} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بتاريخ 9/7/2014 من محكمة جنايات أسيوط فى القضية رقم 6156 لسنة 2014 جنايات قسم أول أسيوط والمقيدة برقم 1388 لسنة 2014 جنايات كلى جنوب أسيوط القاضى منطوقه " حكمت المحكمة : حضورياً بمعاقبة ........... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات "
مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض وكيلاً عن السيد / ....................................طاعن محكوم عليه
[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الاتهام : مطعون ضدها {
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× أقامت النيابة العامة الجناية رقم 1388 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمقيدة برقم 1388 لسنة 2014 جنايات كلى جنوب أسيوط ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 2/4/2014 بدائرة قسم أول محافظة أسيوط
- أحرز مقاطع فيديو وصور تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان المسلمين من تظاهرات ومطبوعات تحث على إثارة العنف والشغب بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة العامة من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان
- اشترك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات فى ممارسة أعمالها حال كونهم عالمين بالغرض من ذلك التجمهر وقاموا بترديد هتافات ضد قوات الشرطة وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال رفضهم أمر السلطة بالتفرق رغم علمهم بذلك الأمر
- وهو مشارك مع آخرين مجهولين فى التظاهرات تسببوا عمداً فى الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور وإيذاء المواطنين
- قام وآخرون مجهولون بتنظيم تظاهرة دون إخطار قسم شرطة أول أسيوط خلال المواعيد المقررة قانوناً
وطلبت عقابه بالمواد 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 7 ، 8، 19 ، 21، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 والمواد 1، 2 ، 3 كرر/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968
× ونظرت الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط خلال جلسة محاكمة واحدة هى جلسة 9/7/2014 حيث صدر فيها الحكم المتقدم ذكر منطوقه
× وحيث أن هذا الحكم - قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه بسجن أسيوط العمومى برقم 220 بتاريخ 23/ 8/ 2014 فإنه يبادر عن طريق وكيله بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه .
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
السبب الأول
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الادانة ومضمونها ووجه الاستدلال بها على إدانة الطاعن
وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :::
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها من الأوراق وإلا كان قاصراً- والمراد بالتسبيب المعتبر فى تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0
{ نقض 13/4/1984 طعن رقم 6578/53 ق }
حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن بارتكاب الوقائع الواردة بأمر الاحالة على قوله " وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به الرائد ............ والرائد ............... وما ثبت من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم فقد شهد الرائد ......... معاون مباحث قسم أول أسيوط من أنه وبتاريخ 2/4/2014 كانت هناك مظاهرة أمام كلية الحقوق بجامعة أسيوط وقامت بالخروج من البوابة المواجهة لمدينة الطالبات وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور ويهتفون ضد الشرطة والجيش وأنه قد تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول تبين له بفحصه أن يحوى رسائل ومقاطع فيديو تحوى تحريضاً ويحوى كارت ميمورى على صور وشعارات وأغانى خاصة بجماعة الإخوان المسلمين !!! وشهد الرائد ............... الضابط بالأمن الوطنى بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما شهد به الشاهد الأول وأن المتهم متعاطف مع تلك الجماعة ويشارك فى المظاهرات التى تتم داخل الحرم الجامعى !!! وثبت من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وكارت الميمورى أنه يحتوى على رسائل تحوى عبارات تحريضية بشأن ما يتعلق بالواقعة وصور تبين ان المتهم يتعاطف مع تلك الجماعة !!! "
واستدل الحكم المطعون فيه من ذلك على ثبوت التهم الواردة فى أمر الإحالة بحق الطاعن ثبوتاً يقينياً ووقر فى يقين المحكمة أن الطاعن قد ارتكب الجرائم المقدم عنها للمحاكمة
