اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
7/6/2011 10:51:13 AM
  من كنوز شبكة المحامين العرب ـ موسوعة الأحكام العربية ... قرار مميز للقضاء السعودي       

من كنوز شبكة المحامين العرب

موسوعة الأحكام العربية ....قرار مميز للقضاء السعودي

أثناء تصفح موسوعة الأحكام العربية على شبكة المحامين العرب لفت نظري هذا القرار المميز للقضاء السعودي .

مواطن تعرض للتعسف باستخدام السلطة من قبل عناصر الشرطة وبشكل سبب له أذى مادي ونفسي فتقدم مطالباً بإنصافه ومقاضاة المتسببين بالضرر من جهاز الداخلية فكان هذا القرار أترككم مع القرار بتفاصيله وعودة للتعقيب بعد القراءة وسؤال موجع ألح علي ... نبقى مع القرار :

-=====

الوَقَائِع

إن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي فيها تقدم إلى الديوان بلائحة استدعاء ضمنها أنه كان متزوجًا من امرأة سعودية، وكانت قد استأجرت منزلاً بحي ... في مدينة .... وذلك في أواخر عام 1416 هـ، وتفاهمت مع ملاك العقار على أن تقوم بالإصلاحات اللازمة للبيت من حسابها الخاص مقابل حسم تكاليف الإصلاح من قيمة الإيجار اللاحق، وبالفعل تمت الإصلاحات بمتابعة من بعض الورثة وبلغت التكاليف (80000) ثمانين ألف ريال. وبعد وفاة المورث الذي تم الاتفاق معه على الإصلاح أراد الورثة إخراج المدعي وزوجته دون اعتبار لما صرف على إصلاح العقار، فطلبت شرطة/ ..... حضور المدعي وواجهته بطلب إخلاء العقار وتسليمه للورثة، الأمر الذي واجهه المدعي بالقول: إن المستأجر زوجته، وتمسك بحقه في تحوي المعاملة إلى الشرع فطلبت منه الشرطة إحضار كفالة حضورية، وبالفعل أحضر كفالة بتاريخ 22/ 6/ 1420 هـ ثم تم نزع عداد الكهرباء بمعرفة الشرطة في شهر 10 من عام 1420 هـ دون أي حكم قضائي، مما جعل المستأجرة وهي تعاني من المرض تنتقل بصحبة زوجها (المدعي) للسكن بإحدى الشقق المفروشة. مضيفًا لأنه تم استدعاء الكفيل وفور حضوره قبض عليه وسجن مدة خمسة أيام، وطلب من المدعي إحضار كفالة أخرى وقبضت شرطة/ .... على المدعي وحولته إلى شرطة/ .... وتم توقيفه مدة عشرة أيام، وأجبر على إحضار كفالة ثانية بالرغم من بقاء الكفالة السابقة، وخرج من التوقيف دون مواجهة مع أي جهة. وأضاف أن شرطة .....قبضت عليه مرة ثالثة وحولته إلى شرطة/ .... واحتجز ليلة واحدة ثم حول إلى شرطة/ .... واحتجز ليلة أخرى وهناك تم أخذ مفتاح المنزل منه بالإكراه ثم أطلق سراحه على أن تحول القضية إلى الشرع، ولكن تم القبض على الكفيل الثاني بعد شهر وسجن ثلاثة أيام إلى أن حضر المدعي فأخرج الكفيل وطلب منه ترك الكفالة. إضافة إلى أنه تم توقيف المدعي مدة أسبوعين بشرطة/ .... ثم أودع سجن/ .... العام بتاريخ 27/ 4/ 1421 هـ دون أي حكم قضائي أو شرعي أو أي قرار صادر من أي جهة نظامية، واستمر سجنه مدة عشرة أشهر وتلقى أسوأ المعاملة، وقد تفاقم وضع زوجته الصحي التي كانت مريضة بفيروس الكبد الوبائي فتوفيت لعدم متابعة حالتها المرضية وكان ذلك بتاريخ 22/ 1/ 1422 هـ. وتم الإفراج عنه بعد وفاة زوجته بيومين، وتم القبض عليه بعد ذلك وأوقف بشرطة .... ثلاث ليال، ثم أخذ إلى المحكمة الشرعية في ..... وذلك لمطالبته بمبلغ (168.000) مائة وثمانية وستين ألف ريال عن إيجارات متأخرة، ولم يتمكن خصمه