اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
1/21/2014 11:28:24 AM
  استئناف حكم عدم جواز نظر التماس على حكم خلع يثير مشاكل قانونية تظهر عوار النص التشريعى الذى ييحكم الخلع !!!!!      

إنه في يوم          الموافق     /        /2013 الساعــــــــة ::

بناء على طلب السيد / ................... المقيم بالعقار  ...............

 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامي الكائن 1 شارع أحمد زكى بالمعادى- ص.ب/990 المعادى             

أنا }                محضر  محكمة          الجزئية انتقلت في تاريخه وأعلنت:-
السيدة/ ............
المقيمة بالعقار ..............

مخاطباً مع : 

الموضوع

** تخلص الوقائع فى أنه وعلى سند من نص المادة 241/2 من قانون المرافعات أقام الطالب دعوى التماس إعادة النظر رقم 31  لسنة 2013 أسرة قصر النيل ضد المعلن إليها  بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 29/9/2010 فى الدعوى رقم 57 لسنة 2010 أسرة قصر النيل لبطلانه لابتنائه على شهادة تغيير ملة ثبت تزويرها والقضاء مجدداً برفض دعوى الخلع لعدم جواز تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تبيح الخلع لاتفاق الطرفين فى الطائفة والملة ولخلو الشريعة المسيحية من حكم يبيح للزوجة أن تخالع زوجها  وذلك كله مع إلزامه المعلن اليها المصاريف والأتعاب – وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة الالتماس

 

وتداول نظر الالتماس بالجلسات أمام الدائرة 34 أسرة قصر النيل - على النحو الوارد بمحاضره - إلى أن صدر فيه حكم بجلسة 26/6/2013 قضى بعدم جواز الالتماس مع إلزام الطالب بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة 

وحيث إن هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق الطالب ومشوباً بعيوب تبطله وتستوجب إلغاءه  فإن الطالب يبادر بالطعن عليه بالاستئناف – بموجب هذه الصحيفة – للأسباب الآتية :

 

أسباب الاستئناف

 

أولاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال

وفى بيان هذا النعى نورد الاتـــــــى  :

حيث إن الثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية (التماس اعادة النظر) أن الطالب أقامها بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً لرفعه فى الميعاد وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه رقم 57 لسنة 2010 أسرة قصر النيل القاضى بتطليق المعلن اليها طلقة بائنة خلعاً  لبطلانه لابتنائه على ورقة ثبت تزويرها – شهادة تغيير الطائفة والملة - باقرار المعلن اليها وبحيثيات قرار قضائى بمثابة حكم قضائى من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية والقضاء مجدداً برفض دعوى الخلع لعدم جواز تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لاتفاق الطرفين فى الطائفة والملة وذلك على سند القول أن الثابت بأوراق الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه أن المعلن إليها قدمت بحافظة مستنداتها أثناء سير الدعوى شهادة تغيير الطائفة والملة المنسوب صدورها للمجلس الملى الانجيلى تفيد أنها انضمت للطائفة الانجيلية بتاريخ 4/7/2007 ومارست الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بالطائفة وأنه تم قبول طلب انضمامها وأصبحت من أبناء الطائفة الانجيلية باجتماع المجلس الملى الذى عقد فى يوم الأحد الموافق 2/9/2007 وما زالت تمارس الشعائر والطقوس حتى الآن – واستحصلت بناء على هذه الشهادة على حكم فى الدعوى المشار إليها قضى بتطليق المعلن إليها طلقة بائنة للخلع على سند من هذه الشهادة التى توجب عليه تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تبيح التطليق للخلع دون أحكام الشريعة المسيحية التى لا تبيحه

وأن الطالب وبعد صدور الحكم الملتمس فيه تشكك فى تلك الشهادة فاستعلم عنها من الطائفة الانجيلية فأفادت بعدم صحتها فترجح لديه تزويرها - فأبلغ عن ذلك بالمحضر رقم 8824 لسنة 2011 جنح مصر القديمة وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فى بلاغه حيث إستعملت من رئاسة الطائفة الانجيلية عن صحة الشهادة المشار إليها فافادت رئاسة الطائفة بكتابها المؤرخ 15/9/2011 بأن هذه الشهادة مزورة على الطائفة وبأنه التوقيعات والأختام الثابتة بها غير صحيحة !!! كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى يؤكد تزوير تلك الشهادة وأن كافة الأختام التى عليها مقلدة ومزورة

