الأستاذ الفاضل هشام النجار طرح طرحاً قانونياً اجتماعياً على درجة عالية من الأهمية وتغص به ساحات المحاكم وتعاني منه كثير من الأسر
ولكن مداخلة الأستاذ الفاضل تامر بالاجتهاد الذي أورده يوحي بان هذه المشكلة لها حل مباشر فهل المقصود بذلك أن مجرد تذييل محاضر الصلح بأن لها الصيغة التنفيذية يضع هذه المحاضر موضوع التنفيذ لدى بنك ناصر الاجتماعي وتستطيع الزوجة التي تحمل هذا المحضر التنفيذ والحصول على حقها ؟؟
وماذا لو رفض منظموا المحضر تذيله بهذه الصيغة أو سهوا عن ذلك ؟؟
والسؤال الأهم :
ورد في المشاركة :
// واعتبر القانون ان هذا الاتفاق بمثابه حكم قضائى
المشكله العمليه انه من الصعب تنفيذ حكم النفقه بهذا العقد المتفق عليه وتضطر اللجوء ثانيه الى المحكمة لافراغ محتوى العقد فى حكم حتى يتسنى لك تنفيذه .
والمشكله الاكبر انه احيانا لا تستطيع رفع دعوى الحبس بناء على عقد الاتفاق لان القاضى بكل بساطه سيخبرك بان عقد الاتفاق ليس حكما قضائيا نهائيا للحكم بالحبس وبذلك يجب ان يكون عقد الاتفاق بمثابه حكم قضائى يزيل بالصيغه التنفيذية واجب النفاذ //
السؤال : حكم على حكم بذات الموضوع والغاية ؟؟!!!
وكيف يفسر القول بمثابة حكم قضائي ؟؟ أي ما الآثار المترتبة على هذا الاعتبار ؟
فلو أتم المشرع جميله باعتباره ذو صيغة تنفيذية لأراح واستراح وحقق الغاية المرجوة منه
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
أخى الفاضل بنك ناصر بطنطا رفض التنفيذ بعقد الاتفاق واشترط حكم قضائى
-******************************
ما الوسيلة القانونية لإلزام البنك بالتنفيذ ؟؟؟
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
الوسيلة القانونيه حكم بالنفقه وكما اثبت الزميل اتفاق من مكتب التسوية مزيل بالصيغة التنفيذية
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 2074 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|