من تقديم ما يثبت المديونية فأمر القاضي بالإفراج عنه فورًا. فتم إطلاق سراحه دون كفالة. كما أنه تبين له أن هناك دعوى سابقة كانت مقامة ضده للمطالبة بمبلغ (140.000) مائة وأربعين ألف ريال، وهو موجود في السجن، ولم يتم إحضار أو مواجهته بها بغية الحصول على حكم غيابي وقد شطبت تلك الدعوى. وأضاف أنه أبلغ شرطة .... بتاريخ 8/ 2/ 1422 هـ بخصوص فقد منقولاته وأغراضه التي كانت بحوزة زوجته وكان ذلك عقب إطلاق سراحه. ولخص أخطاء المدعى عليها بتوقيفه وسجنه لفترات متفرقة انتهت بتقييد حريته دون سبب مدة عشرة أشهر متواصلة ومدد أخرى متفرقة (17 يومًا بشرطة/ .... ثم تحويله إلى سجن/ ....). وإصابته بأمراض جسمية ونفسية. والتعسف في استعمال السلطة والإضرار به وإيذائه ورفض الكفالات التي تقدم بها أفراد سعوديون للإفراج عنه، مخالفة بذلك الأنظمة واللوائح الخاصة بالسجن والتوقيف. إضافة إلى حجز وتعطيل حياة المدعي ست سنوات بإجباره عند الخروج من السجن على التوقيع بمراجعة الشرطة كل يوم سبت وحجز جواز سفره حتى الآن. وقال إن هذه الأعمال أثرت على صحة ونفسية زوجته مما أدى إلى التعجيل بوفاتها. وطلب في آخر الاستدعاء الحكم له بمبلغ ثمانية ملايين ريال عن كامل المدة التي قضاها بالسجن، وتعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقته خلال أربعة أعوام ونصف من تاريخ 20/ 6/ 1420 هـ إلى تاريخ 16/ 9/ 1424 هـ. فقيد الاستدعاء قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة التي حددت موعدًا لنظرها وذلك بخطاب الديوان رقم ...... وتاريخ ..../ 1424 هـ، وأثناء الترافع ونظر الدعوى ذكر وكيل المدعي أن موكله قد أوقف عشرة أشهر، وأن ما يذكره ممثل الأمن العام من صدور توجيه بإيقاف موكله غير صحيح، لأن الخطاب المقيد برقم ..... وتاريخ 14/ 9/ 1422 هـ الذي تقدم به شقيق مالك العقار إلى وكيل إمارة منطقة ..... شرح عليه وكيل الإمارة بما نصه (تكليف المذكور حتى وإن اضطر الأمر إلى إخفاره وتسكير الكهرباء) وقال وكيل المدعي: إن تاريخ هذا الخطاب جاء متأخرًا عن التوقيفات والكفالات التي بدأت في 12/ 6/ 1420 هـ وبعد نزع عداد الكهرباء الذي كان في 25/ 10/ 1420 هـ و استلام المنزل بقوة الشرطة في 3/ 3/ 1421 هـ فهذا التوجيه لاحق لكل ما ذكر من تجاوزات، ولا يوجد به أي مبالغ مثبتة ضده ولا يتضمن أمرًا بإيقاف موكله، كما أنه لا يوجد سبب واحد يبرر للشرطة فصل الكهرباء أو إحضار المدعي بالخفارة. وأوضح أن مذكرة التوقيف الصادرة من شرطة ....، بتاريخ 27/ 4/ 1421 هـ يتبين منها أن الأمر بالإيقاف صادر من شرطة ....... ولم يُذكر فيها توجيه من الإمارة، كما أنه يتضح منها أن الإيقاف كان قبل الإحالة إلى الشرع لأنه كان بتاريخ 19/ 4/ 1421 هـ، كما أن أسباب التوقيف حررت بعد دخوله السجن بفترة لا يعلمها ومثبت بتلك المذكرة مبلغ (140.000) مائة وأربعين ألف ريال، واستنتج وكيل المدعي أن هذا مخالف لما قدمه ممثل الأمن العام في مستنداته من أن المدعي مطالب بإيجار سنتين. كما نبه وكيل المدعي إلى أن ما قدمه ممثل الأمن العام للدلالة على سحب كفيل المدعي للكفالة بأن التوقيع عليه مغاير للتوقيع الموجود على الكفالة المصدقة من شرطة .......