اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وائل مجدي
التاريخ
9/12/2011 3:34:54 AM
  المجلس اعلى من الاعلان الدستوري      

اعتقد انه طبقا لقانون الطوارئ او تعديل قانون الطوارئ فان اي حد هيفتح بقه يبقى مجرم طبعا لانه اثار القوضى عن طريق الشائعات ولم يخبرنا اللواء ممدوح شاهين بصفته رجل القانون بالمجلس ماهي قانونية ان نقول رأينا القانوني الذي وبلا شك سيثير الرأي العام فقد وقع تصريح سيادة اللواء على التليفزبون ببقاء قانون الطوارئ ختى يونيو 2012 وقع على رؤسنا وكأننا فعلا لا نفقه شئ في القانون او ان المجلس استحلى استحمارنا او هو ده اللي عندنا وعندكم التحرير اضربوا راسكم في الصبنيه واللي هينزل هنجيبه من قفاه اعذروني على عامية الكلمات فلم اجد في اللغه العربيه رغم كثرة مفرداتها ما اعبر به عن خيبة املي في القائمين على حكم البلاد ولم اتصور ان تكون قانونيتهم ضحله الي هذا الحد وتصورت مثلا انهم يسنون قوانين تجلب لهم المنفعه مثل قانون مجلس الشعب والشورى الا ان هذا التصريح بعد ان صدمني راجعت بنود الاعلان الدستوري علي اجد فيه ما يثبت اني عبيط وهما بيفهموا الا انني وجدت اني مش عبيط واليكم نص الماده 58 من الاعلان الدستوري (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه . فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك) ومفاد نص الماده في جميع الفقرات انه لابد من وجود رئيس يعلن حالة الطوارئ ومجلس شعب للموافقه عليه وهذا غير موجود وقد يخرج علينا احد المتفزلكين ليخبرنا بأننا ما بنفهمش لان الماده 61 تنص على (يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.) وعلى ذلك يحق للمجلس اعلان حالة الطوارئ بصفته رئيس البلاد والموافقه عليه بصفنه مجلس الشعب طبقا لنص الماده 61 الا ان هذا القول مناف تماما للواقع والقانون من ناحيتين اولا حالة الطوارئ تنتهي في 9 /2011 وهوما يعني ان مد العمل بحالة الطوارئ يستتبع وطبقا للفقره الاخيره من الماده 58 استفتاء الشعب على وموافقته على مد العمل بحالة الطوارئ وهو مالم يحدث ثانيا / اذا اعتبرنا ان المجلس استخدم سلطاته طبقا للماده 61 فاعلن حالة الطوارئ طبقا لذلك فان المده المقرره هي 6 اشهر مما يعني انتهائها في 3/2012 وهو ايضا مالم يحدث اذن ما الذي نستنتجه من ذلك هل ان المجلس لم يجد احد القانونين يفهمه ان كده غلط ولا المجلس بيطلعلنا لسانه ويعمل بقول الله تعالى ( فاستخف قومه فاطاعوه ) وننتظر رد القوى السياسيه


  اشرف عثمان يوسف البصري    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/9/2011



بسم الله الرحمن الرحيم الخطوات الأساسية للدستور ، كما صورها الرئيس جمال عبد الناصر ( يرحمه الله ) ، وبتصريف منا (*) 1/ أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصري إلى الأمة العربية تاريخيا ، ونضاليا ، ومصيريا ، وحده عضوية ، فوق أي فرد ، وبعد أي مرحلة 2/ أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية ( بتصريف منا ) ( والتي حققتها ثورة يوليو 1952 وثورة يناير 2011 بتصريف منا ) وتدعيمها ، بما في ذلك النسبة المقررة للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية والنيابية المنتخبة ( بتصريف منا ) واشتراك العمال في إدارة المشروعات وأرباحها وحقوق التعليم المجاني وتحقيق المساواة بين المصريين فيما يتعلق بمجانية التعليم سواء كان المصري مقيما بأرض مصر أو متغرب عنها ( بتصريف ) والتأمينات الاجتماعية والصحية وتحرير المرأة في إطار من قواعد الشريعة الإسلامية ( بتصريف منا ) وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة 3/ أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية وان تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف وان تتوفر أيضا كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والرأي والبحث العلمي والصحافة بما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية 4/ أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها لان الدولة العصرية لم تعد مسالة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده وان أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوي ولهذا فانه يجب أن يكون واضحا أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم بواسطة الوزراء وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية بما يحقق إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية 5/ أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية ، والهيئة التنفيذية ، ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الشعب ( بتصريف ) باعتباره الهيئة التي تتولى الوظيفة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك فان من المرغوب فقيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته 6/ أن بنص الدستور على تأكيد أهمية العمل ، باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية 7/ أن بنص الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة وحدود كل منها ودوره الاجتماعي 8/ أن ينص الدستور على حصانة القضاة وان يكفل حق التقاضي ، ولا ينص في أي إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء وذلك أن القضاء هم الميزان الذي يحقق العدل ويعطي لكل ذي حق حقه ، ويرد أي اعتداء على الحقوق والحريات 9/ أن ينص الدستور على حق القضاة في رقابة الامتناع إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية النص أو القانون المعروض عليها ( بتصريف ) 10/ أن ينص الدستور على حد زمني معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى وذلك ضمانا للتجدد وللتجديد باستمرار (*) بتصريف يعني الإضافة منا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 790 / عدد الاعضاء 62