اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف سعد الدين
التاريخ
5/14/2011 4:34:44 PM
  مواعيد الطعن على القرار المستند لنص قضي بعدم دستوريته      

 

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري إذا صدر استناداً إلى نص قانوني ،  ثم قضي بعدم دستورية هذا النص فيما بعد ، فإنه يعتبر قراراً منعدماً ، و يترتب على ذلك أن المواعيد  المقررة قانوناً للطعن على القرار الإداري لا تسري على مثل ذلك القرار، و يكون بالتالي باب الطعن مفتوحاً . 

 

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و حيث إنه و عما دفع به الطاعنين من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإن القرار المطعون عليه صدر استناداً لنصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها على النحو الذي سوف يفصل بيانه لاحقاً ، الأمر الذي يضحى معه هذا القرار منعدماً مما يجوز معه الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء ، و من ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع  " . الطعن رقم 11725 لسنة 47 ق – جلسة 11/4/2009 .

 

                                                                                      أشرف سعد الدين

                                                                    المحامي بالإسكندرية

0126128907

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2537 / عدد الاعضاء 62