اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامد الغنام
التاريخ
1/10/2013 7:52:22 AM
  حاجة غريبة فى الدستور       

فى قرائتى لدستورهم .... وخصوصا فى باب السلطة التشريعية نص المادة (( 127 )) والتى تقول ((( لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب , وبعد استفتاء الشعب . ولا يجوز حل مجلس الشعب خلال دور انعقادة السنوى الأول , ولا السبب الذى حل من اجلة المجلس السابق )) ......

- بالتأكيد الشخص الغير المتخصص فى مجال القانون حينما يقرأ هذة المادة لن يقف عليها كثير ... وبالنسبة للمتخصصين حينما يقرأون هذة المادة سوف تملئ عقولهم الحيرة ان هذة المادة تختلف وتتناقض مع نص المادة (( الثامنة )) من دستورهم والتى تتحدث عن ((( مبدأ المساواه بين الجميع )) ....

- فالسبب فى حل مجلس الشعب السابق يرجع لعدم المساواه فى قانون انتخابات مجلس الشعب ...

- وأيضا بعدما وضعت هذة المادة الغريبة بالتأكيد سوف يكون قانون انتخابات مجلس الشعب السابق هو نفس قانون مجلس الشعب القادم ....

- ماذا اذا احيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا وطلب أن تحكم فى مدى دستورية القانون من عدمة ... بالتأكيد المحكمة سوف تقع فى حيرة حيث أن المادة (( 127 )) تتناقض مع نص المادة (( 8 )) من دستورهم ...

- الأبعد من ذلك حينما نقرأ فى دستورهم فى الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية العليا .... نجد العجب والتخبط الواضح ... نجد أنة قد خلى من 3 اختصاصات رئيسية هى الفصل فى تناقض الأحكام النهائية ......... ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا .........وطلبات أعضائها.

- والموضوع يطول شرحة


  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  10/1/2013



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... يرد على وجهة نظر حضرتك بنص المادة 177 من الدستور والذي جرى على:

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور.

وهو ما يعني أن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر لأول مرة قانون الانتخابات البرلمانية قبل صدوره من مجلس الشوري‏ والذي اختص باختصاصات مجلس النواب وذلك التزاما بنصوص الدستور الجديد التي عدلت مهام المحكمة, وجعلت الرقابة الدستورية علي قوانين انتخابات البرلمان رقابة قبلية شأنها شأن الانتخابات الرئاسية,
بحيث يمتنع حل البرلمان بعد انتخابه في جميع الاحوال.

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4235 / عدد الاعضاء 62