وعمدتها، كما أن المستند الذي أحضره غير مصدق لا من العمدة ولا من الشرطة، إضافة إلى أنه دون فيه أنه بناء على توجيه من مدير المركز آنذاك، إلا أن مدير المركز المعني بهذا التوجيه قد نقل من المركز قبل أربع سنوات. وأشار إلى أن الخطاب الموجه من مدير شرطة منطقة .....إلى صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة..... برقم.......وتاريخ 5/ 5/ 1423 هـ يؤكد أن هناك تجاوزات من الشرطة وحفظًا للمعاملة المعادة من المحكمة على رغم أن بها سجينًا وتمت مجازاة بعض الأفراد بالشرطة، وأشار إلى الخطاب الموجه من مدير شرطة منطقة الرياض إلى المدير المساعد للأمن الجنائي برقم ..........وتاريخ ... 1423 هـ الذي يتضمن مجازاة بعض الأفراد بالشرطة. وبجلسة يوم الأربعاء 17/ 8/ 1426 هـ ادعى وكيل المدعي أن مدة إيقاف موكله كانت ست سنوات منها عشرة أشهر موجودة ببطاقة ـ يعني مذكرة التوقيف ـ وسنة ونصف جاءت بخطاب الشرطة المؤرخ 19/ 7/ 1423 هـ الذي بعثته إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض عندما أشارت في أعلى الخطاب أن به موقوفًا رهن الحكم. وكذلك حجزه الوارد بإقراره لدى الشرطة بتاريخ 23/ 1/ 1422 هـ بأن يراجع شرطة/ .... كل يوم سبت، وقدرها وكيل المدعي بسنة ونصف تقريبًا؛ إذ لم تنته هذه المدة إلا بتاريخ 16/ 7/ 1423 هـ عندما دونت الشرطة على خطابها للمحكمة بأنه موقوف رهن الحكم ، وأضاف إلى ذلك ما جاء بمذكرة الأمن العام المقدمة للدائرة بجلسة يوم الثلاثاء 10/ 3/ 1426 هـ من أن المذكور مطلوب للمراجعة، إذ يقول وكيل المدعي: إن هذه العبارة من الأمن العام تدل على أنه لا يزال موقوفًا، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على أن موكله أوقف كل هذه الفترات؟ أجاب : بأن ليس لديه بينة على ذلك، لكن الشروحات التي على الخطابات تثبتها. وتطرق كذلك لحجز إقامة المدعي وجواز سفره لدى المدعى عليها. وبسؤاله عن الإثبات أنها لا تزال لدى المدعى عليها أجاب: بأن الإجراءات المتخذة ضد موكله تثبت مصداقيته، وأن الإقرار الذي أدلى به رسميًا لدى المدعى عليها بأن محفظته وما تحتويه من مستندات قد فقدت منه يقول وكيل المدعي: إن موكله أجبر وأكره على ذلك لإبعاد المسئولية عن الشرطة. وفي تلك الجلسة أيضًا سألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة عمل موكله ومؤهلاته العلمية؟ فأجاب : بأنه يحمل شهادة الهندسة ويعمل مديرًا لمؤسسة "...." التي تملكها زوجته، ولإثبات أن موكله يحمل شهادة الهندسة طلب مهلة لإحضار "برنت" من جوازات منطقة ........ موضح فيه كامل بيانات المدعي فأجابت الدائرة طلبه. وفي يوم السبت 27/ 8/ 1426 هـ حضر إلى مقر الدائرة وكيل المدعي وقرر أنه لم يعثر على دليل يدل على أن موكله بمهنة مهندس، حيث إنه بحث مع الإدارة العامة للجوازات ولم يعثر على شيء وقال: إنه يكتفي بالبحث عند هذا الحد وذكر أنه يتمسك بأن موكله هو مدير المؤسسة، وزود الدائرة بصورة "برنت" حصل عليها من الغرفة التجارية الصناعية ...... دون فيها أنه مفوض للعمل بالمؤسسة وكذلك صورة جواز سفر المذكور وفيها أنه مدير المؤسسة. أما الأمن العام فقد أجاب عن الدعوى بأن أساس الدعوى كانت مطالبة مالية ناتجة عن استئجار عقار، حيث تقدم المؤجر بشكوى ضد المدعي المذكور لدى إمارة منطقة ..... بأنه أجره فلته مدة خمسة