اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف عثمان يوسف البصري
التاريخ
9/29/2012 5:49:58 AM
  نص المادة الخامسة من نظام المحكمة التجارية      

ذهب البعض إلى جعل ما هو منصوص عليه  في المادة الخامسة من نظام المحكمة التجارية والتي جرى نصها على الآتي ( يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا أو تدليس ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا  ولا نكثا و لا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك أستحق الجزاء الرادع  بمقتضي قانون العقوبات المندرج  في هذا النظام"ذهبوا إلى كون ذلك يشكل اثر من آثار اكتساب صفة التاجر في النظام السعودي ، دكتورالغامدي ، عبد الهادي محمد . دكتور حسيني ، يونس محمد : القانون التجاري الطبعة الثالثة 1430هـ منشور مخلصها على الرابط أدناه

http://search.4shared.com/postDownload/TvJTcLfm/___-___.html

في تقديري أن هذا ليس  مقصورا فقط على التاجر بل هو التزام يقع على التاجر وغير التاجر ، ففي مجال تحقيق نص المادة الخامسة  على ضوء ما قرره علماء الفقه والأصول وشراح القانون في مسألة (الوجوب) فان الوجوب المفتتح به النص للتأكيد على قاعدة عامة تشمل الكل فهذا المبدأ مكرس حتى لو لم يجر به نص نظامي وفقا لقاعدة الغش يبطل كل التصرفات وكان من الاوفق عدم النص على جزاء لمخالفته ، لأنه مخالفته تندرج تحت الجرائم التعزيرية وفقا للمنهج الذي اتبعه النظام السعودي عدم الأخذ بالتقسيم الثلاثي للجريمة وبالتالي عدم الأخذ بالتقنين العقابي على الجريمة

المستشار الدكتور
 اشرف عثمان البصري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1781 / عدد الاعضاء 62