وحيث إن هذه العبارات المشار إليها التى أوردها الحكم المطعون فيه نصاً جاءت قاصرة وفي جمل عامة وغامضة ومجهلة لا تؤدي إلى تحقيق الغرض الذي استهدفه المشرع من وجوب تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذ أنها جاءت خلواً من بيان واقعة الدعوى بكافة عناصرها بياناً تتحقق به أركان الجريمة إذ لم تستظهر مقاطع الفيديو والصور والمطبوعات التى اعتبرت حيازة الطاعن أو إحرازه لها جريمة ولم تكشف عن محتواها ولم تبين كيفية الاستدلال منها على ما اعتبرته ترويجاً لما وصفته بجرائم جماعة الإخوان المسلمين وحثاً على إثارة العنف والشغب كما أنها لم تسند إلى الطاعن بعينه الظروف أو الحالة التى يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات أو الصور أو الفيديوهات أو الرسائل على فرض أن مضمونها مؤثم قانوناً معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها كما لم تفصح عن كيفية الاستدلال من التجمهر الذى نسب إلى الطاعن الاشتراك فيه أن الغرض منه كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات فى ممارسة أعمالها ولم تبين مضمون الهتافات التى نسب إلى المتجمهرين ترديدها ووجه الاستدلال منها على أنها ضد قوات الشرطة والجيش وأن من شأنها جعل السلم العام فى خطر ولم تبين مضمون الدليل على أن ما نسب إلى الطاعن الاشتراك فيها من تظاهرة تسببت فى الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور وإيذاء المواطنين كما لم تبين مضمون الدليل الذى استدل منه على أن الطاعن هو من قام مع آخرين بتنظيم تلك التظاهرة دون إخطار قسم شرطة أول أسيوط ، - وأطلق الحكم القول بثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته عنها مقتصراً على تلك العبارات العامة الغامضة المبهمة كتلك التى أشارت إليها وعابتها أحكام محكمة النقض والتى لا يمكن أن يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام مما يكون معه الحكم المطعون فيه - وعملا بما ذكر - قد أنطوى على قصور فى البيان بل وخاليا من التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه
والحق أن الحكم المطعون فيه استحى من التعرض لكل ذلك إذ لو فعل لأثبت على الطاعن فحسب فعلاً لا يعد جريمة على الإطلاق ألا وهو استعمال حقا من الحقوق وممارسة حرية من الحريات العامة التى كفلها الدستور ألا وهى حرية الفكر والرأى والتعبير ومن قبله الاعتقاد هذا ما ارتكبه الطاعن على الحقيقة وما تشهد به الواقعة بحسب رواية شاهدى الاثبات لها والتى بها شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين ظالمين ملفقين مدلسين على العدالة على ما سنبينه فيما يلى من أسباب الطعن
السبب الثانى
مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بالقضاء بإدانة الطاعن عن فعل لا يشكل جريمة باعتبار أن حق التجمهر أو التظاهر صار فعلاً مباحاً بمقتضى نص المادة 73 من الدستور ما لم يثبت أن المتظاهرين أو المتجمهرين يحملون سلاحاً
وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :
حيث إن المادة 73 من الدستور المعدل تنص على أنه :
" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون – وحق الاجتماع الخاص مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه "
كما تنص المادة 92 منه على أن :
" الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها "
حيث إن الثابت بحكم هذا النص الدستورى أن المشرع الدستورى استجاب للارادة الشعبية التى تبلورت خلال ثورة 25 يناير فى إقرار حق التظاهر السلمى كحق من الحقوق العامة للمواطنين الناشئة عن التعبير عن الرأى وصورة من صور الاحتجاج السلمى ضد السلطة وإلغاء كل صور تكبيل أو تقييد هذا الحق إلا بقيد واحد وضعه هذا النص الدستورى إلا وهو عدم حمل السلاح !!! وباى عدد كان !! وبأى شعارات أو لافتات ترفعها المظاهرة أو المسيرة !!! وباى هتافات يرددها المشاركون فيها !!! - وطبيعى أن تكون ضد السلطة وضد انتهاكاتها لحقوق وحريات المواطنين - وبذلك فقد أهال هذا النص التراب على نصوص تمنع هذا الحق أو تقيده بعدد أو بطريقة أو تحجر على المواطنين أى هتاف يرددونه أو شعار يرفعونه يدعوى إلى مناهضة الدستور أو قلب نظام الحكم أو يؤثر بالسلب على السلطات القائمة أو يحث على إثارة العنف والشغب واثارة العامة من المواطنين او يشكل خطورة على الأمن العام أو غير ذلك من الاتهامات التى عفا عليها الزمن كتلك الواردة فى قانون التجمهر الصادر منذ مائة عام !!! والذى يقدم الطاعن للمحاكمة على مخالفة مواده !!! – ضمن قوانين أخرى