أعوام بمبلغ ثمانية وعشرين ألفًا في السنة ومكث سنتين ولم يدفع الأجرة، مما أخل في العقد وقد رفض الخروج من العقار أو دفع الإيجار، ونص توجيه وكيل إمارة منطقة ...... شرحًا على الشكوى المرفوعة من مالك العقار (بتكليف المذكور بالسداد والإخلاء ما دام أخل بالعقد بينهما وأن يحضر ولو بالخفارة مع إغلاق الكهرباء عن سكنه لإجباره على الإخلاء والسداد). وأوضح الأمن العام أنه بناء على خطاب الإمارة تم البحث عن المذكور وطلب حضوره، إلا أنه لم يبد أي تجاوب وقام بالتهرب والمماطلة، وتم القبض عليه بعد ذلك وتعهد بالسداد وإخلاء العقار فأعطى مهلة وأخلى سبيله بالكفالة الحضورية، وبعد انتهاء المهلة المحددة للسداد لم يف بوعده فتم البحث عنه ولم يعثر، عليه فأُحضر كفيله الذي قرر عجزه عن إحضاره فجرى البحث عنه، وبعد عناء أُحضر حيث قرر عجزه عن السداد، وقرر كفيله سحب الكفالة لأنه غير صادق. ثم أطلق سراحه بكفالة شخص آخر ماطلة كما ماطل بالكفيل الأول، فأعيد إحضاره وسحب الكفيل الثاني كفالته، كما أضاف الأمن العام أنه أمام كثرة مماطلة المدعي وتذمر صاحب العقار مما لحق به من أضرار ولعدم وجود من يكفله تم إيداعه السجن العام، وأحيلت أوراق القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة للنظر بالمطالبة القائمة ضده وفق القضاء الشرعي وكان ذلك بتاريخ 29/ 4/ 1421 هـ. ولعدم مراجعة صاحب تلك الشكوى أعيدت الأوراق من المحكمة، وخشية إطالة مدة توقيف المدعي أخلى سبيله بكفالة حتى حضور المشتكي، إلا أنه تقدم بشكوى لمقام الإمارة وتم العرض عنه فورد التوجيه برقم .........وتاريخ ...../ 1422 هـ متضمنًا إفهامه بأن الإجراء المتخذ حياله كان ضروريًا لعدم تجاوبه، وأنه إذا لم يتجاوب مستقبلاً مع السلطات فسوف يحال للمحكمة مع المدعي العام لمجازاته وإبعاده لبلاده، ثم تقدم بشكوى أخرى فتم العرض عنه برقم ........وتاريخ 19/ 4/ 1422 هـ فصدر التوجيه المتضمن عدة توصيات منها: 1- تأييد توجيه الإمارة السابق لثبوت مماطلته وعدم حضوره وأن الإجراء كان ضروريًا، وإذا لم يتجاوب فسوف يحال للمحكمة مع إبعاده وتصفية حقوقه. 2- جاء في الفقرة رابعًا إحالته للجوازات لمخالفته لنظام الإقامة حيث إنه لا يحمل إقامة نظامية وما زال المذكور مختفيًا عن الأنظار. وأكد ممثل الأمن العام على أن ما قامت به الشرطة إنما كان بناءً على توجيه إمارة منطقة ...... وما اتخذ من إجراءات كان بسببه لعدم التزامه وعدم صدقه ومماطلته واستحالة الوثوق به، ومن أدلة ذلك أنه قد سبق الحكم بسجنه وجلده بجريمة اختلاف محرم. كما أشار ممثل الأمن العام إلى أن المدعي لم يتجاوب مع طلبات الشرطة بالمراجعة ولا مع طلبات اللجنة المشكلة من الإمارة وهيئة التحقيق الادعاء العام، لأنه عندما قامت اللجنة باستدعائه عدة مرات والبحث عنه عن طريق بعض معارفه لأخذ إفادته حول شكواه لم يحضر إلا بتاريخ 22/ 2/ 1423 هـ ووعد بالحضور في اليوم التالي ولم يحضر، وبالاتصال بكفيله في الحقوق عدة مرات لم تتلق اللجنة منه أي رد، وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة ....... بإحضار كفيل المذكور تم طلب شقيقيه من قبل الشرطة، وأفادا بأنهما قد أبلغاه بأن الشرطة تطلبه فاختفى من المنزل، وقد وضعت الخفارة السرية بعد ذلك على منزل