اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى سليمان
التاريخ
3/3/2014 2:49:20 AM
  فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل .      

مذكرة دفاع عن ......................... الاستاذ / .........................– المحامي 68 سنة مجنى علية متهم بجلسة 5/10/2013 في القضية 8846 لسنه 2013 إداري قسم أول طنطا *** بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) صدق الله العظيم الوقائع هيئة المحكمة الموقرة نوجز الوقائع بالقدر الكافى لبيان تحقق الدفوع المتعلقة بالحبس الاحتياطي. المتهم من شيوخ المحاماة ، 68 سنه قضى معظمها مدافعا عن الحق ومتعبدا لله في محراب العدالة وساحات المحاكم وظل يمارس المهنة حتى الان من خلال مكتبة الكائن بقرية شبراملس – مركز زفتي – غربية .وهو اب لسبعه أبناء منهم إثنين من المحامين يشرفون جميعا بكونهما أبناء لأب مثلة. . .........................مجني علية لا متهم . 1- المتهم كان برفقة الترزى الخاص به بطنطا يوم الواقعة الي ما بعد صلاة الجمعة بساعه ، صليا سويا بالسيد البدوي، ثم توجه بتاكسي لموقف ( المرشحة ) ليستقل سيارة عائدا لبيته وانزله السائق في الطريق حيث تعزر توصيلة بسبب المظاهرات فتوجه لصلاة العصر بأحد المساجد القريبة من الموقف ( المرشحة ) وحال خروجه من المسجد اعتدى علية البلطجية لكونه ملتحيا وضربوه وسلموه للشرطة علي انه من انصار جماعه الاخوان .رغم ان .........................صوفى النشاة والنزعة وهوابن لأحد شيوخ الصوفية اتباع الطريقة الحامدية الشاذلية الامر الذى يتعارض تماما مع فكر الاخوان و السلفيين . 2- المثبت من واقع المذكرة المحررة بمعرفة النقيب أحمد الحجار (مرفق صورة) محرر مذكرة محضر الضبط أنه حال مروره بناحية شارع المعتصم بدائرة القسم استوقفه العديد من الأهالي بعد ان تمكنوا من ضبط واحكام السيطرة علي كل من / .........................، السن 67 سنه – محامى حر ......ومصاب بكدمات بالظهر ، وأخرون ثم ذكر محرر المذكرة ان الإصابات نتيجة تعدى الأهالي عليهم ولم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. وجميع الأوراق أمام عدلكم تنطق وتصدع بحقيقة بطلان امر الحبس الاحتياطي وانتفاء مبرراته للأسباب والدفوع التالية الهيئة الموقرة لما كان قرار الحبس الاحتياطي ل.........................- صدر بالمخالفة للأحكام المقررة في القانون، ودون مسوغ من الواقع يبرره، فاننا نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم الطلبات أصـلـيـا : 1. اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا – ولانتفاء الركن المعنوي والركن المادى للجريمه لدي المتهم - الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه. 2. وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/ قرية شبراملس مركز زفتى غربية وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب واحتياطيا : 3. نطلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان – ونلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى . 4. نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر يوم تحرير المحضر قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان ساعه وتاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0 5. نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل - الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن. الدفوع (1) الدفع بعدم كفاية الأدلة التي تستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية وأحكام النقض لخلوا الأوراق من ثمة دليل. ووانتفاء صلة المتهم بالاحراز محل الواقعه والوقائع محل الاتهام.