وكان صريح هذا النص وهو لاحق فى تاريخ اصداره لقانون تنظيم حق التظاهر الأخير ومن قبله قانون التجمهر - يبيح هذا الحق لكل المواطنين بإخطار !!! أحال على القانون تنظيمه ولم يقيده إلا بقيد واحد – وهو عدم حمل السلاح - وكان قانون تنظيم حق التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فى مادته الثامنة يتعارض صراحة مع حكم هذا النص فى تقييده لاستعمال وممارسة هذا الحق باشتراط استصدار إذن وموافقة – من الجهات الأمنية - وليس مجرد اخطار كما نص على ذلك النص الدستورى فان حكم قانون التظاهر الذى حظر استعمال هذا الحق بغير اذن وموافقة من الجهات الأمنية بعد اخطار مسبق لها - يعد لاغيا ومنسوخاً بنص الدستور ويعد حق التظاهر مباحاً للمواطنين ولا يعد فى حق من استعمله جريمة إلا إن كان حامل سلاح وهو القيد الوحيد الذى وضعه النص الدستورى وقد أحال وفقط للقانون بتنظيم الإخطار به فحسب دون أن يخوله ثمة حق أو سلطة فى تقييده الأمر الذى يضحى معه قانون تنظيم التظاهر ومن قبله قانون التجمهر مخالفا للدستور مخالفة صارخة يفرض على القاضى الجنائى عدم تطبيقه واعتباره لغوا وهو والعدم سواء - أو بأقل تقدير – ومن تلقاء نفسه - يعتبر ذلك شبهة بعدم دستوريته توجب عليه وقف الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية العليا حتى لا يدين برئ على أساس من نص يتعارض مع ما يقضى به صريح نصوص الدستور وهو القانون الأسمى الذى يلتزم بتطبيقه
السبب الثالث
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بالقضاء بإدانة الطاعن عن فعل فى حقيقته ووصفه الصحيح لا يشكل جريمة وإنما يعد تعبيراً عن الرأى وهو حق دستورى كفله الدستور
وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :
حيث إن المادة 65 من الدستور تنص على أنه :
" حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر " ...... ولم يقيدها حتى بعبارة فى حدود القانون !! "
وتنص المادة 92 من الدستور على أنه :
" الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها "
وحيث إن الثابت من مذكرة النيابة العامة التى بنُى عليها أمر الإحالة ومن واقع شهادة شاهدى الاثبات التى بنى الحكم المطعون فيه قضاءه بادانة الطاعن على أساس منها أنه ورد بها نصاً ::
" حيث يخلص وجيز الواقعة فيما سطره بمحضره وشهد به بالتحقيقات الرائد/ .................. – معاون مباحث قسم أول أسيوط من أنه بتاريخ 2/4/2014 نظراً لدعوات جماعة الاخوان المسلمين بتنظيم مظاهرات داخل الجامعات المصرية لإثارة الشغب والعنف !! داخل الجامعات وتعطيل الدراسة بها والتعدى على قوات الشرطة والمعارضين للجماعة !! استجابة لذلك مجموعة من طلاب جماعة الاخوان المسلمين وبعض الطلاب المتعاطفين مع فكر الجماعة وتجمعوا أمام مبنى كلية الحقوق جامعة أسيوط !!! وأخذت تلك المظاهرة تجوب شوارع وطرقات الحرم الجامعة !!!– ثم قاموا بالخروج من البوابة القبلية للحرم الجامعى وتحديداً بشارع مجلس المدينة وقطعوا الطريق أمام حركة المرور –– ومرددين الهتافات العدائية ضد الشرطة والجيش– ومطالبين بعودة الشرعية والرئيس المعزول / محمد مرسى !! وعليه قامت قوات الأمن بالتوجه والاقتراب من تلك التظاهرة !!! – إلا أنهم قاموا بالدلوف إلى الحرم الجامعى مرة أخرى !!! وتمكنت القوات من ضبط المتهم / ....... بحوزته هاتف محمول ماركة نوكيا 52 وبفحصه تبين أنه يحتوى بصندوق الرسائل !! المرسلة على رسالة تحتوى على تحريض على مقاطعة الاستفتاء !!! مرسلة إلى العديد وكذا صور للمتهم مشيراً بعلامة رابعة !!! وصور أخرى لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وشعار رابعة وجماعة الإخوان المسلمين ويحتوى أيضاً على مقاطع الفيديو التحريضية ضد الجيش والشرطة !!! وضبط معه عدد 2 كارت ميمورى وفلاشة ميمورى وعدد واحد خط اتصالات وبمواجهته للمتهم المضبوط بذلك أقر بتعاطفه مع جماعة الاخوان المسلمين !!! "
وبتشريح هذه العبارات يتضح مدى الكذب والتلفيق الذى مارسه الضابط الشاهد وبان ما صدر عن المتهم ليس إلا فعلاً مباحاً هو حق التعبير عن الرأى المكفول دستورياً وذلك على النحو الأتى :::
1) أن الشهادة أثبتت أن مظاهرة الطلبة التى نسب إلى الطاعن الاشتراك فيها – وهو ما كذبه فى أقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة - أخذت تجوب شوارع وطرقات الحرم الجامعة !!! ولم يستطع الشاهد أن يزعم بأنها اقتحمت مكاتب الكليات أو مدرجاتها أو منعت طالباً أو أستاذاً من حضور محاضرة أو منعت عاملاً بكليات الجامعة من القيام بعمله كما لم يستطع الشاهد رغم كذبه الواضح أن يزعم أن الطلبة المتظاهرين اعتدوا على أحد أو أجبروا أحداً على مشاركتهم أو أتلفوا شجراً أو حجراً أو جماداً .... فأين أدلة الزعم بتعطيل الدراسة ؟؟ أو استخدام العنف ضد ما أسماه بمعارضى الجماعة ؟!!!
