اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
3/20/2014 4:05:57 PM
  أسباب طعن جنائى على حكم ضد طالب حقوق بالادانة فى جريمة حيازة محررات مطبوعة تحض على تغيير مبادئ الدستور !!! وقلب نظام الحكم !!!       

} محكمــة النقـــــض {

الدائــــــــرة الجنائيـــــــة

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض على الحكم  الصادر  بتاريخ 18/1/2014 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة جنح مستأنف قصر النيل فى القضية رقم 5892 لسنة 2013      مستأنف وسط القاهرة والمقيدة برقم 11714 لسنة 2013 جنح قصر النيل القاضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

مقدمة من الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض وكيلاً عن السيد / ..............................                                                                              

                                                                   } محكوم عليه : طاعن {      

 [ ضــــــــــــــــــــــــد ]

 النيابـــــة العامــــــة                                      ممثلة الاتهام : مطعون ضدها {

 

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {

   ×    أقامت النيابة العامة  الجنحة رقم 11714 لسنة 2013 جنح قصر النيل ضد الطاعن  بوصف أنه بتاريخ 14/11/2013 بدائرة قسم قصر النيل حاز وأحرز محررات مطبوعة تتضمن ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور الأساسية !!! وذلك لقلب نظام الدولة !!! وقام بتوزيعها على المواطنين المتواجدين بميدان التحرير قاصداً من ذلك إثارة المواطنين ضد وزارة الداخلية على النحو المبين بالأوراق- وطلبت عقابه بالمادة 98ب/1 من قانون العقوبات  وبتاريخ 19/11/2013 صدر فيها حكم من محكمة جنح قصر النيل قضى حضورياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة  مائة جنيه والمصاريف وتغريمه خمسون جنيهاً

 ×       استأنف الطاعن في هذا الحكم برقم 5892 لسنة 2013 مستأنف وسط القاهرة وبجلسة 18/1/ 2014 صدر فيه حكم من محكمة جنوب القاهرة دائرة جنح مستأنف قصر النيل قضى حضورياً بقبول  الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 ×     وحيث أن هذا الحكم - قد صدر  مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن  بادر  - بوكيل عنه - بالتقرير بالطعن عليه بالنقض فإنه يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه .

 

** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

السبب الأول

 بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الادانة ومضمونها ووجه الاستدلال بها على إدانة الطاعن  

وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :

من المستقر عليه فى قضاء النقض :::

أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان الحكم قاصرا ، كما أوجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وألا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه علي مسوغات ما قضي به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم

الطعن رقم 3914 لسنة 63 ق جلسة 12 /6 2002

وحيث إن الثابت بأوراق الطعن ان الواقعة التى يحاكم عنها الطاعن - بحسب وصف النيابة العامة لها  بقرار الإحالة -   هى حيازة واحراز محررات مطبوعة تتضمن ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وذلك لقلب نظام الدولة وقيامها بتوزيعها على الموطنين قاصداً اثارتهم ضد وزارة الداخلية  

وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى !! وأحاطت بظروفها عن بصر وبصير وحسبما استخلصتها ووقر في يقينها واستقر إليه وجدانها واطمأن إليه ضميرها !! على ما تبين من مطالعة الأوراق !!! تتحصل في قيام المتهم بارتكاب الجريمة المسندة إليه ، وأن الواقعة على الصورة المقدمة قد ثبت وقوعها وقامت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك مما جاء بكافة أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الاثبات القائمة في الأوراق !! على النحو المار بيانه !! وإلى توافر القصد الجنائى لدى المتهم ، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرئن للتشكيك فيها والنيل منها إذ لا يعدو ذلك إلا محاولة منه للافلات من عقاب جرمه الذى قارفه ، ولما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة !! أن المتهم قد ارتكب الجريمة المسندة إليه حال ضبطه والجريمة متلبساً بها وضبط المنشورات بحوزته وما ورد بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة !! الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى مواد الاتهام آنفة البيان "

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه وبعد أن أخذ بأسباب الحكم الابتدائى المشار إليها أضاف قوله : " حيث إن المحكمة تطمئن لما ثبت بمحضر الشرطة !! وبتحقيقات النيابة !! وتدين المتهم على أساس حيث إنه قد تم ضبط المتهم حال قيامه بتوزيع بعض المنشورات المطبوعة !! وذلك كما ورد بأقوال اللواء محمد راشد بالتحقيقات والذى قرر بأنه أبصر المتهم حال قيامه بتوزيع المضبوطات وقد حاول بعض المارة بالتعدى عليه فتم ضبطه حفاظاً على حياته !! وأيد ذلك تحريات المباحث التى أسفرت عن صحة الواقعة ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لما نسب إليه من اتهامات بالتحقيقات حيث إن ذلك لا يعد سوى درء من المتهم للدفاع عن نفسه!! .... ".