المذكور لإحضاره للجنة بناءً على توجيه سمو نائب أمير منطقة .... إلا أنه لم يعد للمنزل. وأكد على أن المدعي لا يزال مطلوبًا للشرطة. وهو الذي سبق وأن تعهد بمراجعة الشرطة بصفة دورية حتى انتهاء قضيته، إلا أنه لم يف بتعهده، ودعوى المطالبة لا تزال قائمة والمدعي يستخدم التهرب والمماطلة وتشتيت الأنظار بكثرة الشكاوى للجهات المختلفة ليتمكن من البقاء في البلد بصورة غير نظامية، وقال ممثل الأمن العام: إنه يوافق وكيل المدعي على مدة إيقاف المدعي خلال الفترة الواردة في مذكرة التوقيف وهي من 19/ 4/ 1421 هـ إلى 24/ 1/ 1422 أما بقية المدة التي يدعيها فلا يوافقه عليها ولم يوقف المدعي أي فترة منها، وأما ما يتعلق بفقدان جواز المدعي وإقامته وأنها لدى الشرطة فذكر ممثل الأمن العام أنه يكتفي بالإقرار الذي كتبه المدعي على نفسه يشير فيه إلى أنها فقدت منه. ولما كان من ضمن المدد التي يدعي وكيل المدعي أن موكله أوقفها ما جاءت شرحًا على خطاب الشرطة إلى المحكمة وقيد بقيد المحكمة برقم 42301 وتاريخ 16/ 7/ 1423 هـ من أن في المعاملة موقوفًا رهن الحكم وقال: إن موكله أوقف بذلك سنة ونصف السنة، فقد طلبت الدائرة من ممثل الأمن العام بجلسة يوم الثلاثاء 2/ 8/ 1426 هـ أن يجيبها عما جاء بهذا الشرح وما الذي يعنيه خصوصًا وأن وكيل المدعي يذكر أنه لا يوجد لديه بينة على إيقاف موكله سنة ونصفًا إلا ما جاء بهذا الشرح. وبجلسة يوم الأربعاء 17/ 8/ 1426 هـ زود الدائرة بخطاب مدير مركز شرطة...... الجوابي لخطاب الإدارة القانونية بالأمن العام رقم .......... وتاريخ 16/ 8/ 1426 هـ وفيه أن ما يذكره وكيل المدعي من أن موكله أوقف بعد خروجه من السجن العام فإن ذلك لم يحدث، أما العبارة المشار إليها فقد توضع أحيانًا على خطابات المعاملات الصادرة للمحكمة بقصد الاستعجال في البت في القضية. أما ممثل المديرية العامة للسجون فقد أجاب عن الدعوى بأن المادة (الأولى) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 21/ 6/ 1398 هـ ورد فيها (تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة).... إلخ. وأضاف أن القرار الوزاري رقم 3918 وتاريخ 22/ 9/ 1398 هـ قد نص بالفقرة (الثانية) منه أن (على مديري السجون قبول الأشخاص الذين تطلب جهات التحقيق في الشرطة والمرور إيداعهم تحت النظارة، وأن تثبتهم في السجلات وتقدم لهم الإعاشة والكساء والفراش والغطاء والرعاية والصحية والاجتماعية، كما أن عليهم اتخاذ ما تطلبه سلطات التحقيق من إجراءات نحو المتهم كحبسه انفراديًا أو منع المراسلة أو الزيارة، وأن تحضره إلى جهة التحقيق أو المحاكم عند طلبه). وأوضح أن المذكور أودع السجن من قبل مركز شرطة .... بمذكرة التوقيف رقم .... وتاريخ 27/ 4/ 1421 هـ والمتضمنة أن المذكور مطالب بمبالغ مالية تقدر بمائة وأربعين ألف ريال، وأن أوراقه أحيلت للمحكمة برقم ..... وتاريخ 29/ 4/ 1421 هـ. ولا تزال منظورة، وأن المذكور عجز عن إحضار كفالة حضورية. وأوضح أنه على هذا الأساس تم استلامه وتوقيفه طالما أنه مطالب بهذه المبالغ وعاجز عن إحضار الكفالة المطلوبة. وبجلسة يوم الأربعاء 17/ 8/ 1426 هـ طلب كل من وكيل المدعي وممثل الأمن العام رفع أوراق الدعوى للحكم؛ لاكتفاء كل منهما بما سبق أن قدمه أثناء الترافع.

