اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالله الصفتى
التاريخ
6/17/2011 3:14:34 PM
  أهم الكتب الدورية الصادرة من النائب العام لسنة 2011      

كتاب دوري 4 لسنة 2011 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز

ـــــــــــــــــــــــــــ

ورد إلينا كتاب السيد وزير التضامن الاجتماعي رقم 2416 المؤرخ 20/2/2011 بطلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم اعتبارا من تاريخ إبرام عقودهم مع الوزارة في عام 2006 تأسيسا على أن علاقتهم بالوزارة أصبحت منذ هذا التاريخ علاقة تعاقدية يحكمها نصوص العقد المبرم مع كل منهم والتي بموجبها يتم توقيع غرامات مالية عليهم طبقا لنوع المخالفة المرتكبة . 

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم في الفترة من 1/1/2006 وحتى 30/2/2011 والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .

صدر في 26 / 2 / 2011

النائب العام

المستشار / د . عبد المجيد محمود  

*********************************

كتاب دوري 5 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها فى مخالفات تبديد المياه

ـــــــــــــــــــــــــ

 ورد إلينا كتاب السيد وزير الموارد المائية والري رقم 1055 المؤرخ 24/2/2011 متضمنا طلب وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :

أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد أصحاب المزارع السمكية عن جريمة تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف مؤقتا .

ثانيا : وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية مؤقتا .

على أن يعاد النظر في التصرف في المحاضر سالفة البيان أو الاستمرار في تحصيل الغرامات المقضي بها فيها على ضوء ما يستجد في هذا الشأن .

والله ولي التوفيق

صدر في 8 / 3 / 2011

النائب العام

المستشار / د . عبد المجيد محمود

********************************

كتاب دوري 6 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد إلينا كتاب السيد وزير الموارد المائية والري رقم 1148 المؤرخ 2/3/2011 متضمنا طلب وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش داخل مجرى نهر النيل وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد المخالفات  

.واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مايلى  :

 أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها عن مخالفات ربط النسيلة وتجمعات الحشائش داخل مجرى نهر النيل المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف مؤقتا .

ثانيا : وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن المخالفات سالفة البيان مؤقتا .

على أن يعاد النظر في التصرف في المحاضر سالفة البيان أو الاستمرار في تحصيل الغرامات المقضي بها فيها على ضوء ما يستجد في هذا الشأن .

والله ولي التوفيق

صدر في 8 / 3 / 2011

النائب العام

المستشار / د . عبد المجيد محمود 

 

***************************

كتاب دوري 7 لسنة 2011 بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية  وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء .

وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف .

وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .

 

************************

كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011  بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره

حيث نص على إضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوباتالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة " يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا ، 375 مكررا أ على النحو التالي :

مادة  375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع  زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى  *مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة  منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو  حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة  السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة  التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو  التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو  طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته  أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين  فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو  أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد  أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة  ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة  الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى  لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على  ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية  الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في  المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في  المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن  المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص  عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل  العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن جرائم البلطجة المنصوص عليها في المادتين 375 مكررا و 375 مكررا أ سالفي البيان ، والمبادرة إلى تحقيق وقائع الجنايات والهام من الجنح تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق جرائم البلطجة المشار إليها سلفا مراعاة استظهار الظروف المشددة التي أوردتها المادة 375 مكررا وفي أحوال الارتباط والاقتران التي حددتها المادة 375 مكررا أ ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .

 

**********************

كتاب دوري 9 لسنة 2011 بشأن تشديد عقوبات اغتصاب الإناث وهتك العرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011  بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر في 22/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وقد تضمن التعديل المشار إليه تشديدا للعقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء ، كما تضمن أيضا إضافة لظروف أخرى مشددة لعقوبات تلك الجرائم ، حيث نص على أن يستبدل بنصوص المواد 267، 268، 269،  269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات النصوص  الآتية:

مادة (267):

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن  المؤبد

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني  عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

مادة (268):

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

 وإذا  كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية  كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من  المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا  اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.

مادة (269):

كل من هتك  عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير  قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من  المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مادة 269 مكرر :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .

فإذا عاد الجاني  إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة  الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة  جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم  عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

مادة (288):

كل من  خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة  بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات
مادة (289):

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل  المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة  سنة ميلادية كاملة.

فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة  لا تقل عن عشر سنين .

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة (306  مكرر):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا  تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق .

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن  طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في  الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة  الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .

وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه –    استشراء جرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء  واستفحال خطرها – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن هذه الجرائم ، والمبادرة إلى تحقيق وقائعها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق هذه الجرائم مراعاة استظهار الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد سن المجني عليه أو المجني عليها من واقع مستند رسمي أو بواسطة خبير ، وتحديد صلته العائلية والاجتماعية بالمتهم في الجريمة ،  ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .

ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها سلفا ارفاق صحيفة سوابق حديثة للمتهم تهدي المحكمة إلى خطورة المتهم ، وتقف من خلالها على مدى توافر ظرف العود المشدد للعقوبة في الأحوال المنصوص عليها قانونا .

رابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال دون إخلال بحسن سير العدالة .

خامسا : يجب على أعضاء النيابة العامة القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، والمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ، على أن يراعى في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 116 مكررا من فانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية  أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .

سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

سابعا : متابعة إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .

صدر في 4/4/2011

النائب العام

المستشار /

 د . عبد المجيد محمود 

 

*********************

 

كتاب دوري 10 لسنة 2011 بشأن مرسوم الاعتداء على حرية العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/4/2011 المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011  بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 12/4/2011

وبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نصت المادة الأولى على انه " " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده .

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .

وفي ضوء ما نصت عليه المادة سالفة البيان من أحكام ، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ، وتحقيقا لانضباط واستمرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل في إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة أو تعطيله أو إعاقته ، وكذلك التحريض أو الدعوة أو الترويج لأي فعل من ذلك ولو لم يتحقق القصد منه ، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجريمة وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على انجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .

ثانيا : يجب استظهار الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها قانونا وهي :

- إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط .

- أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .

لما في ذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .

ثالثا : يجب أن يراعى أن الأفعال المكونة لعناصر جرائم الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل على النحو السالف بيانه – كلها أو بعضها – قد تكون معاقبا عليها بقوانين أخرى ، وقد ترتبط هذه الجرائم بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود بالمادة 32 من قانون العقوبات – التعدد المعنوي والتعدد المادي بين الجرائم – مما يقتضي معه إحالة الجرائم المرتبطة مجتمعة إلى محكمة واحدة كي يتاح لها – عند نظر الدعوى – التثبت من توافر هذا الارتباط وإعمال أثره في توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد .

رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها في اجل قريب دون إخلال بحسن سير العدالة .

خامسا  : يجب الاهتمام بمباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، وبالمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها .

سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

سابعا : متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .

صدر في 16 / 4 / 2011

النائب العام

المستشار / د . عبد المجيد محمود 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـــــد عبـــداللـــه الصفتى

المحامى بالنقض

الرحمانية ـ بحيرة

0112560460 ـــ 0190864700

 

 

 


  محمد حسين عبد الرؤوف    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  18/6/2011



الاستاذ الجليل محمد عبد الله.......
 

تحسسنا ما بذلتموه من جهد ؛ أدى الى هذا العمل الرائع المفيد للجميع .....
                    
  وفقكم الله ودائما الى المزيد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2704 / عدد الاعضاء 62