وانتفاء توافر اى قرينه المستمدة علي سبيل التعسف في الاستنتاج من إقرار الاهالي – البلطجية – الذين قبضوا علي المتهم لعدم وجود شاهد رؤية واحد علي الواقعه . (2) الدفع ببطلان وقصور وشطط تحقيقات النيابة . ان يتحول المجنى علية لمتهم ،وتكال لة من الاتهامات فوق ما تنطق بة الأوراق وبما لم يرد في محضر الشرطة نفسة وبلا أي دليل ،ويحبس حبس اعتباطى لا احتياطي فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . (3) ندفع ببطلان أمر الحبس لعدم تحديد الجريمة والعقوبة . (4) الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي لأنه وليد إجراء قبض باطل لانتفاء صفة مأمور الضبط القضائي وانتفاء حالة التلبس حيث لم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. وان القبض قد تم قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة وهذا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج (5) ندفع بطلان محضر الضبط وما يتبعه من تحقيقات و حبس احتياطي A. للتناقض والتعارض الواضح الفادح الفاضح بين محضر الضبط ومرفقاتة لانه ذكر أسماء المتهمين بناء علي محاضر ومذكرات محررة في تواريخ لاحقة . B. التناقض بين أقوال العقيد خالد عبد الحميد محرر المحضر ونتيجة تحرياته المثبته الفقرة الاخيرة من ص 6 من محضر الضبط 16/08/2013 وأقوالة بمحضر تحقيقات النيابة العامة 26/09/2013 C. بطلان محضر الضبط لاستنادة علي مذكرة معاون مباحث قسم ثانى طنطا رغم بطلانها عدم ذكر ساعه تحريرها بالمخالفة للمادة 24 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. D. بطلان محضر الضبط لعدم اشتمالة وجميع المذكرات والمحاضر الفرعية المرفقة علي اقوال وتوقيع شهود الواقعه الذين قاموا بالقبض علي المتهمين بالمخالفة للمادة 24 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. (6) ندفع ببطلان تحريات المباحث لإنعدامها ، وعدم جديتها وعدم كفايتها لانها تمت وقت تحرير المحضر IN NO TIME ونفاها مجريها باقوالة امام النيابة بمحضر تحقيق 26/09/2013 (7) الدفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات كافية (8) ندفع بعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي لانتفاء مبررات الخطورة أولا: الدفع بعدم كفاية الأدلة التي تستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية وأحكام الدستورية والنقض الجنائي والفقة المقارن - من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) لأنه إذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطي هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا في نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة في شأنه بما تشاء. - لقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوما ولا يزايله – لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت بحكم جنائي . - وقضت محكمة النقض المصرية بأن : بنقض أمر الحبس الصادر من غرفة الاتهام لانه اقتصر في بيان أسباب الحبس الاحتياطي دون ان يشير بطريقة محددة الي العناصر الواقعية التي استمد منها توافر هذه الأسباب ، فالقرائن الواقعية القوية شرط ضروري ولازم عند اتخاذ هذا الاجراء ويمكن لجهات الرقابة الموضوعية سواء كانت من قضاء التحقيق أو قضاء الحكم مراجعه المحقق في مدى توافر هذه القرائن أو في إستخلاص معناها ومدلولها . - ويرى استاذنا الكبير الدكتور أحمد فتحى سرور أنه "يجب ان تتوافر وقائع تتعلق بسلوك المتهم نفسة تبرر اتخاذ هذا الاجراء قبلة فيجب ان يكون المحقق بنى إعتقادة بتوافر أسباب الحبس الاحتياطي علي عناصر واقعية وليس علي مجرد الوهم أو التخيل او الافتراض . وعلي ذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض السالف الإشارة اليهم ، الكل يؤكد علي ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا ، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص إرتكب الجرم المنسوب الية مما يمنحنا الحق بالدفع بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم إحتياطيا وبأنزال ما سبق علي واقعات القضية المعروضة يتاكد خلوا الأوراق من ثمة دليل وانتفاء صلة المتهم بالاحراز محل الواقعه والوقائع محل الاتهام. وانتفاء توافر اى قرينه المستمدة علي سبيل التعسف في الاستنتاج من إقرار الاهالي – البلطجية – الذين قبضوا علي المتهم لعدم وجود شاهد رؤية واحد علي الواقعه . - أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها –. هى هو ان الأهالي قد تمكنوا من السيطرة علي عدة اشخاص بينهم المتهم، وحيث لم يحدد السيد محرر محضر الضبط من هم هؤلاء الأهالي الذين قبضوا علي .........................