2) أن الشهادة نسبت إلى الطلبة المتظاهرين القيام بالخروج من البوابة القبلية للحرم الجامعى وتحديداً بشارع مجلس المدينة وقطعوا الطريق أمام حركة المرور – ولم يبين كيف وكم كان عددهم وطول الشارع وعرضه وأى اتجاه كانوا يسيرون فيه ليمكن تصور أنهم قطعوا حركة المرور بالفعل من عدمه !!!
3) أن الشهادة نسبت إلى الطلبة المتظاهرين ترديدهم لما وصفته بالهتافات العدائية ضد الشرطة والجيش – ولم تذكر لنا ما هذه الهتافات تحديداً وما مضمونها ؟!! ليمكن من نصها ومدلولها التعرف عما إذا كانت عدائية للجيش والشرطة أم نقداً مباحاً لما اعتبره المتظاهرون انتهاكات وتجاوزات لبعض قوات الجيش والشرطة فى فض الاعتصامات مما هو معلوم للجميع وخاصة المجلس القومى لحقوق الانسان التابع للدولة الذى أثبت وقوعها فى تقريره حولها وطالب بفتح تحقيق نزيه عنها
4) تضمنت الشهادة أنه وبمجرد أن قامت قوات الأمن بالتوجه والاقتراب من تلك التظاهرة حال خروجها من الحرم الجامعى قامت بالدلوف إليه مرة أخرى ولم تنسب إلى المتظاهرين أنهم اصطدموا بالقوات واعتدوا عليها بأسلحة أو رشقوها بالحجارة أو شيئ من ذلك !!! وهو ما يؤكد سلميتهم وأن غرضهم ليس إلا ممارسة حق التعبير عن الرأى !!!
5) تضمنت الشهادة أنه وإثناء عودة الطلبة المتظاهرين إلى الحرم الجامعى تم ضبط الطاعن ولم تنسب إليه أنه أثناء ضبطه كان ممسكاً بسلاح أو حجر أو شيئ يقاوم به السلطات !!
6) تضمنت الشهادة أنه بضبط المتهم وتفتيشه وجد معه هاتف محمول وبالقيام بفحصه – ولا ندرى من أعطى الحق لضابط المباحث حق فتح الهاتف والاطلاع على ما فيه ؟؟؟ - تبين أنه يحتوى بصندوق الرسائل !! المرسلة على رسالة تحتوى على تحريض على مقاطعة الاستفتاء !!!– مرسلة إلى العديد - ..... الله أكبر...... وهل حيازة مثل هذه الرسالة على هاتف تعد جريمة ؟؟ أم أن المريب يكاد يقول خذونى ويكشفه كذبه !!!
7) وكذا صور للمتهم مشيراً بعلامة رابعة !!! وصور أخرى لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وشعار رابعة وشعار جماعة الإخوان المسلمين ...... الله أكبر ....... وهل حيازة مثل هذا الشعار أو الإشارة به يعد جريمة ؟؟ وأين النص القانونى الذى يجرمها ؟!
8) ويحتوى أيضاً على مقاطع الفيديو التحريضية ضد الجيش والشرطة !!! بين الشاهد فى أقواله بالتحقيقات وكشفت ملحوظات المحقق فيها أن تلك المقاطع لأغان حول رابعة ووصف ما حدث فى 3/ 7/2013 بانه انقلاب عسكرى وليس ثورة !!! ...... الله اكبر ........ وهل حيازة مثل هذه المقاطع جريمة ؟؟ وأين النص القانونى الذى يجرمها ؟!
