اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/9/2012 1:04:16 PM
  الطن فى تعينات مجلس الدوله      

بسم الله الرحمن الرحيم
-------------------
انه فى يوم               الموافق             امامنا نحن                      مراقب عام المحكمه الاداريه العليا
حضر امامنا الاستاذ / نادر السيد مجر المحامى بالنقض بوصفه وكيلا عن السيد / كريم يوسف بيومى بيومى معالى بموجب التوكيل رسمى عام 1031 / ه لسنه 2012 سيدى جابر – الاسكندريه
السيد الاستاذ المستشار  / رئيس مجلس الدوله
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /       ومحله المختار مكتب الاستاذ / نادر السيد مجر – المحامى بالنقض والاداريه العليا 130 شارع جمال عبد الناصر – سيدى شر – قسم المنتزه – محافظه الاسكندريه
                                 ضــــــــــد
1-   السيد المشير / رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه – بصفته
2-   السيد المستشار / وزير العدل – بصفته
3-   السيد المستشار / رئيس مجلس الدوله – بصفته
                           الموضـــــــــوع
الطالب حاصل على ليسانس حقوق من جامعه الاسكندريه دفعه مايو 2010 بمجموع درجات 8ر78% ( جيد مرتفع ) بترتيب ( الخامس ) على مستوى خريجى الكليه شعبه اللغه العربيه ( والتاسع ) على مستوى الجامعه بمجموع 5ر645 من 820 درجه لمده اربعه سنوات بتقديرات ( جيد ، جيد ، جيد جدا ، جيد جدا ) ( مستند رقم 1 )
وحصل الطالب على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا بنسبه 85% بترتيب الثالث على دبلوم القانون العام  فضلا عن حصوله على العديد من الدورات القانونيه المتميزه     ( مستند رقم 2 )
وتقدم الطالب بطلب التعين فى وظيفه مندوب مساعد بمجلس الدوله لدفعه 2010 وقد اجتاز جميع الاختبارات والتحريات الازمه بالنجاح الازمه ومنها مقابله شخصيه له مع الساده الاساتذه المستشارين اعضاء لجنه الاختبار بمجلس الدوله بتاريخ 7-3-2011  .
 و بتاريخ اول مارس سنه 2012 صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه رقم ( 124 ) لسنه 2012 بما لديه من صلاحيه طبقا للاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13-2-2011 والاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ووفقا لقانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وبعد الاطلاع على موافقه المجلس الخاص للشئون الاداريه بمجلس الدوله بجلسته المتعقده بتاريخ 20-2-2012 وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر تعين مندوبا مسعدا بمجلس الدوله الساده الاساتذه خريجى دفعه 2010 وذلك لعدد ( 148 ) مندوبا            ( مستند رقم 4 )
وكانت المفاجأه صدور القرار المطعون عليه غافلا تعين الطاعن ..
ولقد بادر الطاعن الى التظلم من ذلك القرار فور علمه به فى 8-3-2012 بموجب خطاب مسجل                    ( مستند رقم 5 )
كما قام لتقديم تظلم  قيد برقم          لسنه 2012      ( مستند رقم 6 )
كما ارسل تظلم اخر الى المطعون ضده الاول بصفته ( مستند رقم 7 )    وحيث ان القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف فى استعمال السلطة ومخالف القانون واغتصاب السلطة فأنه يطعن عليه بالاوجه التاليه .
                      اوجه الطعن
أولا : الانحراف فى استعمال السلطة
من المسلم به ان الدستور والقانون على مر العصور قد أوجب تكافؤ الفرص فى شغل الوظائف العامه 0
ومن المستقر عملا عند التعين فى ا لدفعه الاصليه هو ان يقتصر التعين على العشره الاوائل .. بما يعنى ان معيار المفاضله فى التعين بمجلس الدوله على وجه الخصوص هو معيار ( علمى بحت )
وعند تطبيق هذا المبدا ... انحرف من بيده الامر .. وحاد عن العداله .. ..وقام لااسباب محيره  بأقصاء الطاعن المتفوق وقام بأضافه خمس عشر اسما فى الكشف يفوقهم الطاعن بأى حال من الاحوال
فى مخالفه صارخه للقانون وانحراف فاضح فى استعمال السلطه
مهدرا بكل قسوه القانون ومعه كرامه الطاعن التى هى انعكاس طبيعى لكرامه الوطن ..بأن خالف مبدأ المساواه بين المواطنين وكفاله الدوله لحق العمل لكل مواطن .
ثانيا : اغتصاب السلطه لحق الطاعن
لما كان من المسلم به ان الاحتكام الى معيار التفوق العلمى لاختيار افضل العناصر هو معيار كفيل لتحقيق العداله المنشوده .. دون النظر الى المعيار الاجتماعى خاصه فى الدفعه الاولى الاصليه .