فضلاً عن ذلك فقد حضرت المعلن إليها بتحقيقات النيابة العامة وأقرت بأنها كانت ولا زالت مسيحية أرثوذكسية ولم تغير طائفتها !!! متهربة بذلك من مسئوليتها عن تزوير واستعمال هذه الشهادة نافية علمها بها محاولة هى ومحاميها أن تلصقها بالطالب فى تمثيلية مكشوفة للفرار من المسئولية  !!!

وحيث إن تحقيقات النيابة العامة فى المحضر المشار إليه انتهت إلى صدور قرار بألا وجه لاقامة الدعوى بعد تحققها من ثبوت تزوير الشهادة المشار إليها إلا أنه لاعتبارات رأتها النيابة قررت ألا وجه لاقامة الدعوى مفوضة الطالب فى ازالة آثار ذلك التزوير - وهو صدور حكم الخلع بناء عليها - إلى رفع التماس اعادة نظر فيه

وعليه وقد ثبت تزوير تلك الشهادة فإن حكم الخلع المشار إليه يضحى قد صدر باطلاً لابتنائه على ورقة مزورة وواقعة مزورة وهى تغيير المعلن اليها ملتها وطائفتها من الأرثوذكسية إلى الانجيلية على خلاف الحقيقة مما استوجب تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على الدعوى والحكم بتطليقها خلعاً وهو الأمر التى أقرت بعدم صحته بتحقيقات النيابة فى المحضر المشار اليه بعد ثبوت تزوير الشهادة بإفادة رئاسة الطائفة الانجيلية وما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى  على النحو السالف بيانه

واستند الطالب في التماسه على أساس قانونى مفاده أن الحكم المشار إليه وإن كان صادراً بالتطليق خلعاً إلا أنه يعتبر من الأحكام الانتهائية التى وإن كان لا يجوز استئنافها قانوناً طبقاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - فإنه يجوز الطعن فيه بالالتماس طبقاً  للمقرر قانوناً بنص المادة 241 /2 من قانون المرافعات أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها  وهو الأمر المتوفر في الخصومة الماثلة على ما سلف بيانه إذ أن الشهادة التى بنى عليها الحكم ثبت تزويرها باقرار المعلن إليها وبحيثيات قرار قضائى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بمثابة حكم قضائى – وبتقرير مصلحة الطب الشرعى

وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على حيثيات حاصلها أن الحكم الملتمس فيه الصادر بتطليق المعلن اليها طلقة بائنة خلعاً لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن والتى منها التماس اعادة النظر طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000

 

وحيث إن هذا الذى انتهى اليه الحكم المستأنف خاطئ لأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التى تنص على انه " .... ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن  لا يحمل إلا على طرق الطعن العادية فهى المقصودة لا غيرها والتى ليس منها الالتماس بإعادة النظر وذلك واضعين فى اعتبارنا نص المادة 241 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالتماس اعادة النظر فى الأحكام الانتهائية وقد عرفها الفقه والقضاء بأنها الأحكام التى لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف والقول بغير ذلك يضير العدالة أيما اضرار على النحو الوارد بالسبب الثانى     

 

خاصة ومن المقرر فقهاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في أحكام محكمة أول درجة متى صدرت بصفة انتهائية سواء أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة أو بالنظر إلى نص القانون على عدم جواز الطعن فيها

أ/ محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول الطبعة الثالثة 1995 صــ 1161

وعليه فإن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الالتماس رغم توافر شروط حالة ابتناء الحكم على ورقة مزورة ثبت تزويرها بإقرار وبحكم قضائى  على النحو السالف بيانه - يضحى بذلك مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب القضاء بالغائه ومجدداً بطلبات الطالب الواردة بصحيفة التماسه

 

ثانياً : عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حكم – على النحو الذى فهمته محكمة أول درجة – بعدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم القاضى بالتطليق خلعاً ولو توافرت احدى حالاته الاستثنائية كحالتنا الماثلة

