اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
3/22/2012 2:39:06 PM
  حصانة المحامي في اليمن مفقوده وفقاً للقانون       

حصانة المحامي في اليمن مفقوده وفقاً للقانون

****************************

بالرجوع الى قانون تنظيم مهنة المحاماه في اليمن لم  نجد فيه عنوان صريح  يحمل صراحة عنوان حصانة المحامي ، وانما سميت على خجل في الفصل الرابع-الحقوق والواجبات - الفصل الأول (الحقــوق) .

ومن تلك الحقوق التي تفضل بها المشرع اليمني ، والتي هي بحد ذاته تعد انتهاكاً لحصانه المحامي ، وتركته تحت طائلة تعسف القاضي وسطوته ،  ويظهر ذلك جلياً في صريح المادة (53) من ذات القانون بما نصه :

" أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك. "

ومن الملاحظ بان هناك جهالة تعتري هذا النص هو  ضرورة تحديد ماهية  الاقوال او الافعال التي تعد من قبيل الاخلال بنظام الجلسات ، وجعلت تقديرها من سلطة  القضاه وأهوائهم           ( وهذا أمر ) .

والامر الاخر هو  انه بموجب هذا النص فان المحامي  عندما ينزعج القاضي منه ، سيحال تلقائياً الى النيابة العامة للتحقيق معه ( بغرض اهانته ) ، مع ان المواطن العادي لا يحال الى النيابة العامة عند اخلاله بنظام الجلسات ، وتفرض عليه العقوبات المحددة في المــادة(174) من قانون المرافعات اليمني النافذ بما نصه " : لرئيس الجلسة ان يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال او بحبسه اربعا وعشرين ساعة، واذا وقع الاخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التاديبي عليهم، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة اذا قبلت عذر الموظف او المحكوم عليه ان ترجع عن الحكم او القرار الصادر منها . " .

 

فكيف يكون قانون تنظيم مهنة المحاماه هو ذاته لا يحقق الحصانه والحقوق المطلوبه لمهنة المحاماه  ، ولما الصمت على مثل تلك الانتهاكات المقننه ، مع ان بلداننا ملزمة بتوفير الضمانات لأداء المحامين لمهامهم وفقاً للمبادئ ألأساسية بشأن دور المحامين والتي

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
16.
تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(
أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(
ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(
ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17.
توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18.
لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19.
لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20.
يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21.
من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22.
تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
23.
للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
الرابطات المهنية للمحامين
24.
للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25.
تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له......"

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1847 / عدد الاعضاء 62