اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابراهيم منيرحنا
التاريخ
3/16/2011 9:36:01 AM
  الدواء به سم قاتل ..قل لا للتعديلات الدستورية..حتى لا تكون قرارت المجلس العسكرى باطله      

 
تنص المادة 84  من الدستور الذى اسقطة الشعب يوم 25-1-2011 
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
===========================================
لقد حددت المادة 84 وبكل دقة من الذى  يجب أن يحل محل الرئيس فى حالة خلو موقعة كالتالى:-
1- رئيس مجلس الشعب..فاذا لم يوجد ..
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا
..وعلى ذلك فان لو فرضنا أنه كانت نتيجة استفتاء 19 مارس
بنعم على الدستور القديم + التعديلات= نعم للمادة 84 القديمة والتى لم يصبها التعديل
نعم للمادة 84 = بطلان لكل قرارات المجلس العسكرى منذ تخلى الرئيس عن منصبة
الخلاصة ان
نعم للتعديلات = نعم لبطلان كل ..وأكرر كل  قرارات المجلس العسكرى
لا للتعديلات = سقوط الدستور = سقوط للمادة 84 = قرارات صحيحة للمجلس العسكرى

الاخوة الأعزاء
الدواء به سم قاتل .
نعم للتعديلات بها سم قاتل
فقولوا لا علنا نستطيع انقاذ مصرنا الحبيبة
 

رقم
 التعديلات
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الاول
المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة
أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية
بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه
وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثانى
المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
 
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
 
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
 
- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
 
- إعلان نتيجة الانتخاب.
 
- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
 
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.
 
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من الأصوات الصحيحة.
 
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.
 
وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
 
فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
 
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثالث
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،
ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الرابع
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الخامس
المادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
 
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل السادس
المادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل السابع
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثامن -1
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
 
 
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل  الثامن -2
المادة 189 مكرر
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثامن - 3
المادة 189 مكرراً 1
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3213 / عدد الاعضاء 62