وسلموه للشرطة بعد ان اعتدوا علية وسرقوه وضربوه حال خروجه من المسجد ولم يكلف السيد محرر محضر الضبط نفسة عناء سؤال أي منهم هؤلاء الأهالي – مجهولي الهوية -أصلا لبيان ما اذا كان المتهم قد قارف أيا من الأفعال المنسوبة الية. - والسؤال الذى يطرح نفسة لماذا تعمد محررو جميع المحاضر عدم اثبات اقوال شاهد رؤية واحد من اللجان الشعبية التى قبضت علي المتهمين وسلمتهم للشرطة والاجابة بطبيعه الحال لوكدها قرار وزارة الداخلية المعلن بحظر اللجان الشعبية لانه ترتكب باسمها اعمال سرقة وبلطجة - يؤكد ذلك واقعه الاعتداء وسرقة محفظة وتليفون .........................المثبته بمحضر تحقيق النيابة واقوالنا كشاهد نفي . - هذا فضلا عن ان .........................انكر تماما جميع التهم المنسوبة الية مؤيدا أقواله بشاهدي نفي ومن ثم فلا شهادة ولا اعتراف ولا دليل مادي واحد بالأوراق الامر الذى يؤكد بطلان قرار الحبس لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها . الدفع الثانى : بطلان وقصور وشطط تحقيقات النيابة . تعلمنا أن النيابة هى طرف محايد فى الدعوى فوظيفتها تتجلى فى البحث وراء كل الأدلة فيها سواء منها ما هو فى صالح المتهم أو فى طالحه فليس من مهمتها حشد الأدلة جزافاً ضده وإنما هى تبحث فى كل الأدلة حتى التى لصالح المتهم وذلك لتعرض الأمر بعد ذلك على ساحة القضاء يجول بضميره ووجدانه فى سماء الدعوى ليصل إلى وجه الحق فيها . 1. اما ان يتحول المجنى علية لمتهم 2. وتكال لة من الاتهامات فوق ما تنطق بة الأوراق وبما لم يرد في محضر الشرطة نفسة وبلا أي دليل 3. ويحبس حبس اعتباطى لا احتياطي فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . فهذا ما لا نستطيع معه صبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل . الدفع الثالث : ندفع ببطلان أمر الحبس لعدم تحديد الجريمة والعقوبة المقرة لها . المادة (136) : اجراءات جنائية " يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التي بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون " بيانات الزامية اوجب القانون توافرها في أمر الحبس أ‌- بيان الجريمة المسندة إلى المتهم . ب‌- والعقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للمتهم ت‌- والأسباب التي بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون . قضت محكمة النقض المصرية بأن : ترتيب الشارع البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء جوهري دون سواة . عدم إيرادة معيارا لتمييز الاجراء الجوهري عن غيرة من الإجراءات متى يكون الاجراء جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته . وقالت المحكمة في أسباب الطعن : إذا كان الغرض من الاجراء المحافظة علي مصلحة المتهم فإن الاجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته . لما كان ذلك وكان امر الحبس الصادر بحق المتهم قد خلا من ذكر بيانات التي اوجب القانون ذكرها فيه وهى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فان يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يكون الدفع بسقوط امر الحبس متوافقا مع صحيح الواقع والقانون . الدفع الرابع : بطلان الحبس الاحتياطي لأنه وليد إجراء قبض باطل لانتفاء صفة مأمور الضبط القضائي لدى القائم بالضبط والقبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس حيث لم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. وان القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج 1. حيث لم يتم ضبط شيء بحوزة المتهم ولم يقدم اى من الاهالي بتقديم ثمة ممنوعات بحوزته بشهادة مذكرة النقيب أحمد امير الحجار معاون مباحث قسم شرطة ثانى طنطا 2. القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج ((اذا كان المحضر محرر بتاريخ 16/8/2013 في تمام الثانية والنصف وتم عرض المتهم علي النيابة في تمام الثامنه مساءكما هو ثابت بمحضر تحقيق 17/8/2013)) ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الوارده بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الدفع الخامس : ندفع بطلان محضر الضبط وما يتبعه من تحقيقات و حبس احتياطي أن محضر الضبط يحمل في طياتة أيات بطلانه وعوامل هدمة واية البطلان الاولي أ‌- مما يثير العجب ويفجر الغضب هذا التناقض المنطقي الفج والتعارض الواضح والتنافر الصارخ ين مفردات محضر الضبط نفسة . وبيان ذلك كما يلي حيث ذكر في ديباجة افتتاح المحضر أنه محرر بتاريخ 16/08/2013 الساعه 2:30 م بمعرفة عقيد / خالد عبد