وحيث إن هذه العبارات المشار إليها التى أوردها  الحكمين الابتدائى والمطعون فيه نصاً جاءت قاصرة وفي جمل عامة وغامضة ومجهلة لا تؤدي إلى تحقيق الغرض الذي استهدفه المشرع من وجوب تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة في الجريمة التى يحاكم عنها الطاعن إذ أنها جاءت خلواً على النحو السالف بيانه من بيان واقعة الدعوى بكافة عناصرها بياناً تتحقق به أركان الجريمة  إذ لم تستظهر المحرر المطبوع الذى يشكل حيازته أو احرازه الركن المادى في الجريمة التى أدين بها الطاعن والعبارات التى ذكرت فيه وكيفية الاستدلال منها على الدعوة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وقلب نظام الحكم كما خلا من ذكر تلك المبادئ الأساسية للدستور التى اعتبر أن مضمون ومفهوم ومدلول  عبارات المحرر فيها دعوة صريحة إلى الصدام معها والترويج لتغييرها ، وأقتصر بالإحالة علي محضر الشرطة وتحقيقات النيابة وأقوال اللواء محمد راشد بالتحقيقات  دون أن يورد مضمون ذلك المحضر وتلك التحقيقات وأقوال الشاهد المذكور الخاصة بمضمون ذلك المحرر وما تؤدى إليه من دلالة على قيام الركن المادى للجريمة - وأطلق الحكم القول  بثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته عنها مقتصراً على تلك العبارة العامة الغامضة المبهمة كتلك التى أشارت إليها وعابتها أحكام محكمة النقض  والتى لا يمكن أن يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام مما يكون معه الحكم المطعون فيه - وعملا بما ذكر - قد أنطوى على قصور فى البيان بل وخاليا من التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه

السبب الثانى

مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق باعتبار  لانتفاء الركن المادى للجريمة التى حكوم عنها المتهم وادين بها   

وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :

حيث إن الثابت بمطالعة المحرر المضبوط سند الدعوى وما ذكر فيها من عبارات يتضح أنها لا تعدوا ان تكون مجرد رأى لكاتبه يتناول المخالفات التى وقعت فيها الداخلية في التعامل مع الثوار والمتظاهرين ودعوات إلى محاكمة من تسبب من رجال الشركة في القتل والتعذيب وارتكاب جرئم الاعتداء على الحريات وهى أمور  تناولها الاعلام جهراً ولطالما كانت المطالبات في الفضئيات حول تلك المخالفات وضرورة أعادة الهيكلة لجهاز الشرطة ولطالما أحالت النيابة العامة للمحاكمة ضباط وافراد شرطة ناسبة إليهم ارتكاب تلك الجرائم ومنها قتل وجرح المتظاهرين والثوار في ثورة يناير وغيرها وقنص عيونهم - برئ فيها من برئ وادين فيها من أدين منهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى - ولطالما وردت تقارير لجان تقصى الحقائق التى شكلتها الدولة نفسها ناسبة ومؤكدة وقوع تلك المخالفات من بعض ضباط وأفراد الشرطة - الأمر الذى يجعل من العبث اعتبار ما ورد بالمحرر أكثر من رأى معروف ومشهور ومتداول في وسائل الاعلام حول المخالفات التى وقعت وتقع من جهاز الشرطة كانت ولا زالت محل تحقيقات من النيابة والقضاء ولجان تقصى الحقائق ويشهد به الواقع بل إنه ومن المعلوم مؤخراً صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المركز القومى لحقوق الانسان المحسوب على الدولة والمشكل بقرار منها تضمن نسبة تجاوزات ومخالفات إلى جهاز الشرطة في فض اعتصامات رابعة والنهضة وغيرها منها الافراط في استخدام القوة بغير مقتضى مما نتج عنه كثير من القتلى والجرحى ومن العبث اعتبار ما ورد في ذلك المحرر على فرض احراز الطاعن له وحيازته وتوزيعه منه فيما تضمنه من دعوة إلى محاكمة المسئولين عن تلك المخالفات والتجاوزات وتطهير جهاز الداخلية من القتلة والفاسدين ومحاكمتهم – ونحن بعد ثورة حررت المصريين وشجعتهم على حرية الرأى والتعبير – دعوة إلى تغيير مبادئ لدستور وسعياً لقلب نظام الحكم !!! تلك التهم البالية التى عفا عليها الزمن وما عادت تصلح أن يتهم بها شرفاء بعد الثورة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيها قد ادان المتهم على حيازته لهذا المحرر على أنها تضمنت ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور وقلباً لنظام الحكم وتحريضا على وزارة الداخلية رغم أن ما تضمنه من عبارات ودعوات لا تؤدى إلى هذا المعنى من قريب ولا من بعيد وإنما اقتصرت على دعوات بإقامة العدل وتحقيق أهداف الثورة بمحاسبة ومحاكمة من تلطخت أيديهم بدماء الثوار والمتظاهرين محاكمات عادلة واعادة هيكلة لجهاز الشرطة وتطهير له من الفاسدين وهى دعوات فيها اعمال لمبادئ الدستور وليس فيها من دعوات لتغييرها وفيها دعوة لثبيت نظام الدولة والحكم  الذى لا يقوم إلا على اقرار العدل ومكافحة الظلم ومحاسبة ومحاكمة القتلة والفاسدين والمجرمين بمعرفة القضاء وليس فيها من دعوات لقلبه وعليه فقد انحرف الحكم عن المعنى الظاهر عبارات المحرر وحرفها وحملها ما لا تحتمل -  واستدل منها على ما لا تؤدى إليه وافترض خطأ أنها يقوم بها الركن المادى للجريمة  - رغم أنها بمعناه ومدلولها تقطع بانتفائه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وحبسه رغم انتفاء الركن المادى للجريمة فإنه بذلك يضحى مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه   

********* لكـــل مــا تقــــدم ********

    يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::

أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة

ثانياً : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى .
                                                                 وكيل الطاعن

                                                                       المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1851 / عدد الاعضاء 62