اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حسين عبد الرؤوف
التاريخ
11/27/2013 8:18:31 AM
  طعن بالنقض على استئناف دعوى مدنية تبعية      

بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم **** لسنة 2013 جنح مستأنف ههيا المقيدة برقم *** لسنة 2011 جنح كفرصقر المقام من / ############ طاعن – مدعي بالحق المدني المقيم بناحية كفر الحديدي – مركز كفرصقر – محافظة الشرقية. والمحامي ************* – والمقيد بالنقض برقم ****** محاماه . ضـــــــــــــــــــــــــــــد 1- السيد شاكر ********* 2- شاكر ****** ( عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر – المتهم الاول ) المقيمان بناحية قرية ******* مركز كفرصقر – شرقية . مطعون ضدهما - متهمان . 3- النيابة العامة سلطة اتهام – مطعون ضدها. وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة ههيا الكلية – دائرة جنح مستأنف كفرصقر الصادر بجلسة 18/9/2013 في الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني والذي قضى في منطوقه :- حكمت المحكمة حضوريا اعتباريا :- " أولا : ... ثانيا :وفي الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني ___________ بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وألزمت المستأنف مصاريف استئنافه ." الـــــــــــوقــــــــــــــائــع تخلص وقائع الدعوى حسبما هو ثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم – المطعون ضده الأول وأخرين للمحاكمة وذلك لأنه في غضون شهر مارس 2011 بدائرة مركز كفرصقر – سرقوا الأشياء المينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ___________ من المخزن الخاص به وكان ذلك عن طريق الكسر . وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادة 316 من قانون العقوبات . وإبان تداول القضية بجلسات المرافعة قررت محكمة أول درجة تعديل القيد والوصف الى :- أولا : دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة بالمادة 370 من قانون العقوبات . ثانيا : سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه / ************* بالمادة 316 مكرر ثالث عقوبات . ثالثا : ادخال المتهم شاكر ******* – المطعون ضده الثاني – بذات القيد والوصف السابقين . حيث ترجع واقعات هذه الدعوى الى غضون شهر مارس 2011 – عقب أحداث ثورة يناير 2011 – حينما قام المتهمين بدخول العقار الخاص بالطاعن وسرقة ما به من محصول الأرز الشعير محاولين منع حيازة الطاعن له بالقوة . أكد ذلك ما جاء بالمحضر سند الجنحة – المطعون على حكمها – من وقائع بدأت بالمعاينة من قبل مأمور الضبط القضائي والتي أثبتت وجود كسر بباب المخزن وآثار الأرز الشعير بداخل المخزن وخارجه وأمام الباب المكسور . أكد على حدوث الواقعة شهادة الشهود وهو رجل الادارة بالقرية الكائن بها المخزن – وأحد الجيران الملاصقين – وهو عمدة القرية – كفر الحديدي – والذي أفاد بقيام المتهمين بسرقة محصول الأرز الشعير المملوك للطاعن بعد فتح المخزن بآلات حديدية ونقله وتحويله الى مكان آخر عبر جرار زراعي مملوك للمطعون ضده الثاني ومعه المطعون ضده الاول . أكد على حدوث الواقعة التحريات التي أجريت بمعرفة مباحث شرطة كفرصقر والتي جاءت متفقة تماما مع أقوال الطاعن والمعاينة وشهادة عمدة الناحية . وحيث أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بالبراءة للمتهمين – المطعون ضدهما الأول والثاني – ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهما . وإذ أن المدعي بالحق المدني لم يرتض ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف – الى أن أصدرت محكمة ههيا الكلية – دائرة جنح مستأنف كفرصقر – حكمها في استئناف المدعي بالحق المدني بالرفض وتأييد الحكم المستأنف عليه . ولما كان الحكم الصادر برفض استئناف المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما وتأييد الحكم المستأنف عليه قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون اضافة الى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب – فإن الطاعن – المدعي بالحق المدني – يطعن عليه بطريق النقض وذلك للأسباب الآتية : السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وتأويله باعتبار الحكم الطعين ان الشق الجنائي حائز لحجية الامر المقضي بداية :- من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتها المادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً . وعملا بما تنص المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. ومن هذا النص يتضح أن للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بالتعويضات المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ، أما إذا لم يتجاوز التعويض هذا النصاب فليس لهما حق الاستئناف ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون أو تأوله . وتسرى هذه القاعدة ولو وصف التعويض المطالب به أنه مؤقت . وعليه فان استئناف كل من المدعى بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولا يتعداها إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذى حركها ، لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم وأن حق كل من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الدعوى المدنية قائم ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشى المحكوم فيه ، لأن حقهما مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم ولا يقيدهما إلا النصاب ، ذلك أن الدعوتين وإن كانت ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي . لما كان من المستقر