الأَسْبَاب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب الحكم له بتعويضه عن مدة الإيقاف التي أوقفها دون مستند، فإن دعواه تكون من اختصاص ديوان المظالم وفقًا لنص المادة (8/ 1/ ج) من نظامه، وبالتالي فإن الديوان يختص بنظرها والفصل فيها. وعن شكل الدعوى فحيث إن إيقاف المدعي كان ابتداءً من تاريخ 19/ 4/ 1421 هـ حتى تاريخ 24/ 1/ 1422 هـ وتقدم بدعواه أمام ديوان المظالم بتاريخ 18/ 11/ 1424 هـ مطالبًا بالتعويض، فإنه أقام دعواه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وبالتالي إن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما بالنسبة للمديرية العامة للسجون فإن دورها دور المنفذ، كما نصت عليه المادة (الأولى) من نظام السجن والتوقيف من أن عقوبة السجن تنفذ في السجن. وأن من يصدر بشأنه أمر توقيف يودع دور التوقيف، فالشرطة أصدرت بحق المدعي مذكرة توقيف برقم ...... وتاريخ 27/ 4/ 1421 هـ ووجهتها إلى المديرية العامة للسجون لاعتماد توقيف المذكور. ثم إن الشرطة وفي سياق إجابتها عن الدعوى أمام الدائرة تعلل إيقاف المذكور بشرح وكيل إمارة منطقة .... الذي سبقت الإشارة إليه. مما يدل على أنه لا علاقة للمديرية العامة للسجون بإيقاف المذكور وتبقى المسئولية مناطة بالشرطة دون غيرها. وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب الحكم له بالتعويض بمبلغ (ثمانية ملايين) ريال عن إيقاف المدعى عليها له دون وجه حق وجراء ما أصابه من أضرار ووفاة زوجته أثناء إيقافه. وحيث إن وكيل المدعي قدر مدة الإيقاف بست سنوات ونصف السنة، منها تسعة أشهر وستة أيام وردت بمذكرة الإيقاف الصادرة من الإدارة العامة للسجون، وسنة ونصف السنة بالإقرار الموقع من المدعي لدى المدعى عليها بأن يراجعها كل يوم سبت، وسنة وشهرين أيضًا وهي الواردة بالخطاب الذي بعثته شرطة.... إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في..... وقيد لديها برقم ...... وتاريخ 16/ 7/ 1423 هـ، وقد ذكرت موقوفًا الشرطة في أعلى ذلك الخطاب أن به موقوف رهن الحكم وانتهى ذلك بتاريخ 14/ 9/ 1424 هـ عن شطب الدعوى لدى فضيلة القاضي. وأخيرًا ما جاء في مذكرة الأمن العام المقدمة للدائرة بتاريخ 10/ 3/ 1426 هـ عندما ذكرت أن المذكور مطلوب لمراجعة الشرطة يقول وكيله: إن هذا دليل على أنه محجوز حتى الآن. وحيث إن وكيل المدعي يطلب التعويض لموكله عن كامل هذه المدة. وحيث إنه بالنسبة إلى المدة التي يدعيها في إقراره لدى الشرطة بأن يراجعها كل يوم سبت فالواقع أن هذا دليل على أنه لم يوقف، إذ لو كان موقوفًا لم تحتج الشرطة لهذا الإقرار من المدعي بمراجعتها كل يوم سبت لأنه محجوز لدى السجن، وإدارة السجن ستحضره متى ما أرادت الشرطة ذلك، ولأنه لو كان موقوفًا لم يكن بيده خيار الحضور متى شاء؛ لأن أمر حضوره سيكون بيد من احتجزه، وفوق هذا كله فإن المدعي لم يثبت ولا وكيله أنه كان موقوفًا خلال تلك الفترة ولا حبست حريته إذا أخذ في الاعتبار أن المدعى عليه يذكر أنه لم يراجع الشرطة. وأما بالنسبة