اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد صيام
التاريخ
8/7/2011 8:10:43 PM
  أحكام نقض فى الاعلان بربط الضريبة      

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 302

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان بربط الضريبة                     

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 " ونص فى البند 258 على أن: " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه ..

 =================================

الطعن رقم  0836     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 505

بتاريخ 20-02-1984

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان بربط الضريبة                     

فقرة رقم : 3

إخطار المأمورية للطاعنة على النموذج رقم 8 الذى شمل الربط عن سنة 7ه19 التى قدمت الطاعنة إقراراً عنها تزيد غير ذى أثر فى خصوص الربط ذلك أن المأمورية سبق أن إستوفت الإجراءات الصحيحة للتقدير و الربط عن هذه السنة .

 =================================

الطعن رقم  0836     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 505

بتاريخ 20-02-1984

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان بربط الضريبة                     

فقرة رقم : 4

تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات و عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على هذا التسليم لا يجدى ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الربط       و إنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة .

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2725 / عدد الاعضاء 62