وعليه فقد انحرف الحكم المطعون فيه عن المعنى الظاهر لما ورد بالمضبوطات وحرفها وحملها ما لا تحتمل - واستدل منها على ما لا تؤدى إليه وافترض خطأ أنه تقوم بها أركان الجرائم التى دان الطاعن بها - رغم أنها بمعناه ومدلولها تقطع بانتفائها – الأمر الذى يضحى معه الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه
ولكن أى عبث هذا واى ظلم يا عدالة محكمة النقض
فهل يا عدالة محكمة النقض اصبح ممارسة حرية الراى والتعبير المكفولة لكل مواطن جريمة يساق بسببها طالب جامعى إلى المحاكمة والسجن لمجرد أن دعا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو صُور وهو يشير بشعار رابعة أو اعتقد بان ما جرى فى 3/7/2013 انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية ؟؟؟
هل وصلنا إلى هذا الحد يا عدالة محكمة النقض
أى عبث بالعدالة هذا يودى بالبلاد إلى التهلكة ؟؟
يا عدالة محكمة النقض العدل أساس الملك والظلم أساس الخراب والدمار و سبب هلاك الأمم
يا عدالة محكمة النقض :
يقول الشاعر الحكيم ::
يداوى كل ذى غصة بالماء غصته فكيف حال الذى قد غُص بالماء
وإذا كان المظلوم يداوى ظلمه بالقضاء فكيف حاله إن كان القضاء أشد عليه من ظالمه
يا عدالة محكمة النقض اوقفوا هذا العبث فالعدالة فى خطر من مثل هذه الأحكام الظالمة التى لا تنشد عدلاً ولا تطبق قانوناً وتفقد فى الناس ثقتهم فى القضاء وهنا تحل الكارثة
السبب الرابع
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لابتناء الحكم على دليل استمد من اجراء باطل وهو فحص هاتف الطاعن والاطلاع على ما فيه من مراسلات وصور وفيدوهات ودون اذن قضائى مسبب
وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :
حيث إن المادة 57 من الدستور تنص على أنه :
" للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها و الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون "
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بادانة الطاعن على إحراز مقاطع فيديو وصور ورسائل ومطبوعات وصفها بأنها تحث على التظاهرات والتخريب !!! وعلى اثارة العنف وتتضمن ترويجاً لجرائم جماعة غير مشروعة وإثارة العامة من المواطنين !! بقصد الاطلاع عليها
واستدل على ذلك على ما تضمنه الهاتف المحمول للطاعن الذى استولى عليه ضابط المباحث الشاهد وفتحه وفحصه واطلع على ما به مما حاول به أن يختلق جريمة كاذبة فى حق الطاعن
وكان هذا الاجراء باطلاً لعدم حصول الضابط على إذن قضائى مسبب يبيح له فتح هذا الهاتف والاطلاع على ما فيه من رسائل وصور ومقاطع فيديو الأمر الذى يبطل هذا الإجراء ويبطل تبعاً له ما وصف بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه الخاطئ على هذا الدليل الباطل فانه يضحى مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه
وعن طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن نورد الآتــى :
وإذا كانت أسباب الطعن يرجح معها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطاعن طالباً جامعياً بكلية التجارة ومستقبله معلق بمصير هذه التهمة الظالمة فإن مقتضيات العدالة توجب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإخلاء سبيل الطاعن لحين الفصل في موضوع الطعن وهو الطلب الذى نضمنه طلباتنا ونلتمس إجابتنا إليه فضلا عن أنها توجب القضاء بعد ذلك فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى للفصل فى موضوع الدعوى والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه
وبعد
فيا قضاة محكمة النقض يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده نلجأ إليكم الطاعن - وهو طالب جامعى لم يجد من يحنوا عليه أو يرفق به وإنما وجد من يلفق له ويظلمه - بهذا الطعن سيق إلى المحاكمة وقضى عليه بالسجن فقط لأنه استخدم حق التعبير عن الراى وحاز على هاتفه رسائل وصور ومقاطع فيديو من حقه أن يحوزها ولا جريمة فى حيازتها وقد تهدد مستقبله بهذه التهمة الظالمة بعد أن حكم عليه بثلاث سنوات عن جريمة لم يفعلها كانت نتيجة صراع سياسى استخدم فيه القضاء أسوأ استخدام يلجأ إليكم بعد أن اختصم قضاة محكمة الجنايات امام محكمة العدل الإلهية بدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب سينظرها قاض عدل لا يظلم مثقال ذرة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضى العادل لو لم يقض قط بين اثنين فى تمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم طالباً اصدار حكم عاجل وعادل يعيد إليه كرامته واعتباره ومستقبله الذى أوشك على الضياع وثقته فى عدالة القضاء المصرى ونزاهته وهو على يقين أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى
********* لكـــل مــا تقــــدم ********
يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانياً : - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى للموضوع القضاء بالبراءة أوبإحالة القضية الى محكمة استئناف أسيوط لنظرها من جديد أمام دائرة جنايات أخرى .
وكيل الطاعن