إلى العبارة الواردة شرحًا على خطاب الشرطة للمحكمة بأن في القضية موقوفًا لم يكن لدى المدعي بينة على الإيقاف، والدائرة عندما سألت المدعى عليه ـ الأمن العام ـ عن هذه العبارة زود ممثله الدائرة بخطاب مدير شرطة ..... الذي جاء فيه أن هذه العبارة تكتب عادة للحث على استعجال نظر الأوراق، وزاد على ذلك بأن المدعي لم يحصل أن أوقف بعد إطلاق سراحه من السجن العام، ولا شك أن هذا الخطاب صادر من جهة مسئولية تتحمل تبعات ثبوت خلاف ما جاء بخطابها كما لو أثبت المدعي أنه أوقف. أما بقية المدة التي يقول وكيل المدعي إنها ممتدة حتى الآن لأن المدعى عليها تفيد بمذكراتها التي تقدمها للدائرة بأن المذكور مطلوب للمراجعة، وهذا دليل على أنه لا يزال موقوفًا. فالدائرة ترى أن هذا لا يدل على أنه موقوف ولا حتى محبوسة حريته، لأن الشرطة لا تزال تبحث عنه، ولعل وكيل المدعي ذكر ذلك للتأثير على الشرطة لتكف عن البحث عن المدعي. وبذلك فإنه لم يثبت لدى الدائرة من مدة الإيقاف سوى مدة تسعة أشهر وستة أيام، وهي المدة المدونة بمذكرة الإيقاف الصادرة من الإدارة العامة للسجون وفيها أن المدعي أوقف بتاريخ 19/ 4/ 1421 هـ وأفرج عنه بتاريخ 24/ 1/ 1422 هـ. وحيث إن من ضمن ما يطالب وكيل المدعي تعويض موكله عنه وفاة زوجته بسبب إيقافه حيث لم يعد يقوم برعايتها أحد من بعده. فإن لائحة الاستدعاء المقدمة للديوان ابتداءً جاء فيها أن زوجة المدعي تعاني من مرض الكبد الوبائي، وتأكد هذا بالتقرير الطبي الذي استخرجه المدعي من مستشفى ... وزود به معالي رئيس الديوان وفق المذكرة التي قدمها إليه، وقيدت بقيد الوارد العام للديوان برقم ..... وتاريخ ... 1426 هـ فزوجته كانت تعاني من مرض الكبد الوبائي أصلاً، ولو كان لإيقاف المذكور أي تأثير على صحتها لتوفيت أول فترة إيقافه لكنها توفيت بعد إيقافه بعشرة أشهر تقريبًا، ثم إنه لو كان بجانبها فهل ستتأخر الوفاة التي حصلت بتاريخ ...1422 هـ. وبالتالي فإن الدائرة لا تدخل هذا ضمن أسباب التعويض وتستبعده. وأما بالنسبة إلى ما أثاره وكيل المدعي من أن المدعى عليها لا تزال تحتجز إقامة موكله وجواز سفره وهذا فيه حبس لحريته على حد قوله. فإن المدعي بتاريخ ... 1421 هـ دون على نفسه إقرارًا لدى الشرطة يذكر فيه أن إثباتاته كانت في المحفظة الخاصة به، وقد فقدت منه ولا يعلم عنها شيئًا. وهذا كان بعد إيقافه بأسبوع واحد وكون وكيله يدعي أن هذا انتزع منه بالإكراه فإن الدائرة ترى أنه اتهام للجهات الأمنية من قبل وكيل المدعي بلا دليل. ويبقى ما قرره المدعي من فقدانها هو المعتبر والمعول عليه، إذ أخذ في الاعتبار أن لائحة الاستدعاء قد جاء فيها أنه أبلغ الشرطة (شرطة .... بتاريخ 8/ 2/ 1422 هـ بفقد منقولاته وأغراضه. وحيث إن الدائرة بجلسة يوم الأربعاء .../ 1426 هـ سألت وكيل المدعي عن المؤهل العلمي الذي يحمله موكله فأجاب بأنه يحمل شهادة كلية الهندسة، وطالبته الدائرة بإثبات ذلك وطلب مهلة إلا أنه حضر إلى مقر الدائرة يوم السبت ...1426 هـ وذكر أنه لم يعثر على ما يدل على ذلك