادارة الكلية أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس ، وقد تم إحالة تلك المذكرة للأستاذ الدكتور / مصطفى سيد أحمد صقر ،ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائها للتحقيق وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم ، فرفعت الأمر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه إياها من حقها الأصيل في الدفاع ولكن سيادة رئيس الجامعة التفت على هذه المذكرة وصدق على الجزاء التأديبي الذي أوصى به المحقق وأصدر القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم والذي سارعت بالتظلم منه إلا أن تظلمها قد تم رفضه و أخطرت بالرفض في 4/9/2014 ، ونعت الطاعنة على القار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواق7ع والقانون استنادا إلى بطلان التحقيق ومخالفته للقانون وخلوه من الضمانات التي كفلها القانون . واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها الماثل بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 21/1/2015 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وخلالها أودع الحاضر عن الطاعنة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ، وبجلسة 20/5/2015 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 7/10/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه عند النطق به . المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه على شكل الطعن . فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/0/2014 ، وتظلمت الطاعنة للجامعة ، فتم بحث تظلمها بمعرفة السيد الأستاذ المستشار القانوني لرئيس الجامعة وبتاريخ 28/8/2014 انتهى إلى قبول التظلم شكلا لإقامته في الميعاد ورفضه موضوعاً ، فتقدمت الطاعنة 21/10/2014 بالطلب رقم 1218 لسنة 2014 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات و التي أوصت بتاريخ 23/10/2014م برفض الطلب و إذ أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/10/2014 ، فانه يكون قد أقيم في موعده القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فانه يكون مقبولا شكلا . ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن التصدي للشق العاجل من الطعن . ومن حيث انه عن الموضوع . فتخلص وقائعه حسبما بين من الأوراق أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ، وأنه بتاريخ 2/3/2014 تقدم السيد ا.د /عميد الكلية بمذكرتين السيد أزد رئيس الجامعة ذكر فيهما ان الطاعنة اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى ترأسه كما انها تتبع في مخاطبتها لإداراة الكلية – ممثلة في السيد أ. د /عميد الكلية والسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسيد أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث _ أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس من قيم ومبادئ ومثل عليا ، وقد أشر السيد أ.د / رئيس الجامعة بإحالة المذكرتين للأستاذ دكتور / مصطفى سيد احمد صقر لإجراء التحقيق اللازم ، وقد تم التحقيق مع الطاعنة وبوماجهتها بما هو منسوب اليها أجابت بأنها لم تخالف القيم والتقاليد الجامعية وانكرت كل ما هو منسوب اليها ، وتقدمت الطاعنة بمذكرة لرئيس الجامعة للاعتراض على المحقق لحرمانهه إياها من حقها الأصيل في الدفاع لكن رئيس الجامعة التفت عن هذه المذكرة ، وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية الطاعنة عما هو منسوب اليها وصدق السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على الجزاء التأديبى الذى أوصى به المحقق وأصدر بتاريخ 18/5/2014 القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 بمجازاتها بعقوبة اللوم . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه :"يلزم حتما إجراء تحقيق قانونى صحيح ، سواء من حيث الإجراءات أو المحل او الغاية ، لكى يمكن أن يستند إلى نتيجة قرار الاتهام ، شاملا الأركان الأساسية المحددة على النحو سالف البيان ، وتلك القاعدة العامة التي تستند اليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى أو تم توقيعه من مجلس تاديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية لان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما نسب للعامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التاديبى تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرار أو حكم غير مشروع ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وادلة الثبوت ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً وأدلة وقوعها او نسبتها الى المتهم ، كان التحقيق معيبا ، ويكون الجزاء معه معيبا كذلك . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1636 لسنة 34ٌق جلسة 17/6/1989) كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه : من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية القضائية _ سواء كانت جنائية او تأديبية _ مبدأ الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم- من المتهم ، وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه ، ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على ادلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس ..... ، وبهذه المثابة فإنه في مجال المسئولية التأديبة يتعين على النيابة الإدارية بيان الدليل على إدانة العامل المتهم ، فإذا ثبت أن هذا الدليل لا يقطع ثبوت مسئولية العامل يتعين القضاء ببراءته لانتفاء السبب المشروع الذى تقوم عليه مسئوليته التأديبية المستوجبة لمؤاخذته تادبياً " (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أيضا الى أن " ضمانات التحقيق لا تتضمن مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة اليه فحسب ، بل وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ، ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته ، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان " ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق جلسة 14/2/1995) ومن حيث انه وهديا بما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق و التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية والتي بنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه أنها قد شابها النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات محل الاتهامات المنسوبة للطاعنة وتحديد ادلة وقوعها ونسبتها اليها على نحو يقينى ، ذلك ان هذه التحقيقات لم تراعى فحص أو تدقيق دفوع الطاعنة المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة اللازمة ، ولم يتم الرد عليها وتفنيدها بالرغم من انها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليتها عن كافة المخالفات والاتهامات المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث إن المحقق لم يسمع أي من الشهود سواء لاثبات المخالفة أو نفيها ، كما لم يلتفت الى دفاع الطاعنة من ان كل ما نسب اليها من مخالفات هو عبارة عن قرارات صادرة من مجلس القسم _ مجلس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية – وانها قد قامت بتنفيذ هذه القرارات على أساس أن رئيس القسم يلتزم بتنفيذ قرارات مجلس القسم ، كما أن الطاعنة طلبت سماع شهادة أعضاء مجلس القسم إلا أن المحقق قد التفت على هذا الطلب . بالإضافة الى ما تقدم فإن الطاعنة قدمت امام المحكمة حافظة مستندات طويت على اصل شهادة موثقة ومصدق عليها برقم 1955/و لسنة 2015 ثابت فيها أن السيد الأستاذ الدكتور / سامى محب حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة يقر فيها بأنه لم يسبق له التقدم باى مذكرات أو شكاوى ضد الطاعنة ، وأنها لم يسبق لها مخاطبته كوكيل للكلية بأى أسلوب يتعارض مع ما تفرضه القيم والعادات والتقاليد الجامعية ، وهو ما كرره السيد الأستاذ الدكتور / أبو النجا عز الدين وكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك بشهادة موثقة ومصدق عليها برقم 2716 لسنة 2015 من جماع ما تقدم يكون التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة قد افترض مسئوليتها عن المخالفات المنسوبة اليها دون أن يبين الأساس والسند القانوني في ذلك حيث أن الأوراق قد جائت خالية من اى دليل على انها تتبع في مخاطبتها لإدارة الكلية أسلوب يتعارض مع القيم الجامعية فضلاً عن أن المحقق لم يستمع لشهادة أعضاء مجلس القسم الذى تتولى الطاعنة رئاسته الأمر الذى يكون معه هذا التحقيق – والحالة تلك- قد وقع باطلاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – المستند الى هذا التحقيق باطلا . الامر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1811 لسنة 2014 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
إنهاء الدردشة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 437 / عدد الاعضاء 62