اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف عثمان يوسف البصري
التاريخ
7/7/2011 12:31:35 PM
  مسودةمشروع قانون لحد الحرابة اقدمه الى من يهمه الامر      

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في سورة المائدة 33/34

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم (34) ) صدق الله العظيم
وإعمالا لما تقدم
ولكون الأمن هو نهج الدولة السعودية وما نسب إلى المتهم يعد استخفافا بسلطات الدولة ويشكل أعظم اعتداء على النظام والأمن فيها ويخالفه وطاعة ولي الأمر واجبه ومتا كده بالمعروف في الشرع المطهر، ولقطع دابر الفساد الذي استشرى في الأرض عموما، ومن ثم
من هذا المنتدى الموقر أتقدم بمسودة مشروع قانون (( لحد الحرابة )) إلى من يهمه الأمر، كالتالي
مادة (1)
( يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من أرهب الناس داخل المصر أو خارجه ، سواء كان ذلك بقصد الاعتداء على المال أو العرض ، أو النفس ،او لمجرد إظهار سطوته ، ويستوي في ذلك أن يكون المحارب فردا أو أكثر )
مادة (2)
(لا يشترط لإقامة حد الحرابة أن يكون المحارب مجاهرا )
مادة (3)
( إذا قبض على المحارب قبل أن يعلن توبته ولم يكن قد قتل نفسا معصومة عوقب بأحدي العقوبات الأربع الآتية ، السجن ــ قطع يده ورجله من خلاف ـ القتل حدا ــ القتل مع الصلب )
مادة (4)
( إذا كان قد ارتكب ــ أثناء حرابته قتل نفس معصومة أوقعت عليه إحدى العقوبتين ، القتل ، القتل مع الصلب)
مادة (5)
( يستوي في تطبيق حد الحرابة أن يكون المال المأخوذ قد بلغ نصاب حد السرقة أو لم يبلغ سواء كان في حرز أو لا)
مادة (6)
( يسقط حد الحرابة إذا ترك الجاني ــ تائبا باختياره ــ ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ :ـ إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو هيئة التحقيق والادعاء العام بأية وسيلة كانت
ب :ـ إذا سلم نفسه تائيا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل التمكن من القبض عليه
ولا يخل سقوط حد الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو عليهم من قصاص أو دية أو مال ، ولا بإقامة حد الزنا إذا كان قد ارتكبه أثناء الحرابة ولا العقوبات التعزيرية المقررة نظاما)
مادة ( 7)
( يثبت حد الحرابة بأحد أمور ثلاثة
1/ إقرار الجاني مرة واحدة أمام القضاء
2/ شهادة رجلين مستورين ليس أحدهما المجني عليه إلا أن يشهد لغيره
3/ القرائن القطعية التي لا تحمل الشك )
مادة (8)
( يراعى في تطبيق عقوبة القطع جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في حد السرقة
كما يراعي في تطبيق حكم القتل جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في أحكام القصاص
وفي جميع الأحوال العقوبة لا تقبل العفو ولا الصلح)
مادة (9)
(تكون عقوبة القتل أو القتل مع الصلب في مكان يتمكن الناس فيه من رؤية التنفيذ)
والله ولى التوفيق



  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  10/7/2011



مادة (1) :( يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من أرهب الناس داخل المصر أو خارجه ، سواء كان ذلك بقصد الاعتداء على المال أو العرض ، أو النفس ،او لمجرد إظهار سطوته ، ويستوي في ذلك أن يكون المحارب فردا أو أكثر )

هل ما تضمنته هذه المادة يعد تعريفا جامعا ومانعا؟ أو يعد متفقاً مع تعريف أي من المذاهب الإسلامية لـ (حد الحرابة)؟
ألا ترى أن السرقة والزنا والقتل ...الخ في الأحوال العادية يمكن تصنيفها (حرابة) بموجب هذا التعريف، وذلك إن قارنها أو سبقها أو تلاها إرهاب أو إخافة الفاعل للمجني عليه أو لسواه؟!

وبالنسبة لإثبات موجب الحدود بالقرائن.. هل قال بذلك أي من المذاهب الفقهية؟ وهنا أعني إقامة العقوبة كعقوبة حدية لا تعزيرية

تحياتي وخالص تقديري



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2392 / عدد الاعضاء 62