وحيث إن الفهم الذى فهمته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها من عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم القاضى بالخلع ولو توافرت احدى حالاته الاستثنائية مثل ابتنائه على ورقة ثبت تزويرها كحالتنا أو غش أو خلافه فيما رجحته من فهم للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000  مقيدة به عموم حكم الفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات التى تجيز التماس اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إنما هو فهم إن صح  يضير العدالة ويصيبها  في مقتل ويفتح الباب لتحصين أحكام قضائية استصدرت بطريق الغش والتدليس والتحايل والتزوير وهو ما تأباه العدالة ويصادر الغاية التى استهدفها المشرع من جراء تقرير هذا الحكم من غلق طريق الطعن العادى فقط على الأحكام الصحيحة النقية من هذه العيوب فما سنت القوانين وما أقيمت المحاكم  إلا لاقرار الحق ومكافحة الظلم وثبيت الفضائل ومحاربة الرزائل فمحال أن يكون قصد المشرع من تقريره مكافأة المزور على تزويره والمدلس على تدليسه والغاش على غشه والظالم على ظلمه واللاعب والعابث بالعدالة على لعبه وعبثه بتحصين حكم حصل عليه بناء على تزوير أو غش أو تدليس والحيلولة دون الغائه والقاعدة المقررة التى تعلوا كل قانون " بأن الغش يبطل كل شيئ " التى قررتها  مبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة وتهدر حق التقاضى في ازالة آثار تزوير ثبت وغش اكتشف وتدليس مورس على القضاء  وهو ما يخالف أحكام المواد 2، 75 ، 78 ، 81  من دستور 2012 الموقوف مؤقتاً  والمواد  1 ، 15    من الاعلان الدستورى الأمر الذى نتمسك معه على سبيل الاحتياط بعدم دستورية نص هذه الفقرة ملتمسين من عدالة المحكمة وقف الاستئناف واحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية هذه الفقرة فيما تضمنته من حكم محدد هو ( عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر في حكم الخلع ولو توافرت حالة غش أو تزوير ) أو التصريح لنا باقامة دعوى عدم الدستورية     

 

هذا وننوه إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 201 لسنة 23 ق دستورية القاضى برفض الطعن على نص الفقرة المشار اليها لدستورية حظر الطعن على الحكم لكونه – وعلى ما يبين من حيثياته - لا ينصب إلا على طرق الطعن العادية - أما حالة التماس اعادة النظر لابتناء حكم الخلع على ورقة ثبت تزويرها كحالتنا أو غيرها من حالات التماس اعادة النظر لم يتعرض لها حكم الدستورية من قريب أو بعيد الأمر الذى يجيز لنا التمسك بهذا الدفع

لكل هذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنبديها أثناء نظر الاستئناف ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام الدائرة (        ) استئناف أسرة القاهرة بمقرها الكائن بمجمع المحاكم الجديد – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة  - وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم                 الموافق     /     / 2013 لتسمع المعلن إليها الحكم بالآتــــى :

أولاً : بقبول هذا الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة

 

ثانياً : وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 29/9/2010 فى الدعوى رقم 57 لسنة 2010 أسرة قصر النيل لبطلانه لابتنائه على شهادة تغيير ملة ثبت تزويرها والقضاء مجدداً برفض دعوى الخلع لعدم جواز تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تبيح الخلع لاتفاق الطرفين فى الطائفة والملة ولخلو الشريعة المسيحية من حكم يبيح للزوجة أن تخالع زوجها 

واحتياطياً : وفى حالة تبنى عدالة محكمة الاستئناف وجهة نظر محكمة اول درجة من عدم جواز الطعن على حكم الخلع بالتماس اعادة النظر – وقف نظر الاستئناف واحالة الاستئناف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر على الحكم القاضى بالخلع ولو توافرت احدى حالاته كأن بنى على ورقة ثبت تزويرها أو على غش الأمر الذى لتنافيه مع قواعد العدالة وما استهدفه المشرع من غاية بالمخالفة لنصوص المواد 2، 75 ، 78 ، 81  من دستور 2012 الموقوف مؤقتاً والمواد  1 ، 15  من الاعلان الدستورى  أو التصريح لنا برفع دعوى عدم الدستورية على التفصيل الوارد بصحيفة الالتماس وهذه الصحيفة

مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم،،


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 737 / عدد الاعضاء 62