اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد سويد
التاريخ
1/28/2014 5:49:41 PM
  حكم نهائي بحبس المتهم/ أحمد قناوي (المحامي بالنقض) شهر      

بجلستها المنعقدة في 22/يناير/2014 قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهم/ أحمد قناوي (المحامي) بالحبس لمدة شهر، مع إلزامه بنشر الحكم بصحيفتين، واسعتى الانتشار وعلى شبكة الإنترنت المفتوحة، على نفقته الخاصة.
يُذكر أن نيابة الشئون المالية والتجارية كانت قد أحالت المتهم أحمد محمود قناوي للمحاكمة الجنائية، بالمواد 171 , 302/1 , 306 , 308 , 309 مكرر فقرة 1 بند (أ) , فقرة 2 , 309 (أ) فقرة 1 , فقرة 4 من قانون العقوبات , والمادتين 70 و 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , والمادتين 1 , 23/1 بنود ب , ج , هـ / 4 من القانون 15 لسنة 2004 لأنه بدائرة قسم الزيتون:
1- قذف المجني عليه محمد عبد المنعم عليوه , عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصري (سعودي الجنسية) , عمر سليمان البشير (سوداني الجنسية) بأن أسند إليهما من خلال شبكة الإنترنت الدولية أموراً لو صحت لاوجبت عاقبهم بالعقوبات المقررة قانونًا , وإحتقارهم عن أهل وطنهم
2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم بأن نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص بينهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبغير رضائهم
3- أذاع المحادثات محل الإتهام السابق بغير رضاء المجني عليهم
4- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم سالفي الذكر بإساءة إستعمال
5- إخترق محرر إليكتروني " البريد الإليكتروني " الخاص بالمجني عليه عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصري ( سعودي الجنسية )
فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم المذكور، بغرامة قدرها عشرين ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم بصحيفتين واسعتى الانتشار وعلى شبكة الإنترنت، على نفقته، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وطلبت حبس المتهم، وفقاً لصحيح القانون، فقضت محكمة الجنح المستأنفة بإجماع الأراء، بحكمها المتقدم، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، لمدة 3 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 541 / عدد الاعضاء 62