وأنه يتوقف عن البحث عن ذلك عند هذا الحد. وحيث انعدم الدليل على أن المدعي يحمل مؤهلاً علميًا فإنه يبقى إنسانًا عاديًا شأنه شأن أي عامل من أمثاله. وحيث إن ما يلحق الناس من جراء السجن من أضرار يتفاوت باختلاف قدر كل شخص وحاله وما يحيط بسجنه من ظروف، ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذه الأضرار ويترك أمر تقدير التعويض للقاضي المناط به الحكم في الدعوى. وحيث إنه سبق للدائرة أن أوضحت أن الثابت لها أن المدعي أوقف مدة تسعة أشهر وستة أيام هي (12) يومًا من شهر ربيع الثاني لعام 1421 هـ و(8) أشهر بقية السنة و (24) يومًا من شهر محرم لعام 1422 هـ. وحيث إن المدعى عليها ـ شرطة منطقة ........ ـ أوقفت المدعي دون مستند نظامي ولا تعميد من جهة رسمية مختصة تملك الأمر بإيقافه فإنها قد أخطأت، ولا شك مما يرتب عليها مسئولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف. وحيث إن معدل مرتب العامل العادي (1200) ريال في الشهر. ومعدل العمل (8) ساعات في اليوم الواحد إلا أن الشرطة أوقفت المدعي (24) ساعة مما يجعلها ملزمة بتعويضه عن كامل فترة الإيقاف بمعنى أن مرتبه مقابل (8) ساعات مضروبًا في (3) ويصبح مستحقًا لمبلغ 1200 × 3 = 3600 ريال في الشهر الواحد. وما دام أنه أوقف (12) يومًا من شهر بيع الثاني من عام 1421 هـ فإنه يستحق (1440) ريالاً على اعتبار 120 ريالاً في اليوم الواحد مضروبًا في 12 يومًا وعن الثمانية أشهر 3600 × 8 = 28.8000 ريال، وعن (24) يومًا من شهر محرم لعام 1422 هـ 120 × 24 = 2880 ريالاً ويصبح مجموعها 1440 + 28.800 + 2880 = 33.120 ثلاثة وثلاثين ألفًا ومائة وعشرين ريالاً، وتصبح المدعى عليها ملزمة بتعويض المدعي بهذا المبلغ وهو شامل لفترة الإيقاف وما سببته للمدعي من ظروف. ولا يغير من ذلك ما يدفع به ممثل الأمن العام من أن المدعى عليها إنما أوقفت المذكور استنادًا إلى ما جاءها شرحًا من وكيل إمارة منطقة ...... بإحضار المذكور ولو أدى إلى إخفاره وإغلاق الكهرباء. لأن هذا الشرح كما يتضح منه ليس فيه ما يدل على الأمر بإيقاف المذكور، وبالتالي فإنه لا يصلح مستندًا لإيقافه، كما لا يغير من الأمر ما يذكره وكيل المدعي ويتمسك به من أن موكله يعمل مديرًا لمؤسسة "...." التي تملكها زوجته. ذلك أنه ولئن كان مديرًا لهذه المؤسسة، إلا أن الذي عينه بذلك زوجته، وهذا لا يعني أنه يحمل مؤهلات علمية مما يبقى المدعي على حاله (عاملاً عاديًا). ولما تقدم فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ـ شرطة منطقة ..... ـ بتعويض المدعي بمبلغ (33.120) ثلاثة وثلاثين ألفًا ومائة وعشرين ريالاً عن فترة الإيقاف التي أوقفته إياها دون مستند نظامي؛ وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

هَيْئَة التَّدْقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ....... لعام 1426 هـ الصادر في الدعوى رقم ...... لعام 1424 هـ فيما انتهى إليه من قضاء. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1072 / عدد الاعضاء 62