السيد المستشار الجليل / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم/ ****************** – المقيم قرية أحمد عبد الله – كفر صقر – شرقية - ومحله المختار مكتب الأساتذة/ وليد محمد عبد المجيد ، سامح محمد محمود ، محمد الحداد المحامون بكفر صقر.
ضد
1- السيد / وزير الأوقاف بصفته
2- السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته
3- السيد / مدير عام هيئة الأوقاف بمنطقة الشرقية بصفته
الموضوع
– نما إلي علم الطاعن صدور القرار رقم 561 لسنة 2011 والصادر من المطعون ضده الثاني بتاريخ 3 /3 /2011 – والذي قرر وفقا لما جاء بمنطوقه ما يلي :
مادة (1) يزال التعدي الواقع من المواطن فتحي عيد إبراهيم محمد وآخرين لتعديه بإقامة بناء لدور واحد بأعمدة خرسانية وطوب أحمر علي مساحة 276.41 م – بقرية أحمد عبد الله – سنجها – مركز كفر صقر بالشرقية وذلك بدون إذن أو تصريح من الهيئة
مادة (2) علي السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار بالطريق الإداري.
وحيث أن القرار لم يلقي لدي الطاعن قبولا فانه يبادر بالطعن عليه للآتي:
الناحية الشكلية : -
من حيث أن القرار المطعون عليه لم يُعلن للطالب "الطاعن " فور صدوره وحتي تاريخه بما مؤداه عدم تحقق العلم اليقيني لدي الطالب بصدور القرار فإنه يجوز له الطعن عليه وتصبح الدعوي مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد القانوني.
إضافة إلي صدور القرار مشوبا بعيوب نجملها فيما يلي :
أولا: انعدام القرار المطعون عليه بسبب عيب غصب السلطة
نصت المادة 970 من القانون المدني "التي نوه القرار ركونه إليها عند إصداره" علي الآتي:
"......... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب اى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا"
يستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع أولي عناية خاصة لمسألة إزالة التعديات علي الأموال المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية إلا أنه وفي المقابل وضع ضمانة أساسية للأفراد في مقابل السلطة الاستثنائية الممنوحة لتلك الهيئات – فأوجب أن يصدر قرار إزالة التعدي من الوزير المختص – حتى لا يصدر القرار في غير روية أو عن غير تبصر – فالمشرع أدري بمدي خطورة الرخصة التي منحها للهيئات والمؤسسات العامة والأوقاف – لذلك فإنه خص بها الوزير دون سواه – فلا اجتهاد مع صراحة النص - ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير النص – والقول بجواز تفويض الوزير من يري لإصدار هذه القرارات – فالنص لم يشر صراحة ولا دلالة إلي جواز هذا التفويض – والقول بغير هذا اتهام للمشرع بالتقصير – وهو إتهام يجب أن ينزه عنه الشارع فلو شاء لأورد " وللوزير تفويض من يري في إصدار تلك الأوامر" ولتولت المادة توضيح حدود هذا التفويض - لذلك والحال هكذا فلا يمكن تفسير سكوت النص عن إجازة التفويض بأنه موافقة ضمنية من المشرع – فلا ينسب لساكت قول - وذلك للحفاظ علي ضمانات الأفراد في مقابل السلطات الاستثنائية الممنوحة للأوقاف والمؤسسات والهيئات العامة.
ومن خلال مطالعة القرار الطعين نجد أنه قد صدر عن المطعون ضده الثاني السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وليس عن الوزير المختص كما أوجب القانون – ومن ثم فإن ذلك يمثل عيبا من شأنه أن يهدر القرار المطعون عليه وينحدر به إلي درجة الإنعدام فيصبح والعدم سواء وهذا ما استقر عليه قضاء الإدارية العليا حين أورد :
"إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه"
( الطعن رقم 1365 السنة الثانية عشر- إدارية عليا بتاريخ 29-11-1969، ص 2044(
ثانيا : انعدام أسباب القرار المطعون عليه ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
بمطالعة القرار الطعين نجد أنه لم يوضح السند القانوني لادعاء المطعون ضدهم بصفتهم - بحصول بالإعتداء علي أرض الأوقاف – بل أحال مباشرة إلي مذكرة الشئون القانونية – وافترض صحتها - رغم خلو القرار من موجز لإجراءات التحقيق ونتيجته النهائية...
ولم يبين القرار صراحة سبب إصدار القرار ولم يتطرق إلي سند ملكية الأوقاف لتلك الأرض– فالقرار في ذاته مبهما غير واضح يفتقد للبيانات الأساسية التي تمكن القضاء من مراقبة مدي مشروعيته واتفاقه من القواعد القانونية المقررة
والبين أن القرار المطعون عليه لم يخلو من تسبيبه فحسب بل خلا أيضا الطعين من سببه كركن من أركانه ، فلا يقوم تصرف قانوني بغير سببه ، وهو سبب يستوجب القانون بيانه – وقد أعرضت الجهة الإدارية عن بيان أسباب القرار بهدف حجب القضاء عن رقابة مشروعية القرار ومدي التزامه بالحدود المقررة ومراعاته للضمانات التي قررها القانون للأفراد في مواجهة الجهات الإدارية – فضلا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها - ولئلا تفصح الأسباب عن غلو الجهة الإدارية في استخدام سلطتها الاستئنائية في غير محل أو أن تفصح الأوراق عن خروج النزاع برمته عن ولاية القضاء الإداري لعدم جواز بسبب استغلال المدعي عليهم هذه السلطة الاستئنائية في غير الأحوال التي شرعت من اجلها - وقد أوردت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ما يلي :
" المقصود بإزالة التعدي الواقع على الأموال المملوكة للدولة بطريق التنفيذ المباشر هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه والذي يعد غصباً مادياً - إذا لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على توفر هذا الغصب المادي وما كان لواضعي اليد على العقار أو الأرض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك ، وجب عليها الامتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً واستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد - نتيجة ذلك : يتعين على الجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء للفصل فى النزاع احتراما للشرعية وسيادة القانون ".
( الطعن رقم 635 لسنة 32 إدارية عليا جلسة 9- 5- 1993 )
ثالثا: في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن الاستعجال.
لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:
أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
- ولما كان الطعن مبناه أسباب جدية ومن حيث أن تنفيذ القرار المطعون عليه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في هدم المنزل الذي يتخذه الطاعن سكنا ومأوي هو وأسرته المكونة من تسعة أفراد وأبا شيخا – بما يمثل تهديد حياة العائلة بأكملها – ولما كان القرار مرجح الإلغاء بإذن الله فيصح معه طلب الإيقاف.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم بما يلي:
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الاخري