ولما كان فى اختيار اخر خمس عشر معينا فى الكشف مخالف لهذا المبدأ وعلى سبيل المثال والاسترشاد الاستاذ / مصطفى عيسى محمد عمران ( رقم 139 ) وتقديره 72 %
فى حين ان الطاعن حصل على 8 ر78% بالاضافه الى دبلوم القانون العام
وقد نظمت الماده ( 26 ) من قرار رئيس الجمهوريه رقم 1489 لسنه 1958 التعين بترتيب التفوق الدراسى دون غيره ..
ثالثا : مخالفه القرار الطعين للقانون :
ولا يسوغ فى ضوء ما تقدم الاستناد الى ما قررته دائره توحيد المبادىء فى حكمها الصادر بجلسه 6-5-2004 للجنه الاختيار من سلطه تقديريه مطلقه اذ انها ليست سلطه تحكميه وانما سلطه تمارس فى اطار مبادىء المساواه وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف العامه تلك المبادىء التى ارساها الدستور وكفلتها القوانين المتعاقبه بما خولته محاكم مجلس الدوله وللمحكمه الدستوريه العليا من سلطه رقابه مشروعيه القرارات الاداريه الصادره من السلطه التنفيذيه والقوانين الصادره من السلطه التشريعيه اعملا وترسيخا لمبادىء المساواه وتكافؤ الفرص .
حيث استقر قضاء المحكمه الدستوريه العليا على انه لايجوز التفرقه بين المواطنين فى شغل الوظائف العامه بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده وهى صور التمييز التى نص عليها الدستور صراحا وكذلك فى الاعلان الدستورى وهى ليست محدده حصرا وانما وردت على انها الاكثر شيوعا فى الحياه العاده وايد ذلك ثمه صور للتميز التحكمى بين المواطنين فى مجال الحقوق والحريات العامه واثارها لتى تترتب عليها كالتميز فى مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردهاالمولد او المركز الاجتماعى او الانتماء الطبقى
( يؤيدنا فى ذلك احكام المحكمه الدستوريه العليا فى الطعون ارقام 6 لسنه 15 جلسه 15-4-1995 , 23 لسنه 16ق جلسه 18-3-1995 م , 30 لسنه 5 جلسه 3-12-1994 )
رابعا : مخالفه القرار المعيب لاحكام الكتاب والسنه
قال الله تعالى ( ولا يجرمنكم شنئنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى )
وقال تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله )
وهو القائل فى حديث قدسى ( يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد خاب من باع آخرته بدنياه ..وخاب وندم من باع آخرته بدنيا غيره )
==== ولما كان الطالب يتمتع بالتفوق العلمى وحسن السيره وثم لايعيبه   الا يكون (  والده )  فى مجلس الدوله
فالطاعن احق بالتعين من كل من يتخلف عنه فى التقدير او مجموع الدرجات
ويؤيدنا فى ذلك ما استقرت عليه احكام المحكمه الاداريه العليا ان التعلل بالمركز الاجتماعى للتخطى فى التعين فى وظائف القضائيه لا يقوم بذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى ذلك بأن تلك الوظائف يجب ان تتساوى الفرص امام المرشحيين لشغلها ولا يسوغ الاستناد اليه بعدما تبن ان سلوكه وسيرته لايشوبها شائبه اما ظروف البيئه واحكام التقاليد لا تتعارض مع طبيعه الوظيفه التى رشح لها .
( ويؤيدنا فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 583 لسنه 18 ق جلسه 13-6-1976
كما يؤيدنا فى ذلك الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا الدائر السابعه موضوع برئاسه معالى المستشار الجليل / احمد شمس الدين خفاجى بجلسه 18/1/ 2009 فى الطعن رقم 12876 لسنه 51 ق . عليا
 لذلك فأن الطاعن يقيم طعنه الماثل بطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمن تركه وتخطيه فى التعيين فى الوظيفه المذكوره ، حملا على مخالفه هذا القرار للقانون . اذ صدر عن سبب غير صحيح او سبب معتبر قانونا ، فضلا عن تعين بمن لايفضله فى تقدير ومجموع الدرجات
كما يحتفظ الطاعن فى ابداء سائر المطاعن التى تعل القرار المطعون فيه بعد ان تقدم الجهه الاداريه كل الاوراق والمستندات اللازمه للفصل فى الدعوى دون ان تحجز شىء او تحجبه عن المحكمه
                         بنـــــــــــــــاء عليه
يلتمس الطالب :
أولا : بقبول الطعن شكلا
1-   ثانيا : فى موضوع
 بإلغاء القرار رقم الصادر برقم 124 لسنه 2012 الخاص بتعين مندوبيين مساعدين بمجلس الدوله لدفعه 2012والمطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعين فى وظيفه مندوب مساعد لمجلس الدوله وما يترتب على ذلك من اثار وتعينه فى هذه الوظيفه من تاريخ القرار المطعون فيه
 والزام الجهة ألا داريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
                                                             وكيل الطاعن
                                                         نادر السيد مجر
                                                    المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3422 / عدد الاعضاء 62