|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/7/2012 4:24:44 PM
|
قانون ولا اعلام وكلام
|
مناسبه الحرب الضروس التي يتعرض لها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بشأن جنسية والدته الامريكيه وذلك خلال الثمانية ايام الماضيه ومن منطلق قانوني بحت ليس لنا فيه دعما او تأييدا وانما حرفية العمل القانوني وحده دونما التعرض لاشخاص سواء بالنقد او المدح وعلى ذلك فاننا نرى ان ما يتعرض له الشيخ حازم ما هو الا مؤامره ولا يمكن وصفها بغير ذلك والامر ليس ايضا من قبيل الدفاع ولكن بالقانون اذ ان الماده 10 من قانون الجنسيه المصري رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسيه تنص على مادة 10 لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. وبناء على هذا النص وبمفهوم المخالفه فان اكتساب الجنسيه الاجنبيه بالمخالفه لهذه الماده لا يعتد به وهو ما نصت عليه نفس الماده بقولها والا اعتبر مصريا بالاضافه الي ان من يتجنس بالجنسيه الاجنبيه بعد الحصول على الاذن المشار اليه تزول عنه جنسيته المصريه ويصبح متمتعا فقط بجنسية الدوله الاجنبيه اذن فنحن امام حالتين طبقا لهذه الماده الحاله الاولى / الحصول على الجنسيه الاجنبيه دون اذن من وزارة الداخليه والاثر القانوني المترتب على ذلك هو عدم الاعتداد بهذه الجنسيه والابقاء على الجنسيه المصريه فقط دون الجنسيه الاجنبيه التي لا يعتد بها في هذه الحاله الحاله الثانيه / الحصول على الجنسيه الاجنبيه بعد الحصول على اذن من وزير الداخليه ويترتب على ذلك زوال الجنسيه المصريه واحتفاظ المتجنس بالجنسيه الاجنبيه بهذه الجنسيه دون الجنسيه المصريه التي تزول بحكم القانون الا ان النص القانوني يورد استثناءا على الحاله الثانيه وهي جواز احتفاظ المتجنس بجنسيه اجنبيه بجنسيته المصريه اذا ابدى رغبته خلال عام ويظل محتفظا بناءاً على ذلك بالجنسيتين ليصبح مزدوج الجنسيه الخلاصه ان والدة الشيخ حازم صلاح اذا كانت حقيقة تحمل الجنسيه الامريكيه فانها تخضع حتما لاحد الحالتين السابقتين وبالتالي فان مسألة سؤال وزارة الخارجيه ومصلحة الجوزات والسفاره هو شو اعلامي ولا يمت للفانون بصله اذ ان القول الفصل هو لوجود اذن بالتجنس من عدمه فان ثبت وجود الاذن ثبتت الجنسيه الامريكيه للمرحومه والدته وان لم يثبت وجود الاذن فانها تكون مصريه طبقا للقانون ولا يعتد بالجنسيه الامريكيه حتى ولو كانت حاصله عليها دون اذن اذ لم يثبت اسقاط الجنسيه المصريه عنها وتظل مصريه ويحق للشيخ حازم الترشح وفق ذلك وتنص الماده 16 من ذات القانون على حالات اسقاط الجنسيه المصريه (يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.......................10-.......) اما ما اثير عن ان الشيخ حازم اقام دعوى ضد وزير الداخليه بعد علمه بجنسية والدته الامريكيه فهو قول ايضا لا يستهدف الا النيل من الرجل وتشويهه تمهيدا لاقصائه ذلك ان القانون في الماده 21 ينص على (يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.) وبناء على ذلك وبما ان وزارة الداخليه هي الجهه الوحيده التي يعول عليها في ثبوت الجنسيه من عدمه وكان القانون يعطي مدة سنه لاعطاء الشهاده لذوي الشأن وهنا تكمن اللعبه وكله بالقانون وهي ان تبقي وزارة الداخليه على شهادة الجنسيه حتى يقصى المرشح من الانتخابات ثم تظهر بعد ذلك اي بعد ظهور النتيجه ولا يحق للمرشح حينها الطعن طبقا للماده 28 من الاعلان الدستوري وطبعا لا يستطيع كائن من كان الاعتراض المده التي اعطي فيها الشهاده وهي المحدده بالماده 21 بسنه ولذلك كان من حق المرشح مقاضاة الداخليه لاعطائه هذه الشهاده الامر الاخير والذي يقطع بهذه المؤامره طبقا للقانون هو الماده 22 (جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير. وجميع الأحكام التى تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.) اي ان جميع الاوراق التي تؤيد او تنفي حصول والدة المرشح موجوده لدى الدوله وهي ورقتان فقط