عليه في احكام محكمتنا العليا أن سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمة الاستئنافية وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة - بما فيها ركن الخطأ المتمثل في الفعل الجنائي المسند الى المتهمين . وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :- " للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقها المدنية أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحة أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعية بالحقوق المدنية قد أستمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه ، إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنية وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد لأن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك " (نقض 16/4/1984 – س 35 – 94 – 425 ) & ( نقض 28/5/1978 – س 29 – 100 – 533) كما انه " من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك " ( نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315 ) كما أنه "حق المدعى بالحق المدني في استئناف الحكم في الدعوى المدنية حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبه اليه لترتيب على ذلك أثاره القانونية غير مقيده في ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي ". (نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651 ) & (نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844 ) وقضت محكمه النقض بأن " استئناف المدعى المدني يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم ". ( نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912 ) ولما كان الحكم الطعين قد خالف تلك القواعد وقضى بتأييد رفض الدعوى المدنية استناد الى صيرورة الحكم الصادر بالبراءة نهائيا وحائزا لحجية الامر المقضي وتبعته باستنتاج هو انتفاء ركن الخطأ ولم تمحص الاوراق أمامها لكنها تقيدت بالشق الصادر بالبراءة مما يوصم الحكم بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون لصدور الحكم المؤيد لرفض الاستئناف من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى من المقرر قانونا وفق نص المادة 22/1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 نصت على " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف ...." وكان المقصود من الحدث كما جاء في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث في المادة الاولى منه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا – محكمة النقض على أن " القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم. وتختص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. (27/1/1993 الطعن رقم 1942 س 59 ق) واستقرت أحكامها على ان " الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها. وقواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين فيها متعلقة بالنظام العام" . (17/1/1993 الطعن رقم 1942 س 59 ق) تختص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة. (26/2/1987 الطعن رقم 3738 لسنة 56) مؤدي قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم." (نقض جلسة 25/6/1973 س 24 ق 165 ص 790) الدفع بعدم اختصاص المحكمة - بمحاكمة الحدث هو مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بالولاية، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض مادامت المدونات تظاهره. (نقض جلسة 29/1/1986 س 37 ق 33 ص 161) ولما كان المدعي بالحق المدني ودفاع المتهمين قد دفعا أمام محكمة اول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بخصوص المتهم / السيد ******* – المطعون ضده الاول – كونه حدثا لم يتم الثامنة عشر من عمره ولم يكتفى ذلك بل أدخل في الاتهام والده / شاكر ******* – المطعون ضده الثاني – كونه الولي الطبيعي لهذا القاصر والمسئول عن الحقوق المدنية وأثبت ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن المتهمين . وكيله . مما تكون معه محكمة أول درجة – غير مختصة نوعيا بنظر الجنحة وكان الاختصاص وقواعده من النظام العام مما يشوب الحكم بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون . ولما كان " لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى شرط من شروط صحة إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص الحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص .والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ بعدم الاختصاص كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون أما إذا قضت باختصاصها بنظر الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة الى عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها يستوي أن يكون القضاء الخاطئ بالاختصاص أو بعدمه جاء بناء على دفع مقدم من أحد الخصوم ، أو تم من تلقاء نفس المحكمة وذلك لأن جميع قواعد الاختصاص من النظام العام. ( الدكتور / أحمد فتحي سرور – النقض الجنائي ص201 ) وحيث أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وهذا المبدأ متفق عليه فقها وقضاءا وهو أمر يتعلق بتحقيق العدالة الجنائية ومن ثم يترتب عليه البطلان . وقد نص المشرع الجنائي على ذلك صراحة في المادة 332 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في اية حــالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها " وعليه فإن مخالفة القواعد الخاصة بمحاكم الأحداث أمام محكمة الأحداث يترتب عليه البطلان المتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كما لا يجوز التنازل عنه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . ولذلك اعتبرت محكمة النقض أن قواعد الاختصاص عموما في المواد الجنائية من النظام العام بحيث إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم " ( يراجع في هذا – نقض 10 أكتوبر 1955 – مجموعة المبادئ ج 1 ، 129 ، رقم 38 ، 39 ) ( الإجراءات الجنائية في التشريع المصري د/ مأمون سلامة – ج 1 ط 1985 – دار الفكر العربي ) وحيث أنه قد استقر قضاء محكمتنا العليا على أنه " تصــــــــدي محكمــــــــة الجنح العادية المشكـــــــلة من قاضي فرد بمحاكمة الحـــــــــــــدث خطــــــأ في تطبيق القانون " ولما كانت محكمة كفرصقر الجزئية قد استمرت في نظر الدعوى ولم تلتفت الى المستندات المقدمة من دفاعي الخصومة ودفوعهما وأصدرت حكمها الطعين مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه . السبب الثالث : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما كانت محكمة النقض قد قضت بأنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤيدا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ويجب على المحكمة إيراد الأدلة التي تستند عليها وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للوقائع التي اقتنع بها ومبلغ اتفاقه واتساقه مع باقي الادلة " (نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231 نقض 15/11/1983 س 43 - 191 -957 ) ولما كان الحكم الطعين قد أسس رفضه وتأييده الحكم المستأنف الى أسباب حكم محكمة أول درجة انها قضت ببراءة المطعون ضدهما تأسيسا الى أن المحكمة لم تطمئن الى ثبوت التهمة في حقهما وقضي برفض الدعوى المدنية . واضاف الحكم المطعون عليه الى ذلك الرفض وعدم الاطمئنان صيرورة الحكم في هذا الشق ( الحكم الجنائي ) نهائيا وحائز لحجية الامر المقضي واستنتج من كل هذا انتفاء ركن الخطأ في حق المتهمين ولما كان شرط صحة الحكم الصادر بالبراءة: أن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة فقعود الحم عن بسط مضمون الاعتراف ومضمون أقوال الشهود ـ قصور يبطله. (نقض 26/3/1979 مجموعة القواعد القانون سنة س30 ص394) (ونقض 13/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص190) ‏(لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم ‏بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضية ‏وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتؤونه ويقدمونه بين يدي الحضور ‏والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ‏ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة ‏الحكم من فساده ).‏ ‏( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏ ‏( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏ والتسبيب لا غني عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الاجتماعي . ومن خلال التسبيب السليم ‏يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض ).‏ ‏( د / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي – الطبعة الرابعة . دار الشروق ص 249 ) ‏ ولما كان ذلك وكان " من واجب المحكمة الاستئنافية وهى تنظر الاستئناف أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائيا بالرفض مع براءة المتهم أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل أن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها ". ( نقض 2/3/1949 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) – ج 7 – 829 – 783 ) وقضت محكمة النقض ‏( إنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات ‏والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لأن هذه العبارة إذ كان لها هى عند واضعي ‏الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من ‏حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة ‏على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصوله في ‏بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه ‏الذى ذهب إليه ).‏ ‏( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )‏ ولما كانت ادلة الاتهام كلها تؤكد على نسبة ارتكاب الجريمة للمتهمين من معاينة بمعرفة مأمور الضبط القضائي وأقوال عمدة الناحية الجار الملاصق للعقار وكذا تحريات المباحث الجنائية والتي جاءت كلها لتؤكد على حدوث الكسر ودخول عقار بالقوة وسرقة المحصول الموجود بالمخزن وما نتج عن ذلك من أضرار مادية وادبية ومعنوية قد لحقت بالطاعن – المدعي بالحق المدني تستوجب التعويض . إذ أنه منع من حيازته بالقوة وسرق ماله المنقول – محصول الارز وهو ما يقرب من عشرين طنا اضافة الى كسر الابواب والاقفال مما ترتب على خطأ المتهمين أضرار لحقت بالطاعن تستوجب التعويض فلولا خطأ المتهمين لما وقع الضرر على الطاعن . فما كان من الحكم الطعين اذ قضى بتأييد حكم محكمه الدرجة الاولى ولم ينشئ لنفسه ايه اسباب جديده بل لم يعنى نفسه مشقه الرد على دفاع الطاعن وأكتفى حكمها بالقول أنه لم تطمئن الى ثبوت الاتهام في حق المتهمين دون ‏أن تبين أسباب لهذا مما يعدم التسبيب ويعدم الاستدلال . فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه‏ بنـــــــــــاء عليـــــــــــــــه يلتمس الطاعن الحكم :- أولا :- بقبول الطعن شكلا ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة ههيا الكلية بدائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع الزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . الطاعن


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1603 / عدد الاعضاء 62