الحميد السيد وكيل قسم المباحث الجنائية وذكر فية جميع أسماء الخمسون متهما المحبوسين علي ذمة القضية ثم ذكر جميع الأسماء والاحراز في القضية فذكر في الصفحة الثانية والثالثة انه تم القبض علي 21 متهم بمعرفتة واخرين امام ديوان عام محافظة الغربية وديوان عام مديرية الامن : في ص ه من ذات المحضر انه بناء علي مذكرة النقيب أحمد أمير الحجار معاون مباحث قسم ثاني طنطا غير محددة ساعه كتابة المذكرة تم ضبط المتهم وعشرة أخرين ثم في ص 6 ، وبناء علي مذكرة قسم شرطة ثانى المحلة المحرر بمعرفة النقيب محمد صقر رئيس مباحث قسم ثانى المحلة في تمام الثامنه مساء يوم 16/8/2013 تم القبض علي 14 متهما ذكرهم بالاسم وبناء علي المذكرتين المحررتين بمعرفة الرائد أحمد الصباحى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة السنطة المحررة في تمام الساعتين الخامسة والسادسة والربع مساء بتاريخ 16/08/2013 تم ضبط 4 متهمين ليصبح اجمالي المضبوطين علي ذمة المحضر خمسين متهما الامر الذى يقطع ببطلانه اذ لا يعقل بالتلازم المنطقي الا اذا لا كان محرر المحضر ممن كشف عنهم حجاب الغيب ليتنبأ وقت تحرير المحضر انه سيتم القبض علي المذكورين ويذكرهم بحصر الاسم. اذا كيف يذكر في المحضر انه بناء عليها رغم انها محررة في توقيتات لاحقة واية البطلان الثانية عدم ذكر ساعه تحرير مذكرة معاون مباحث قسم ثانى طنطا سند الاتهام الموجة للمتهم بالمخالفة للمادة 24 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على مأموري الضبط القضائي ......................................................................................... ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ..................................". لذلك فقد أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي إثبات تاريخ وساعة ومكان حصول جميع الإجراءات التي يقوم بها في محضر موقع عليه منه حتى تتمكن جميع الهيئات القضائية من مباشرة وظائفها في الأستدلال ومراقبة عمل مأمور الضبط القضائي وكيفية أدائه لها إظهاراً لوجه الحقيقية ولكفالة الحقوق والحريات للمواطنين . واية البطلان الثالثة لمحضر الضبط عدم اشتمالة المحضر وجميع المذكرات والمحاضر الفرعية المرفقة علي اقوال وتوقيع شهود الواقعه الذين قاموا بالقبض علي المتهمين بالمخالفة للمادة 24 إجراءات مادة [24] ........................ ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. فمن الغريب والعجيب وان جميع الخمسين متهما تم تسليمهم للشرطة بواسطة الأهالي (البلطجية) بعد ان تم الاعتداء عليهم ولم يذكر اسم شاهد واقعه او شاهد اثبات واحد من اللجان الشعبية الذين اعتدوا علي موكلي وجميع المتهمين المثبت إصاباتهم بجميع المحاضر والمذكرات المرفقة وكما هو ثابت من معاينه النيابة بمحضر التحقيق وتقرير مفتش الصحة المنتدب من النيابة للكشف علي .........................، وسرقوا منه هاتفة المحمول ونقودة . واية البطلان الرابعه لمحضر الضبط : انه وليد اجراء باطل لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة مأمور الضبط القضائي لدى القائم بالضبط والقبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس حيث لم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. الدفع السادس : ندفع ببطلان تحريات المباحث لإنعدامها ، وعدم جديتها وعدم كفايتها 1- لانها تمت وقت تحرير المحضر IN NO TIME 2- نفاها مجريها باقوالة امام النيابة بمحضر تحقيق 26/09/2013 التناقض بين أقوال العقيد خالد عبد الحميد محرر المحضر ونتيجة تحرياته المثبته الفقرة الاخيرة من ص 6 من محضر الضبط 16/08/2013 (( وقد توصلت التحريات السرية الى تواجد كافة المضبوطين بدوائر قسم شرطة ( ثانى طنطا – مركز السنطة – ثان المحلة ) واشتراكهم مع باقي المتهمين المضبوطين للاحداث التي شهدتها مدينه طنطا .......الخ )) وأقوالة بمحضر تحقيقات النيابة العامة 26/09/2013 ((س/ وماهو معلوماتك بشان باقى وقائع الضبط محل المحضر المسطر بمعرفتك؟ ج/ بالنسبة لباقى الوقائع محل الضبط فقد تم ضبط المتهمين فيها بمعرفة باقى السادة الزملاء وقام كلا منهم بتحرير مذكرة بظروف وملابسات كل واقعة ضبط وكذا من تم ضبطهم اثناء ارتكاب تلك الوقائع. س/ وماهو دورك حيال تلك الوقائع تحديدا؟ ج/ كل دورى تجميع تلك المذكرات المحررة بمعرفة كل ظابط قائم بالضبط وتفريغها بمحضر الضبط الرئيسى. س/ وهل توجد لديك ثمة معلومات بشأن ظروف وملابسات تلك الوقائع تحديدا؟ ج/ جميع تلك الوقائع تم اخطارى بها إجمالا وتم اثباتها بمحضر الضبط الرئيسى المحرر بمعرفتى . س/ وماهى معلوماتك بشان تلك الوقائع؟ ج/ يسئل في ذلك السادة الظباط القائمين بضبط تلك الوقائع في ضوء المذكرة المحررة لكل الدفع السابع : الدفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات كافية مادة (201 ) :( فقره أولى ): " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل . ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية : 1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه . 2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة . 3ـ حظر المتهم أماكن محددة . فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً . ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي . • وحيث ان المتهميمارس مهنه المحاماة كما هو مثبت بالشهادة المرفقة ونخشى ضياع حقوق موكليه نظرا لعدم تمكنه من حضور الجلسات اثناء فترة حبسة وتعذر الاتصال به، وحيث ان .........................له محل إقامة معلوم وحيث اننا نلتمس مراعاة الظرف الإنساني وظروفه الصحية التي نخشى فيه علي حياته نتيجة الأذى الجسدي والنفسي الجسيم الذى تعرض له وهو في هذا السن 68 سنه بعد ان امضى عمرة كلة في محراب العدالة. - وحيث ان الحبس الاحتياطي بحسب الأصل إجراء استثنائي يجب عدم التوسع فيه ، ولذلك وضع المشرع العديد من الضوابط لإجراؤة كما وفر له العديد من البدائل متى توافرت ، تنتفي الحكمة من الحكم به وتتمثل هذه البدائل في الاتي : وجود محل ثابت للمتهم معروف في مصر .،وجود كفالة شخصية .،توافر الكفالة المادية .،المنع من السفر .،التقدم عند الطلب .،حظر الوجود في أماكن معينه وبأنزال ما سبق علي واقعات القضية المعروضة وحيث ان تتوافر جميع الضمانات السابقة في حق .........................وموكلي فلة محل إقامة معلوم وتوجد كفالة شخصية والدفاع مستعد لسداد أي كفالة مالية تراها الهيئة الموقرة ونقبل بالإجراءات الثالث والرابع والخامس أعلاه لحين انتهاء التحقيق ، فأننا ندفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات وبدائل تغنى عنه أقرها القانون للتضييق من نطاق الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء له الا عند الضرورة الدفع الثامن : ندفع بعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي لانتفاء مبررات الخطورة ويتأكد انتفاء مبررات الخطورة من واقع: • ان المتهم من المشهود لهم بحسن السمعة فلم تسجل علية – بحمد الله مخالفة واحدة طيلة حياته المهنية والعملية • الشهادات الطبية التي تقطع بكونه مريض بالسكر والضغط وتقرير طبيب الصحة المنتدب من النيابة العامة • المتهم يمارس مهنه المحاماة كما هو مثبت بالشهادة المرفقة ونخشى ضياع حقوق موكليه نظرا لعدم تمكنه من حضور الجلسات اثناء فترة حبسة وتعذر الاتصال به ،وحيث ان المتهم له محل إقامة معلوم وحيث اننا نلتمس مراعاة الظرف الإنساني وظروفه الصحية التي نخشى فيه علي حياته نتيجة الأذى الجسدي والنفسي الجسيم الذى تعرض له وهو في هذا السن 68 سنه بعد ان امضى عمرة كلة في محراب العدالة سيدي الرئيس : أنتم ميزان العدل وأنتم خلفاء الله في الأرض لإعمال مبادئ العدالة ولكشف الظلم والكرب عن عباد الله المظلومين ولن يرضي ضميركم كما لن يرضي قضائنا المصري العظيم إلا أن يدفع الظلم عن المظلومين ويرفع راية العدل عاليا". بناء عليه لجميع ما سبق ولما تراه الهيئة الموقرة من اسباب أوجه واسناد اعدل نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو اخلاء سبيل المتهم للقضاء مجددا بالإفراج عن المتهم كلية وعلى سبيل الاحتياط بالأفراج بأي ضمان مالي تراه المحكمة بعد مطالعه أو بأي ضمان أخر نظرا لانحسار الاتهامات قبلة وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقة ونظرا لظروفه الصحية وحرصا على حقوق موكليه . وأخيرا: استعمال منتهى الرأفة وتفضلوا عدالتكم بقبول وافر التقدير. والله ولي التوفيق مقدمة لسيادتكم ........................


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2404 / عدد الاعضاء 62