ولا يعتد بأية اوراق اخرى وهما اما اذن وزارة الداخليه لها بالحصول على الجنسيه الامريكيه او حصولها على الجنسيه الامريكيه بدون اذن من الداخليه وهو ما يترتب عليه اسقاط الجنسيه المصريه عنها بقرار رئيس الوزراء على ان يكون القرار مسببا ليس هذا فحسب بل يجب ان ينشر في الجريده الرسميه طبقا للماده 22 خلال 30 يوم من تاريخ صدورها وعلى ذلك وحتى ظهور ورقه تفيد حصول والدة حازم صلاح على الجنسيه الامريكيه او ظهور قرار من مجلس الوزراء باسقاط الجنسيه المصريه عنها ومنشوره في الجريده الرسميه تبقى مصريه لا تحمل ثمة جنسيه اخرى اما حكاية السفاره والعماره والموقع اياه اللي عليه بيانتها والجواز واللي مش جواز هذا كله لا يمت للفانون بصله اذا كنا في دوله حقيقة تطبق القانون
أخي العزيز أستاذ وائل , دعني أسجل إعجابي بتفسيركم القانوني وإن كنت أختلف مع ما إنتهيتم إليه من نتيجة ,إذ أن العبرة هنا بشروط الترشح ومنها " "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية " والحصول على جنسية دولة أجنبية هو حق للدولة الأجنبية فقط هي وحدها من تقرر ذلك من عدمه , ولا بتعارض ذلك مع نص المادة (10) التي إستندت إليها بنصها " لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة "
إذ أنه وفقا لهذه المادة يظل المواطن الذي لم يحصل على إذن بالتجنس مصري من كافة الوجوه , ولا خلاف أن والدة الشيخ حازم مصرية .. في الوقت نفسه فهي وفقًا لمستندات الخارجية الأمريكية .. مواطنة أميركية .! وبالتالي فهي مزدوجة الجنسية وهو ما يتعارض صراحة مع شرط الترشح بألا يكون أحد والديه حاصل على جنسية دولة أجنبية ... ويختلف الوضع إن إشترط النص أن يكون من أبوين مصريين وسكت بعدها إذ أنه ووفقا لهذه الصياغة - برأي - يكون من حق حازم الترشح لأن والدته مصرية 100% أما وفقا للصياغة الحالية فالأمر يختلف ... تحياتي
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|
رااااااااااااااائع ... راااااااااااااائع
المشاركة الاصلية والرد
أستاذ وائل ........... أستاذ أحمد .... سلمت أيدكم بما خطت
بداية أتفق مع الأستاذ وائل لجهة هذه المؤامرة على الأستاذ حازم ابو اسماعيل بصرف النظر عن تأييده أو لا ولن أزيد فأولا لست خبيرة بالسياسة ولا أجيدها وثانياً لنبق في مسار المشاركة القانوني البحت
ما قدمه الأستاذ وائل لجهة الجنسية لوالدة الأستاذ حازم صحيح ولكن كما أفاد الأستاذ أحمد محل المشكلة هو شروط الترشح بما أفاد في نصه :
ألا يكون هو أو احد والديه حاصل على جنسية دولة أجنبية
فلم ينص على الجنسية المصرية وتوقف فهنا ولو كان لديه جنسية أخرى فلا يشمله المنع طالما هو أو والديه مصري ولكنه حصر الأمر بالحصول على جنسية دولة أجنبية دون التعرض للجنسية الاصلية معها فإذا ثبت حصولها على الجنسية الأمريكية فهنا نجد أن نص هذه المادة من شروط الترشيح يمنعه من التقدم لمنصب رئيس الجمهورية
ولكن وفق ما تابعت من الأخبار والتي لنا من أخبار سورية والحمد لله ما يشغلنا عنها هل تأكد حصولها على الجنسية أم تقدمها بطلب فقط ؟؟ وهل أجيب طلبها ؟ وماذا عن حكاية انتخاب اوباما ؟؟ هل يعني ذلك أنها مواطنة تمارس حق الانتخاب وبالتالي يؤكد حصولها على الجنسية الأمريكية ليكون لها هذا الحق ؟
لكم خالص التحية
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
الاخوة الاعزاء
المرجع فى اثبات الجنسية للمواطنين المصريين الرجوع للسلطات المصرية وسجلات الحكومة المصريةهى التى تثيت الجنسية من عدمه فضلا عن ذلك فالمطالع لقانون الجنسية المصرية يجد أن الجهة المختصة فى اثبات الجنسية ومنح الاذن بالتجنس واسقاط الجنسية هى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ولادور لوزارة الخارجية فى هذا الشأن كما أنه لاينبغى غض النظر عن حكم محكمة القضاء الادارى الذى ألزم وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والصادر لصالح المرشح حازم أبو اسماعيل باعتبار والدة المرشح مصرية ولم تحمل جنسية أخرى .
الواقع اننا أمام مهزلة قانونيةبامتياز !!!!!واللجنة أهدرت حكم قضائى واجب النفاذ وهو مثل الحكم الصادر بوقف قرار تشكيل اللجنة الــتأسيسية الذى هلل به الاعلام المعيب!!!!
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 20/4/2012
|
الاستاذ / طراق ندي
بالرغم من اني ضد لجنة انتخابات السياحة علي الدوام لكني اختلف معك وللاسف من الواضح انك لم تقرا المادة العاشرة من قانون الجنسية ولا حكم محكمة القضاء الاداري
اولا : فيما يتعلق بالمادة العاشرة هي لم تتعرض للجنسة الاجنبية المكتسبة اقتصرت فقط علي بيان جزاء عدم الحصول علي الازن وهو اعتباره مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال واستثني من ذلك قرار مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون والمادة لم تتعرض من قريب او بعيد فالامر هنا ينحصر في امران اما ان تعتبر اللجنة المواطن حامل للجنسية المصرية الي جانب الجنسية الاجنبية ولا تعترف بتنازلة عن الجنسية المصرية في حالة الدول التي تشترط ذلك والامر الثاني ان تسقط عن المواطن الجنسية المصرية وهي في كلا الامران لا تتعرض للجنسية الاجنبية فالجنسية الاجنبية في كلا الاحوال قائمة .
ثانيا : فيما يتعلق بالحكم فالثابت به فهو الغي القرار السلبي والزم وزارة الداخلية باعطاء الشيخ حازم شهادة واقع سجلاتها تفيد عدم حصولها علي الجنسية الاجنبية والحكم هنا اقتصر فقط علي سجلات الداخلية فقط وسجلات الداخلية غير كافية بذاته في اثبات عدم حصول المواطن علي الجنسية الاجنبية فالغالبية من المواطنين يحصلون علي الجنسيات الاجنبية دون الاذن بذلك وهذ لا يمنع حصولهم علي هذه الجنسية ولنضرب مثلا ان موطن مصريا حصل علي الجنسية الاسرائيلية دون الاذن له بذلك ولم يخطر وزارة الداخلية هل سننكر حصوله علي هذه الجنسية اذا اعلنت اسرائيل عن ذلك لعدم قيد ذلك في السجلات بالطبع لا سنعترف بجنسيته الاسرائيلية وبما انك رجل قانون من فضلك راجع القانون الدولي الخاص ستجد ان الجنسية تثبت عن طريق الدولة المانحة لها
ثالثا :كلام في سرك والدة الشيخ حازم صلاح تحمل الجنسية الامريكية وكونه لا يعلم ليس في الامر لكن الكبر بعد ذلك والتمادي في الكذب مع تعريض مريديه للخطر جريمة وما دام هو لا يعترف سجلات الولايات المتحدة فلماذا اقامت والدته بها واخته حصلت علي جنسيتها وما دام لا يعترف بها لماذا لا يعترف بالمانيا التي افادت ان والدته دخلته بجواز سفر امريكي والسعودية ايضا التي افادة ذلك ولماذا لا يرفع دولة علي السلطات الامريكية ان كان ما يدعية حقيقة ولماذا لم يقدم الجرين كارد ولماذا لم يقدم جواز السفر الابيض ليدلل علي ما يدعيه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 396 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |